الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - أثره

 

صحة التقرير بالاستئناف فى اليوم التالى. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب النقض.

 

 

 

 

استئناف الحكم أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.

 

 

 

 

الاستئناف أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.

 

 

 

 

استئناف المتهم للحكم الصادر في معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابي على ما جرى به قضاء محكمة النقض نظراً إلى أن كلا الحكمين متداخلان .

 

 

 

 

الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذي أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته ولم تلتفت إليه كان حكمها معيباً.

 

 

 

 

استئناف الحكم الابتدائي ولو كان مرفوعا من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي تملك إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح.

 

 

 

 

سلطة المحكمة الاستئنافية في تكييف واقعة الدعوى التي سبق طرحها أمام محكمة أول درجة التكييف القانوني الصحيح وبيان عناصر التهمة وتحديدها بشرط عدم إضافة فعل جديد أو تشديد العقوبة مثال في إضافة أحد عناصر الخطأ.

 

 

 

 

الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى, إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.

 

 

 

 

تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم.

 

 

 

 

إذا كان يبين من الأوراق أن ما أثبته الحكم المطعون فيه - وصفا للبيانات التي تضمنها تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة - يطابق الواقع, إذ أنه يشتمل على تصحيح في إسم المتهم الذي كان في الأصل... فجعل..., كما اشتمل على تصحيح في رقم القضية المستأنفة وفي تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

 

 

 

 

تقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي عرضت على المحكمة الجزئية المادة 307 أ ج.تهمة صناعة الدخان بغير ترخيص واقعة جديدة تغاير تهمة عدم تقديم إقرار قبل الشروع في صناعته التي كانت محل محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية .

 

الطعن 1847 لسنة 27 ق جلسة 17 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 51 ص 180

 

 

إن الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم في الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة, لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به في المعارضة.

 

 

 

 

الاستئناف يعيد الدعوى بجميع وقائعها أمام المحكمة الاستئنافية ويطرحها على بساط البحث بكامل أجزائها، فليس على المحكمة الاستئنافية أن تلفت المتهم إلى أي دفاع متعلق بوقائع الدعوى.

 

 

 

 

يترتب على الاستئناف المرفوع من أحد الخصوم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف.

 

 

 

 

الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها في تقدير عناصرها.

 

 

 

 

استئناف النيابة لا يستفيد منه المدّعى بالحق المدنى. فاذا حكم ابتدائيا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية واستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدّعى بالحق المدنى فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير ولو قضى استئنافيا بقبول الدعوى.

نقض جلسة 10/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص45

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق