المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً . يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية . إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى .
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى
عدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
لما كانت المادة 403 من القانون سالف الذكر قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى، ولو شاب الحكم الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
الحكم👈 الطعن 10929 لسنة 64 ق جلسة 4 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 97 ص 602
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. شرطه؟
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصبح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا يبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده سنة مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده فقد غدا هذا حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه جائزاً.
حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.
ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
حق المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. مفاد ذلك؟
ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده، متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت
الحكم👈 الطعن 8452 لسنة 61 ق جلسة 9 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 146 ص 655
ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه.
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثره إلى الحكم الغيابي الابتدائي.
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي.
محكمة ثاني درجة. اتصالها بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما.
عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .
استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مفاده: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة. أثر ذلك.
للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية متى زاد التعويض المطالب به عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.
تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض.
مراد الشارع من النص في المادة 417/ 2 إجراءات على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. النظر في استواء حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رغم إغفال الحكم الابتدائي توقيع هذه العقوبة. خطأ في القانون. علة ذلك: إضراره للطاعن باستئنافه.لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن.
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.
لما كان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد.
الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي .
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .
النقض طريق استثنائي للطعن في الأحكام لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون.ليس للخصم الطعن بالنقض بعد ما أوصد على نفسه باب الاستئناف.
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي. شرط ذلك.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها.
تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض وكل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم. أساس ذلك.
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض.
الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأحداث بعدم جواز المعارضة. يقتضى من المحكمة ثانى درجة الفصل أولاً فى شكل الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك.
من المقرر أنه متى أورد الحكم الاستنئافى اسبابا جديدة لقضائه، وافصح فى الوقت ذاته عن اعتناق أسباب الحكم الابتدائى كأسباب مكمله له - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن مفاد ذلك أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه الجديدة.
لما كان الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها .
إيراد الحكم الاستئنافي أسباب مكملة لأسباب حكم أول درجة الذي اعتنقه. مفاده: أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الذي أغفل الفصل في طلباته. خطأ في القانون يوجب تصحيحه.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
المتهم لا يضار بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بالمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتين على نفقة المتهم وهو ما لم يقض بهما الحكم المستأنف.
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي.
انغلاق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. مؤداه: انغلاق باب الطعن فيه بطريق النقض.صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن.
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف. يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.
عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.تفويت الخصم ميعاد استئناف الحكم. يوصد أمامه باب الطعن بالنقض.
صيرورة الحكم نهائياً وباتاً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه ميعاد استئنافه. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
عدم جواز أن يضار المتهم باستئنافه.انعدام مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.
عدم استئناف النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لا يجيز لها الطعن عليه بالنقض.
حق النيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي. شرطه: أن يكون هذا الحكم قد ألغى في الاستئناف أو عدل.
استئناف الشق المدنى فى الميعاد القانونى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف برغم ما جاء بمدوناته من أن الاستئناف
حق المدعى المدنى فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائى
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة.
قضاء الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه: سقوط الحكم المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع.
تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.
اشتراط صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة.
عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة الاستئناف بسبب تأجيل المحكمة نظره. ثم إصدارها الحكم المطعون فيه بعد انصرافه، رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. يرتب بطلاناً شاب إجراءات الحكم. وجوب النقض والإحالة.
إعراض الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.
الأحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.
احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على ان تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى بصدور الحكم ويقوم مقام الاعلان به. خطأ فى تطبيق القانون.
من المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب إعادة تحليل عينة الدقيق المحفوظة بالمطحن مما يعد تنازلاً عن الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها - إذ الإحالة عن الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها.
الغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها. قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ماأثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.
محكمة ثاني درجة. تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. إبداء دفاع أمامها دون طلب إجراء تحقيق. عدم جواز النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع.
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .
من المقرر أنه لا يجوز إصداره قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لأسبابه، وكان مفاد ذلك أن محكمة ثاني درجة اعتبرت الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المقضى فيه بعدم استئناف النيابة له.
لما كان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره وكان الطعن بطريق النقض قد تم بعد الميعاد دون عذر مقبول. فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
إحالة الحكم الاستئنافى إلى أسباب الحكم المستأنف كفايته تسبيباً لقضائه وبياناً لمواد العقاب.
إحالة الحكم الإستئنافى على الحكم المستأنف الذى أيده لأسبابه كفايته تسبباً لقضائه.
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق النعى عليها عدم إجرائها تحقيقاً لم يطلب منها عدم قبوله.
إستئناف الحكم الابتدائى الغيابى مؤداه تنازل المتهم عن حقه فى المعارضة عدم التزام المحكمة بالالتفات عن هذه الحالة إلى قابلية الحكم للمعارضة.
الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث. نظر استئنافها امام دائرة فى المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادى تخصص لذلك.
إدانة المتهم بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية دون التعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية فى مذكرة معلاة بالملف قصور.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة لا إخلال أساس ذلك .
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.
إحالة المحكمة الإستئنافية فى بيانها الواقع ومواد الإتهام التى طبقها الحكم المستأنف على ما أورده جوازه ولو خالفته فى النتيجة شرط ذلك.
إحالة المحكمة الإستئنافية على أسباب الحكم المستأنف الذي أيدته لأسبابه كفايتها تسبيباً لحكمها.
النعي بأن المدعي بالحق المدني. لم يسدد رسوم استئنافه. لا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية.
تقرير الطاعن بالاستئناف بنفسه وتوقيعه بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه يقوم مقام الإعلان.
تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور .
الطعن فى الحكم المستأنف لا يجوز لأول مرة أمام النقض.
إشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها مع قضائه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس، يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم الأخير.
تسجيل الحكم الابتدائى فى صلبه تطبيق المواد التى طلبتها النيابة والتى بينها فى صدر أسبابه. قضاء الحكم الاستئنافى بتأييده لأسبابه و إن خلا فى صلبه من ذكر المواد التى طبقتها المحكمة. لا يعيبه.
إيراد الحكم الإستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه. مقتضاه: أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.
الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون غيرهم. تقرير والد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف بصفة أنه المحكوم عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. صحيح فى القانون. المادة 211 مرافعات.
تعليق ميعاد الاستئناف بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.
ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.
عدم جواز قبول المعارضة فى الأحكام الحضورية الإعتبارية: سواء الصادرة من محكمة أول درجة - ولا يجوز إستئنافها
للمدعى المدنى استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كانت التعويصات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه
لا تقوم طريقة أخرى مقام الإعلان متى أوجبه القانون لإتخاذ إجراء أو بدء الميعاد. محاسبة الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف
الزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة اذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض
تقدير قيام حالة التلبس بالجريمة. أمر موضوعي. مثال لتسبيب غير معيب.
يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره.
قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التي تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه استيقافا قانونيا ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التي تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش.
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره.
قضاء الحكم خطأ بعدم جواز الاستئناف حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن بحث الموضوع وجوب القضاء بنقض الحكم والإحالة.
انتهاء الحكم إلى عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الأخريين وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها صحيح في القانون.
نقض الحكم المطعون فيه لا يفيد منه إلا من كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
اقتصار قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض. خروج أتعاب المحاماة عنها.
لئن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعن ومتهمة أخرى لم تقرر بالطعن - إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذه المتهمة وإن استأنفت الحكم الابتدائي الصادر ضدها إلا أن استئنافها كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً.
إن النيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه .
وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
إذا كان المتهم الآخر الذي لم يقرر بالطعن قد ارتضى الحكم الابتدائي الصادر بتغريمه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وصار باتاً .
تقرير وكيل المدعي بالحقوق المدنية بالاستئناف بعد وفاة موكله. أثره: عدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.
سكوت النيابة عن استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية عند الحكم بإدانة المتهم في الاستئناف المرفوع منه أن تصحح هذا الخطأ.
الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية.
شكل المعارضة تعلقه بالنظام العام للمحكمة الفصل فيه في أي حالة كانت عليها الدعوى.
إغفال الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا.
قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه انصرافها إلى العقوبة والتعويض المقضي بهما دون أتعاب المحاماة.
انغلاق باب الاستئناف. أثره: امتناع الطعن في الحكم بطريق النقض. ليس للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر ضده إذا كان التعويض لمطالب به لا يربو على النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي. الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون ممتنعاً.
قضاء الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وعشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك كلب بالطريق بدون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص). استئناف الحكم من المتهم وحده. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث .
خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
وجوب إعمال المادة 241 إجراءات بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية. سكوت المطعون ضده عن الدفاع بجلسة المعارضة الاستئنافية بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة.
اشتراط إجماع آراء قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. استواء حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.
للمحكمة الاستئنافية إذا ألغت عقوبة الحبس أن تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامة مهما بلغ قدرها. ليس في ذلك تشديد للعقوبة إذا كان هو المستأنف وحده.
للمحكوم عليه غيابياً النزول عن حقه في رفع المعارضة واتخاذ سبيله إلى التقرير بالاستئناف في الحال.
من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو القانون الأخير من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
عدم إشارة الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم والمنظورة بذات الجلسة القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى العذر الذي أبداه المحامي وعدم تحدثه عن الشهادة المقدمة منه.
استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً.
المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل على مقتضى الأوراق.
عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة .
صدور فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة يؤكد خطورته كفاية هذا الفعل وحده لاعتباره عائداً للاشتباه.
مراد الشارع من النص في المادة 417/ 2 إجراءات على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة.
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي سقوطه إذ عدل هذا الحكم أو ألغي في المعارضة.
الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة إلى متهم وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة إلى متهم آخر.
معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده. حضوره بالجلسات الأولى التي تأجل فيها نظر المعارضة وتخلفه عن حضور جلسة الحكم. قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً .
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. عدم جواز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية .
صدور حكم غيابي. استئناف النيابة العامة له. وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
الأصل أن الأحكام تصدر بأغلبية الآراء خروج المشرع عن هذه القاعدة بما نص عليه في المادة 417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة.
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض عدم بحث محكمة الإحالة في صحة شكل الاستئناف استناداً إلى سبق القضاء بقبوله شكلاً بالحكم المنقوض مخالف للقانون.
الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده خطأ في القانون.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة، أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى.
استئناف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية وحدها. خضوعه للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
القضاء برفض الطعن في شقة الخاص بالدعوى الجنائية. من شأنه أن يجعل القضاء بالعقوبة نهائياً.
استئناف النيابة والمدعية بالحقوق المدنية يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية.
للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية.
للمدعي بالحق المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية.
إدعاء الطاعنين مدنياً بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. الحكم برفض دعواهما المدنية. لا يجوز لهما الطعن في بالنقض في هذا الحكم.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها، ما لم يثبت خطأ بياناتها.
صدور حكم غيابي من محكمة أول درجة. وصفه خطأ بأنه حضوري. استئناف المتهمة لهذا الحكم.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بنظر الدعوى بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 417 إجراءات هو بمثابة قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية وليس من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات.
تعديل قيمة التعويض التى قضى بها الحكم المستأنف. الاستناد فى ذلك إلى القول بإسهام المجنى عليه فى الخطأ، على خلاف ما جرى به الحكم المستأنف.
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة إحالة الحكم الاستئنافى فى خصوص وقائع الدعوى وحدها إلى الحكم المستأنف استطراده بعد ذلك إلى مناقشة أسباب استئناف النيابة وانتهاؤه إلى تعديل الحكم المستأنف.
استئناف الأحكام الجنائية من النيابة العامة، ومن المتهم هو حق خاص بكل منهما حق النيابة فى رفع الاستئناف والطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيه.
المحكمة الاستئنافية قرارها ضم دعويين للارتباط توقيعها عقوبة واحدة أخذها بالوقائع والأدلة الواردة بأسباب الحكمين المستأنفين. لا عيب.
طلب المتهم - من محكمة أول درجة - إعادة تحليل العينة. سكوته عن التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. مفاده: أنه تنازل عنه. عدم إجابته: لا إخلال بحق الدفاع.
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع. علم المتهم بهذا التعديل ومدافعته عن نفسه على أساسه أمام محكمة الدرجة الثانية. نعيه على الحكم الاستئنافى بالبطلان. غير سديد.
تقدير العذر الذى يستند إليه المستأنف فى تبرير تجاوزه ميعاد الطعن بالاستئناف. من حق محكمة الموضوع بلا معقب عليها. متى يكون لمحكمة النقض مراقبة تقدير محكمة الموضوع؟ إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.
قرار النائب العام برفض الطلب فى الحالة الخامسة من المادة 441 أ. ج. استئنافه أمام غرفة الإتهام. لا يجوز.
الطعن بالنقض فى أمر غرفة الاتهام القاضى بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر غير جائز. أساس ذلك: متى حظر القانون الاستئناف انغلق باب النقض.
ميعاد استئناف الحكم الصادر فى معارضة المتهم. الأصل فيه. بدؤه من تاريخ النطق به. المادة 406 ا. ج.
حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة. إخلال بحق الدفاع.
استئناف المتهم فى هذه الحالة للخطأ فى تطبيق القانون جوازه بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه المادة 402 فقرة أخيرة أ. ج.
استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى الباطل لخلوه من البيانات الجوهرية دون أن تنشئ لقضائها أسبابا جديدة بطلان حكمها.
على المحكمة الاستئنافية أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها مثال إقامة بناء بدون ترخيص ومخالفة البناء لأحكام القانون وصفان قرينان ملازمان لفعل البناء قول المحكمة إن الدعوى قاصرة على الوصف الأول وحده خطأ فى تطبيق القانون.
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه استنادا إلى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة لا ينطوى ذلك على إضافة واقعة جديدة.
آثار الاستئناف تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم وهو المستأنف وحده عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا خطأ فى تطبيق القانون.
وجوب تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع عند إلغائها الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى موضوع المعارضة بالتأييد اقتصارها على تقرير عدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد ولاية محكمة أول درجة.
الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائى إلا عندما يخول القانون ذلك وفى الأحوال الواردة على سبيل الحصر.
الأصل أن سلطة المحكمة الاستئنافية عند نظر الدعوى تتقيد بالواقعة المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير.
حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليه بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملا.
يسقط استئناف النيابة للحكم الغيابى بصدور الحكم فى المعارضة الذى قضى بتخفيف العقوبة المقضى بها غيابيا بإيقاف تنفيذها لأن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة وله أثر فى كيانها.
التبعية بين الدعويين وارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية مخالفة هذا القيد يوفر عيب الخطأ فى تطبيق القانون ذلك يقتضى التصحيح بتأييد الحكم برفض الدعوى المدنية.
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة مادام الحكم المستأنف مازال قابلا للمعارضة بالنسبة للمتهم.
إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه أنه تخطى الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة .
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.
استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً.
لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفى ذلك .
علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه .
إصدار الأحكام الاستئنافية بإلغاء البراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها شرط الإجماع: نطاقه. قصره على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة .
ما رسمه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان .
الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
جواز استناد الحكم الاستئنافى إلى أقوال شهود سئلوا في تحقيق البوليس بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى عند طرح هذا التحقيق بالجلسة .
عدم ذكر الحكم الاستئنافي مادة العقاب بيان مواد الاتهام في الحكم الابتدائي تأييد الحكم الاستئنافي له دون ذكرها.
أوجبت الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة في أحوال الحكم الحضوري الاعتباري أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً.
أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى. خلو الحكم الابتدائى من البيانات الجوهرية. بطلان الحكم الاستئنافى.
إعلان المتهم بجلسة المعارضة فى مواجهة النيابة. اعتبار المحكمة الاستئنافية مبدأ سريان ميعاد الاستئناف تاريخ صدور الحكم فى المعارضة.
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضيا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.
تأجيل المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا.
قضاء المحكمة الاستئنافية بادانة المتهم المحكوم ببراءته ابتدائيا دون أن تسمع شهادة الصراف.
تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
معنى الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله المنصوص عليه فى م 402 أ. ج. الاستئناف من المدعى المدنى تأسيسا على بطلان الحكم أو الاجراءات فى حكم غير جائز استئنافه لقلة النصاب.
استئناف المتهم الحكم الابتدائى على أساس التعديل الذى أجرته فى التهمة من تبديد إلى نصب.
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.
قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهم استنادا إلى صدور القانون رقم 9 سنة 1956. الحكم استئنافيا بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فى القانون سالف الذكر بالتأييد.
طلب النيابة تطبيق نص يقضى فضلا عن الحبس أو الغرامة بالمصادرة والإغلاق ونشر الحكم وجوبا.
فى وسع محكمة ثانى درجة أن ترد حالة الاشتباه التى لحقت بالمتهم إلى تاريخ بدئها وتحكم فى الدعوى بما يطابق القانون.
الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى المدنى للحضور أمام المحكمة الاستئنافية.
الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية لا يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها.
الطعن بطريق النقض مباشرة في الحكم الجزئي القاضي بتسليم المتهم إلى والده أو ولي أمره. غير جائز.
الاكتفاء في قرار التلخيص بالقدر الذي يتطلبه الفصل في شكل الاستئناف. لا خطأ.
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم وأسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت في الدعوى.
رفع الاستئناف من غير المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى. وجوب القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
المقصود بحالة الخطأ في القانون المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 402 أ. ج. جواز استئناف الحكم لبطلانه بعدم إشارته لنص القانون الذي حكم بموجبه.
حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم. التزام المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى.
طلب النيابة بالجلسة توقيع أقصى العقوبة في جريمة تبديد. إبداء هذا الطلب في غيبة المتهم ودخوله في نطاق المواد الواردة في ورقة التكليف بالحضور. الحكم بحبس المتهم شهراً وهو دون ما طلبته النيابة. جواز الاستئناف الذي يرفع من النيابة عن هذا الحكم. المادة 402/ 2 أ. ج.
الدفع بعدم إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. سقوطه بعدم الاعتراض عليه بجلسة المعارضة م 333 أ. ج.
رفع دعوى مدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. المطالبة بتعويضات لا تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً. استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. غير جائز. (م 403 أ. ج)
استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص أمام غرفة الاتهام. جوازه بالنسبة لأوامر قاضي التحقيق دون النيابة. المادة 163 أ. ج.
حكم باطل صدر من محكمة أول درجة. التزام المحكمة الاستئنافية بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
الحالة التي يجب فيها إجماع آراء القضاة على الحكم. أمر صادر من غرفة الاتهام بإلغاء أمر صدر من قاضي التحقيق بالأ وجه لإقامة الدعوى.
حكم صادر من المحكمة الابتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها. استئناف المتهم هذا الحكم. غير جائز. المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
حكم صادر ضد المسئول عن الحق المدني في دعوى مدنية مقامة عليه تبعاً للدعوى الجنائية بتعويض لا يزيد على النصاب النهائي الذي يحكم فيه القاضي الجزئي. استئناف هذا الحكم من المحكوم عليه المذكور أو طعنه فيه بطريق النقض. غير جائز.
تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.
اعتذار المستأنف بجهله ميعاد الاستئناف لا يصلح عذراً.
لا يصح الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة النقض بالمرض كعذر مانع من رفع الاستئناف في الميعاد.
طلب النيابة تطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة التي أعلن المتهم بها (م 242 ع). هذا لا يعتبر طلباً جديداً. حصوله في غيبة المتهم. جائز. الحكم بعدم جواز استئناف النيابة لعدم إعلان المتهم بذلك الطلب. خطأ.
تقرير التلخيص الذي نصت عليه المادة 411 أ. ج. تأجيل القضية بعد تلاوته. تغير الهيئة. وجوب تلاوته من جديد.
تقدر قيمة الدعوى، إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم، بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.
لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
إن ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 412 منه هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى.
الحكم الصادر بتغريم متهم خمسة جنيهات استئنافه من المتهم للخطأ فى تطبيق القانون.
عدم النص فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة بالغاء البراءة المقضى بها ابتدائيا ولا فى الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاة.
الحكم الصادر بالانذار طبقا للمادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عدم جواز استئنافه. الشرط فى ذلك.
إذا كان تخلف المتهم عن جلسة المعارضة لعذر قهرى فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا.
استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى أيضا.
الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها الذى أجازت المادة 402 أ. ج الاستئناف من أجله.
الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى ميعاد استئنافه عدم سريانه بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر المذكور فى مواجهتهم إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلانا رسميا.
إن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي.
الحكم الذي يقضى بعدم جواز الاستئناف المقدم من المدعى بالحقوق المدنية عن الحكم برفض دعواه المتضمنة طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتغريمه مائتي قرش، أنه أخطأ في تطبيق القانون، فإن استئنافه كان جائزاً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
إلغاء الحكم الصادر ابتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض.وجوب أن يتم ذلك بإجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية.
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه" فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها".
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه جاء باطلاً للإخلال بحقه فى الدفاع, فإن استئنافه كان جائزاً لاستناده إلى مخالفة الحكم للقانون.
إن الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى أضيفت بالقانون رقم 353 لسنة 1953 قد أجازت للمتهم استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية.
طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات والحكم عليه بأقصى العقوبة. جواز استئناف هذا الحكم عملا بالمادة 402 إجراءات.
حكم غيابى استئنافى قضى بالغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة تأييد هذا الحكم فى المعارضة عدم النص فى الحكم الصادر فى المعارضة على أنه قد صدر باجماع آراء القضاة.
حق النيابة فى استئناف الحكم الصادر فى جريمة عقوباتها الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه.
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه تسبب من غير قصد فى قتل المجنى عليه وكانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
حكم غيابى استئنافى قضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة مع النص على صدوره بإجماع آراء القضاة تأييده دون النص على الإجماع بطلانه.
سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ فى الجلسة.
استئناف المتهم ليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة.
استئناف المتهم الحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة والمصاريف. يجب لقبوله أن يكون الحكم بذلك صادرا عليه فى الدعوى الجنائية.
حكم غيابى استئنافى فبل العمل قانون الإجراءات الجنائية قضى بتشديد العقوبة على المتهم القضاء فى المعارضة بالتأييد بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يذكر فى الحكم صدور باجماع آراء القضاة.
ميعاده حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ثبوت أن المتهم كان محبوسا فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة.
حكم غيابي استئنافي قضى بتشديد العقوبة دون النص على صدوره باجماع آراء القضاة باطل تأييده مع النص على الإجماع لا يجوز.
الحكم على المتهم بشغل الطريق العام بغرامة خمسة وعشرين قرشا وبتعويض قدره 25 جنيها و 160 مليما. القضاء بعدم جواز استئناف الحكم في شقيه الجنائي والمدني.
حق المتهم في الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية مناطه العقوبة وحدها في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التعويض المقضي به في الدعوى المدنية لا تأثير له.
طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادة 133 من قانون العقوبات الحكم ببراءته استئناف هذا الحكم من النيابة غير جائز.
طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادتين 7و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ذلك يعتبر مطالبة بالحكم بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 الحكم على المتهم بتغريمه مائة قرش.
دفاع المتهم بأنه لم يرفع الاستئناف في الميعاد لأنه كان مريضا وتقديمه شهادة بمرضه القضاء بعدم قبول الاستئناف بمقولة إنه على فرض مرضه فقد كان في وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحام هذا خطأ.
قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وتأجيل القضية لسماع شهود الدعوى قضاؤها بعد ذلك في جلسة أخرى بعدم قبول الاستئناف شكلا خطأ.
طلب النيابة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون تحديد القدر الذي تطلبه الحكم بالعقوبة في حدود المادة التي طلبت النيابة تطبيقها لا يجوز للنيابة استئنافه.
حكم بعقوبة في حدود ما طلبت النيابة تطبيقه لا يجوز استئنافه.
طلب النيابة من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم.
رفعه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي التحدي في صدد قبوله بما جاء في قانون الإجراءات الجنائية من قيود لا يقبل.
تشديد الحكم الاستئنافي عقوبة الغرامة المحكوم بها دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة بطلانه فيما قضى به من تشديد.
العقوبة المحكوم بها دون أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع الآراء نقضه فيما قضى به من تشديد.
متى كانت النيابة قد قررت بالاستئناف في ظل قانون تحقيق الجنايات فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على استئنافها.
الحكم غيابيا على المتهم بالحبس لمدة أربعة أشهر. عدم استئناف النيابة هذا الحكم واستئنافها الحكم الصادر في المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا.
تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون ذكر أن الحكم صدر باجماع الآراء نقضه.
ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون لازما إلا عندما يكون التنفيذ واجبا قانونا.
سلطة المحكمة في الأخذ بأقوال شاهد في حق متهم دون آخر أو الأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر.
حكم صادر في ظل قانون تحقيق الجنايات بتغريم المتهم مائة قرش للنيابة أن تستأنفه.
حق المتهم في الاستئناف مناطه بما تبديه من طلبات. القول بأن للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر في الجنح والمخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا. غير صحيح.
حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا بالبراءة دون أن يذكر أنه بإجماع الآراء بطلانه تأييد حكم البراءة.
عدم تقدم المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة يسقط استئنافه الجلسة المعنية هنا هي الجلسة التي نظر فيها الاستئناف.
إثبات الحكم المطعون فيه أن هناك استئنافين واحداً من المتهم وآخر من المسئول عن الحقوق المدنية وإثباته تاريخ كل منهما قضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً "هكذا بصيغة المفرد" الطعن فيه بأن المحكمة لم تفطن إلى أن هناك استئنافين.
وجوب رفعه في موعده فإن طرأ مانع قهري فيجب رفعه بمجرد زوال المانع محكوم عليه لم يقرر بالاستئناف فور زوال المرض كما هو ثابت من الشهادة الطبية التي يقدمها عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره.
استئناف النيابة يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الاستئنافية.
تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد. من حق قاضي الموضوع.
عدم قبوله شكلاَ لعدم اطمئنان المحكمة إلى الشهادات المقدمة لإثبات مرض المستأنف مع وضوحها في قيام المرض. إخلال بحق الدفاع.
استئناف النيابة يعيد الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. الحكم قبول استئنافي النيابة ومتهم وإلغاء الحكم بالنسبة إليه. قضاؤها بعدم قبول استئناف متهم آخر.
مسئول عن الحقوق المدنية استئنافه الحكم الصادر في الدعوى المدنيةرفضه تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى العمومية صار انتهائياً. خطأ.
محام عام. حقه في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح في مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها.
استئناف مرفوع من رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام بعد العشرة الأيام المحددة في القانون. قبوله شكلاً. المادة 36 من نظام القضاء.
حكم بانتهاء الخصومة على أساس عقد صلح متنازع في صحته. جواز استئنافه.
حكم بالتأييد في معارضة. ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره.
عدم التقرير به في الميعاد. التذرع لذلك بالسفر إلى خارج القطر باعتباره حادثاً قهرياً. لا يقبل ما دام الطاعن معترفاً في طعنه بأن سفره إنما كان في شئون عمله المعتاد.
طلب تعويض لا تتجاوز قيمته خمسين جنيهاً. قضاء محكمة الدرجة الأولى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بعد صدور القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات. عدم استئناف النيابة. عدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية.
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم بناء على استئناف النيابة للحكم الغيابي.
إقامة الدعوى على المتهم بأنه في حالة اشتباه. الحكم عليه ابتدائيا على هذا الأساس.
حكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. حق المدعي في استئناف هذا الحكم حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم. لا يرد عليه من القيود إلا ما جاء بالمادة 176 تحقيق خاصا بالنصاب.
حكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم. استئناف المتهم إياه في يوم صدوره عدم قبوله شكلا. خطأ.
القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة رفعه بعد الميعاد وعلى الرغم مما هو ثابت بالمذكرة المحررة بأسباب الاستئناف والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها يقع في ميعاد الاستئناف ومن أن تقرير الاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع بجانب يوم الشهر
تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة. النعي على المحكمة أنها شددت العقوبة مع خلو ملف الدعوى من سوابق واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق.
متهم قاصر. المحامي الموكل عن والده المتهم معه. تقريره بالاستئناف عنه. لا يقبل ولو كان التوكيل موقعاً عليه من والده بصفته ولياً على ابنه هذا. حضور الابن جلسة المرافعة. لا يصحح هذا التصرف.
حكم بالإنذار في تهمة وجود المتهم في حالة اشتباه. هذا الحكم لا يجوز استئنافه.
شهادة بأن المتهم كان مريضاً مرضاً منعه من الانتقال للتقرير بالاستئناف. عدم الأخذ بها بمقولة إن ثمة توكيلاً صدر من المتهم لوالده في مدة المرض الواردة بالشهادة من المحكمة الشرعية ببلدته.
انتهاء الميعاد القانوني في عطلة تلاها يوم من أيام الجمع. التقرير به على إثر انقضاء العطلة ويوم الجمعة التالي لها. استئناف في الميعاد.
متى كانت المحكمة قد تعرضت للدليل الذي قدمه المحكوم عليه لإثبات أنه كان مريضاً فلم يستطع أن يقرر بالاستئناف في الميعاد فلم تأخذ به ولم تعتبر بما اعتذر به فذلك منها يكفي في الرد على ما تمسك به.
طلب تعويض مؤقت لا تبلغ قيمته نصاب الاستئناف. الحكم الصادر فيه. لا يجوز استئنافه.
النيابة العمومية. حقها في استئناف أي حكم جائز استئنافه ولو لمصلحة المتهم. الحكم الصادر في المعارضة. حكم قائم بذاته. حق النيابة في استئنافه.
مشتبه فيه غير عائد. القضاء ابتدائياً ببراءته. للنيابة استئناف هذا الحكم. القضاء ابتدائياً بإنذاره.
متهم سبق إنذاره بالاشتباه. طلب توقيع المراقبة عليه. الحكم بإنذاره. خطأ. استئناف النيابة هذا الحكم. جائز.
إذا كان المحكوم عليه في صدد تبرير تأخره في رفع الاستئناف عن الميعاد قد قدم شهادة مرضية، وأضاف إلى ذلك أنه يوم أن أفرج عنه من السجن كان مريضاً بالروماتيزم، كما قرر طبيب السجن
متهم سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً في ظل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. حكم محكمة الدرجة الأولى بإنذاره. استئنافه من النيابة. يجب قبوله.
ليس للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في استئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة المركز أن تحكم بعقوبة تزيد على العقوبة التي لهذه المحكمة أن تحكم بها
الحكم برفضها بناءً على إعلان المعارض في مواجهة النيابة. لا يصح. يجب اعتبار هذا الحكم كأنه صدر بغير إعلان. ميعاد استئنافه لا يبدأ إلا من يوم ثبوت علم المحكوم عليه به.
متهم محكوم عليه بأمر جنائي. معارضته في الأمر الجنائي وحضوره جلسة المعارضة. محاكمته تجرى طبقاً للإجراءات العادية. الحكم الذي يصدر عليه في حضرته. يقبل الاستئناف أو لا يقبل على حسب الأوضاع المعتادة.
ضم تهمة إلى أخرى لنظرهما معاً للارتباط. إغفال المحكمة الفصل في إحدى التهمتين. استئناف حكمها. عدم قبوله بمقولة انعدام المصلحة. خطأ.
استئناف الحكم من النيابة. يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى التي سبق عرضها على محكمة الموضوع على المحكمة الاستئنافية لتقدرها وتفصل فيها.
حكم ابتدائي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. استئنافه من المدعي المدني دون النيابة. قضاء المحكمة الاستئنافية بالتعويض.
استئناف النيابة للحكم الغيابي يشمل الحكم الذي يصدر في المعارضة فيه سواء بتأييده أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن
استئناف. عدم قبوله شكلاً بمقولة إن المتهم حتى لو صح أنه مريض كان في استطاعته أن يستأنف في الميعاد القانوني بتوكيل. خطأ. يجب على المحكمة تحقيق هذا العذر.
الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر بإدانته ينقل الدعوى برمتها بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة أوّل درجة إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها وتقدّر عناصرها بكامل حريتها دون أن تكون مقيدة بشيء إلا فيما يختص بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة.
حكم المحكمة الجزئية بسقوط الدعوى العمومية. هو حكم في موضوع الدعوى. استئناف النيابة هذا الحكم. إلغاؤه. يجب على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى وتفصل في موضوعها. تخليها عن نظرها يعتبر امتناعاً عن الفصل في الاستئناف.
القضاء ابتدائياً بتعويض. استئناف الحكم من النيابة وحدها. زيادة مبلغ التعويض استئنافياً. خطأ. تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائياً.
الاستئناف يطرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده. للمحكمة الاستئنافية أن تعطي الواقعة الثابتة بالحكم الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.
إن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية ما دام الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من جانب المتهم.
ما دام التوكيل الذي قرّر المحامي الاستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له استئناف أي حكم يصدر ضدّ الموكل فإن هذا يكفي قانوناً في تخويله الاستئناف في كل دعوى، ولا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات في سند التوكيل.
الاستئناف في المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر - محامياً أو غير محامٍ - يوكله لهذا الغرض إذا شاء.
إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، ولم يحتم أن تكون كتابة هذا التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة. وإذن فلا يعيب الحكم أن يكون تقرير التلخيص قد حرر على غلاف الدعوى.
إن المعوّل عليه في تقدير نصاب الدعوى عند تعدّد الطلبات أو المدعين فيها هو السند (Le titre) الذي رفعت الدعوى بناءً عليه. فإذا كان السند واحداً كان المعوّل عليه - سواء في تحديد الاختصاص أو في معرفة ما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو غير قابل - هو المبلغ المدّعى به بتمامه.
إذا حكم غيابياً على متهم فعارض ثم لم يحضر جلسة المعارضة فحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن ثم استأنف ودفع أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان مريضاً وقدّم لها شهادة طبية فلم تعن بالردّ على دفاعه وحكمت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
إن النظام الذي سنه القانون بجعل المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات على درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون في الاستئناف غير القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائي.
الحكم الغيابي الصادر في المعارضة يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، لا من يوم إعلانه.
في المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قد قبل الحكم إلا بانقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له وبالنسبة للنيابة. فإذا استأنفت النيابة وحدها صح اعتبار هذا الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه أيضاً.
متى كانت محاكمة المتهم قد تمت في مواجهته فإن الحكم الصادر عليه يكون حضورياً، ولو لم يحضر جلسات تأجيل النطق بالحكم أو جلسة صدوره. وميعاد استئناف هذا الحكم يبدأ من تاريخ النطق به.
إذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم، ثم رأت المحكمة الاستئنافية أن الواقعة جنحة، فيجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الابتدائي مع إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل في موضوعها.
إن بناء النيابة استئنافها على أسبابٍ ما لا يقيدها بتلك الأسباب عند المرافعة في الدعوى. فإذا هي استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم لاحتمال أن يتبين منها عند ورودها أن المتهم عائد، فذلك لا يمنعها من أن تطلب تشديد العقوبة حتى ولو اتضح من صحيفة السوابق عدم وجود سوابق للمتهم.
المراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التشرد ليست في الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة. فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضي بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة ولم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الاستئنافية.
إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن المتهم الحديث السنّ المحكوم عليه بالتأديب الجسماني هو الذي منع وحده من استئناف هذا الحكم. وأما حق النيابة العامة في استئنافه فهو باق لها بموجب المبادئ العامة من جهة، ولعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى.
إن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي الأوّل.
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن استئناف النيابة للحكم الغيابي يظل قائماً إذا تأيد هذا الحكم بعد المعارضة فيه. أما إذا عدل الحكم أو قضى بالبراءة، وجب تجديد الاستئناف إذا رأت النيابة لزوماً لذلك.
حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استئنافه. قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الموضوعي. عدم طعن النيابة في هذا القضاء. طعن المتهم فيه. نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية. وجوب نظر الاستئناف الحاصل من المتهم موضوعاً.
حكم ابتدائي غيابي. المعارضة فيه ودفع الدعوى بسقوطها. رفض الدفع وتحديد جلسة للموضوع. استئناف هذا الحكم الفرعي. القضاء في المعارضة بالرفض قبل الفصل في الاستئناف الفرعي.
الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة، سواء في موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن، يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها، ولا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن في الحكم الغيابي الأوّل القابل للمعارضة.
سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال (المادة 187 تحقيق جنايات)، بل هو أوجب الابتداء - بعد تلاوة التقرير الذي يقدّمه أحد القضاة - بسماع أقوال المستأنف، ثم يبدي باقي الخصوم أقوالهم ويكون المتهم آخر من يتكلم.
لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات تنازل المدّعى عن دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل.
إن المفهوم من نصوص القانون المصرى الخاصة بقيمة ونطاق الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الأحكام الغيابية أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقا إلى أن يفصل فيها.
إذا حكم على متهم غيابيا بعقوبة وعارض فى الحكم ولم تستأنف النيابة ثم حكم بالغائه وبراءة المتهم فاستأنفت النيابة حكم البراءة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد العقوبة التى كان مقضيا بها غيابيا.
متهم حكم عليه بالتعويض مع تبرئته. استئنافه حكم التعويض. قبوله ولو كان التعويض أقل من النصاب القانونى.
إذا حكمت المحكمة الجزئية حكما غيابيا بادانة متهم وعارض فى الحكم وحكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد ثم استأنف المتهم هذا الحكم الأخير
يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضورى من يوم صدوره لا من يوم إعلانه. والعبرة فى اعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بشهود المتهم جلسة المحاكمة والمرافعة وعدم شهوده إياها لا بحضوره وغيابه بجلسة النطق بالحكم.
متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول الإجراء وكان الواجب على ذى الشأن استيفاءه حتى يكون الإجراء معتبرا.
استئناف المدعى بالحق المدنى فى دعاوى الجنح لا يطرح أمام المحكمة الاستئنافية إلا الدعوى المدنية فى حدود ما هو مستأنف من الأحكام الصادرة فيها.
حصول استئناف المتهم للحكم الابتدائى قبل استئناف النيابة لا يمنع المحكمة من تشديد العقوبة ما دام استئناف النيابة قد حصل فى الميعاد القانونى.
استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من أن تقدّر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغها التقدير الذى تراه فتبرئ أو تدين وتنزل بالعقوبة لحدّها الأدنى أو ترفعها إلى حدّها الأقصى بدون أن تكون ملزمة - إن هى شدّدت العقوبة - بابداء أسباب لهذا التشديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق