الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 424 لسنة 44 ق جلسة 21 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 319 ص 1867

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيف الدين ومحمد عبد الخالق البغدادي وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندي.

-----------------

(319)
الطعن رقم 424 لسنة 44 القضائية

عمل. شركات. مسئولية "مسئولية عقدية". تقادم "تقادم مسقط".
دعوى التعويض عن إخلال العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتزاماتهم. عدم سقوطها بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدنى. علة ذلك.

-----------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، إن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل ولائحة العاملين بالشركات باعتبارها جزءا متمما لعقد العمل، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً وعضو بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل المطلوب التعويض عنه وكانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص عليه قانون العمل واللائحة توجب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الأمين ودون مخالفة للتعليمات الإدارية ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات إذا ما أضروا بصاحب العمل مسؤوليتهم عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملا بقانون العمل واللائحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة - بمطالبة المطعون ضده بالتعويض - بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 172 من القانون المدني يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة الشرق الأدنى للمراجعة والتخزين المندمجة فيما بعد في الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى 2710 سنة 1969 مدنى كلى القاهرة على المطعون ضده طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 330 جنيهاً والفوائد، تأسيساً على أنه كان يعمل لديها مديراً إدارياً وعضوا بمجلس إدارتها وقد تعاقد بتاريخ 4/ 8/ 1964 باسمها ولحسابها وبدون تفويض من ممثلها القانوني مع مقاول ليقوم بتجميع وغربلة القمح المودع بشونها لقاء أجر جزافى قدره 500 جنيه مخالفاً فى ذلك نظام الشركة وتعليماتها التى تقضى بضرورة الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام على إجراء العملية وضرورة الإعلان عنها فى مناقصة عامة للحصول على أقل الأسعار وعرض الأمر على الإدارة القانونية بالشركة لصياغة العقد ووضع شروطه ثم توقيع رئيس مجلس الإدارة عليه وكانت الكمية التى قام المقاول بتجميعها وغربلتها قد بلغت ألفى طن فحاسبته الطاعنة على أساس الطن عشرة قروش طبقاً لما جرى عليه العمل بها - ودفعت له مبلغ 200 ج إلا أن المقاول طالبها قضائياً بالفرق وقدره 300 ج وقضى له نهائياً بهذا المبلغ وبذلك تكون قد تحملته نتيجة خطأ المطعون ضده ويحق لها الرجوع عليه به. وبتاريخ 18/ 12/ 1969 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 315 سنة 87 ق القاهرة فدفع المطعون ضده بسقوط حق الطاعنة في رفع الدعوى بالتقادم استناداً إلى المادة 172 من القانون المدني. وبتاريخ 13/ 2/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وبسقوط الدعوى بالتقادم بمقولة أن مسئولية المطعون ضده أساسها الخطأ التقصيري وقد مضى أكثر من ثلاث سنوات قبل رفع الدعوى من يوم علم المضرور وبالضرر وبشخص المسئول عنه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على أن مسئولية المطعون ضده هى مسئولية تقصيرية تتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناشئ بمضي ثلاث سنوات عملاً بالمادة 172 من القانون المدني في حين أن هذا النوع من المسئولية لا يقوم إلا حيث يكون المسئول عن الضرر أجنبياً عن المضرور لا تربطه به رابطة لائحية أما حيث تجمع بينهما هذه الرابطة فإن دعوى المسئولية المستند إليها تخضع فى تقادمها لحكم المادة 374 من القانون المدني في شأن تقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، إن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فى ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل ولائحة العاملين بالشركات باعتبارها جزءا متمما لعقد العمل، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً وعضو بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل المطلوب التعويض عنه وكانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص عليه قانون العمل واللائحة توجب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الأمين ودون مخالفة للتعليمات الإدارية ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات إذا ما أضروا بصاحب العمل مسئوليتهم عن تعويضه مسؤولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل واللائحة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 172 من القانون المدني يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ولما كان الحكم قد حجب نفسه عن النظر في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن تكون مع نقضه الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق