صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 18 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - استئناف حكم غيابي
استئناف النيابة للحكم الغيابي. القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله. أثر ذلك؟ وجوب الحكم بسقوط استئناف النيابة.الحكم كاملاً
حكم غيابى استئنافى قضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة مع النص على صدوره باجماع آراء القضاة، الحكم الصادر بتأييده. يجب أن يكون كذلك صادرا باجماع آراء القضاة.الحكم كاملاً
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم بناء على استئناف النيابة للحكم الغيابي.الحكم كاملاً
إن استئناف النيابة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك في المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده - ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم.الحكم كاملاً
حكم غيابي. استئنافه من النيابة. لا يجوز ما دامت المعارضة فيه جائزة. تشديد العقوبة على المحكوم عليه غيابياً بناءً على استئناف النيابة قبل الفصل في المعارضة المرفوعة منه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل ولم تستأنفه النيابة بل استأنفت الحكم الصادر في المعارضة بتعديله إلى أخف، فإن المحكمة الاستئنافية لا يكون لها، بمقتضى القانون، أن تحكم - بناء على هذا الاستئناف - بعدم اختصاصها على أساس أن الواقعة جناية.الحكم كاملاً
إذا كانت النيابة قد فوّتت الميعاد الذي يجوز لها فيه استئناف الحكم الغيابي، فإن هذا لا يترتب عليه إلا أن المحكمة يكون ممتنعاً عليها أن تشدّد العقوبة المقضى بها في هذا الحكم.الحكم كاملاً
إن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط من تلقاء نفسه وبطبيعة الحال متى قضى بتعديل هذا الحكم من الجهة المختصة بالفصل في المعارضة. وعلى النيابة إذا كان لديها بعد ذلك وجه للتظلم من الحكم أن ترفع عنه استئنافاً جديداً، وليس لها أن تتمسك بالاستئناف الأوّل.الحكم كاملاً
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر هذا الحكم فيها، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً.الحكم كاملاً
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابي طالما كانت المعارضة فيه جائزة من المتهم، فإن سلطة المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة تكون معلقة حتى يفصل في المعارضة إن كانت رفعت، أو حتى يمضي ميعاد الاستئناف إن كانت لم ترفع.الحكم كاملاً
الحكم الغيابي يبدأ ميعاد استئنافه - على مقتضى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات - من تاريخ اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة (أي بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه) لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التي رفعت فيه بعد الميعاد.الحكم كاملاً
إن ميعاد استئناف المحكوم عليه للحكم الغيابي الصادر ضدّه في المعارضة، سواء في موضوع الدعوى أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق