الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 7818 لسنة 91 ق جلسة 1 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 90 ص 834

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، علاء سمهان وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(90)
الطعن رقم 7818 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
الخطأ في مهنة ومحل إقامة الطاعن أو عدم بيان نوع المخدر في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
(5) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(6) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب إذن التفتيش وتحقيقات النيابة العامة لخلوهما من توقيع مقروء أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات . موضوعي . متابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازمة . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(8) سلاح . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " توقيعها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها".
ضبط السلاح الناري بغير ترخيص مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً للمخدر بغير قصد . استقلال الجريمة الأولى عن الثانية يوجب تعدد العقوبات . معاقبته عن الأولى بوصفها الأشد . خطـأ في تطبيق القـانون . لا تملـك محكمـة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنان وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذين الطاعنين .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولمَّا كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان الخطأ في بيان مهنة ومحل إقامة الطاعن أو عدم بيان نوع المخدر في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
5- من المقرر أن الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن المستندات الرسمية التي قدمها المحكوم عليهما الثاني والثالث – اللذين قُضي بعدم قبول طعنهما شكلاً – للتدليل على حصول القبض عليهما وتفتيشهما قبل صدور الإذن بذلك لا يتصل بشخص الطاعن ولا مصلحة له فيه ، هذا فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها المحكوم عليهما سالفي الذكر للتدليل على حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما ؛ ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
6- لمَّا كان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش مُوقعاً عليه بإمضاء مُصدره وأن تكون تحقيقات النيابة مُوقعاً عليها – أيضاً – من عضو النيابة القائم بإجرائها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليها فعلاً ممن أصدر الإذن أو من عضو النيابة المحقق ، وكون الإذن أو تحقيقات النيابة ممهور كل منهما بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدر الإذن أو عضو النيابة القائم بالتحقيق ليس فيه مخالفة للقانون ، من ناحية أخرى فإنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي بتعييب إذن التفتيش وتحقيقات النيابة العامة لخلو كل منهما من توقيع مقروء لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
7- لمَّا كان ما تمسك به الطاعن من عدم معقولية الواقعة والانفراد بالشهادة وانقطاع صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست – في الأصل – ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا ؛ إذ إن الرد يُستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد اطرح هذه الدفوع بردود سائغة ، ومن ثم تنحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع .
8- لمَّا كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط السلاح الناري غير المششخن مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً للمخدر لا يجعل جناية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مرتبطة بجناية حيازة المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ؛ ذلك أن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن جناية حيازة المخدر مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/2 من القانون سالف البيان وأوقع عليه عقوبة جريمة حيازة المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يُوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك حتى لا يُضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
- حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً (نبات الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون ١٨٢ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد ۱/۱ ، 26 /1 ، 30/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أُسند إليه من اتهام وبمصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية ، باعتبار إن إحرازهم للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث :
من حيث إنَّ الطاعنين وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن ليجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذين الطاعنين .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول :
من حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام في بيانه للواقعة ومُؤدى الأدلة التي عَوَّل عليها في قضائه ، واطرح برد قاصر دفوعه القائمة على بطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة بدلالة الخطأ في مهنته ومحل إقامته وعدم بيان نوع المخدر ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما والمدعم بمستندات رسمية مقدمة من كل من المحكوم عليهما الثاني والثالث أعرض عنها الحكم ، وانعدام الإذن وتحقيقات النيابة لخلو كل منهما من توقيع مقروء لمُصدِر الإذن وعضو النيابة مُجري التحقيق ، كما أنه التفت – أيضاً – عن دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وانقطاع صلته بالمضبوطات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويُوجب نقضه .
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولمَّا كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان الخطأ في بيان مهنة ومحل إقامة الطاعن أو عدم بيان نوع المخدر في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن المستندات الرسمية التي قدمها المحكوم عليهما الثاني والثالث – اللذين قُضي بعدم قبول طعنهما شكلاً – للتدليل على حصول القبض عليهما وتفتيشهما قبل صدور الإذن بذلك لا يتصل بشخص الطاعن ولا مصلحة له فيه ، هذا فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها المحكوم عليهما سالفي الذكر للتدليل على حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما ؛ ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش مُوقعاً عليها بإمضاء مُصدره وأن تكون تحقيقات النيابة مُوقع عليها – أيضاً – من عضو النيابة القائم بإجرائها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليها فعلاً ممن أصدر الإذن أو من عضو النيابة المحقق ، وكون الإذن أو تحقيقات النيابة ممهور كل منهما بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدر الإذن أو عضو النيابة القائم بالتحقيق ليس فيه مخالفة للقانون ، من ناحية أخرى فإنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي بتعييب إذن التفتيش وتحقيقات النيابة العامة لخلو كل منهما من توقيع مقروء لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم معقولية الواقعة والانفراد بالشهادة وانقطاع صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست – في الأصل – ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا ؛ إذ إن الرد يُستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد اطرح هذه الدفوع بردود سائغة ، ومن ثم تنحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط السلاح الناري غير المششخن مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً للمخدر لا يجعل جناية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مرتبطة بجناية حيازة المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ؛ ذلك أن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن جناية حيازة المخدر مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/2 من القانون سالف البيان وأوقع عليه عقوبة جريمة حيازة المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يُوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك حتى لا يُضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق