الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

الطعن 645 لسنة 42 ق جلسة 5 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 75 ص 383

جلسة 5 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، والدكتور إبراهيم على صالح.

----------------

(75)
الطعن رقم 645 لسنة 42 القضائية

(1)، (2) ضرائب "التقادم الضريبي". تقادم "قطع التقادم".
(1) الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل في وعاء الضريبة العامة.
(2) إجراء ربط تكميلي للضريبة العامة على الإيراد. ثبوت علم مصلحة الضرائب. واقعة شراء الأطيان موضوع الربط قبل إخطار الممول به منذ أكثر من خمس سنوات. أثره. سقوطه بالتقادم الخمسي.
(3) حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير. اعتباره محمولاً على الأسباب التي بنيت عليها. لا يعيب الحكم عدم إشارته إلى تلك الأسباب.

------------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 24/ 6 مكرر المضافة بالقانون 254 سنة 1953 إلى القانون 99 سنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد على أنه "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن. وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا، فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة" يدل على أنه يشترط في الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكي يقطع تقادم الضريبة العامة إن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل في الإيراد العام. لما كان ذلك وكان الربط التكميلي محل النزاع محددا بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراة ولا يدخل فيه الربح التجاري الناتج من استغلال مطحنه، فإن الإجراء القاطع لهذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلي.
2 - إذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وأخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلي عن إيراد هذه الأطيان في 14/ 7/ 1965، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي.
3 - إذ أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير، فإنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقوماتها، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التي بنى عليها الخبير، تقريره ويكون قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله ولا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط اعتبرت إيراد مورث المطعون ضدهم...... من أراضي زراعية مساحتها 50 فدانا و22 قراطا وسهمان بزمام البداري اشتراها من ..... عنصرا تكميليا في وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1949 إلى 1959 وقدرت هذا الإيراد عن كل من سنتي 1949، 1950 بمبلغ 850 جنيها و725 مليما وعن كل من السنوات من 1951 إلى 1959 بمبلغ 972 جنيها و268 مليما وعن السنوات من 1960 إلى 1962 بمبلغ 5931 جنيها و420 مليما وسنة 1963 بمبلغ 3099 جنيها و880 مليما وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 8/ 1/ 1964 تاريخ وفاة الممول بمبلغ 67 جنيها و43 مليما، وإذ اعترض المطعون ضدهم على التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 14/ 12/ 1968 أولا: بتحديد صافى في إيراد مورث المطعون ضدهم عن الربط التكميلي في كل من سنتي 1949 و1950 بمبلغ 465 جنيها و175 مليما وعن كل من السنوات من 1951 إلى 1959 بمبلغ 531 جنيها 628 مليما ثانيا: تحديد صافى الإيراد عن الربط الأصلي في سنة 1960 بمبلغ 2180 جنيها و956 مليما وفى سنة 1961 بمبلغ 2576 جنيها 730 مليما، وفى سنة 1962 بمبلغ 2488 جنيها و88 مليما وفى سنة 1963 بمبلغ 2626 ج و880 مليما وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 8/ 1/ 1964 بمبلغ 67 جنيها و243 مليما ثالثا: بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة المستحقة عن الربط التكميلي عن السنوات من 1949 إلى 1959 بالتقادم. طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 269 سنة 1968 كلى ضرائب أسيوط طعنت عليه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 21 سنة 1969 كلى ضرائب أسيوط طالبة إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضرائب المضافة بالربط التكميلي عن السنوات 1955 إلى 1959، وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعنين قضت بتاريخ 1/ 2/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لتحقيق مساحة الأرض المتنازع على إيرادها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 1970 في الطعن رقم 21 سنة 1969 برفضه، وفى الطعن رقم 269 سنة 1967 بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافى إيراد مورث المطعون ضدهم فى السنوات من 1960 إلى 1963 بالمبلغ 843 ج و627 م، 2030 ج و113 مليما، 2037 ج و578 م، 2037 جنيها و875 مليما على التوالي وبمبلغ 44 جنيها و652 مليما في الفترة من 1/ 1/ 1964 حتى 8/ 1/ 1964. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 11/ 46 ق تجاري أسيوط. وبتاريخ 3/ 6/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في الأسباب ذلك أنه قضى بسقوط الضريبة المستحقة بالربط التكميلي عن السنوات من 1955 إلى 1959 بالتقادم الخمسي استنادا إلى أن مصلحة الضرائب لم تقدم ما يدل على إخطار المطعون ضدهم بالنموذج رقم 5 القاطع للتقادم فى 14/ 7/ 1965، فى حين أن الطاعنة وإن كانت قد علمت بواقعة شراء مورث المطعون ضدهم للأطيان الزراعية المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وهو تاريخ بدء سريان التقادم، إلا أنها أخطرت هذا المورث بربط الضريبة على عنصر الأرباح التجارية الناشئة من استغلال مطحنه بالبداري عن السنوات من 1955 إلى 1959 بتاريخ 28/ 4/ 1960 فاعترض على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 10/ 1960 وهو إجراء يقطع التقادم بالنسبة للربط التكميلي بحيث يبدأ تقادم جديد يكتمل في 29/ 7/ 1965، لما كان المطعون ضدهم قد أخطروا بهذا الربط في 14/ 7/ 1965 أي قبل اكتمال مدة التقادم الخمسي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الضريبة يكون قد أهدر هذا الإخطار المؤرخ 14/ 7/ 1965 باعتبار أن الطاعنة لم تقدمه في حين أن المطعون ضدهم قد اعترفوا بوصوله اليهم في صحيفة اعتراضهم على الربط التكميلي أمام لجنة الطعن، هذا إلى أنه شابه تناقض إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف وأخذ بأسبابه التي اعتدت بصحة هذا الإخطار.
وحيث إن النعي مردود بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 24/ 6 مكرر المضافة بالقانون رقم 254 سنة 1953 إلى القانون رقم 99 سنة 1949 على أنه "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة" يدل على أنه يشترط في الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكى يقطع تقادم الضريبة العامة أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل في الإيراد العام. لما كان ذلك وكان الرابط التكميلي محل النزاع محددا بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراة من....... ولا يدخل فيه الربح التجاري الناتج من استغلال مطحنه بالبداري فإن الإجراء القاطع لتقادم هذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلي، وإذ كانت مصلحة الضرائب أقرت بأنها علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وأخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلي عن إيراد هذه الأطيان فى 14/ 7/ 1965، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي. وإذ كان الحكم الطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه فيما أورده من تقريرات قانونية يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد إيراد الأطيان المشتراة من...... من وعاء الضريبة العامة عن السنوات من 1960 إلى 8/ 1/ 1964 أخذا بما أورده الخبير فى تقريره دون أن يبرر ذلك كما أن الخبير بدوره لم يذكر سببا للنتيجة التي انتهى إليها. هذا إلى أن قرار لجنة الطعن انتهى إلى أن حقيقة المساحة المشتراة من......... هي 30 ف و20 ط و2 س وقد قصر المطعون ضدهم اعتراضهم أمام المحكمة الابتدائية، على طلب خصم عجز قدره 3 ف و12 ط و13 س من المساحة المبيعة بما يفيد قبولهم باقي المساحة الواردة بالقرار وصيرورته نهائيا، وإذ استبعد الحكم الاستئنافي إيراد الأطيان غير المتنازع عليها من وعاء الضريبة العامة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي لهذا القرار كما أنهم أقروا في صحيفة الدعوى الابتدائية بذلك وهو إقرار قضائي حجة عليهم.
وحيث إن النعي مرود في شقه الأول بأن الخبير أورد في تقريره منازعة المطعون ضدهم في مساحة الأرض المختلف على إيرادها وإصرارهم في أوراق الدعوى على أنها لا تتجاوز 7 ف و7 ط و16 س وانتهى إلى أن المساحة المبيعة من....... وقدرها 30 ف و20 ط و2 س هي على قطعتين منها 24 فدانا بزمام البداري والباقي 6 ف و20 ط و2 س بزمام العقال البحري وأن الثابت من ورد المال رقم 472239 أن المكلف باسم...... بزمام العقال البحري هي 3 ف و7 ط و16 س فتكون حقيقة المساحة المشتراة هي 27 ف و7 ط و16 س باع منها مورث المطعون ضدهم لولده...... 20 ف بمقتضى عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1952، وأنه لما كانت مصلحة الضرائب لم تثبت أن الممول قد وضع يده على المساحة المشتراة جمعيها فقد انتهى الخبير إلى القدر الواجب إدخاله ضمن وعاء ضريبة الإيراد العام هو 7 ف و7 ط و16 س، وإذ كانت المستندات والمبررات التي ركن إليها الخبير تؤدى إلى النتيجة التي استخلصها، فإن الحكم إذ أخذ بهذه النتيجة التي انتهى إليها التقرير يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره ويكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا، ومردود في شقه الثاني بأنه بنى على سببيين جديدين يخالطهما واقع لم يطرح على محكمة الموضوع - هو تحقيق صحة هذا النعي وبيان مدى مطابقته لما هو ثابت بصحيفة الدعوى الابتدائية من أن مورث المطعون ضدهم قد باع 20 فدانا من الأرض المتنازع على إيرادها بمقتضى عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1952 - فلا يجوز إثارتهما أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق