محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات
-برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف مصطفى محمد عبد العليم و محمد
محمود نمشة نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد /أيمن عبد الغنى.
والسيد أمين السر / محمد رمضان عزمى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من صفرسنة 1440 ه الموافق 24 من أكتوبر سنة 2018م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15350 لسنة 86 ق .
------------------
"المحكمة"
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 70 لسنة 2015 أمام محكمة
بنها الابتدائية " مأمورية الخانكة " بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار
المؤرخ 19/8/2009 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة
وشقيقها - غير المختصم فى الدعوى - من سلفه المحل المبين بالصحيفة مقابل أجرة
شهرية مقدارها تسعمائة جنيه وإذ امتنعا عن الوفاء بالأجرة من 1/8/2012 حتى
31/10/2012 وجملتها ألفين وسبعمائة جنيهاً فقد أقام عليهما الدعوى 687 لسنة 2012
مدنى كلى الخانكة والتى قضى فيها بفسخ هذا العقد ، وقد استأنف هذا الحكم
بالاستئنافين رقمى 598 ، 600 لسنة 46 ق طنطا " مأمورية بنها " وقضى فى
الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة لرفعها من غير ذى صفة ، وإذ كان هذا
القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة تحقق الشرط الفاسخ الصريح فقد أقام
الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده والطاعنة هذا الحكم
بالاستئنافين رقمى 483 ، 624 لسنة 49 ق طنطا " مأمورية بنها " ضمت
المحكمة الاستئنافين للارتباط ثم قضت بتاريخ 29/8/2016 بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم الطعن فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم
الابتدائى الصادر بإخلائها من محل النزاع على سند من تحقق الشرط الفاسخ الصريح
بامتناعها عن سداد أجرته المستحقة عليها عن المدة من 1/8/2012 وحتى نهاية أكتوبر
عام 2012 رغم عدم تحقق هذا الشرط لسداد الأجرة بموجب إنذار عرض مؤرخ فى 23/3/2013
قبل إعلانها من المطعون ضده بحوالة عقد الإيجار فى 13/1/2015 وإنذاره لها بالفسخ
فى 18/1/2015 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 148 من
القانون المدنى على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق
مع ما يوجبه حسن النية " وفى المادة 157 منه على أنه "يجوز الاتفاق على
أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء
بالالتزامات الناشئة عنه " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الاتفاق
على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى بحث
توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذ ثبت
لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط
الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل فى
تنفيذ العقد فلا يجوز فى هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ
الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره ، وكان النص فى البند
الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى على أنه ( إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة
الإيجارية لمدة ثلاثة أشهر للمالك الحق فى أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ
العقد دون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة ) يدل على أن الاتفاق بين
الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا أخل
المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة إلا أن هذا الشرط يوجب على المؤجر إذا أراد
إعمال خياره فى الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء فإذا قام بالوفاء خلال المهلة
المحددة فى الإعذار فلا يقع الفسخ . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم
المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة استئنافها بأنها لم تخل بالتزامها بالوفاء
بالأجرة المطالب بها لسدادها من شريكها بموجب إنذار عرض مؤرخ 23/3/2013 قبل
إعلانها بحوالة عقد الإيجار من المطعون ضده فى 13/1/2015 وإنذاره لها بفسخ هذا
العقد فى 18/1/2015 ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من تحقق
الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الخامس من العقد وذلك إعمالاً لحجية الحكم
الصادر على شريك الطاعنة فى الدعوى رقم 687 لسنة 2012 مدنى كلى الخانكة واستئنافه
رقم 598 لسنة 46 ق طنطا " مأمورية بنها " وأن السداد اللاحق للأجرة لا
يحول دون تحقق هذا الشرط رغم أن سداد شريك الطاعنة للأجرة المطالب بها قبل التنبيه
عليها بالوفاء بها يبرئ ذمتها منها ، وأنه لا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام
تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة أو أن الحكم الصادر ضد أحدهم فى دعوى
يكون حجة على الأخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى لو كان موضوع الدعوى
لا يقبل التجزئة لما فى ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص
المادة 296 من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع
النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا
" مأمورية بنها " ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقاب
أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق