جلسة 11 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد
باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد
كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
---------------
(198)
القضية رقم 741 سنة 8
القضائية
استئناف. استئناف
النيابة. تقييده.
لا يقيد المحكمة في شيء.
قصره على طلب تغيير وصف التهمة. سلطة المحكمة الاستئنافية في الحكم في الموضوع بما
ترى.
(المادة 189 تحقيق)
------------------
الاستئناف المرفوع من
النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى
المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخوّل لها النظر فيه من جميع
وجوهه، دون أن يقيدها في ذلك أي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف. فإذا كانت
النيابة قد قصرت استئنافها على طلب تغيير وصف التهمة واعتبار المتهم فاعلاً أصلياً
لا شريكاً فقط، فإن هذا لا يمكن أن يحدّ من سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر
الموضوع والحكم فيه بما تراه في حدود القانون.
المحكمة
ومن حيث إن محصل الطعن أن
الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ بدلاً
من الغرامة المحكوم بها ابتدائياً. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن محكمة أول درجة
قضت بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً واعتبرت أن ما وقع منهما يعدّ اشتراكاً بطريق
التحريض في الجريمة المنصوص عليها في المادة 205/ 2 عقوبات، فاستأنفاه، أما
النيابة العامة فلم تستأنف بشأن العقوبة الموقعة عليهما بل قصرت استئنافها على طلب
اعتبار الطاعنين فاعلين أصليين لا شريكين بالتحريض، فذكرت في قرار الاستئناف
وأسبابه أنها تطلب اعتبار المتهمين الأوّل والثاني (وهما الطاعنان) فاعلين أصليين
وليس شريكين بالتحريض. ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تقضي بتشديد
العقوبة في الوقت الذي قصرت فيه النيابة الاستئناف على طلب تصحيح الوصف فقط وفي
حين أن الاستئناف القائم كان استئناف الطاعنين ولا يجوز أن يضارا باستئنافهما.
ومن حيث إن استئناف
النيابة العامة ينقل الموضوع المستأنف حكمه كاملاً إلى المحكمة الاستئنافية بصرف
النظر عن القيود التي قد تضعها النيابة في تقرير الاستئناف. ويترتب على مجرّد
الاستئناف منها اتصال المحكمة الاستئنافية بالموضوع المستأنف حكمه وأحقيتها بالنظر
فيه من جميع وجوهه دون أن تتقيد بأي قيد من القيود التي قد ترد في تقرير الاستئناف.
ومن حيث إنه بفرض صحة ما
يدعيه الطاعنان من أن النيابة العامة قيدت استئنافها بالنسبة لهما بطلب تغيير
الوصف فقط واعتبارهما فاعلين أصليين لا شريكين بالتحريض، فإن هذا القيد لا يحدّ من
سلطة المحكمة الاستئنافية المطلقة في نظر الموضوع كاملاً والحكم فيه طبقاً لما تراه
هي في حدود القانون؛ ولها في هذه الحالة أن تشدّد العقوبة إذا وجدت لذلك محلاً.
على أنه بالرجوع إلى تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة بالنسبة للطاعنين وجد غير
مقيد بأي قيد ولم يذكر هذا القيد إلا في أسباب الاستئناف وفي جلسة المحاكمة وهو لا
تأثير له على كل حال.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى
الحكم المطعون فيه يبين أنه قضى بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وهي
اشتراك الطاعنين مع آخرين مجهولين بطريق التحريض في ضرب المجني عليه مع سبق
الإصرار والترصد وحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل ووقف التنفيذ؛ وجاء في
الأسباب أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها المحكمة إلا
أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الخاصة بتهمة الاشتراك بالتحريض على الضرب
المسندة إلى المتهمين الأوّل والثاني (الطاعنين) طبقاً للمواد 40 و41 و205/ 2
عقوبات، حيث قضى بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً مع أن عقوبة الحبس واجبة في هذه
الحالة. ويظهر من ذلك أن المحكمة الاستئنافية مع تأييدها وجهة نظر محكمة أوّل درجة
في الوصف القانوني للأفعال الصادرة من الطاعنين عدّلت عقوبة الغرامة المقضي بها
وقضت بالحبس مراعية في ذلك حكم القانون، إذ أن عقوبة الحبس واجبة طبقاً للفقرة
الثانية من المادة 205 عقوبات التي طبقتها. وليس في كل ذلك أي خطأ قانوني بل إن
فيه تداركاً للخطأ الذي وقعت فيه محكمة أوّل درجة وكان استئناف النيابة يسمح بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق