الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 7059 لسنة 91 ق جلسة 24 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 85 ص 792

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي ، سامح حامد ، أحمد واصف وسامح عبد الغفار نواب رئيس المحكمة .
-------------
(85)
الطعن رقم 7059 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) ظروف مشددة . مواد مخدرة .
الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 34/2 بند 4 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . تحققه بوقوع الجريمة في أحد الأماكن المنصوص عليها بها أو بالجوار المباشر له ولو لم يلجه الجاني . خلو الأوراق مما يفيد ملاصقة الطاعن لجدران المسجد محل الواقعة . مؤداه : انتفاؤه في حقه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات والشهادة من الجدول الخاصة بالقضية رقم .... جنح أمن دولة طوارئ .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات - وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن وجود قصور بتحقيقات النيابة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فضلاً عن أن الثابت بمدونات الحكم وجود شهادتين من الجدول في القضيتين سالفتي الذكر ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
4- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- من المقرر أن الشارع قد اشترط لقيام الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 34/2 بند 4 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل - والذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون لزوم وقوع الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية كالمدن الجامعية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات والسجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن ، وقد اعتبر النص الجوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الأماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى ولو لم يلج الجاني تلك الأماكن لارتكاب جرمه وقارفه في جوارها المباشر ، كأن يقع مجاور لمدرسة أو معسكر أو نادي مستهدفًا تقديم الجواهر المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادي . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق والمفردات المضمومة أنها خلت من قيام الطاعن بملاصقة إحدى جدران المسجد الذي أسند إليه مباشرة نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة جواره ، فإن هذا الظرف يكون منتفياً في حقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة وهو ( مسجد حي .... ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( سكين ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7 /1 ، 34/ 1 بند (أ) ، 2 بند 4 ، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال نص المادتين ۱٧ ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ . كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة ( مسجد ) وإحراز أداة ( كتر ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت غامضة مبهمة ولم يُلِم بوقائع الدعوى وأدلتها ، وعول على أقوال شاهد الإثبات بمفردها رغم كذبها وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة عنها وأن الواقعة لها صورة أخرى ، ودانه رغم قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم ضم القضيتين رقمي .... جنح أمن دولة طوارئ والجناية رقم .... أمن دولة طوارئ بالأوراق ، وأغفلت المحكمة دفعيه بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات والشهادة من الجدول الخاصة بالقضية رقم .... جنح أمن دولة طوارئ .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات - وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن وجود قصور بتحقيقات النيابة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فضلاً عن أن الثابت بمدونات الحكم وجود شهادتين من الجدول في القضيتين سالفتي الذكر ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة ( مسجد ) وإحراز أداة ( كتر ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، ولا يجوز طبقاً لنص المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى عقوبة السجن المؤبد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن الشارع قد اشترط لقيام الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 34/ 2 بند 4 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل - والذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون لزوم وقوع الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية كالمدن الجامعية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن ، وقد اعتبر النص الجوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الأماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى ولو لم يلج الجاني تلك الأماكن لارتكاب جرمه وقارفه في جوارها المباشر ، كأن يقع مجاور لمدرسة أو معسكر أو نادي مستهدفًا تقديم الجواهر المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادي . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق والمفردات المضمومة أنها خلت من قيام الطاعن بملاصقة إحدى جدران المسجد الذي أسند إليه مباشرة نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة جواره ، فإن هذا الظرف يكون منتفياً في حقه ، ويضحى الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق