1 - استئناف النيابة لا يتخصص بسببه إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. ورود استئناف النيابة عاما. تخويله المحكمة نظر الدعوى من جميع نواحيها دون التقيد بما تضعه النيابة فى أسبابها.
لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. ولما كان استئناف النيابة جاء عاما فهو لا يتخصص بسببه وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب استئنافها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق