وجوب استظهار صفة الموظف العام فى الجانى وكيف طوعت له هذه الوظيفة تسهيل الاستيلاء على المال للغير.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحققها . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .الحكم كاملاً
إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره .الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحقيقها.الحكم كاملاً
إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على مال عام. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة غير لزم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.الحكم كاملاً
جريمة اختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات. لا يشترط لإثباتها طريقة خاصة. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه، إذ هو بمثابة تعويض عيني للدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها. يوجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه. إغفالها ذلك وقضاؤها بإلزامه برد مبلغ مماثل لما نسب إليه اختلاسه والاستيلاء عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام. تحققه: بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه. سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن.الحكم كاملاً
العقوبة المبررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام. ماهيتها؟ المادة 119 عقوبات.الحكم كاملاً
استناد الحكم في قضائه بالإدانة على شهادة خبيري وزارة العدل ونسبته إليهما القول أن الطاعن سهل لمتهم آخر الاستيلاء على الأموال المملوكة للشركة التي يرأس مجلس إدارتها على الرغم من مخالفة ذلك للثابت بالأوراق . يعيبه .الحكم كاملاً
جناية تسهيل الاستيلاء على مال إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. مناط تحققها .الحكم كاملاً
تسليم أحد الأشخاص مبلغ من المال كضريبة أو غرامة أو رسم لأحد الموظفين . أثره . نقل ذلك المال إلى حيازة الدولة واكتساب الصفة العامة منذ هذه اللحظة . سواء تم التسليم للموظف المختص أم لغيره .الحكم كاملاً
استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي أؤتمن عليها وذلك باصطناعه أذون صرف مزورة. كفايته بياناً لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام. غير لازم. ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته.الحكم كاملاً
جريمة التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بكافة صورها الواردة في المادة 372 مكرراً عقوبات. مناط تحققها.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. مناط تحققها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. غير لازم. علة ذلك.الحكم كاملاً
عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 عقوبات يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.الحكم كاملاً
لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون .الحكم كاملاً
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات . خمسمائة جنيه . القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد . خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه .الحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
الحكم برد المبلغ المختلس. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. متضمنة معنى العقوبة باعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وهى تحكم به من تلقاء نفسها دون توقف على الإدعاء المدني به.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4. عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثاني لم ينازع في ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك المضبوطة وكان التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك مما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بأن الواقعة مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.اعتبار المال قد دخل في ملك الدولة. شرطه: أن يكون قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك. تسلمه موظف مختص بتسلمه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم لم يخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل إن ما أورده - الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء .الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.الحكم كاملاً
إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح. ما دامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.الحكم كاملاً
من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .الحكم كاملاً
من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء .الحكم كاملاً
جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ذاته.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.الحكم كاملاً
اختلاف جريمة الاختلاس عن جريمة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق. رغم وقوعها جميعاً من موظفين عموميين على مال عام.الحكم كاملاً
قيام جريمتي الاستيلاء على مال عام أو تسهيل الاستيلاء عليه. ليس رهناً بكون المال فيهما في حيازة الجاني.الحكم كاملاً
لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت.الحكم كاملاً
إغفال الحكم التدليل على استفادة كل وارث من الجريمة ومقدار الفائدة في الأموال العامة التي نسب لمورثه الاستيلاء عليها. قصور.الحكم كاملاً
إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التي قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم إنزال الحكم عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم.الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.الحكم كاملاً
إصدار المحكمة قراراً بضم جنايتين باعتبار الجرائم التي تضمنتهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد لجريمة الاستيلاء على مال للدولة المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات .الحكم كاملاً
من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين. عدم جواز التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم.الحكم كاملاً
الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه .الحكم كاملاً
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه. تغريم الطاعن مبلغاً يقل هذا الحد.الحكم كاملاً
تحقق جناية الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 عقوبات. متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال أو تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية التملك.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جناية الاستيلاء المرتبطة بجناية أو جنحة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بالمادة 113/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه .الحكم كاملاً
إدانة الطاعنين بعقوبة جناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم أو جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
إجرام الشريك. فرع من إجرام الفاعل الأصلي أثر ذلك؟ نفي تواطؤ المطعون ضدهما الأول والثاني مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما. يقتضي لزوماً انتفاء الوجه المقابل. وهو تواطؤه معهما.الحكم كاملاً
وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها. وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه خلسة: أو حيلة أو عنوة وتسهيل ذلك للغير شرط لقيام جريمة الاستيلاء على مال للدولة .الحكم كاملاً
إن جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما .الحكم كاملاً
جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الشركات أو الإضرار العمدي بمصالحها أو التزوير في محرراتها. ليس لها طريق خاص للإثبات.الحكم كاملاً
إن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه.الحكم كاملاً
تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها المحكوم عليه لا الوصف الذى تسبغه المحكمة عليها.الحكم كاملاً
عبارة "الأموال والأوراق والأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة 113 مكرر عقوبات يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال .الحكم كاملاً
إختلاف جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة.الحكم كاملاً
العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة شموله جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا والملحقة بها حكما. أيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه. وأيا كان نوع العمل المكلف به.الحكم كاملاً
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً
اعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات يعيب الحكم مثال في اختلاس.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكورة في المادة 113 عقوبات عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.الحكم كاملاً
إبداء المتهم دفاعاً مؤداه أنه لم يكن موظفاً بالشركة المجني عليها وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء. دفاع جوهري. على المحكمة تمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
جواز تجزئة الدعوى الموجهة بإجراء واحد إلى عدة دعاوى. تنفرد كل منها بمتهم. بالنسبة لما وجه إليه من اتهام. استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء على المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم بإخفاء هذا المال.الحكم كاملاً
تمام جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما. اختصاصها بنظر الدعوى عنها. تحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة. اتصال الجاني بعد ذلك بالمال أثر من آثاره.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .الحكم كاملاً
خلو الحكم مما يدل على ملكية الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات للمال الذي دان الطاعن بالاستيلاء عليه.الحكم كاملاً
لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما.الحكم كاملاً
سريان نص المادة 113 عقوبات على جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً .الحكم كاملاً
اقتصار الإعفاء من العقوبة المقررة بالمادة 107 مكرراً عقوبات على حالة قبول الرشوة فحسب.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة خطؤها في عدم الاطلاع على المحررات محل جريمة التزوير. عدم جدواه. ما دامت المحكمة قد أعملت في حق المتهم المادة 32/ 2 عقوبات وآخذته بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال جمعية تساهم الدولة في مالها بنصيب المسندة إليه وهي ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها؟ وجوب القضاء بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً. وبالتضامن عند تعدد الجناة.الحكم كاملاً
تغيير وصف التهمة أو تعديله. لفت نظر الدفاع إليه. صراحة أو ضمناً أو بإجراء ينم عنه.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين وهما من الموظفين العموميين قد استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها فإن الأدلة التي أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.الحكم كاملاً
امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الجريمة التي بدأ تحقيقها أو اتصلوا بها أينما كانوا حقه عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات قبل المتهم فيها وغيره من المتصلين بها.الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة المذكورة.الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة المذكورة.الحكم كاملاً
صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما في حكمه. وجوب استظهار الحكم لهذه الصفة.الحكم كاملاً
الشروع في حكم المادة 45 عقوبات. ماهيته؟ مثال لشروع في جناية استيلاء على مال للدولة بغير حق.الحكم كاملاً
إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة .الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بعقوبة مقررة لأي من جنايتي الاختلاس والاستيلاء المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. تمامها بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.الحكم كاملاً
قيام جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. يقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.الحكم كاملاً
قبض المرتشي جزءا مما استولى عليه الراشي من مال للدولة، وكون الأخير موظفا مثله. لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة.الحكم كاملاً
مجرد استيلاء الموظف العام على مال مملوك للدولة يكفي لتأثيمه باعتباره مرتكبا للجناية المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات.الحكم كاملاً
أذون صرف دفاتر السكة الحديد. أوراق رسمية. لا جدوى مما يثيره الطاعن من فقدان تلك الأوراق لصفة الرسمية لما ادعاه من عوار شابها.الحكم كاملاً
جناية الإستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. توافرها: باستيلاء الموظف العمومي أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن فيما أثاره في طعنه بشأن تعدد التهم التي أسندها إليه الحكم.الحكم كاملاً
معاملة الحكم المتهم بجناية الاستيلاء على مال للدولة بالرأفة ومعاقبته بالحبس.الحكم كاملاً
شرط تطبيق المادة 113 مكررا عقوبات: أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه.الحكم كاملاً
نص المادة 113 عقوبات يقابله النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 69 لسنة 1953 اقتصار النص القديم على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق