متى كان الثابت أن الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وانتهى به إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف من حيث صحة إسناد التهم ماديا إلى المتهم وتحقيق ما لديه من دفاع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة .
حق المتهم في الاستئناف تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة.
مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة. مناطه ما تبديه من طلبات. القول بأن للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر في الجنح والمخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة.
القول بأن للنيابة أن تستأنف أى حكم صادر في الجنح أو المخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا غير صحيح.
أن حق كل من المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح هو حق خاص بكل منهما.
مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها حق النيابة مناطه ما تبديه من طلبات القول بأن للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر في الجنح والمخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها.
إن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً أو غيره في استئناف الحكم الصادر عليه، بل إنه أعطى حق الاستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء.
استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ في تقرير الوقائع أو في تطبيق القانون.
سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً بحسب القانون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما لدى المحكمة الاستئنافية فلا، بل إن عليه هو - وهو المستأنف - أن يبين وجه استئنافه.
استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق