بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. ا. ل. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ف. م. ا. د.
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث انه عملاً بنص الفقرة الأولى من البند (ا) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي فقد احال السيد القاضي رئيس محكمة التمييز إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بحث مسائله تعارض الصحف والمذكرات الإلكترونية مع الصحف و المذكرات المؤرشفة
ولما كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة 44 /1 منه على انه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًّا أو ورقيًّا وفق المعمول به في المحكمة "" كما نصت المادة 48 /2 من ذات القانون انه علي "" على المدعى عليه أن يودع إلكترونيًّا أو ورقيًّا مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته موقعًا عليها منه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى. "" وإذ كانت محاكم دبي قد اعملت نظام القيد الإلكتروني لصحف الدعوى والطعون وكذلك ايداع المذكرات الكترونيا ، فان مؤدي ذلك وجوب التزام مقدمي صحف الدعوى والطعون والمذكرات بإيداعها بالطريق الالكتروني
ولما كان الواقع العملي قد بان منه - في بعض الأحوال - انه يتم قيد صحف الدعوي الكترونيا او يتم تقديم مذكرات بالإيداع الالكتروني ثم يتم ارشفه صور منها بخانه المستندات متضمنه طلبات او أسباب لم ترد في الصحيفة او المذكرة الالكترونية وهو ما يخالف نصوص قانون الإجراءات المدنية سالفه البيان والتي اوجبت اتباع النظام المعمول به في المحكمة عند رفع الدعوي او تقديم المذكرات
فلهذه الأسباب
تري الهيئة العامة لمحكمة التمييز طالما قدمت الصحيفة او المذكرة الكترونيا وجوب الالتزام بما ورد بهما من طلبات واسانيد وأسباب و تكون هي المعروضة على المحكمة دون سواها من صور مؤرشفه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق