الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

الطعن 2 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ف. م. ا. د. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث انه في خصوص التظلم من أمر الأداء الصادر عملاً بنص المادة 147/1 من قانون الإجراءات المدنية ، تقدم المكتب الفني لمحكمة التمييز الى الأمانة العامة للمحكمة بطلب النظر في مسالة من هو القاضي المختص بنظر التظلم هل هو ذات القاضي مصدره أم قاضياَ أخر ، وعملا بنص الفقرة الأولى من البند (ا) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشان السلطة القضائية في امارة دبي فقد رأي السيد القاضي رئيس محكمة التمييز احالة تلك المسألة الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر.
ولما كان مؤدي النص في المادة 144/1 من قانون الإجراءات المدنية علي أنه (علي الـدائن ان يكلف المـدين اولاً بالوفـاء في ميعـاد (5) خمسـة ايـام علي الأقـل ثـم يستصـدر امـراً بـالأداء مـن قاضي المحكمـة التـي يقـع في دائرتها مـوطن المـدين او المحكمـة التـي تـم الاتفـاق او نفـذ كله او بعضه في دائرتها او المحكمـة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، .....) ، وفي المادة 145 من ذات القانون علي أنه (علي القاضي الفصـل في الطلـب قبـولاً او رفضـاً كلياً او جزئياً، فإذا اصـدر قـراره بالرفض او بعـدم القبـول يجــب ان يكون هذا القرار مسبباً ، وإذا كان القرار متعلقاً بإنفاذ عقد تجاري يجب ان يكون مسبباً في جميع الأحوال) ، وفي المادة 147/1 من ذات القانون علي أنه (للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن ، وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص ، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منه للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة) ، يدل علي أن قاضي المحكمة الآمر حينما يصدر قراره بالقبول أو بالرفض يكون قد نظر الطلب بصفته القضائية وهو لكي يصل لقراره يجب عليه بحث شروط توافر أمر الأداء وبحث موضوع الطلب ومدي صحة حق الدائن أو عدم صحته فيما يطالب به ، وقد أوجب المشرع عليه في حالة رفضه للطلب أو عـدم قبـو له أو إذا كان القرار متعلقاً بإنفاذ عقد تجاري ان يكون قراره في تلك الحالات مسبباً ، وبالتالي فهو يكون قد أدلي برأيه في الطلب ، مما يمتنع عليه معه بعد ذلك إعادة نظر تظلم أي من الخصوم فيما يكون قد أصدره من قرار في ذات الطلب ، وحتي لا يخالف أو يتعارض مع صراحة نص الفقرة (ز) من المادة 116/1 من ذات القانون سالف الذكر والتي جري نصها علي أن (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ، ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم ، في الأحوال الآتية :- ..... ز- اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا ومحكما او كان قد ادى شهادة فيها) ، فالقاضي لا يسلط على قضائه فهو لا يملك تعديله أو إلغاؤه ، إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، كما أن المشرع لو كان قد ارتأي أن يكون القاضي مصدر الأمر هو ذاته من ينظر التظلم لنص علي ذلك صراحة كما فعل في المادة 140/1 من ذات القانون سالف الذكر بباب الأوامر علي العرائض فيما نص عليه من (للطالـب اذا صدر الأمـر برفض طلبه ولمــن صـدر عليه ولـذوي الشأن الحـق في الـتظلم من الأمـر الي المحكمة المختصة او القاضىي الذي اصدره - حسب الأحوال- الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك .....) ، الأمر الذي تقرر معه الهيئة العامة التوجيه إلي أنه حال التظلم من أمر الأداء إعمالاً لنص المادة 147/1 سالفة الذكر يكون التظلم أمام قاضي أمر أداء مختص غير الذي أصدره.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة التوجيه إلي أن التظلم من أمر الأداء -إعمالاً لنص المادة 147/1 من قانون الإجراءات المدنية- يكون أمام قاضي أمر أداء مختص غير الذي أصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق