جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده.
-----------------
(330)
الطعن رقم 731 لسنة 44 القضائية
دعوى. دفوع. قانون. دستور.
رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا. وجوب أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها. عدم جواز رفع هذه الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1877 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليها للحكم بإلزامها متضامنين بأن يؤديا له مبلغ عشرين ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وقال بيانا للدعوى أنه بتاريخ 29/ 3/ 1967 كان في خدمة القوات المسلحة برتبة ملازم أول احتياط وعند عودته من مأموريته بالجمهورية العربية اليمنية بالسيارة رقم 24269 ونتيجة لإهمال قائد السيارة إذ لم يلتفت إلى مطب في الطريق ارتطم في وجهة إطار الزجاج الأمامي للسيارة وأصيب بعاهة مستديمة في عينه اليسرى ولحقت به من جراء هذه الإصابة أضرار مادية وأدبية يقدرها بالمبلغ المطالب به. دفع المطعون عليهما بعدم جواز نظر الدعوى إعمالاً للمادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن معاشات ومكافآت وتأمين وتعويض القوات المسلحة، وبتاريخ 28/ 2/ 1971 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغائه والحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1506 سنة 88 ق، وبتاريخ 3/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضائه بعدم جدية دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لم يطلب ميعاداً لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا كما لم يرفع هذه الدعوى رغم مرور فترة طويلة على الطعن بالاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 امتناع رفع دعاوى الطعون بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة العليا ما لم ترخص المحكمة التي أثير أمامها الدفع برفعها خلال الأجل الذى تحدده هي لمدعى الدفع. فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون من جهة أخرى إذ أعمل نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1967 ورغم أن المحكمة العليا حكمت بعدم دستوريته في القضية رقم 3 لسنة 4 ق دستورية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 على أن "تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن..." يدل على أن رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لابد وأن يسبقه دفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد هذه المحكمة للخصوم ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا، أي أن الخصوم لا يستطيعون رفع الدعوى بعدم الدستورية مباشره أمام المحكمة العليا وعليهم أن يرفعوها فى هذا الميعاد الذى تحدده لهم المحكمة التي أثير أمامها الدفع إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية الطاعن في دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 من عدم رفعه الدعوى بذلك من تلقاء نفسه مباشرة أمام المحكمة العليا ومن عدم طلبه ميعاداً لرفعها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 19/ 4/ 1974 حكماً في القضية رقم 3 لسنة 4 ق دستورية يقضى بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وهو حكم ملزم لكافة المحاكم. فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق