الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 2921 لسنة 82 ق جلسة 14 / 2 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف ، حاتم أحمد سنوسى و محمد سمير محمود " نواب رئيس المحكمة "

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد عسقلانى .

وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من جماد الأول سنة 1437 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2016 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2921 لسنة 82 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة المدى المصرية للخدمات اللوجستية .
الكائن مقرها 36 شارع النزهة مصر الجديدة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العقارية المصرية .
ومحله المختار قطاع الشئون القانونية 2 شارع الدكتور عبدالحميد سعيد طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة .
لم يحضر أحد عنه .

---------------------

" الوقائع "

فى يوم 25/2/2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " الصادر بتاريخ 3/1/2012 في الاستئناف رقم 7974 لسنة 14 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 6/3/2012 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 21/3/2012 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 9/8/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/12/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سمير محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 4821 لسنة 2008 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/2006 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وإلزامه بأداء مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك العقد أجر الطاعن بصفته عين التداعي بأجرة شهرية قدرها خمسة عشر ألف جنيه ، وإذ امتنع عن سدادها المدة من 1/5/2008 حتى 1/9/2008 وجملتها خمسة وسبعين ألف جنيه رغم إنذاره فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 7974 لسنة 14 ق القاهرة ، وبتاريخ 13/1/2012 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يُعلن بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً صحيحاً إلا فى 25/9/2010 ، وأن الحكم فى الاستئناف رقم 1711 لسنة 13 ق القاهرة المقام من الطاعن بصفته عن ذات الحكم الابتدائى والصادر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن غير منه للخصومة إذ لم يفصل فى موضوعه ، ومن ثم فلا أثر له على الاستئناف الماثل الذى أقامه فى الميعاد بتاريخ 25/10/2010 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره غير منه للخصوم فى موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل فى الموضوع سواء فى منطوقه أو فى الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ، ولا يؤدى بذاته على وجه اللزوم إلى الحكم بسقوط حق المستأنف فى طريق الطعن بالاستئناف ، بل يجوز له رفع استئناف آخر إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً كما إذا كان ميعاد الطعن فى الحكم الابتدائى لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه ولم يعلن بعد أو بَطُلَ إعلانه ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل فى موضوعه ، أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى فإنه يترتب على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يصبح حكم محكمة أول درجة نهائياً ، وإذا رفع استئناف جديد بعد الميعاد قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، كما أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجه أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلاً من تاريخ إعلانه بالحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، كاطلاعه على الحكم أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصماً فيها أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه به ، إذ إنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، لما كان ذلك ؛ وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وتمسك لدى نظر الاستئناف الماثل ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائى بتاريخ 25/2/2009 ، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف بقالة تحقق علمه بالحكم المستأنف بتاريخ 12/2/2009 بقيامه برفع استئناف آخر عنه برقم 1711 لسنه 13 ق القاهرة والذى قُضى فيه باعتباره كان لم يكن ، وإذ لم يُقم الاستئناف الماثل إلا فى 25/10/2010 فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً وكان هذا الذى تساند إليه الحكم لا يَثْبُت به إعلان الطاعن بصفته بالحكم وإجرائه صحيحاً بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يقوم مقام الإعلان به قانوناً علم الطاعن به بأى طريقة أخرى خلافاً لذلك ومنها طعنه بالاستئناف السابق ( رقم 1711 لسنة 13 ق القاهرة ) المقضى فيه باعتباره كأن لم يكن والذى لا حجية له بين طرفى الطعن لعدم فصله فى الموضوع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن بشأن مدى بطلان إعلانه بالحكم المستأنف الحاصل فى 25/2/2009 وصولاً لما لذلك من أثر على شكل الاستئناف الماثل ، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف للحكم الابتدائى سالف الذكر لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما جره إلى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق