الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - إجراءات الاستئناف

عدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص. لا بطلان. المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.



المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة".



ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر في القانون أخذاً بما استقر عليه العمل.



إذا اطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة واعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة ومن المدعي المدني ووجدت فيها بحق غناء من الاطلاع على الجدول.



إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة والحكم بشأن تلاوة تقرير التلخيص والنطق بالحكم بجلسة علنية. لا يقبل إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير.



إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق