جلسة 19 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي وممدوح عطيه ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجي.
----------------
(91)
الطعن رقم 271 لسنة 42 القضائية
عمل "أجر العامل". تقادم" التقادم المسقط.
التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 730 سنة 1970 مدنى كلى أسيوط ضد المطعون ضدهم طالبا إلزامهم بأن يؤدوا له متضامنين مبلغ 580 جنيها و500 مليم وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى مورثهم منذ سنة 1932 بأجر شهري قدره جنيه و820 مليما، ثم صدرت الأوامر العسكرية المتعاقبة بفرض إعانة غلاء المعيشة وآخرها الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وإذ لم يتقاض شيئا من تلك الإعانة وجملتها مبلغ 500 جنيه و580 مليما فقد انتهى إلى طلب الحكم له به، وفى 16/ 12/ 1970 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت فى 30/ 11/ 1971 بالزام الطعون ضدهم بأن يؤدوا متضامين للطاعن مبلغ 192 جنيها و330 مليما، استأنف المطعون ضدهم عدا الثالث هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهم برقم 152 سنة 46، وفى 26/ 3/ 1972 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبالزام المطعون ضدهم المذكورين متضامنين بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 2 ج و652 مليما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22/ 1/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بسقوط حقه في المطالبة بفروق الأجر عن المدة السابقة على 1/ 5/ 1965 بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني في حين أن هذا التقادم لا يرد على تلك الأجور لأن المقصود بالمهايا والأجور في نص المادة المذكورة هو تلك الخاصة بالموظفين والمستخدمين دون العمال والأجراء الذين تخضع أجورهم للتقادم الحولي وفقا لنص المادة 378 من ذلك القانون وهو تقادم يقوم على قرينة الوفاء والتي يجب أن تعزز بيمين يحلفها المدين أو ورثته وإذ جرى الحكم على أن التقادم الخمس يسرى على واقعة الدعوى وأدى ذلك إلى عدم توجيه تلك اليمين إلى المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته، بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهي مظنة رأي المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته، وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه ومبناه وكان التعبير بكلمتي "المهايا والأجور" في نص المادة 375 المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو من الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، ومؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في الماديين 375، 378 سالفتي الذكر، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم تمسكوا أصليا بالتقادم الخمسي واحتياطيا بالتقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتقادم الأول لانطباقه على واقعة الدعوى لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق