الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

الطعن 259 لسنة 42 ق جلسة 4 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 40 ص 147

جلسة 4 من يناير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة, وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

----------------

(40)
الطعن رقم 259 لسنة 42 القضائية

(1 و2) تقادم "تقادم مكسب". حيازة. ملكية.
(1) اكتساب الحائز العرضي ملكية العقار بالتقادم. شرطه. تغير نيته. وجوب اقترانه بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع.
(2) حصول الحائز العرض على ترخيص باسمه لإدارة الماكينة محل النزاع. لا يعد في ذاته تغييرا لصفة الحيازة أو معارضة لحق المالك.
(3) أهلية. تقادم "وقف التقادم" ملكية. قانون.
وقف التقادم المكسب للملكية في مواجهة القاصر. اختلاف حكمه في كل من القانون المدني السابق والقانون الحالي. التقادم يسري في القانون الحالي متى كان للقاصر نائب يمثله. حكم مستحدث ليس له أثر رجعي.

---------------------
1 - الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وأما بفعل من الحائز يعتبر معارضه ظاهرة لحق المالك، ولا يكفى في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع أنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة..... - النائب عن الطاعنين بعمل مادى أو قضائي يدل على إنكار ملكيتهما لحصتهما في الماكينة واستئثاره بها دونها، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة باسم هذا النائب وشريكيه دون باقي أخوته لا تعتبر بذاته تغيير لصفة الحيازة ولا يتحقق معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانونا في هذا الصدد، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.
3 - مفاد نص المادة 84 من القانون المدني السابق - الذى بدأ التقادم في ظله - والمادة 974 من القانون المدني القائم، والفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة في شأن التقادم المسقط والتي تسري على التقادم المكسب طبقا للمادة 973 من القانون المذكور، مفاد هذه النصوص أن القانون المدني السابق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) قد وضع قاعدة عامة تقضى بأن التقادم المكسب للملكية بنوعيه لا يسري في حق القاصر وتقف المدة بالنسبة إليه حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا، أما القانون المدني القائم فإنه يقضي بأن التقادم المكسب أيا كانت مدته يسري في حق القاصر إذا كان له نائب يمثله وهو حكم استحدثه المشرع مراعيا فيه أن وجود النائب ينتفى معه المانع الذى يدعو إلى وقف التقادم، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسري في حقه لأنه فى هذه الحالة يقوم المانع الذى تتعذر معه المطالبة بالحق وهذا الحكم المستحدث ليس له أثر رجعى وإنما يسرى من وقت العمل بالقانون المدني القائم فى 15/ 10/ 1949 وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون. ولما كان الطاعن الأول قد تحدى بأنه كان قاصرا عند شراء الماكينة "ماكينة الطحين والرى" محل النزاع في سنة 1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا فى سنة 1944، وقضى الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور فى الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهري وبيان أثره على اكتمال مدة التقادم، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 331 سنة 1958 مدنى قنا الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثاني إلى الثامن طلب فيها الحكم بالزام المطعون عليهما الثاني والثالث من مالهما الخاص والمطعون عليهم من الرابع إلى الثامن من تركه مورثهم المرحوم....... بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 520 جنيها وقال شرحا لدعواه أن والده المرحوم ...... كان يملك هو وولدا أخيه المطعون عليهما الثاني والثالث كامل أرض ومباني ماكينة طحين ورى لكل منهم الثلث، وعهد والده لكبر سنه بإدارة نصيبه فى تلك الماكينة إلى ولده الأكبر المرحوم ........ وتوفى والده فى شهر أبريل سنة 1932 ثم توفيت والدته وورث عنهما فى الماكينة المذكورة حصة قدرها 1 و1/ 6 قراط، واستمر أخوه المرحوم ...... بالاشتراك مع المطعون عليهما الثاني والثالث يديرون الماكينة ويستولون على ريعها وكان فى ذلك الوقت قاصرا، وبعد أن بلغ سن الرشد فى حوالى سنة 1944 طالبهم بريع حصته فى الماكينة فكانوا يستمهلونه دون جدوى، وإذ يقدر ما يخصه فى الريع بمبلغ 40 جنيها سنويا ومجموع ذلك فى المدة من سنة 1944 حتى آخر سنة 1956، 250 جنيها فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. تدخل المطعون عليه الأول فى الدعوى طالبا الحكم برفضها مؤسسا طلبه على أن ثلث الماكينة مملوك له وحده وأن قد أقام الدعوى رقم 187 سنة 1957 مدنى قنا الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني والمرحوم .......... طلب فيها الحكم بإثبات صحة العقد المؤرخ 24/ 11/ 1955 الصادر له من الأخير بمصادفة المطعون عليه ببيع حصته وقدرها 19 و1/6 سهما شيوعا فى 2 ط و10 أسهم تعادل 8 ط من 24 قيراطا فى كامل أرض وبناء وعدد وآلات وملحقات ماكينة الطحين والري المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن قدره 950 جنيها. تدخل الطاعنان والمطعون عليها التاسعة فى الدعوى طالبين رفضها بالنسبة لحصتهم الميراثية البالغ قدرها 7 أسهم شيوعا فى 2 ط و10 أسهم تعادل 2 و 11/ 12 ط من 24 قيراطا وبنوا طلبهم على أن القدر المبايع للمطعون عليه الأول لا يملكه البائع المرحوم ...... وحده وإنما يشاركه فيه باقى أخوته ومنهم الطاعنان والمطعون عليها التاسعة بطريق الميراث عن والديهم، وقررت المحكمة ضم الدعوى الأولى إلى الثانية ليصدر فيها حكم واحد. واستند الطاعن الأول فى أثبات دعواه إلى عقد صلح تاريخه 15/ 1/ 1942 محرر بين....... وبعض إخوته يقر فيه الأول بأن ثلث الماكينة مملوك له ولإخوته وإنه كتب باسمه لأنه أرشدهم. أدعى المطعون عليه الأول بتزوير هذا العقد وأسس ادعاءه على الإمضاء الموقع بها عليه والمنسوبة إلى المرحوم ...... ليست له ومزورة عليه. حكمت المحكمة بقبول التدخل فى كل من الدعويين وندبت قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط لإجراء المضاهاة وبيان ما إذا كان التوقيع المنسوب للمرحوم ....... على عقد الصلح المطعون فيه صحيح أم مزور عليه، وأدى الخبير المأمورية وانتهى إلى أن هذا التوقيع مزور وبتاريخ 22/ 4/ 1967 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد الصلح وحددت جلسة لنظر الموضوع، ثم عادت وبتاريخ 28/ 3/ 1970 فحكمت في الدعوى رقم 187 سنة 1957 مدنى قنا الابتدائية بإثبات عقد البيع المؤرخ 24/ 11/ 1955 وبرفض طلبات المتدخلين - الطاعنين والمطعون عليها التاسعة - وفى الدعوى المنضمة رقم 331 سنة 1958 مدنى قنا الابتدائية برفضها. استأنف الطاعنان والمطعون عليها التاسعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 سنة 45 ق مدنى أسيوط دائرة قنا طالبين إلغاء، والحكم فى الدعوى رقم 221 سنة 1958 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة عقد الصلح وبإلزام المطعون عليهم الثاني والثالث من مالهما الخاص والمطعون عليهم من الرابع الى الثامن من تركه مورثهم - ...... - بأن يؤدوا للطاعن الأول مبلغ 520 جنيها وفى الدعوى رقم 187 سنة 1957 برفضها. وفى 22/ 3/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فى خصوص السببين الأول والثاني. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاؤه برفض طلباتهم على ما قرره من أن المرحوم......... تملك نصيبهما فى ماكينة الطحين والري بالتقادم المكسب للملكية لأنه وضع اليد على هذا القدر منذ تاريخ شراء الأرض المقام عليها الماكينة بالعقد المؤرخ 27/ 10/ 1931 ولأن الترخيص بإدارة الماكينة المؤرخ 14/ 5/ 1931 صدر باسمه وشريكيه المطعون عليهما الثاني والثالث، فى حين أنه طبقا لعقد البيع سالف الذكر قد بدأت حيازة...... بوصفه مشتريا مع إخوته ومن بينهم الطاعنان لثلث الأرض المقام عليها الماكينة وكانت هذه الحيازة عرضية على سبيل الإنابة عن إخوته، فليس له أن يدعى تغيير صفته فى وضع اليد إلا بعمل مادى أو قضائي يجابه به أصحاب الحق ويدل على أنه كان يحوز الماكينة لحساب نفسه فقط، أما مجرد استصدار ترخيص لإدارة الماكينة وورود اسمه فيه دون علم باقي الأخوة فهو أمر لا يدل على هذه المجابهة، علاوة على أن الطاعن الأول كان قاصرا حتى سنة 1944 وهذا من شأنه أن يوقف سريان التقادم طبقا لنص المادة 382 من القانون المدني، وإذا لم يعتد الحكم بتحقيق هذا الدفاع وقضى بأن...... تملك ثلث الماكينة بالتقادم الطويل واستند إلى دليل غير سائغ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه، ولما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما بأن عقد البيع المؤرخ 24/11/ 1955 الذى يطالب المطعون عليه الأول بصحته ونفاذه قد أثبت به أن الأرض المقام عليها الماكينة آلت إلى البائع...... بطريق الشراء من...... بالعقد المؤرخ 27/ 10/ 1931 وإنه ورد بالعقد الأخير أن....... باع قطعة أرض مساحتها 1 قيراط مقام عليها ماكينة طحين ورى إلى المطعون عليهما الثاني والثالث بحق الثلثين وإلى...... وأخوته بحق الثلث، وأضاف الطاعنان أن...... وضع اليد على نصيب إخوته ومنهم الطاعنان لأنه أخوهم الأكبر وكانوا هم صغارا فى ذلك الوقت، مما مفاده أنهما يتمسكان بأن حيازة أخيهما...... لحصتهما فى الماكينة إنما كانت بطريق الإنابة عنهما، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وما أضافه الحكم الأخير أنه اكتفى فى الرد على هذا الدفاع بأن...... تملك حصة إخوته في الماكينة بالتقادم الطويل لأنه كان يضع اليد على الماكينة مع شريكيه المطعون عليهما الثاني والثالث وصدرت الرخصة بإدارة الماكينة بأسمائهم واستمروا يديرونها بوصفهم ملاكا لها بطريقة هادئة ظاهرة لا لبس فيها دون اعتراض من أحد، ولما كان الحكم لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة...... قد تغيرت بأن جابه الطاعنين بعمل مادى أو قضائي يدل على إنكار ملكيتها لحصتها فى الماكينة وإستئثاره بها دونهما، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة باسم..... وشريكيه دون باقي أخوته لا يعتبر بذاته تغييرا لصفة الحيازة ولا يتحقق به معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانونا في هذا الصدد، ولما كانت المادة 84 من القانون المدني السابق الذى بدأ التقادم في ظله تنص على أنه "لا يسرى حكم تملك العقار بمضى المدة الطويلة على من يكون مفقود الأهلية شرعا، وتنص المادة 974 من القانون المدنى القائم على أنه أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه وتنص الفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة فى شأن التقادم المسقط والتى تسرى على التقادم المكسب طبقا للمادة 973 من القانون المذكور على أنه "ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا"، وكان مفاد هذه النصوص أن القانون المدني السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد وضع قاعدة عامة تقضى بأن التقادم المكسب للملكية بنوعية لا يسري في حق القاصر وتقف المدة بالنسبة إليه حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا، أما القانون المدني القائم فإنه يقضى بأن التقادم المكسب أيا كانت مدته يسري في حق القاصر إذا كان له نائب يمثله وهو حكم استحدثه المشرع مراعيا فيه أن وجود النائب ينتفى معه المانع الذى يدعو إلى وقف التقادم، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسري في حقه لأنه في هذه الحالة يقوم المانع الذى تتعذر معه المطالبة بالحق، وهذا الحكم المستحدث له أثر رجعي وإنما يسري من وقت العمل بالقانون المدني القائم في 15/ 10/ 1949 وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون، ولما كان الطاعن الأول قد تحدى بأنه كان قاصرا عند شراء الماكينة في سنة 1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا في سنة 1944 وقضى الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور في الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهري وبيان أثره على اكتمال مدة التقادم، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) نقض 10/ 6/ 1954 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة صـ 452 بند 49

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق