الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 12 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 11 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
بناء على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن سريان نص المادة (101) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين بالنسبة للطعون على القرارات الصادرة من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ترى الهيئة العامة
أنه ولئن كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين الساري اعتبارا من الأول من ديسمبر 2023 قد نص في المادة (101) منه على أنه، "1. على الشركة معالجة مطالبات التأمين وفق أحكام وثائق التأمين والتشريعات النافذة، وذلك باتباع الإجراءات الآتية: أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة. 2. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة تأمينية أو في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يتقدم بشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المنشأة بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه. 3. يتم تقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. 4. تنشأ في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها وأتعاب أعضائها والرسوم التي تحصلها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بتشكيلها، على أن تكون اللجنة برئاسة قاض وعضوية قاض آخر وخبير أو أكثر يختاره المصرف المركزي. 5. لا يجوز للشركة الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على (50,000) خمسين ألف درهم، وتعتبر هذه القرارات نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، فإذا تجاوزت قيمة النزاع (50,000) خمسين ألف درهم، جاز للشركة الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول. 6. دون الإخلال بحكم البند (5) من هذه المادة، لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به وإلا كان الطعن غير مقبول. 7. لا تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة. 8. يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي، ويوقف الطعن تنفيذ القرار في المنازعات التي تجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف درهم. " مما مفاده أن الطعن على قرارات تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين في الحالات التي يجوز فيها ذلك يقدم إلى محكمة الاستئناف، إلا أنه متي كانت المادة (110) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018والساري حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 كانت قد نصت على أنه "على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقا للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية: أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقا لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة. ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة. د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (110) مكرر. 2- تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها. 3- لا تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه المادة. 4- لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وألا أعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ. 5- يصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حل منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.
فإن مفاده ذلك أن المشرع - في ظل العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته - كان قد نظم مطالبات التأمين بأن أوجب على المطالب أن يقدم إلى شركة التأمين مطالبته وعلى الشركة حال رفضها المطالبة كلياً أو جزئياً أن تبين سبب ذلك كتابة، وأجاز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات التأمينية وتكون قرارات تلك اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وألا أعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ. فمن ثم فإن طبيعة ما تصدره تلك اللجان - وفق القانون رقم (6) لسنة 2007 المار ذكره - هي قرارات قضائية واجبة النفاذ ما لم يتم الطعن عليها خلال الميعاد المقرر قانوناً. فلما كان ذلك وكان قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة الأولى منه على أن: 1. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: - أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 2. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. 3. لا يبدأ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. فيكون قد وضع قاعدة قانونية مفادها أن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام تظل خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وإذ كان ذلك وكانت القرارات الصادرة من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين في ظل كل من القانونين سالفي الذكر هي قرارات قضائية وضع المشرع الأحكام المنظمة للطعن عليها في القانون الجديد بما يغاير ما كان منظماً بالقانون القديم، إذ قام بإلغاء الطعن بالنسبة للشركات بالنسبة للقرارات أقل من خمسين ألف درهم وأنشأ طرق طعن جديدة لتكون أمام محكمة الاستئناف مباشرة، فمن ثم تسري علي تلك القرارات القاعدة القانونية الواردة بنص المادة (1/ ج) من قانون الإجراءات المدنية بشأن سريان القانون المنظم لأحكام الطعن عليها، فيكون القانون المنظم للطعن عليها هو القانون الساري وقت صدورها بالنسبة لما صدر منها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
مؤدي ذلك أن الأحكام المنظمة لطرق الطعن على القرارات التي صدرت من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 تظل خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته، فتقدم الطعون عليها إلى المحكمة الابتدائية بغض النظر عن تاريخ تقديمها أو قيدها، ذلك أن العبرة بتاريخ صدور القرار المطعون عليه وليس بتاريخ الطعن عليه، على أن تقدم الطعون على قرارات تلك اللجنة الصادرة اعتباراً من 01 ديسمبر 2023 إلى محكمة الاستئناف مباشرة وفقا للإجراءات والقواعد التي تنظم ذلك في المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 المشار إليه.
فلهذه الأسباب
تري الهيئة العامة:- إن الأحكام المنظمة لطرق الطعن على القرارات التي صدرت من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 تظل خاضعة لأحكام قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته، فتقدم الطعون عليها إلى المحكمة الابتدائية بغض النظر عن تاريخ تقديمها أو قيدها على أن تقدم الطعون على قرارات تلك اللجنة الصادرة اعتباراً من 01 ديسمبر 2023 إلى محكمة الاستئناف مباشرة وفقاً للإجراءات والقواعد التي تنظم ذلك في المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 المشار إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق