جلسة 3 من يوليه سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ
أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالى،
ومصطفى كامل المستشارين.
---------------
استئناف.
حق النيابة في الاستئناف.
مناطه ما تبديه من طلبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1
- أحمد حسين حمزاوي "المطعون ضده" و2 - حسن عبد القادر أحمد بأنهما،
أولا - غشا المسلى البلدي المبين بالمحضر بأن أضافا إليه حوالي 40% زيوت ومواد
دهنية، وثانيا - عرضا للبيع مسليا بلديا مغشوشا بإضافة 40% زيوت ومواد دهنية.
وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح مغاغة
الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم كل متهم خمسمائة قرش والمصادرة
والنشر على مصاريفهما عن التهمة الثانية وبراءة المتهمين من التهمة الأولى.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا للمتهم الأول
(المطعون ضده) وغيابيا للمتهم الثاني بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يقض بعقوبة الحبس على المتهم
مع سبق الحكم عليه في قضية مماثلة. وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية
على المطعون ضده بأنه مع آخر عرض للبيع مسليا بلديا مغشوشا بإضافة زيوت ومواد
دهنية إليه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة أولى و8 و 9 من القانون رقم
48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس، فقضى من محكمة أول درجة بتغريمه خمسمائة
قرش والمصادرة والنشر تطبيقا لتلك المواد، فاستأنفت النيابة هذا الحكم لعدم ورود
السوابق، وقضى استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائي، ولما كان يبين من الاطلاع على
مفردات الدعوى أن صحيفة سوابق المتهم لم تكن قد وردت ولم تكن مرفقة بملف الدعوى
عند صدور حكم محكمة أول درجة, وكان من شأن ذلك أن الحكم الابتدائي الذى قضى بتغريم
المتهم دون توقيع عقوبة الحبس عليه، قد صدر صحيحا طبقا للمواد التي طبقتها على
واقعة الدعوى, فما كان يجوز للنيابة استئناف ذلك الحكم ما دام قد أجابها إلى
طلباتها وأوقع العقوبة في حدود المواد التي طلبت تطبيقها في حق المتهم ولما كان من
شأن ذلك أن يكون استئناف النيابة غير جائز، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد
حكم محكمة أول درجة قد رفض استئناف النيابة موضوعا، وكان رفض استئناف النيابة
القضاء بعدم جوازه يلتقيان في تأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، فان الطعن لا
يكون على أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق