الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 42 لسنة 15 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 443 ص 578

جلسة 25 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

-------------

(443)
القضية رقم 42 سنة 15 القضائية

(أ) إثبات.

استناد الحكم إلى دليل وهمي. يفسده. إقرار من محام. لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصياً.
(ب) استئناف.

الاستئناف المرفوع من النيابة. لا يكون له تأثير في الدعوى المدنية. مدع مدني. عدم رفعه استئنافاً عن الحكم الصادر في الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم له بتعويض على المتهم.

--------------
1 - إذا أدانت المحكمة المتهم (وهو محام) في جريمة تبديد مبلغ ادعى المجني عليه أنه سلمه إليه على ذمة دفعه رسماً لاستئناف حكم قائلة إنه صدر منه إقرار بتسلمه هذا المبلغ ثم عدل عنه بعد أن تبين عدم صدق ما ادعاه من أنه ورده لقلم الكتاب؛ وذلك دون أن يكون في الدعوى من إقرار سوى ما قاله المحامي الحاضر معه من "أنه منسوب للمتهم أنه لم يرفع الاستئناف في حين أنه رفعه"، فإن الحكم يكون قد استند إلى دليل وهمي لا وجود له. إذ فضلاً عن أن هذا القول من جانب محامي المتهم لا يتضمن الإقرار بتسلم المبلغ المدعى اختلاسه فإنه لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصياً.
2 - إن استئناف النيابة لا يصح قانوناً أن يتعدّى الدعوى الجنائية ولا يمكن أن يكون له تأثير في الدعوى المدنية. فإذا كان الثابت أن النيابة، دون المدعي بالحقوق المدنية، هي التي استأنفت الحكم الابتدائي فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم للمدعي بتعويض على المتهم، لأنه ما دام لم يرفع استئنافاً فإن الحكم الابتدائي يصير نهائياً بالنسبة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق