الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - استئناف حكم ابتدائي








تشديد العقوبة على المتهم مع عدم ذكر أن ذلك كان باجماع آراء القضاة. حكم باطل لا ينظر في وجوه الطعن إلا فيما ورد على الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الابتدائي خالياً من البيانات الواجب ذكرها في الأحكام، وكان الحكم الاستئنافي قد تدارك ذلك وقال في الوقت ذاته إنه يؤيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون صحيحاً، وتكون الإحالة على الأسباب مقصوداً بها الورقة الموقع عليها من القاضي وكاتب المحكمة وإن كانت لا تصح تسميتها حكماً.الحكم كاملاً




إنه وإن كان الميعاد المقرّر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها، وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق