الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 1204 لسنة 12 ق جلسة 4 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 401 ص 658

جلسة 4 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

----------------

(401)
القضية رقم 1204 سنة 12 القضائية

استئناف.

استئناف النيابة للحكم. أثره. اتصال المحكمة بالدعوى وحريتها في التصرف فيها. عدم تقيدها بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية. اختصاص المحكمة. فصلها في الموضوع من كل نواحيه. تشديدها العقوبة. لا تثريب عليها في ذلك.

-----------
إن الاستئناف الذي ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالاً يخوّلها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. فإذا كانت النيابة قد اقتصرت في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فإن المحكمة الاستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد في ذلك التقرير، ولا يحدّ من سلطتها المطلقة في نظر الموضوع من كل نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه هي في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي شدّدت العقوبة المحكوم بها ابتدائياً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق