المحكمة الاستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير الاستئناف وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية . إغفال محكمة أول درجة الفصل في جزء من الدعوى . تصدي المحكمة الاستئنافية له . بطلان وخطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً
الاستئناف حصوله بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. المادة 406 إجراءات جنائية . تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف .الحكم كاملاً
تقرير الطاعن أنه كان مريضاً تبريراً لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .الحكم كاملاً
استئناف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة. أثره : امتداد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فصل في شكل الاستئناف بعدم القبول .الحكم كاملاً
ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناته ومنها التاريخ. ثبوت مخالفة ما أثبت بها للواقع سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد.الحكم كاملاً
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الاستئناف. حقيقة تدخله انضمامي إلى جانب المتهم. لا يخوله حق الطعن في الحكم.الحكم كاملاً
تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم. استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه.الحكم كاملاً
القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت أن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 قد وافقا عطلة رسمية.الحكم كاملاً
المرض عذر قهرى. يبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة والتقرير بالاستئناف فى الميعاد.الحكم كاملاً
مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه.قضاء محكمة أول درجة له بقرش صاغ. استئناف المتهم دون المدعي بالحق المدني. قضاء محكمة ثان درجة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً
ومن حيث إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
الطعن بالاستئناف. طبيعته: عمل اجرائى. لا يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانونا.الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. المادة 407 إجراءات. عدم إعلان الطاعن بهذا الحكم واحتساب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدوره. خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً
إرفاق الطاعن شهادة مرضية بتقرير الاستئناف تبريرا لتجاوز الميعاد القضاء بعدم القبول شكلا دون التعرض لها قصور.الحكم كاملاً
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
تقرير الاستئناف. هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم.الحكم كاملاً
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم.الحكم كاملاً
إقتصار الطعن على الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا عليه دون الحكم الابتدائي القاضي في الموضوع.الحكم كاملاً
تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق قاضى الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض.الحكم كاملاً
قيام عذر المرض يوجب على الحكم التصدي لدليله اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.الحكم كاملاً
الحكم الابتدائي الحضوري الاعتباري طبقاً للمادة 239 إجراءات لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه المادة 407 إجراءات .الحكم كاملاً
إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومن بينها صفة من تقدم للتقرير به, إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي, فإنه لا يعتد به إذ العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
بدء ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ صدوره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعا إلى عذر قهري.الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادة 407 إجراءات هو الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية عدم انطباقها على الأحكام الصادرة في المعارضة.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ورد على دفاعه - القائل بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة في المدة من 8 مايو سنة 1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً إليها من جهة عمله - بأنه ثبت للمحكمة أن الطاعن قد مثل أمام الموثق بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال الفترة السابقة مما يقطع بكذب دعواه بمرضه خلالها.الحكم كاملاً
ميعاد الاستئناف: عشرة أيام من يوم صدور الحكم الابتدائي. عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن هذا الميعاد.الحكم كاملاً
اعتبار ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومن بينها تاريخ حصول التقرير به.الحكم كاملاً
ثبوت أن المتهم - حسب المبين بالشهادة الرسمية الصادرة من النيابة - قد قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني الذي حددته المادة 406/ 1 إجراءات.الحكم كاملاً
التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل. طبيعته: حق خوله القانون للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
الطعن بالاستئناف طبيعته: عمل إجرائي لا يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانوناً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائي يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به.الحكم كاملاً
التقرير به بعد الميعاد. اعتذار المستأنف بجهله للقانون. لا يجدي. الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. في محله.الحكم كاملاً
إن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الاستئناف يكون بتقرير في قلم الكتاب.الحكم كاملاً
المحكوم عليه غير ملزم بعمل تقرير الاستئناف في قلم الكتاب بوكيل عنه أو في ذات اليوم الذي صدر فيه الحكم، بل إن من حقه أن يعمل التقرير بنفسه وفي أي وقت شاء غير متجاوز الأجل المحدد بالقانون.الحكم كاملاً
استئناف. التقرير به. حق للمتهم يستعمله بنفسه. توكيله غيره في التقرير به. متروك لمشيئته. طروء عذر قهري على المتهم منعه من التقرير في الميعاد. محاسبته من الميعاد من يوم صدور الحكم. لا تصح.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق