الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 253 لسنة 24 ق جلسة 20/ 4/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 184 ص 544

جلسة 20 من أبريل سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالىن ومصطفى كامل المستشارين.

--------------------

(184)
القضية رقم 253 سنة 24 القضائية

استئناف.

حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في جريمة عقوباتها الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه. مناطه.

----------------
استقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة في الاستئناف منوط بما تبديه من طلبات، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هي الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه وقضت المحكمة بالبراءة، فإن استئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزا إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة العسكري على أحمد حسين، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم تحرزه بأن قاد سيارة نقل دون حيطة واتجه بها إلى يمين الطريق فجأة دون التأكد من خلو الطريق فصدم سيارة "جيب" البوليس التي كانت تسير في نفس الاتجاه فسقطت بمن فيها في ترعة الإبراهيمية وتسبب عن ذلك وفاة العسكري المذكور. وثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة العسكري الأومباشى حسنين على حسنين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأن لم يتخذ الحيطة أثناء قيادته السيارة النقل والاتجاه بها فجأة جهة اليمين دون التأكد من خلو الطريق فصدم سيارة البوليس "الجيب" التي بها المجنى عليه وحدثت بذلك إصابته. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنى سويف الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت بقبوله شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وذلك عملا بمادتي الاتهام. فطعن الأستاذ إسرائيل معوض المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قبل الاستئناف المرفوع من النيابة العامة، قد أخطأ في القانون، لأن هذا الحكم صادر بالبراءة ولم تكن النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة الحكم بغرامة تزيد على 5 جنيهات، فكان يتعين إذن الحكم بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حق النيابة في الاستئناف منوط بما تبديه من طلبات, فاذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هي الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه، وقضت المحكمة بالبراءة، فان استئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزا إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات القضية أمام محكمة أول درجة أن النيابة العامة قصرت طلبا على عقاب المتهم طبقا للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ولم تطلب من المحكمة الحكم بغير الغرامة أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات، فان استئنافها للحكم الذى صدر ببراءة المتهم يكون غير جائز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم جواز الاستئناف.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق