الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 342 لسنة 44 ق جلسة 27 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 324 ص 1892

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  محمد صدقي العصار؛ وزكى الصاوي صالح؛ وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(324)
الطعن رقم 342 لسنة 44 القضائية

قضاء مستعجل. تنفيذ. حجز "عدم الاعتداد بالحجز".
الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي. منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون وأن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفا له فاقدا لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق، ولما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فإن استناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وليس فصلاً في أصل الحق وإذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وبما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه هي منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، وقضى في الدعوى على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1005 سنة 1972 مدنى تنفيذ بندر أسيوط ضد الطاعنين وطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده في 10/ 10/ 1972 ومحو كل أثر له، وقال بياناً للدعوى أنه استأجر من وقف المرحوم ....... قطعة أرض فضاء صرح له بالبناء عليها وذلك مقابل أجرة شهرية قدرها 15 جنيهاً حسم النزاع بشأنها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 سنة 33 ق مدنى أسيوط وفى 10/ 10/ 1972 فوجئ بتوقيع حجز إداري ضده بناء على طلب مديرية الأوقاف بأسيوط والوادي الجديد وفاء لمبلغ 3236 جنيهاً و 250 مليماً بزعم أنه أجرة مستحقة لها حتى أكتوبر سنة 1972، وإذ كان هذا الحجز باطلاً لأن ذمته بريئة من دين الأجرة المتفق عليها ولا موجب لتكليفه بأداء ما يزيد عليها، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 23/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 78 سنة 48 ق. وبتاريخ 30/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وأحالته إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لنظره. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على
هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر الدعوى منازعة وقتية في التنفيذ تأسيساً على أن المطعون عليه طلب في صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري وإن الحكم الابتدائي أورد في أسبابه أنه يقضي في مادة مستعجلة في حين أن الثابت أن المطعون عليه طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الذي وقع ضده في 10/ 10/ 1972 تأسيساً على عدم مديونيته بالأجرة المتفق عليها والتي حسم النزاع بشأنها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 سنة 33 ق مدنى أسيوط وقدم تأييدا لدفاعه إيصالات سداد ومحضري عرض وإيداع مع أن هذه المستندات خاصة بأجرة المقهى فقط ولا تشمل أجرة الفندق الذى أقيم فوقه، وبذلك يكون طلب المطعون عليه عدم الاعتداد بالحجز طلباً موضوعياً تتحدد به مراكز الخصوم، ويكون الحكم الابتدائي صادراً في منازعة تنفيذ موضوعية، ويكون استئنافه إلى محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف على أنه " يبين من مطالعة طلبات المستأنف عليه - المطعون عليه - التي أوردها بصحيفة دعواه أنه طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المؤرخ 10/ 10/ 1972 فهذه الطلبات حسبما أبديت به وما صرح به المستأنف عليه بصحيفة الدعوى تعد منازعة وقتية في التنفيذ وقد ظاهره الحكم المستأنف في تكييفه لطلباته فصرح في أسبابه بأنه أنما يقضي في مادة مستعجلة يجوز الحكم فيه دون حاجة لإعادة إعلان المدعى عليهم - الطاعنين - ومن أن عدم مراعاة الإجراءات الشكلية في شأن الحجز الإداري وانعدام أركانه الأساسية التي يقوم عليها تجعله مجرد عقبة مادية تعترض سبيل الحق مما يبيح للقضاء المستعجل إزالة هذه العقبة والحكم باعتبار الحجز عديم الأثر قانوناً. فهذا الذي صرحت به محكمة أول درجة في أسباب حكمها يكشف عن أنها أقامت قضاءها في منازعة وقتية في التنفيذ" مما مفاده أن الحكم كيف الدعوى بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق، ولما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فإن استناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وليس فصلاً في أصل الحق وإذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل -على ما سلف البيان وبما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه هى منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، وقضى فى الدعوى على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق