بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بناءً على طلب الأمانة العامة للمجلس القضائي استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن ((الرقابة القضائية على قرارات الجمعيات العمومية للشركات بزيادة رأس المال))
ترى الهيئة العامة الآتي: -
إنه لما كانت المادة (96) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية قد نصت على انه "" 1 . ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة بنسبة أكبر، يتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور شركاء يملكون ما لا يقل عن نسبة (50%) من حصص رأسمال الشركة، وذلك مع مراعاة نص المادة (95) من هذا المرسوم بقانون. 2 . إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا يتجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين. 3 . مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص الممثلة بالاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر. "" والمادة (101) من ذات القانون قد نصت على انه "" 1 . باستثناء ما ورد في المادة (85) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقًا لنسبة حصص الشركاء في الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم جميعًا. 2 . إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير وفقًا لتقرير المدير المالي للشركة أو من يقوم مقامه، ولا تملك السيولة الكافية لسدادها ولم تتحقق النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فيحق لأي شريك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة أو سداد الديون، وفي حال تعذر أي شريك عن سداد التزاماته المترتبة على الزيادة، يحق لأي شريك آخر أن يسدد عنه، ويحسب له في هذه الحالة عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن هذا الشريك. "" ، ولما كانت المادة 104/ 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية سالف الذكر قد نصت على أنه " فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة التي تتفق وطبيعتها، وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه "" ونصت المادة 172 من ذات المرسوم بقانون على انه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. 2. يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين. 3. يجب على مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية. 4. لا تسمع دعوى البطلان بمضي (60) ستين يومًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك."" كما أن المادة (193) من ذات المرسوم قد نصت على أن " 1. للهيئة بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارًا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب. 2. لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات. 3. على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة وإخطار الهيئة بنسخة منها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن. 4. تنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الهيئة بناءً على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.
فان مؤدى تلك النصوص مجتمعة أن المشرع قد أجاز تعديل عقد تأسيس شركات المسؤولية المحدودة وزيادة رأسمالها أو تخفيضه بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلين في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل وذلك حال توفر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العمومية بنسبة 50% من حصص رأس مال الشركة أو في الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول وفي تلك الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من الشركاء، حتى لو كان عددهم يقل عن 50% من حصص الشركاء، بل أن القانون أجاز لكل شريك حال عدم تحقق تلك النسبة اللجوء إلى القضاء في حالة الضرورة - التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع - لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال ، ويحق لأي شريك في هذه الحالة أن يسدد عن الشريك الذى لا يرغب في سداد نصيبه في الزيادة، ويحسب لمن سدد عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن الشريك الممتنع، أخذاً في الاعتبار بأنه يحق للشريك الممتنع التمسك بعوار قرار الجمعية العامة للشركة في حالات أربع، الأولى: صدور القرار بالمخالفة لأحكام القانون، والثانية: صدوره بالمخالفة لعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، والثالثة: صدوره لمصلحة بعض الشركاء دون غيرهم أو للإضرار بالبعض الآخر، والرابعة جلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وذلك إما باللجوء إلى التقاضي وفقاً للقواعد العامة أو بتقديم طلب إلى الجهة المختصة (السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية) طالباً وقف قرار الجمعية العمومية، وفى حالة صدور قرار بالوقف فعلى الشريك اتباع الإجراءات والمواعيد المبينة بنص القانون لإقامة دعواه ببطلان القرار.
مما مؤداه أن القانون لم يشترط موافقة كافة الشركاء على زيادة رأس مال الشركة وأنه ولئن كان مجرد زيادة رأس مال الشركة وعدم مشاركة أي شريك في هذه الزيادة لا يعتبر في حد ذاته إضرار بالشريك أو زيادة في التزاماته المالية إلا أنه يحق للشريك غير الموافق على تلك الزيادة أن يلجأ للتقاضي - وفقاً للقواعد العامة - لإثبات أن الزيادة في رأس المال سببت له ضرراً أو زيادة في التزاماته المالية، أو نفعاً لمصلحة بعض الشركاء دون اعتبار لمصلحة الشركة، أو تقديم طلب للجهة المختصة لوقف القرار ثم اتباع الإجراءات في المواعيد المنصوص عليها قانوناً لإقامة الدعوى ببطلان القرار، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق أي شريك في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال إذا ما كانت تلك الزيادة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير، ويجوز في هذه الحالة أن يسدد شريك آخر نصيب الشريك الممتنع عن السداد دون قبول أي اعتراض منه.
فلهذه الأسباب
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القانون لم يشترط موافقة كافة الشركاء على زيادة رأس مال الشركة وأنه ولئن كان مجرد زيادة رأس مال الشركة وعدم مشاركة أي شريك في هذه الزيادة لا يعتبر في حد ذاته إضرار به أو زيادة في التزاماته المالية إلا أنه يحق للشريك غير الموافق على تلك الزيادة أن يلجأ للتقاضي مباشرةً لإثبات أن الزيادة في رأس المال قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو أنها سببت له ضرراً أو زيادة في التزاماته المالية، أو نفعاً لمصلحة بعض الشركاء أو غيرهم من الأطراف ذات العلاقة دون اعتبار لمصلحة الشركة، كما يحق له تقديم طلب للجهة المختصة لوقف القرار ثم اتباع الإجراءات في المواعيد المنصوص عليها قانوناً لإقامة الدعوى ببطلان القرار، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق أي شريك في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال إذا ما كانت تلك الزيادة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير، ويجوز في هذه الحالة أن يسدد شريك آخر نصيب الشريك الممتنع عن السداد دون قبول أي اعتراض منه، ويحسب لمن سدد عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن الشريك الممتنع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق