جلسة 21 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، ومحمد عبد العظيم عيد، وشرف الدين خيري.
----------------
(216)
الطعن رقم 622 لسنة 41 القضائية
(1، 2) عمل. مؤسسات.
(1) المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. خضوع علاقتها بالعاملين منها لأحكام قانون العمل دون اللائحة 3546 سنة 62. الاستثناء. اعتبارها مؤسسات عامة في الحالات الواردة على سبيل الحصر في م 3 ق 151 لسنة 1964.
(2) نقل العامل بالمؤسسة الصحفية إلى إحدى المؤسسات العامة. مخالفة القانون لا يغير من ذلك توجيهات رئيس الوزراء الصادرة في هذا الخصوص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 52 سنة 1967 عمال كلى القاهرة على المطعون ضدهما - مؤسسة أخبار اليوم والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالبا الحكم بإلزام الأولى بأن تؤدى له مبلغ 5392 ج وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 600 ج، وقال بيانا لها إنه كان يعمل صحفيا بتلك المؤسسة منذ عام 1961 إلى أن فصلته في 27/ 2/ 1966 وإذا كان هذا الفصل تعسفيا ويستحق قبلها مبلغ 5391 ج منه 5000 ج تعويضا عن الفصل و112 ج مقابل مهلة الإنذار و280 ج مقابل الإجازات السنوية، كما يستحق قبل المطعون ضدهما مبلغ 600 جنيه منه 350 جنيه مكافأة نهاية الخدمة و250 ج قيمة ما اقتطع من أجره لحساب الادخار فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة. وفى 3/ 12/ 1968 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 30/ 3/ 1970 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعن مبلغ 1050 جنيه وبرفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيدت استئنافها برقم 1316 لسنة 87 ق كما رفع - الطاعن استئنافا فرعيا قيد برقم 2556 سنة 88 ق وفى 20/ 5/ 1971 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفى الاستئناف الفرعي برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسه 30/ 4/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على جواز نقله من المؤسسة المطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية مستندا في ذلك إلى ما قرره من أنه يتعين على المؤسسة الصحفية أن تلتزم بما تشير به الدولة سواء فيما يتعلق بشئونها التنظيمية أو ما يخص شئون العاملين بها. هذا في حين أن العلاقة التي تربطه بالمؤسسة المطعون ضدها الأولى هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل المبرم بينهما ولا شأن للدولة بها ومن ثم يكون قرارها بنقله إلى تلك المؤسسة بتوجيه من رئيس الوزراء لا سند له من القانون وبمثابة قرار فصله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المؤسسات الصحفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقرر بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسؤولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2546 لسنة 1962 والتي امتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة. بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963، وكانت أحكام ذلك القانون لا تجير لرب العمل نقل العامل إلى المؤسسات العامة فإن قرار المطعون ضدها الأولى بنقل الطاعن يكون قد وقع مخالفا للقانون، ولا ينال من ذلك تمسكها بأن ثمة توجيهات قد صدرت من رئيس الوزراء فى هذا الشأن إذ أن التوجيهات لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة لها كما أنها لا تصلح بدورها أداة لنقل الطاعن منها ولا أثر لها على عقد العمل القائم بينهما والذى يحكم علاقته بها بل تظل وحدها هي صاحبة الحق في إصدار القرارات الخاصة بشؤون العاملين بها فى نطاق هذه العلاقة لما لها من شخصية اعتبارية مستقلة وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورتب قضاءه على جواز نقل الطاعن من المؤسسة المطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية، فانه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق