جلسة 16 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وأحمد شيبه الحمد، وسليم عبد الله.
----------------
(124)
الطعن رقم 668 لسنة 42 القضائية
(1) اختصاص. دعوى "نظر الدعوى" استئناف. تنفيذ.
وجوب إحالة الدعوى عند القضاء بعدم الاختصاص. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت. مثال بشأن استئناف.
(2) تنفيذ عقاري. تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
تسجيل صحيفة دعوى التعاقد على بيع عقار. أثره تسجيل الحكم الصادر فيها. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. تسجيل دائن البائع تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل المشترى صحيفة دعواه. لا حجية له قبل الأخير ولو سجل حكم مرسى المزاد قبل تسجيل حكم صحة التعاقد. ق 114 لسنة 1946.
(3) حكم "حجية الحكم". تنفيذ عقاري.
القضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية لورودها على عقار مملوك للغير. لا يعد مخالفا لحجية الحكم السابق بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة باشرت إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينها مورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها وذلك في القضية 855 لسنة 1969 بندر امبابة الجزئية وفى 17/ 8/ 1969 اعترض المطعون ضده الأول على قائمة شروط البيع مستندا إلى الإجراءات لشرائه الحصة المنفذ عليها بعقد بيع ابتدائي أقام دعوى بصحته ونفاذه ونفاذه وسجل صحيفتها فى 7/ 5/ 1968 أى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 3/ 7/ 1969، وإلى بطلان الشهادتين العقاريتين المستخرجتين عن العقار محل التنفيذ لخلوهما من بيان تسجيل صحيفة دعواه وبتاريخ 29/ 4/ 1980 رفض قاضى التنفيذ الاعتراض وأمر بالاستمرار فى التنفيذ فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة الجيرة الابتدائية وبتاريخ 27/ 10/ 1970 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبعدم اختصاصها بنظره وأحالته إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 3759 لسنة 87 قضائية، وأمامها دفعت الطاعنة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبطلان صحيفته لإيداعها قلم كتاب محكمة غير مختصة وبتاريخ 30/ 6/ 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بكافة طرق الإثبات القانونية أن تصرف مدينها مورث المطعون ضدها الثانية ببيع نصيبه فى العقار محل التنفيذ للمطعون ضده الأول، تال لحقها وصرحت له بالنفي بذات الطرق وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 14 يونيه سنة 1972 فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات نزع الملكية فى الدعوى 855 لسنة 1969 بيوع بندر إمبابة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها كانت قد دفعت بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وببطلان صحيفته لإيداعها قلم كتاب محكمة غير مختصة وما كان الحكم بإحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة ليصحح الإجراء الباطل لأنه صدر بعد انقضاء ميعاده، فكان على محكمة الاستئناف أن تقبل الدفعين ولكنها قالت فى رفضهما أنهما لا يستندان إلى أساس فى القانون فضلا عن أنه قد صدر حكم محكمة الجيزة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلا وصار حجة عليها لعدم طعنها عليه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن على المحكمة إذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وعلى أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا؛ وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها لما كان ذلك وكان الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الابتدائية التي قضت بقبوله شكلا وبعد اختصاصها به وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث انتهت إجراءاته أمام المحكمة التي أحالته فاعتبرته محكوما بقبوله شكلا وسارت فيه حتى حكمت في موضوعه، ولا يغير من سلامة الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ما استطرد إليه من أن الطاعنة فوتت سبيل الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا ما دام انه قد أقام قضاءه برفض الدفعين على دعامة أخرى تكفى لحمله، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان حق المطعون ضده الأول على العين المنفذ عليها ينشأ من تاريخ تمام التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر له بصحة عقده على هامش تسجيل صحيفة دعواه، لا من تاريخ تسجيل هذه الصحيفة طبقا للمادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإذ كان - أي المطعون ضده الأول - قد سجل الحكم الصادر له بصحة عقده فى 20/ 3/ 1971 بعد تسجيلها هي حكم مرسى المزاد الذى أوقع عليها مزاد العقار المنفذ عليه في 26/ 10/ 1970 فلا يسري في حقها التصرف الصادر من مدينها للمطعون ضده الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمخالفة لتلك القواعد ببطلان إجراءات نزع الملكية التى انتهت بحكم مرسى المزاد فأنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى والتوثيق بعد أن بين فى المادة 15 منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص فى المادة السابعة عشر منه على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومفاد ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده، فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتحدت ضد هذا البائع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 3/ 1968 صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/ 3/ 1971، وارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ 30/ 2/ 1969 فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قد رفض الأخذ بأقوال شاهديها لأسباب غير سائغة تقوم على اعتبارات غير صحيحة، من قوله أن الشاهد الأول لو حضر مجلس العقد لوقع عليه كشاهد وأنه غير سائغ أن يطلب إلى الشاهد الثاني مصاحبتها عند مطالبتها لمدينها بالدين لمجرد أنه مدرس أبنتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع وله أن يأخذ بأقوال البعض دون البعض الآخر ولا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض أقوال شهود الطرفين انتهى إلى أن أقوال شهود الطاعنة لا تكفى
لإقناع المحكمة بصحة ادعائها أن تصرف مدينها ببيع نصيبه فى العقار المنفذ عليه للمطعون ضده الأول تال لحقها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لأقوال الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وهو ما يخرج عن رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه قضاءه فى الدعوى على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، وقالت فى بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للحكم النهائي الصادر فى 27/ 7/ 1970 بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ عليها بعد أن رفضت محكمة أول درجة اعتراض المطعون ضده الأول وأمرت بالاستمرار فى التنفيذ.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الصادر فى 27/ 7/ 1970 بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل في منازعة بين الطرفين والمقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقرارا مانعا من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين، وإذ لم يتحقق هذا المناط فأنه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه مناقضا لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشيء المحكوم فيه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق