الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

الطعن 993 لسنة 89 ق جلسة 11 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 3 ص 54

جلسة 11 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عصر ، رافع أنور ومحمد حبيب نواب رئيس المحكمة وتامر جاد .
---------------
(3)
الطعن رقم 993 لسنة 89 القضائية
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقد . تلبس . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق . تدخل الحكم في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها وإقامة قضائه على ما لا أصل له في الأوراق . غير جائز .
مشاهدة الطاعنين حال إحصاء أوراق مالية مصرية وأجنبية . لا يوفر حالة التلبس بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي ومباشرة عمل من أعمال البنوك . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل سوى القبض والتفتيش الباطلين . يوجب القضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين على ما قرره الشاهد الأول – ضابط الواقعة - من أنه أبصر الطاعن الأول حال التعامل مع الطاعن الثاني شراءً وبيعاً بالعملة الأجنبية فقام بالقبض عليهما وبتفتيشهما عثر مع الأول على مبالغ مالية مصرية وأجنبية ومع الثاني على مبلغ مالي بالعملة المصرية . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ، وكان يبين مما أثبته الحكم عند سرده لأقوال الشاهد الأول ما يفيد أنه شاهد جريمة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً وهي في حالة تلبس تبيح له القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، في حين أن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد قرر أنه أبصر الطاعنين داخل سيارة يقومان بإحصاء - عد - مبالغ مالية مصرية وأجنبية وهو ما لا يشكل ثمة جريمة تبيح له القبض والتفتيش ، فإن الحكم يكون قد تدخل في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها وأقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ، ومن ثم يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق ، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة - على السياق المتقدم - ليس فيها ما يدل على أن الشاهد الأول - القائم بالقبض والتفتيش - أبصر أياً من جريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك على خلاف أحكام القانون في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، ذلك أن مجرد مشاهدته الطاعنين حال إحصاء - عد - أوراق مالية مصرية وأجنبية ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تُنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، وذلك تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، وكانت تحريات الشاهد الثاني لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، فإن يتعين الحكم ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن أجريا عمليات استبدال العملات الأجنبية دون أن يكون ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
الطاعن الأول : باشر عملاً من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراءً دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة .... الاقتصادية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 31/ 2،1 ، 111 /2،1 ، 118 ، 119 /1 ، 126 /4،1 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 ، مع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من المتهم الأول .... والمتهم الثاني .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل لكل منهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتغريم كل متهم مبلغ مليون جنيه مصري ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزتهما وذلك عن التهمة المسندة إليهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ودان أولهما بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون قد شابه الخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه من بين ما أسس عليه قضاءه بإدانة الطاعنين ما أسنده إلى الشاهد الأول– ضابط الواقعة - من أنه أبصر الطاعن الأول حال التعامل مع الطاعن الثاني شراءً وبيعاً بالعملة الأجنبية وهو ما لا أصل له في الأوراق . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين على ما قرره الشاهد الأول – ضابط الواقعة - من أنه أبصر الطاعن الأول حال التعامل مع الطاعن الثاني شراءً وبيعاً بالعملة الأجنبية فقام بالقبض عليهما وبتفتيشهما عثر مع الأول على مبالغ مالية مصرية وأجنبية ومع الثاني على مبلغ مالي بالعملة المصرية . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ، وكان يبين مما أثبته الحكم عند سرده لأقوال الشاهد الأول ما يفيد أنه شاهد جريمة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً وهي في حالة تلبس تبيح له القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، في حين أن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد قرر أنه أبصر الطاعنين داخل سيارة يقومان بإحصاء - عد - مبالغ مالية مصرية وأجنبية وهو ما لا يشكل ثمة جريمة تبيح له القبض والتفتيش ، فإن الحكم يكون قد تدخل في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها وأقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ، ومن ثم يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق ، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة - على السياق المتقدم - ليس فيها ما يدل على أن الشاهد الأول - القائم بالقبض والتفتيش - أبصر أياً من جريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك على خلاف أحكام القانون في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، ذلك أن مجرد مشاهدته الطاعنين حال إحصاء - عد - أوراق مالية مصرية وأجنبية ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، وذلك تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، وكانت تحريات الشاهد الثاني لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، فإن يتعين الحكم ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق