محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضى / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / سمير فايزى عبد الحميد ، أحمد فتحى المزين ، محمد حسن عبد
اللطيف و محمود محمد توفيق " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس
النيابة / باسم عزات . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 5 من صفر سنة 1435 ه الموافق 8 من ديسمبر سنة 2013 م .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14904 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من
السيد / ............ز .
والمقيم ........... محافظة الشرقية . حضر عنه
الأستاذ / ............ المحامى .
ضد
السيدة / ............. . المقيمة
........... الحسينية الزقازيق .
لم يحضر أحد عنها .
-------------
" الوقائع "
فى يوم 19/ 7/ 2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة
" مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2012 فى الاستئناف رقم 2897
لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 16/ 9/ 2012 أُعلنت
المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
برفضه .
وبجلسة 9/ 6/ 2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/ 10/ 2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صمم كُّل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ محمود محمد توفيق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 112 لسنة 2010 مستعجل
الزقازيق بطلب الحكم بطرده من عين التداعى المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 11/ 5/
2003 والتسليم على سند من أن الطاعن استأجر منها عين النزاع وامتنع عن سداد الأجرة
المستحقة عن المدة من 1/ 2/ 2010 حتى 1/ 5/ 2010 رغم إنذاره ، لذا أقامت الدعوى .
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة بندر الزقازيق
الجزئية وأمام هذه المحكمة أضافت طلب إلزام الطاعن بالوفاء بالأجرة المتأخرة وما
يستجد حتى تاريخ الحكم فى الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت المطعون
ضدها هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية والتى قضت بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة
الزقازيق الابتدائية والتى قيدت أمامها برقم 622 لسنة 2011 مدنى الزقازيق
الابتدائية . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
2897 لسنة 54 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 29/ 5/ 2012 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ
1/ 9/ 2003 فى البند الخامس منه وإن تضمن شرطاً فاسخاً بأنه " إذا تأخر
المستأجر عن دفع الأجرة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك الحق بأن يلزمه بدفع الأجرة
والمصاريف وفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة "
وبالتالى فإن ذلك لا يعد شرطاً صريحاً فاسخاً بل هو مما يخضع لتقدير المحكمة خاصة
وأنه قام بسداد الأجرة المتأخرة قبل رفع الدعوى فور إعذاره من المالكة بموجب إنذار
عرض الأجرة المؤرخ 23/ 5/ 2010 قبل رفع الدعوى ، مما لا يتحقق به شروط إعمال ذلك
الشرط وهو ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل الشرط
الفاسخ الصريح وقضى بالفسخ والإخلاء واطرح الحكم دفاعه فى هذا الصدد مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه
لما كان النص فى المادة 48 من القانون المدنى أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً
لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .. وفى المادة 157 منه على أنه
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند
عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .. " مؤداه أن الاتفاق على الشرط الفاسخ
الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى بحث توافر موجباته
والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به . لما كان ذلك ، وكان
النص فى البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى على أنه ( إذا تأخر المستأجر فى
دفع الأجرة فى المواعيد المحددة أول يوم من كل شهر فللمالك الحق فى أن يلزمه بدفع
الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة )
يدل على أن الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة
إلى حكم ، إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة ، إلا أن هذا الشرط يوجب على
المؤجر إذا أراد إعمال خياره فى الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء ، فإذا قام بالوفاء
خلال المهلة المحددة فى الأعذار فلا يقع الفسخ ، كما أنه من المقرر أنه متى قدم
الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ
مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان
البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد قامت بالتنبيه على الطاعن بالوفاء بالأجرة
المطالب بها عن مدة ثلاثة أشهر عن الفترة من 1/ 2/ 2010 حتى 1/ 5/ 2010 خلال خمسة
عشر يوماً بموجب الإنذار المؤرخ 16/ 5/ 2010 فبادر الطاعن بالوفاء بها بموجب إنذار
العرض المعلن للمطعون ضدها فى 24/ 5/ 2010 واصطحب ذلك بإيداعها بمحضر إيداع خزينة
المحكمة فى ذات اليوم أى خلال المهلة المحددة بالإنذار ومن ثم فلا يقع الفسخ وهو
ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا
الدفاع إيراداً ورداً ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص وحجب نفسه عن بحث دلالة تلك
المستندات التى ركن إليها الطاعن وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى
والإخلاء وتسليم عين التداعى على سند من تحقق عناصر الشرط الفاسخ الصريح فإنه يكون
قد شابه القصور فى التسبيب والذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق