الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) في 5 أبريل سنة 2024
قانون رقم 20 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتى :
مادة (71) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون .
وفى حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفى جميع الأحوال ، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة ١٤٤٥ﻫ
( الموافق 5 أبريل سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق