الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 403 لسنة 23 ق جلسة 29/ 12/ 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 67 ص 194

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار إسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: الأساتذة مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم، إسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

--------------

(67)
القضية رقم 403 سنة 23 القضائية

(ا) استئناف. 
حق النيابة في الاستئناف . مناطه ما تبديه من طلبات.
(ب) إعانة غلاء المعيشة. 
الأمر رقم 358 لسنة 1942. الحكم بدفع فرق الأجر أو العلاوة هو قضاء في حق مدنى.

--------------
1 - إن استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية – منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمس جنيهات وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته.
2 - إن المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 الخاص بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية تنص على أن المحكمة فضلا عن توقيع الغرامة تقضى من تلقاء نفسها بالزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها . ويبين من هذا أن الحكم بذلك الفرق إنما هو قضاء في حق مدنى للعمال يستطيعون التدخل أمام المحكمة الجنائية للمطالبة به أو تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يصرف لعماله إعانة غلاء المعيشة طبقا للأجر الأساسي وبالفئات الجديدة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 7، من الأمر رقم 99 لسنة 1945 و7، 8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والقانون رقم 102 لسنة 1945 والقانون رقم 50 لسنة 1950 وقد ادعى أحمد بدوى (بصفته رئيس نقابة عمال الشركة) بحق مدنى قدره 60 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة ميناء بورسعيد الوطنية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرون جنيها مصريا مع إلزامه بأن يدفع لعمال شركة البحر الأبيض المتوسط المبينة أسماؤهم في تقرير الخبير ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق علاوة الغلاء طبقا للمبين بتقرير الخبير المرفق بملف الدعوى وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمدعى بالحق المدني بصفته والنيابة هذا الحكم. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه المدنية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا – بإثبات تنازل المدعى المدني عن استئنافه وألزمته بمصاريفه المدنية الاستئنافية وثانيا: بقبول الاستئنافين المرفوعين من النيابة والمتهم شكلا، وفى الموضوع بتأييد عقوبة الغرامة مع إلزامه بدفع فروق علاوة لمستحقيها المبينة أسماؤهم بكشوف مكتب العمل المودعة في القضية ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني، وذلك من أول مارس سنة 1950 لغاية 23 نوفمبر سنة 1950 وذلك طبقا للموضح بهذه الكشوف وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قبل استئناف النيابة مع كونه مرفوعا بعد الميعاد بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 6 من مارس سنة 1952 من محكمة أول درجة الذى صدر قطعيا فيما قضى به من تقرير الأساس الذى يتعين على مقتضاه احتساب فروق الإعانة المستحقة للعمال ولم تستأنفه النيابة في الميعاد وإنما استأنفت في 11 أكتوبر سنة 1952 الحكم الذى أصدرته محكمة أول درجة بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1952 بإلزام الطاعن بتلك الفروق لأسباب تنصب على الحكم الأول الصادر بتاريخ 6 من مارس سنة 1952 وبهذا يكون استئنافها مرفوعا بعد الميعاد، كما أن المدعى المدني قد تنازل عن استئنافه وأبدى الطاعن للمحكمة أنه يقبل حكم محكمة أول درجة، وأضاف الطاعن في مذكرة مقدمة لهذه المحكمة إلحاقا لذلك الوجه من طعنه، أن النيابة العامة اكتفت عند إقامة الدعوى وفى كل أدوارها أما محكمة أول درجة بطلب تطبيق مواد الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والأمر رقم 99 لسنة 1945 والقانون رقم 102 لسنة 1945 والقانون رقم 50 لسنة 1950 وقد طبقت المحكمة هذه المواد وقضت بتغريم الطاعن عشرين جنيها، وبإلزامه بأن يدفع لعمال شركة البحر الأبيض المتوسط المبينة أسماؤهم في تقرير الخبير ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق علاوة الغلاء، ولما كان استئناف النيابة منوطا بطلباتها وكانت هي لم تطلب الحكم على المتهم بشيء لم تجبها إليه المحكمة فان استئنافها يكون غير مقبول، كما أضاف أن فرق العلاوة هو حق للعمال لا صلة له بالعقاب على جريمة ، وقد كانوا ممثلين في الدعوى أمام محكمة أول درجة برئيس نقابتهم، وقد استأنفوا الحكم ثم تنازلوا عن استئنافهم، وبذلك أغلق دونهم سبيل الطعن في الحكم الابتدائي.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت من النيابة العامة على الطاعن بوصفه كونه مديرا لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل بأنه في يوم 24 من نوفمبر سنة 1950 لم يصرف لعماله إعانة غلاء المعيشة طبقا للآجر الأساسي ولما استحقه العمال بعد ذلك من علاوات وذلك بالفئات الجديدة، وطلبت النيابة تطبيق المواد 7 و 8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والقانون رقم 102 لسنة 1945 والمواد 1 و2 و5و 6و 7 من الأمر رقم 99 لسنة 1945 والقانون رقم 50 لسنة 1950، ولما كانت مادة العقوبة وهى المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 تنص على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها وكان الحكم الابتدائي قد قضى تطبيقا لهذه المادة بتغريم الطاعن عشرين جنيها مع إلزامه بأن يدفع لعمال شركة البحر الأبيض المتوسط المبينة أسماؤهم في تقرير الخبير، ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق علاوة الغلاء طبقا للمبين بتقرير الخبير المرفق بملف الدعوى، وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض وإلزام الطاعن بمصاريف الدعوى المدنية عشرة جنيهات أتعاب محاماة وكان استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية – منوطا بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات والحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وكان يبن من الحكم المطعون فيه إن النيابة العامة لم تطلب من محكمة أول درجة سوى تطبيق المواد الواردة بورقة التكليف بالحضور وقد أجابتها المحكمة إلى ما طلبت إذ قضت بتغريم الطاعن عشرين جنيها وكان من شأن ذلك أن استئناف النيابة في خصوص ما قضى به الحكم من عقوبة الغرامة لا يكون جائزا وأنه وإن كان لا يحق للطاعن أن يبدى لطعنه أسبابا جديدة فلا يقبل منه ما تقدم به من أسباب في مذكرته المقدمة لهذه المحكمة ولا في مرافعته أمامها إلا أن للمحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة لقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله – لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الطعون فيه على ما تقدم بيانه أن النيابة لم تطلب من محكمة الدرجة الأولى إلا تطبيق تلك المواد فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز استئناف النيابة لحكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تغريم الطاعن عشرين جنيها.
وحيث إنه بالنسبة إلى ما قضى به الحكم الابتدائي من إلزام الطاعن بأن يدفع للعمال ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق علاوة الغلاء وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض فإنه لما كان يبين مما نصت عليه المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 من أن المحكمة فضلا عن توقيع الغرامة تقضى من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها، أن الحكم بذلك الفرق إنما هو قضاء في حق مدنى للعمال يستطيعون التدخل أمام المحكمة الجنائية للمطالبة به أو تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وكان واضحا من الحكم أن رئيس نقابة العمال قد تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة مدعيا بالحق المدني مطالبا بفرق العلاوة وبالتعويض وقد قضت تلك المحكمة بناء على ذلك بإلزام الطاعن بأن يدفع للعمال ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق العلاوة ومبلغ التعويض الذى طلبه وألزمت الطاعن بمصاريف الدعوى المدنية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت "أن المدعى المدني تنازل عن استئنافه لأنه حكم له بكل طلباته من محكمة أول درجة" ثم قال "إن الحاضر عن المتهم قدم محضر صلح بينه وبين المدعى بالحق المدني يتضمن موافقة الطرفين على ما جاء بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1952 وعلى أن تدفع الشركة علاوة الغلاء على أساس الحسابات الواردة بتقرير الخبير المعين من تلك المحكمة ووافقا على ما جاء به جملة وتفصيلا وذكر بالمحضر أن الشركة تحتفظ باستئنافها بجميع أوجه الدفاع في حالة تمسك النيابة باستئنافها، فيتعين عدم الالتفات إلى هذا الصلح". ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن أثبت تنازل المدعى بالحق المدني عن استئنافه قد قبل استئناف النيابة وكذلك استئناف المتهم بناء على ما تبينته المحكمة من مضى النيابة العامة في استئنافها، وكان واقع الأمر في استئناف النيابة طبقا لما تقدم أنه غير جائز، ولما كان عدم جواز استئناف النيابة وعدم تمسكها به يلتقيان في أن استئنافها لا يعتبر قائما قبل الطاعن مما كان يتعين معه على المحكمة إعمال ما التفت عنه ، وأن تحكم فضلا عما قضت به من إثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن استئنافه بعدم جواز استئناف النيابة وبعدم قبول استئناف الطاعن لعدم قيامه بعد أن تحقق شرط نزوله عنه، ولما يقوله الطاعن في طعنه من أنه أبدى لها قبوله الحكم الابتدائي – لما كان ذلك، فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول استئنافي النيابة والطاعن والقضاء بعدم جواز استئناف النيابة وعدم قيام الاستئناف المرفوع من الطاعن.
ومن حيث إنه لا محل بعد ذلك لبحث أوجه الطعن الأخرى ما دامت متعلقة بما قضى به الحكم الاستئنافي المطعون فيه في موضوع الدعوى، وقد تبين أن الحكم الابتدائي كان قد اصبح نهائيا بالنسبة لأطرافها جميعا، وكان ممتنعا على المحكمة القضاء في الاستئناف موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق