جلسة 2 من فبراير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة
أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم
إسماعيل وأنيس غالي.
-------------------
(172)
القضية رقم 1094 سنة 22
القضائية
استئناف.
الأحوال التي يجوز فيها
الاستئناف من النيابة. بيانها على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 402 من
قانون الإجراءات الجنائية.
----------------
إن قانون الإجراءات
الجنائية قد بين في المادة 402/ 2 على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها
الاستئناف من النيابة, وواضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة في الاستئناف لا يرد
إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على
خمسة جنيهات ولم يحكم بما طلبته, أو حكم بالبراءة, وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة
من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز لها استئنافه. وإذن
فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من
قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فإن هذا
الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة في حدود المادة 218 من قانون العقوبات, ويكون
استئنافها له غير جائز قانونا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة لمحمد محمد مسعد البربري وطلبت
عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة أرمنت الجزئية قضت فيها حضوريا عملا
بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصاريف.
فاستأنفت النيابة ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم جواز الاستئناف
المرفوع من النيابة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة قد أخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك
تقول الطاعنة إن المادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز
للنيابة أن تستأنف الحكم إذا طلبت من المحكمة أن تقضي بغير الغرامة والمصاريف أو
بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم لها بما طلبته, وهذا
النص لا ينطبق إذا كانت عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة المطلوب محاكمة
المتهم بها قد فرضها القانون وجوبا وأضافت الطاعنة أن المحكمة الاستئنافية غير
مقيدة بالأسباب الواردة بتقرير استئناف النيابة فإذا كان استئنافها بسبب عدم ورود
السوابق ورأت المحكمة التشديد فللمحكمة أن تعدل الحكم.
وحيث إن قانون الإجراءات
الجنائية في المادة 402/ 2 قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها
الاستئناف من النيابة, وواضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة في الاستئناف لا يرد
إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على
خمسة جنيهات ولم يحكم بما طلبته, أو حكم بالبراءة وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة
من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز لها استئنافه, ولما
كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون
العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فإن هذا الحكم
يكون قضاء بما طلبته النيابة في حدود المادة 318 من قانون العقوبات, لما كان ذلك,
فإن استئنافها يكون غير جائز قانونا. أما ما تقوله النيابة من أن المحكمة
الاستئنافية غير مقيدة بالأسباب الواردة بتقرير استئناف النيابة وأن لتلك المحكمة
حتى إذا كان سبب الاستئناف هو عدم ورود السوابق أن تعدل في العقوبة وتشددها, فلا
يغير من حكم القانون, ولا وجه للنيابة فيه ما دامت هى التي طلبت عقاب المتهم
واقتصرت على طلب تطبيق المادة 318 فحكمت المحكمة في حدود هذه المادة بحكم غير جائز
استئنافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق