باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري ، محمد عطية محمد عبد الواحد "
نواب رئيس المحكمة " وأحمد لطفي وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن
الطنطاوي . وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الإثنين 12 من محرم سنة 1442 ه الموافق 31 من أغسطس سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5520 لسنة 65 القضائية .
المرفوع من
السيد / ..... .ويعلن .....- محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضد
السيد/ ..... .ويعلن ...... - الزيتون - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
---------------
" الوقائع "
في يوم 8/5/1995 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 15/3/1995 في الاستئناف رقم 5532 لسنة 111 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27/5/1995 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 18/11/2019 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ونظر الطعن بها وصممت النيابة على ما جاء
بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ أسامة البحيري " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 13682 لسنة ۱۹۹۲ أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له ،
وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 4/6/۱۹۷۹ استأجر المطعون ضده منه العين محل
النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من
1/3/1992 حتى ۳۰/6/۱۹۹۲ رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة
بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 55۳۲ لسنة ۱۱۱ ق القاهرة
، وبتاريخ 15/۳/۱۹۹5 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق
المطعون ضده في إقامة الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لسبق ثبوت علمه اليقيني بصدور
الحكم المستأنف ذلك بإقامته الاستئناف رقم ۲۱5۲ لسنة ۱۱۰ ق القاهرة عنه وقضى فيه
باعتباره کأن لم يكن في حين أنه أقام استئنافه الراهن بعد مرور أكثر من أربعين
يوماً من تاريخ هذا العلم وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا الدفع وقضى بقبول
الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد صدر معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن المشرع وهو
بصدد تحديد نطاق إجراءات إعلام الخصوم بانعقاد الخصومة منذ بدءها وحتی صدور
الأحكام فيها قد أحاطها بضمانات تؤدى إلى تحقق الغاية منها وهو علم أطرافها بها
حتى لا يكون التقاضي أداة لمباغتة الخصوم دون علمهم وفي ذلك اعتد المشرع بالعلم
اليقيني والظني والحكمي بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص
المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات ثم زاد هذه الضمانات لتحقيق تلك الغاية
بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن
الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - حسبما انتهت
إليه هيئتا هذه المحكمة للمواد الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية
مجتمعين في حكمها الصادر بتاريخ 3/7/1995 في الطعن رقم 3۰41 لسنة 60 ق - بأن أوجب
علم المحكوم عليه بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم الحكمي في
هذا الصدد ومفاد ذلك أن رائد المشرع من هذه الضمانات التي أحاطها بإجراءات إعلان
الخصوم هو تحقق الهدف منها بالعلم وليس مجرد الإجراء ذاته ، وهو ما يتفق مع رغبته
بتيسير إجراءات التقاضي بأن تكون الإجراءات أداة نافعة في الخصومة وليست مجرد قالب
يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة باعتبار أنها وضعت في خدمة الحق ذلك بتمكين الصحيح
من الباطل ليصححه لا تسليطه على الصحيح فيبطله يؤيد ذلك ما أتاه المشرع بإضافة
الفقرة الثالثة لنص المادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ من
أنه " لا تعتبر الخصومة منعقدة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم
يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع - وعلى ما انتهت إليه هيئة هذه المحكمة في
حكمها الصادر بتاريخ 8/3/۱۹۹6 في الطعن ۲۲۹۳ لسنة 55 ق - اعتد في هذا الشأن بالعلم
اليقيني الذي تمثل في حضور المدعى عليه بالجلسة في إطار مبدأ المواجهة فحققت
الغاية منه ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه يترتب على الحكم باعتبار الاستئناف كأن
لم يكن لعدم تجديده من الشطب إلغاء جميع إجراءاته بما في ذلك صحيفة الاستئناف عدا
الأحكام القطعية السابقة عليه ويجوز للمستأنف رفع استئناف آخر جديد إذا كان ميعاد
الطعن بالاستئناف لايزال قائماً فإذا انقضى هذا الميعاد بفوات المدة المقررة له
فإنه يترتب على اعتبار الاستئناف کأن لم یكن أن يصبح حكم محكمة أول درجة نهائياً
فإذا رفع استئناف جديد بعد المیعاد قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد
الميعاد . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى 13682
لسنة ۱۹۹۲ مدني کلي شمال القاهرة لتأخر المطعون ضده في سداد الأجرة محل النزاع
المؤجرة له بالجدك وقد قضى فيها بطلباته فأقام المطعون ضده استئنافه الأول رقم
2156 لسنة ۱۱۰ ق القاهرة بتاريخ 15/2/1993 وقد قضى فيه باعتباره کأن لم يكن لعدم
تجديده من الشطب في الميعاد المطلوب ، وإذ كان المطعون ضده قد أقام هذا الاستئناف
إعمالاً لنص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات فيما تضمنته من تنظيم ميعاد الطعن في
الأحوال التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات بتمكينه من الطعن
على الحكم الابتدائي الذي صدر في غيبته بدءاً من تحقق العلم اليقيني أو الظني
فيكون بدء احتساب ميعاد الاستئناف الثاني من تاريخ علمه اليقيني بصدور الحكم
المستأنف و هو تاريخ إيداعه لصحيفة استئنافه الأول الحاصل في 15/2/1993 وهو تطبيق
للقواعد العامة سالفة الذكر دون إعمال نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات والتي
استنفدت تطبيقها في الاستئناف الأول وتحققت الغاية منها وهو حصول العلم اليقيني
بصدور الحكم الابتدائي بل واقترن هذا العمل بعمل إيجابي آخر ألا وهو إقامته
للاستئناف الأول متضمناً به كافة دفاعه ودفوعه وهو بمثابة قرينة قاطعة على حصول
هذا العلم ومن ثم تنفتح مواعيد الطعن المقررة قانوناً منذ هذا التاريخ واحتساب مدة
الطعن بطريق الاستئناف وهي أربعون يوماً ، ولما كان المطعون ضده قد عاود استئناف
الحكم الابتدائي محل الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/3/1994 متجاوزاً ذلك الميعاد فإنه
كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف
إعمالاً لنص المادة ۲۱5 من قانون المرافعات باعتبار أن ميعاد الاستئناف وسقوط الحق
فيه يعد من الأسباب القانونية المبنية على النظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة للدفع بسقوطه - ولما تقدم -
يتعين القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف رقم 5532 لسنة 111 ق القاهرة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم 5532 لسنة 111 ق
القاهرة بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ
مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق