جلسة 20 من أبريل سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ
أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس
غالىن ومصطفى كامل المستشارين.
--------------------
استئناف.
حق النيابة في استئناف
الحكم الصادر في جريمة عقوباتها الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه.
مناطه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة العسكري على أحمد حسين،
وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم تحرزه بأن قاد سيارة نقل دون حيطة واتجه بها إلى
يمين الطريق فجأة دون التأكد من خلو الطريق فصدم سيارة "جيب" البوليس التي
كانت تسير في نفس الاتجاه فسقطت بمن فيها في ترعة الإبراهيمية وتسبب عن ذلك وفاة العسكري
المذكور. وثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة العسكري الأومباشى حسنين على
حسنين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأن لم يتخذ الحيطة أثناء قيادته السيارة
النقل والاتجاه بها فجأة جهة اليمين دون التأكد من خلو الطريق فصدم سيارة البوليس
"الجيب" التي بها المجنى عليه وحدثت بذلك إصابته. وطلبت عقابه بالمادتين
238 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنى سويف الجزئية قضت حضوريا ببراءة
المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات
الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت بقبوله شكلا
وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل
عن التهمتين وذلك عملا بمادتي الاتهام. فطعن الأستاذ إسرائيل معوض المحامي الوكيل
عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق