جلسة 10 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي، محمود عبد السلام وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى .
--------------
(7)
الطعن رقم 3 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من القرارات " .
النظر في شكل الطعن . بعد النظر في جوازه .
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
الطعن بالنقض على قرارات محكمة الجنايات الصادرة بإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص ضمن القائمة المخصصة لذلك . جائز . أساس ذلك ؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إيداع أسباب الطعن بالميعاد والتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(3) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
عدم التقرير بالطعن بالنقض أو تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(4) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . كفالة .
التجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المحدد قانوناً دون عذر مقبول . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . أساس ذلك ؟
(5) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
إيداع مذكرة أسباب الطعن مذيلة بتوقيع غير مقروء رغم وجود اسم مطبوع بها لمحام . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
(6) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . ولي طبيعي . وكالة .
الطعن في الأحكام الجنائية . وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصياً أو من وكيله الخاص.
الولي الطبيعي . نائب جبري عن ولده القاصر . له الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام الصادرة على قاصره .
تقرير محام بالطعن بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه وخلو الأوراق من دليل على أن المحكوم عليه قاصر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(7) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . وكالة .
الطعن بالنقض في المواد الجنائية . حق شخصي للمحكوم عليه . مؤدى ذلك ؟
تقرير محام بالطعن نيابة عن الطاعن بتوكيل صادر إليه من وكيله وخلو الأوراق من سند وكالة الطاعن لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(8) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . كفالة .
تقرير الطاعنين بالنقض دون سداد بعضهم للكفالة المقررة قانوناً . أثره : قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(9) الإدراج على القوائم الإرهابية " نطاقه " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
عدم تقرير جماعة إرهابية بالطعن في القرار بإدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وخلو الطعن من مذكرة بأسباب طعنها . أثره : عدم التزام محكمة النقض بالرد على أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين المتصلة بها . علة ذلك ؟
(10) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
إيراد محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين . كفايته كمسوغ لإصدار القرار ولو لم تتوافر عناصر التسبيب الواجبة بالمادة 310 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟
مثال .
(11) إثبات " قرائن " . الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب قرار الإدراج لعدم استظهار علاقة الطاعنين بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون . غير مقبول . ما دام اتخذ من تحقيقات النيابة العامة والمعلومات التي أوردها عنهم قرينة مؤيدة لطلب النائب العام . النعي عليه في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
اتصال أوجه الطعن بشخص الطاعن ووجود مصلحة له فيها . شرط لقبولها .
مثال .
(13) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم الإفصاح عن مصدرها . لا يعيبها .
الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .
(14) قانون " تفسيره " . الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " " تسبيبه " .
الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة 3 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 . مفادها؟
عدم تقيد محكمة الجنايات بطرق إثبات أو أدلة أو قرائن معينة عند إصدار قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . التزام القرار المطعون فيه هذا النظر . صحيح.
(15) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
النعي على القرار عدم إيراده مضمون إقرارات بعض الطاعنين . غير مقبول . ما دام لم يتساند إليها أو يورد لها ذكراً .
(16) قانون " تفسيره " . الإدراج على القوائم الإرهابية " أثره " " طبيعته " .
المادة الرابعة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 المستبدلة فقرتها الأولى بالقانون 11 لسنة 2017 . مفادها ؟
آثار قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين . تترتب بقوة القانون . النعي عليه إيقاعه عقوبات على الطاعنين لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي وفي موضوع خصومة جنائية دون سماع دفاعهم . غير مقبول . علة ذلك ؟
(17) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
صيغة الاتهام . من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة دون القرارات . تعييب القرار المطعون فيه لخلوه منها . لا محل له .
(18) الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " .
طلب إدراج كيان بقائمة الكيانات الإرهابية أو شخص بقائمة الإرهابيين بناءً على أمر إحالة أو تحقيقات من النيابة العامة أو إسباغ صيغة اتهام معينة . غير لازم . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(19) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " . قانون " سريانه " .
النعي على القرار المطعون فيه مخالفته قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية لصدوره استناداً لوقائع سابقة على القرارين بقانونين 8 لسنة 2015 و11 لسنة 2017 . غير مقبول . علة ذلك ؟
(20) الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
سماع المحكمة من لا يوجب القانون حضوره . غير لازم .
حضور المطلوب إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية أمام المحكمة . غير لازم . عدم دعوة من شملتهم التحقيقات . لا إخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟
(21) محكمة دستورية . قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟
المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟
تطبيق محكمة الجنايات للقرار بقانون 8 لسنة 2015 . مفاده : أنها لم تجد به عوار دستوري .
(22) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
خطأ القرار المطعون فيه في اسم الطاعن . خطأ مادي . عدم قبول النعي بشأنه . علة ذلك ؟
(23) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . قانون " تفسيره " . الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " " طبيعته " .
وجوب صدور الحكم في جلسة علنية . ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية . المادة 303 إجراءات جنائية .
طلب الإدراج على القوائم الإرهابية . تفصل فيه المحكمة بقرار مسبب . مؤداه : عدم سريان المادة 303 إجراءات جنائية عليه . أساس وعلة ذلك ؟
طلب الإدراج على القوائم الإرهابية . نهائي بطبيعته . لا محل للقول ببطلانه . علة ذلك ؟
(24) محكمة الجنايات " اختصاصها " .
تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية لنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين . تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر المختلفة . لا يسلب اختصاص محكمة الجنايات المقرر لها . مخالفته .لا بطلان . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن يكون بعد النظر في مدى جوازه حسبما استقر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض – وكانت المادة رقم ۳۰ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر بقرار رئيس الجمهورية والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض على قرارات محكمة الجنايات بإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص الطبيعيين ضمن القائمة المخصصة لذلك في الميعاد الذي حددته ووفقاً للإجراءات المعتادة للطعن ، ومن ثم يكون الطعن في قرار الإدراج رقم .... قرارات إدراج إرهابيين جائزاً .
2- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ .... ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ .... وقدمت أسباب الطعن من الطاعن الثاني في .... ، بيد أنه لم يقرر بالطعن إلا في .... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
3- لما كان الطاعنون الأول ، والثاني والعشرون ، والثالث والعشرون ، والرابع والعشرون ، والثامن والسبعون ، والسابع والتسعون ، والمائة وستة وعشرون ، والمائة وخمسة وثلاثون وإن قدموا أسباب الطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض في القرار المطعون فيه ، كما أن الطاعنين الثامن ، والحادي عشر ، والرابع عشر ، والخامس والعشرين ، والسابع والعشرين ، والثامن والعشرين ، والثاني والثلاثين ، والسابع والأربعين ، والتاسع والأربعين ، والخمسين ، والسادس والخمسين ، والسابع والستين ، والثامن والستين ، والتاسع والستين ، والحادي والسبعين ، والثالث والسبعين ، والتاسع والسبعين ، والثمانين ، والحادي والثمانين ، والخامس والثمانين ، والسادس والثمانين ، والسابع والثمانين ، والثامن والثمانين ، والحادي والتسعين ، والثالث والتسعين ، والخامس والتسعين ، والمائة واثنين ، والمائة وخمسة ، والمائة وستة ، والمائة وتسعة ، والمائة وعشرة ، والمائة واحدى عشر ، والمائة وثلاثة عشر ، والمائة وأربعة عشر ، والمائة وخمسة عشر ، والمائة وستة عشر ، والمائة وسبعة وعشرين ، والمائة وثمانية وعشرين ، والمائة وتسعة وعشرين ، والمائة وثلاثين ، والمائة وواحد وثلاثين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهم مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
4- لما كان الطاعنان الرابع والخمسون ، والخامس والخمسون قد تجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض – دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول طعنهما شكلاً ومصادرة الكفالة المسددة .
5- لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الرابع والثمانين أنها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي / .... إلا أنها جاءت مذيلة بتوقيع غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود اسم مطبوع لمحام أو بصمة خاتم تحمل ذلك الاسم إذ لا يتوفر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
6- لما كان المحامي / .... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد الطاعن المائة وواحد وعشرين باعتباره ولياً طبيعياً عليه ، لما كان ذلك ، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة .
7- لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن التاسع بمقتضى توكيل صادر إليه من وكيله ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر ضده الحكم يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً ، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة .
8- لما كان الطعن المقدم من باقي الطاعنين طعناً على القرار رقم .... المنشور بالجريدة الرسمية في .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، ولا ينال من ذلك عدم سداد بعض الطاعنين للكفالة المقررة للطعن ، ذلك أن الطاعنين تجمعهم مصلحة واحدة ، فإن إيداع كفالة واحدة يكفي في هذا الشأن .
9- لما كانت المحكمة لم تقف في كل تقارير الطعن على تقرير صادر عن جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة .... ينسب إليها تخصيصاً أو إلى ممثل قانوني أو نائب عنها قانوناً يتضمن الإفصاح عن إرادتها بالطعن بطريق النقض على قرار صادر من محكمة الجنايات بإدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية ، كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعن يمكن نسبته إليها على النحو الذي أوجبه القانون ، ولا يغني في هذا المقام ما تضمنته أسباب الطعن المقدمة من طاعنين آخرين من مناع على القرار المطعون فيه تخص الجماعة المشار إليها ما دامت لم تقرر بالطعن ، فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين متصلاً بتلك الجماعة لا يكون معروضاً على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فعدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل به محكمة النقض .
10- لما كان القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله " حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما حوته أوراقها ومستنداتها " ، وبعد أن أورد القرار أسمائهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي أسندت إليهم خلص إلى القول " ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة ومن وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها الثابتة بالتحقيقات في ضوء ما أجري بشأنها من تحريات وما عثر بحوزة بعضهم من مضبوطات تكون الجماعة المسماه .... تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها ، وكان الثابت أيضاً أن المتهمين بالدعوى المطروحة يعدون من الإرهابيين لتولي البعض منهم قيادة بتلك الجماعة والتحاق البعض الآخر بعضويتها ، وتأسيس وقيادة وإدارة وتمويل وعضوية لجانها النوعية ومجموعاتها المسلحة والمساهمة في نشاطها الإرهابي مع علمهم به ، فضلاً عن اضطلاع البعض الآخر بارتكاب جرائم إرهابية - المبينة سلفاً – في إطار المشروع الإجرامي لتلك الجماعة ، ومن ثم تقضي المحكمة بإدراج جماعة .... بقائمة الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وإدراج المتهمين المبين أسماؤهم بذلك القرار بقائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون المشار إليه سلفاً " ، وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابين - كما هو القرار المطعون فيه - أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين ، ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة حسبما يبين من مدونات القرار المطعون فيه قد اقتنعت بجدية طلب الإدراج ، فإن ما يثار من قصور في التسبيب بدعوى مخالفة ما تطلبه المادة ۳۱۰ من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون .
11- لما كان القرار المطعون فيه لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك - الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، وإنما استند إلى تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... وإلى المعلومات التي أوردها عنهم - المضافة بموجب التعديل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام ، مما لا محل معه لتعييب القرار بأنه لم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة ، مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن ما أورده الحكم استدلالاً على إسباغ وصف الكيان الإرهابي على جماعة .... لا يكون مقبولاً .
13- لما كان للمحكمة مصدرة القرار - وفقاً للقاعدة العامة - أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة خلافها ، وكانت المحكمة مصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانها إلى تحريات الأمن الوطني وما أسفرت عنه فيما يخص الصادر بشأنهم القرار دون أن يعيبها عدم الإفصاح عن مصدرها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويل المحكمة على تحريات الأمن الوطني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه .
14- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة بالفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب ، وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها مستوفياً المستندات اللازمة ، ولم يوجب القانون أن يصدر حكم نهائي في الدعوى التي تساند قرار الإدراج إلى ما جرى فيها من تحقيقات ، وناط بالدائرة الجنائية المختصة في محكمة استئناف القاهرة إصدار القرار في هذا الشأن بناءً على طلب النائب العام مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب دون تقيد محكمة الجنايات المختصة - وهي تصدر القرارات - باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو اشتراط شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها القرار ، وإذ التزم القرار المطعون عليه هذا النظر حال صدوره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
15- لما كان البين من مدونات القرار المطعون فيه أنه لم يتساند في إصداره لقرار إدراج الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى إقرارات مستقلة منسوبة إليهم أو إلى غيرهم ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن ما أثير في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
16- لما كان ما نص عليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة المستبدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بتأقيت الأمر بالإدراج بخمس سنوات واستيجاب إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الأولى للنظر في مد هذه المدة لمدة أخرى ، وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة ، وأجاز للنائب العام أن يطلب - خلال مدة الإدراج - من دائرة الجنايات المختصة في ضوء ما يبديه من مبررات رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين ، وكانت الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين ونشره في الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة ، ولما كان ذلك ، فإن هذا الذي نص عليه القرار بقانون ۸ لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ لا يتفق وخصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعاوى الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون عليه صدر في موضوع خصومة جنائية ، إذ هو بمثابة قرار لم يفصل في دعوى جنائية ، وما كان له أن يفصل أو يقضي بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ، كما أن الآثار المترتبة عليه هي في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها ، وهي تترتب بقوة القانون وهي آثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ، ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ، مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ، ومن ثم لا مجال للنعي على القرار بأنه أوقع على الطاعنين عقوبات لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي وفي موضوع خصومة جنائية دون سماع دفاعهم ، فذلك منهم غير سديد ، ولا يجوز التذرع بهذه الآثار للطعن على القرار المطعون عليه ، كما أن ذلك القرار لا يعدو كونه - من حيث موضوعه - قراراً بالإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لصراحة منطوقه بذلك وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير تجاوز ، مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين .
17- لما كانت صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة ، وليست كذلك بالنسبة للقرار المطعون فيه ، فإن تعييبه لخلوه منها يكون وارداً على غير محل .
18- لما كان طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن يسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين ، وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به المحكمة بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه ، فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله .
19- لما كان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد صدر في 17/2/2015 ونشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ ، كما صدر القرار بقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بتاريخ 27/4/2017 ونشر بتاريخ 27/4/2017 بالجريدة الرسمية ، وكان القرار المطعون فيه رقم .... قد صدر بتاريخ .... وتم نشره بتاريخ .... أي بعد العمل بالقانون المذكور والتعديل الذي جرى على أحكامه ، فلا ينال من القرار المشار إليه ما أثير من وقوع الأفعال التي أدرج بسببها الطاعنون في تاريخ سابق على صدور القرارين بالقانونين المذكورين ، ذلك أنه من الواضح من المذكرة الإيضاحية للقرارين بقانونين المذكورين أنهما لم يستحدثا تجريماً لأفعال وإنما تضمنا تنظيم آلية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يعتبر کياناً أو شخصاً إرهابياً ، وهما على هذا النحو قراران لهما طبيعة خاصة قصد بها تأمين استقرار البلاد وسد ثغرات قد ينفذ منها الخارجون على القوانين الجزائية ، ومن ثم يكون النعي بأن القرار خالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية غير مقبول .
20- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره ، وكانت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 سند الدعوى قد أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب في غرفة المشورة بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام لها مستوفياً مستنداته ، ولم يلزم القانون حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم ، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة مشورة ، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع .
21- لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة ۲۹ من هذا القانون على أن تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية ، وكان البادي أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تر من جانبها شبهة عدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 ، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضه الطاعنون ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
22- لما كان الطاعن الحادي والخمسون لا يماري أنه كان معنياً بالاتهام في القضية رقم .... ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر - ضمن ما صدر - تأسيساً عليها ، فإن الخطأ الوارد في اسمه في القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد خطأً مادياً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس .
23- لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ، وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد تناول بالتنظيم إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وعين المحكمة المختصة بنظر طلبات الإدراج وكيفية الفصل فيها وبين الآثار المترتبة على الإدراج على أي من القائمتين وطرق الطعن على القرار الصادر به ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بقانون المذكور قد جرى نصها على أنه تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب ، لما كان ذلك ، فإن فصل المحكمة في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة ليس حكماً صادراً في موضوع دعوى جنائية ، ولا يعدو كونه قراراً بالإدراج على القائمة لم يفصل في خصومة جنائية ، ولا يسري عليه نص المادة ۳۰۳ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان طلب الإدراج - على النحو الوارد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ المعدل - نهائياً بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، وإلا ترتب على ذلك إعادته إلى المختص بإبدائه بعد اتصاله بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، فضلاً عن أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون على غير أساس .
24- لما كان ما ورد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في المادة 3 فقرة 1 من أنه " تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة - بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين " ، لا يقصد به سلب اختصاص محكمة الجنايات المقرر لها بموجب المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان أي من الطاعنين لا يجحد أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
طلبت النيابة العامة إدراج جماعة .... على قوائم الكيانات الإرهابية وأسماء الطاعنين وآخرين على قوائم الإرهابيين استناداً إلى ما أجرته من تحقيقات في قضية الجناية رقم .... .
ومحكمة جنايات .... قضت عملاً بالمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 ، أولاً : بإدراج جماعة .... بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بإدراج أسماء الطاعنين وآخرين على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم .... لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن يكون بعد النظر في مدى جوازه حسبما استقر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض – وكانت المادة رقم ۳۰ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر بقرار رئيس الجمهورية والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض على قرارات محكمة الجنايات بإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص الطبيعيين ضمن القائمة المخصصة لذلك في الميعاد الذي حددته ووفقاً للإجراءات المعتادة للطعن ، ومن ثم يكون الطعن في قرار الإدراج رقم .... قرارات إدراج إرهابيين جائزاً .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ .... ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ .... وقدمت أسباب الطعن من الطاعن الثاني في .... ، بيد أنه لم يقرر بالطعن إلا في .... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
لما كان ذلك ، وكان الطاعنون الأول ، والثاني والعشرون ، والثالث والعشرون ، والرابع والعشرون ، والثامن والسبعون ، والسابع والتسعون ، والمائة وستة وعشرون ، والمائة وخمسة وثلاثون وإن قدموا أسباب الطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض في القرار المطعون فيه ، كما أن الطاعنين الثامن ، والحادي عشر ، والرابع عشر ، والخامس والعشرين ، والسابع والعشرين ، والثامن والعشرين ، والثاني والثلاثين ، والسابع والأربعين ، والتاسع والأربعين ، والخمسين ، والسادس والخمسين ، والسابع والستين ، والثامن والستين ، والتاسع والستين ، والحادي والسبعين ، والثالث والسبعين ، والتاسع والسبعين ، والثمانين ، والحادي والثمانين ، والخامس والثمانين ، والسادس والثمانين ، والسابع والثمانين ، والثامن والثمانين ، والحادي والتسعين ، والثالث والتسعين ، والخامس والتسعين ، والمائة واثنين ، والمائة وخمسة ، والمائة وستة ، والمائة وتسعة ، والمائة وعشرة ، والمائة واحدى عشر ، والمائة وثلاثة عشر ، والمائة وأربعة عشر ، والمائة وخمسة عشر ، والمائة وستة عشر ، والمائة وسبعة وعشرين ، والمائة وثمانية وعشرين ، والمائة وتسعة وعشرين ، والمائة وثلاثين ، والمائة وواحد وثلاثين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهم مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الرابع والخمسون ، والخامس والخمسون قد تجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض – دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول طعنهما شكلاً ومصادرة الكفالة المسددة .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الرابع والثمانين أنها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي / .... إلا أنها جاءت مذيلة بتوقيع غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود اسم مطبوع لمحام أو بصمة خاتم تحمل ذلك الاسم إذ لا يتوفر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
وحيث إنه لما كان المحامي / .... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد الطاعن المائة وواحد وعشرين باعتباره ولياً طبيعياً عليه ، لما كان ذلك ، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة . كما أن المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن التاسع بمقتضى توكيل صادر إليه من وكيله ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر ضده الحكم يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً ، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة .
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين طعناً على القرار رقم .... المنشور بالجريدة الرسمية في .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، ولا ينال من ذلك عدم سداد بعض الطاعنين للكفالة المقررة للطعن ، ذلك أن الطاعنين تجمعهم مصلحة واحدة ، فإن إيداع كفالة واحدة يكفي في هذا الشأن .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون المقبول طعنهم شكلاً - بمذكرات أسبابهم - على القرار المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى إدراج جماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية وأسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه مع ما يترتب على ذلك من آثار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك أنه أفرغ في صورة مبهمة وفي عبارات عامة خلت من بيان لأسبابه بياناً كافياً على النحو الذي أوجبته المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وتساندت المحكمة في إصداره لمجرد استدلالات لا ترقى لمرتبة الأدلة مكتفية بما أوردته النيابة العامة في طلبها بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين وجماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية دون أن تستظهر ثبوت انضمامهم إلى تلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من إنشائها وعلاقتهم بها سواء بقيام بعضهم بتولي قيادة فيها أو تمويل لنشاطها ، كما عولت المحكمة على التحريات على الرغم من قصورها لعدم وقوفها على دور كل منهم ، كما أن أياً ممن أجروها لم يكشف عن مصدره ، وعلى إقرارات لبعض الطاعنين دون إيراد لمضمونها ، وعلى تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... رغم أنها لا زالت متداولة ولم يفصل فيها بحكم نهائي ولم يقف على وصف التهم المسندة إليهم فيها ، وأورد وقائع نسبها للطاعنين سبقت صدور القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الذي أخذهم بموجبه مخالفاً قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية إلا فيما هو أصلح للمتهم ، فضلاً عن عدم جواز معاقبتهم عن ذات الفعل مرتين ، وأجابت المحكمة طلب النيابة العامة بإدراجهم على قائمة الإرهابيين رغم أنه لم يكن مشفوعاً بتحقيقات أجريت مع الطاعنين بشأنه ودون تحقيق ما كفله لهم القانون من حقوق أخصها إخطارهم ومحاميهم لسماع دفاعهم ، فضلاً عن عدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ بما يستوجب إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في شأنه ، هذا إلى أن الخطأ في اسم الطاعن الحادي والخمسين يشير إلى أنه لم يكن المعني بقرار الإدراج ، وهذا إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر في جلسة علنية - رغم وجوب إصداره من الدائرة المختصة منعقدة في غرفة مشورة - كما جاء خالياً من إثبات تاريخ طلب الإدراج وصفة مقدمه ، وأخيراً فإن القرار قد صدر من غير الدائرة المختصة بإصداره وفقاً لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه .
وحيث إن المحكمة لم تقف في كل تقارير الطعن على تقرير صادر عن جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة .... ينسب إليها تخصيصاً أو إلى ممثل قانوني أو نائب عنها قانوناً يتضمن الإفصاح عن إرادتها بالطعن بطريق النقض على قرار صادر من محكمة الجنايات بإدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية ، كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعن يمكن نسبته إليها على النحو الذي أوجبه القانون ، ولا يغني في هذا المقام ما تضمنته أسباب الطعن المقدمة من طاعنين آخرين من مناع على القرار المطعون فيه تخص الجماعة المشار إليها ما دامت لم تقرر بالطعن ، فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين متصلاً بتلك الجماعة لا يكون معروضاً على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فعدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل به محكمة النقض .
وحيث إن القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله " حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما حوته أوراقها ومستنداتها " ، وبعد أن أورد القرار أسمائهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي أسندت إليهم خلص إلى القول " ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة ومن وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها الثابتة بالتحقيقات في ضوء ما أجري بشأنها من تحريات وما عثر بحوزة بعضهم من مضبوطات تكون الجماعة المسماه .... تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها ، وكان الثابت أيضاً أن المتهمين بالدعوى المطروحة يعدون من الإرهابيين لتولي البعض منهم قيادة بتلك الجماعة والتحاق البعض الآخر بعضويتها ، وتأسيس وقيادة وإدارة وتمويل وعضوية لجانها النوعية ومجموعاتها المسلحة والمساهمة في نشاطها الإرهابي مع علمهم به ، فضلاً عن اضطلاع البعض الآخر بارتكاب جرائم إرهابية - المبينة سلفاً – في إطار المشروع الإجرامي لتلك الجماعة ، ومن ثم تقضي المحكمة بإدراج جماعة .... بقائمة الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وإدراج المتهمين المبين أسماؤهم بذلك القرار بقائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون المشار إليه سلفاً " ، وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابين - كما هو القرار المطعون فيه - أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين ، ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة حسبما يبين من مدونات القرار المطعون فيه قد اقتنعت بجدية طلب الإدراج ، فإن ما يثار من قصور في التسبيب بدعوى مخالفة ما تطلبه المادة ۳۱۰ من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك - الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، وإنما استند إلى تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... وإلى المعلومات التي أوردها عنهم - المضافة بموجب التعديل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام ، مما لا محل معه لتعييب القرار بأنه لم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة ، مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن ما أورده الحكم استدلالاً على إسباغ وصف الكيان الإرهابي على جماعة .... لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة مصدرة القرار - وفقاً للقاعدة العامة - أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة خلافها ، وكانت المحكمة مصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانها إلى تحريات الأمن الوطني وما أسفرت عنه فيما يخص الصادر بشأنهم القرار دون أن يعيبها عدم الإفصاح عن مصدرها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويل المحكمة على تحريات الأمن الوطني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة بالفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب ، وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها مستوفياً المستندات اللازمة ، ولم يوجب القانون أن يصدر حكم نهائي في الدعوى التي تساند قرار الإدراج إلى ما جرى فيها من تحقيقات ، وناط بالدائرة الجنائية المختصة في محكمة استئناف القاهرة إصدار القرار في هذا الشأن بناءً على طلب النائب العام مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب دون تقيد محكمة الجنايات المختصة - وهي تصدر القرارات - باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو اشتراط شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها القرار ، وإذ التزم القرار المطعون عليه هذا النظر حال صدوره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أنه لم يتساند في إصداره لقرار إدراج الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى إقرارات مستقلة منسوبة إليهم أو إلى غيرهم ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن ما أثير في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة المستبدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بتأقيت الأمر بالإدراج بخمس سنوات واستيجاب إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الأولى للنظر في مد هذه المدة لمدة أخرى ، وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة ، وأجاز للنائب العام أن يطلب - خلال مدة الإدراج - من دائرة الجنايات المختصة في ضوء ما يبديه من مبررات رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين ، وكانت الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين ونشره في الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة ، ولما كان ذلك ، فإن هذا الذي نص عليه القرار بقانون ۸ لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ لا يتفق وخصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعاوى الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون عليه صدر في موضوع خصومة جنائية ، إذ هو بمثابة قرار لم يفصل في دعوى جنائية ، وما كان له أن يفصل أو يقضي بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ، كما أن الآثار المترتبة عليه هي في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها ، وهي تترتب بقوة القانون وهي آثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ، ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ، مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ، ومن ثم لا مجال للنعي على القرار بأنه أوقع على الطاعنين عقوبات لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي وفي موضوع خصومة جنائية دون سماع دفاعهم ، فذلك منهم غير سديد ، ولا يجوز التذرع بهذه الآثار للطعن على القرار المطعون عليه ، كما أن ذلك القرار لا يعدو كونه - من حيث موضوعه - قراراً بالإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لصراحة منطوقه بذلك وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير تجاوز ، مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين . لما كان ذلك ، وكانت صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة ، وليست كذلك بالنسبة للقرار المطعون فيه ، فإن تعييبه لخلوه منها يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن يسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين ، وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به المحكمة بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه ، فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد صدر في 17/2/2015 ونشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ ، كما صدر القرار بقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بتاريخ 27/4/2017 ونشر بتاريخ 27/4/2017 بالجريدة الرسمية ، وكان القرار المطعون فيه رقم .... قد صدر بتاريخ .... وتم نشره بتاريخ .... أي بعد العمل بالقانون المذكور والتعديل الذي جرى على أحكامه ، فلا ينال من القرار المشار إليه ما أثير من وقوع الأفعال التي أدرج بسببها الطاعنون في تاريخ سابق على صدور القرارين بالقانونين المذكورين ، ذلك أنه من الواضح من المذكرة الإيضاحية للقرارين بقانونين المذكورين أنهما لم يستحدثا تجريماً لأفعال وإنما تضمنا تنظيم آلية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يعتبر کياناً أو شخصاً إرهابياً ، وهما على هذا النحو قراران لهما طبيعة خاصة قصد بها تأمين استقرار البلاد وسد ثغرات قد ينفذ منها الخارجون على القوانين الجزائية ، ومن ثم يكون النعي بأن القرار خالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره ، وكانت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 سند الدعوى قد أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب في غرفة المشورة بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام لها مستوفياً مستنداته ، ولم يلزم القانون حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم ، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة مشورة ، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة ۲۹ من هذا القانون على أن تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية ، وكان البادي أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تر من جانبها شبهة عدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 ، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضه الطاعنون ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الحادي والخمسون لا يماري أنه كان معنياً بالاتهام في القضية رقم .... ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر - ضمن ما صدر - تأسيساً عليها ، فإن الخطأ الوارد في اسمه في القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد خطأً مادياً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ، وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد تناول بالتنظيم إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وعين المحكمة المختصة بنظر طلبات الإدراج وكيفية الفصل فيها وبين الآثار المترتبة على الإدراج على أي من القائمتين وطرق الطعن على القرار الصادر به ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بقانون المذكور قد جرى نصها على أنه تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب ، لما كان ذلك ، فإن فصل المحكمة في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة ليس حكماً صادراً في موضوع دعوی جنائية ، ولا يعدو كونه قراراً بالإدراج على القائمة لم يفصل في خصومة جنائية ، ولا يسري عليه نص المادة ۳۰۳ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان طلب الإدراج - على النحو الوارد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ المعدل - نهائياً بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، وإلا ترتب على ذلك إعادته إلى المختص بإبدائه بعد اتصاله بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، فضلاً عن أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في المادة 3 فقرة 1 من أنه " تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة - بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين " ، لا يقصد به سلب اختصاص محكمة الجنايات المقرر لها بموجب المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان أي من الطاعنين لا يجحد أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق