الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020

الطعن 3322 لسنة 85 ق جلسة 2 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 2 ص 23

 جلسة 2 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، محمد جمال الشربيني ، جمال حليـس ومفتاح سليم نواب رئيس المحكمة .
-----------

 (2)

الطعن رقم 3322 لسنة 85 القضائية

(1) مواد مخدرة . حظر التجوال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية لجريمتي إحراز مخدر بقصد التعاطي وخرق قرار حظر التجوال وإيراد مؤدى الأدلة . لا قصور .

(2) حظر التجوال . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟

 التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .

 اطراح الحكم دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش استناداً لجواز القبض عليهم لتوافر حالة تلبسهم بارتكاب جريمة خرق حظر التجوال التي تجاوز عقوبتها المدة المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية . صحيح .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

منازعة الطاعنين في صورة الواقعة بقالة اختلاق الضابط حالة التلبس . غير مقبولة . علة ذلك ؟

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

 وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

 النعي بمخالفة الدليل للثابت بالأوراق دون تحديد مواطن الاختلاف . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله أنه : " بتاريخ .... الساعة العاشرة مساءً وحال مرور النقيب معاون مباحث قسم .... بدائرة عمله أبصر المتهمين يجلسون بجانب الطريق يتناولون المواد الكحولية وعند مشاهدتهم له قاموا بإلقائها على الأرض وقت حظر التجوال وذلك بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء فتوجه إليهم وبتفتيشهم وقائياً عثر مع الأول على سيجارة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر داخل جيب بنطاله الأيسر كما عثر بجيب بنطال الثاني على ورقة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر وعثر مع الثالث على نصف شريط بداخله عدد ثلاثة أقراص يشتبه لكونهم لعقار الترامادول وعلى قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهتهم بما تم ضبطه أقروا بإحرازها بقصد التعاطي " وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينة المواد المخدرة المضبوطة هي لجوهر الحشيش وأجزاء لنبات الحشيش " البانجو – القنب" وتحتوى على المادة الفعالة ، ودلًّل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين بأدلة مستقاة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بيَّن وعلى ما سلف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز مخدر بقصد التعاطي وخرق قرار حظر التجوال ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله .

 2- لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما يفيد حاصله : " أن ضابط الواقعة شاهد الطاعنين يجلسون بجانب الطريق يتناولون المواد الكحولية وعند مشاهدتهم له قاموا بإلقائها على الأرض في وقت حظر التجوال وذلك بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء فتوجه إليهم وبتفتيشهم عثر على المضبوطات ، فإن ذلك يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معرفة بالقانون إضافة إلى وجودهم أثناء قرار حظر التجوال فإن القبض على المتهمين والحال كذلك يكون صحيحاً ". لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خرق حظر التجوال – والتي أثبت الحكم أن الطاعنين تم ضبطهم متلبسين بارتكابها تجاوز عقوبتها المدة المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم إذ رتب على ذلك توافر حالة التلبس في حق الطاعنين وأجاز القبض عليهم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون المنعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

 3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عن الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع غيره لا يعيب الحكم ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويرة للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل .

4- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى أن الدليل يخالف الثابت بالأوراق ، قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :

أولاً : المتهمون : 1- أحرز كل منهم جوهراً مخدراً ( حشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 2- اخترقوا حظر التجوال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بأن تجولوا بالطريق العام أثناء سريان الحظر على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتهمان الأول والثاني : أحرز كل منهم جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) وكان ذلك بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ثالثاً : المتهم الثالث : أحرز جوهراً مخدراً ( ترامادول ) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي (56 – 150 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المحلق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 والمادتين 1 ، 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2013 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة تعاطى المواد المخدرة وتغريمهم عشرة آلاف جنيه وبحبسهم لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية ومصادرة المخدر المضبوط .

        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم إحراز جواهر وعقارات مخدرة بقصد التعاطي ، واختراق مواعيد حظر التجوال قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه لم يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عوًّل عليها في قضائه بالإدانة ، واطرح دفاعهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة بما لا يسوغ ، وعوَّل على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة الذين حجبهم عنها ، وتناقض أقواله مع المتهمين في ساعة الضبط ، واستند إلى أدلة لا مصدر لها في الأوراق ، وأقام قضاءه على فروض تناقض صريح الرواية ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله أنه : " بتاريخ .... الساعة العاشرة مساءً وحال مرور النقيب معاون مباحث قسم .... بدائرة عمله أبصر المتهمين يجلسون بجانب الطريق يتناولون المواد الكحولية وعند مشاهدتهم له قاموا بإلقائها على الأرض وقت حظر التجوال وذلك بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء فتوجه إليهم وبتفتيشهم وقائياً عثر مع الأول على سيجارة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر داخل جيب بنطاله الأيسر كما عثر بجيب بنطال الثاني على ورقة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر وعثر مع الثالث على نصف شريط بداخله عدد ثلاثة أقراص يشتبه لكونهم لعقار الترامادول وعلى قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهتهم بما تم ضبطه أقروا بإحرازها بقصد التعاطي " ، وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينة المواد المخدرة المضبوطة هي لجوهر الحشيش وأجزاء لنبات الحشيش " البانجو – القنب " وتحتوى على المادة الفعالة ، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين بأدلة مستقاة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بيَّن وعلى ما سلف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز مخدر بقصد التعاطي وخرق قرار حظر التجوال ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما يفيد حاصله : " أن ضابط الواقعة شاهد الطاعنين يجلسون بجانب الطريق يتناولون المواد الكحولية وعند مشاهدتهم له قاموا بإلقائها على الأرض في وقت حظر التجوال وذلك بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء فتوجه إليهم وبتفتيشهم عثر على المضبوطات ، فإن ذلك يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معرفة بالقانون إضافة إلى وجودهم أثناء قرار حظر التجوال ، فإن القبض على المتهمين والحال كذلك يكون صحيحاً " لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خرق حظر التجوال – والتي أثبت الحكم أن الطاعنين تم ضبطهم متلبسين بارتكابها تجاوز عقوبتها المدة المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم إذ رتب على ذلك توافر حالة التلبس في حق الطاعنين وأجاز القبض عليهم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون المنعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عن الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع غيره لا يعيب الحكم ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويرة للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى أن الدليل يخالف الثابت بالأوراق ، قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12589 لسنة 83 ق جلسة 2 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 1 ص 13

 جلسة 2 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، أسامة عباس وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .

----------

(1)

الطعن رقم 12589 لسنة 83 القضائية

 (1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . إكراه . سلاح . ذخائر . اشتراك .

حكم الإدانة وفقاً للمادة 310 إجراءات . بياناته ؟

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم السرقة بالإكراه والاشتراك فيها وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر مما تستخدم فيه بغير ترخيص .

(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

أخذ محكمة الموضوع بأقوال شاهد . مفاده ؟

تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟

النعي بشأن استخلاص محكمة الموضوع صورة الواقعة مما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . إثارته أمام النقض . غير جائز.

(3) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة أمام محكمة النقض . غير جائز .

(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن بأن الواقعة شروع في سرقة . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاصها . غير جائز . مادامت اطرحته برد سائغ .

اطمئنان المحكمة من أدلة الدعوى أن باقي المشتركين في جريمة السرقة بالإكراه تمكنوا من الهرب ببعض المسروقات . مفاده : تمام جريمة السرقة .

(5) إثبات " اعتراف " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع تقدير صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق وإن عُدل عنه مرة أخرى . متى اطمأنت لصدقه .

الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " . إثبات " معاينة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

النعي على النيابة العامة إغفالها إجراء معاينة لمكان الواقعة وسماع شاهدين . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(7) استجواب . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن بشأن استجوابه بمحضر الضبط . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول على دليل مستمد منه .

(8) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تدليل الحكم على اشتراك الطاعن مع باقي المتهمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دانه بها . كفايته . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن الدعوى في قوله : " .... تخلص في أن المتهم الثالث اعتاد شراء مواد بناء .... من المجني عليهما من المستودع الخاص بهما .... ويرتبط معهما بمعاملات مالية ويتردد عليهما ومدين لهما بمبلغ .... ونظراً لهذه المعاملات ولعلمه بأن المجني عليهما يقومان بتحصيل مبالغ مالية ثمناً للمواد والتي يقومان ببيعها في أيام بعينها ومن بينها يوم الواقعة فقد اتفق مع المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهولين على سرقة نقود المجني عليهما حال تواجدهما بالمستودع على أن يتم اقتسام المبلغ المسروق فيما بينهما وحرضهما على ذلك وأخبرهما بالوقت المناسب لقيامهما بتنفيذ واقعة السرقة وذلك بأن أخبرهما يوم الواقعة بتواجد المجني عليهما بالمستودع ومعهما مبلغ مالي كبير فما كان منهم إلَّا أن توجهوا إلى المكان مستقلين سيارة مع المتهم الثاني والذي أوصلهم لمكان المستودع ثم وقف ينتظرهم حتى إتمام مهمتهم حيث قام المتهم الأول والآخرون المجهولون بالدخول إلى مكان تواجد المجني عليهما بالمستودع وقاموا بإشهار أسلحتهم في مواجهة المجني عليهما حيث هددهما المتهم الأول بسلاح ناري فرد خرطوش وهددهما المجهولان بسلاح أبيض " مطواه " ومسدس صوت وقام المتهم الأول في هذه الأثناء بضرب المجني عليه .... بالسلاح الناري محدثاً إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق حيث أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ النقدي وهاتفين محمول والمملوكين للمجني عليهما وفروا هاربين إلَّا أن المتهم الأول تعثر وسقط أرضاً حيث تمكن المجني عليهما والأهالي من الإمساك به والسلاح الذي كان معه وجزء من المبلغ المسروق وثم تسليمه للشرطة التي حضرت عقب إبلاغها بالواقعة " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه - على هذا النحو - إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من .... و .... والنقيب .... معاون مباحث شرطة .... ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص السلاح الناري والطلقة الفارغ والتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .... واعتراف المتهم الأول بارتكابه والمتهمين للواقعة ، وحصَّل الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيانٍ وافٍ بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بيًّن واقعة الدعوى واستعرض أدلتها عل نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي عليه بالغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .

2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد في أقوالهم أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت صورة واقعة الدعوى التي وقرت في وجدانها مما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت في الدعوى ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص معتقدها منها مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول حق محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان النعي بأن الواقعة شروع في سرقة وليست جريمة سرقة بطريق الإكراه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب طالما أنها تناولت ما أثاره الطاعن من دفاع وردت عليه رداً سليماً بما يسوغ به اطراحه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – هذا إلى أن الحكم أثبت بما ساقه من أدلة ثبوت اطمأنت إليها المحكمة أن باقي المتهمين الذين اشتركوا مع الطاعن في ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه موضوع الدعوى تمكنوا من الهرب ببعض المسروقات وهو ما يفيد تمام جريمة السرقة خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه .

5- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ، متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه مرة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل على اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات بعد أن اطمأن إليه ومطابقته للحقيقة والواقع ، وكان الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

6- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال النيابة العامة إجراء معاينة لمكان الواقعة وعدم سماعها لشاهدي الواقعة اللذين ادعى المجني عليهما تواجدهما بمكان الواقعة وقت حدوثها لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

7- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يعوِّل على دليل مستمد من استجواب الطاعن الأول بمحضر الضبط فلا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن .

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بما ساقه من أدلة اطمأنت إليها المحكمة على اشتراك الطاعن الثاني مع باقي المتهمين بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دانه بها فلا محل للنعي عليه في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلَّا في الأحوال التي يقررها القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

      اتهمت النيابة العامة كلاًّ من : (1) .... " طاعن " (2) .... (3) .... " طاعن " بأنهم :
أولاً : المتهمان الأول والثاني وآخرون مجهولون : سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما .... ، .... وكان ذلك ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليهما 
بأن توجهوا إلى محل عملهما وأشهروا أسلحة نارية وبيضاء في وجههما وتعدوا بالضرب على المجني عليه الثاني بسلاح ناري كان بحوزة المتهم الأول فأحدثوا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق وبثوا الرعب في نفسيهما وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات .

ثانياً : المتهم الثالث : اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى بأن اتفق معهم وحرضهم على ارتكابها وساعدهم في ذلك بأن أمدهم بالمعلومات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة .

ثالثاً : المتهم الأول : 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " .

2- أحرز ذخائر " طلقة واحدة فارغة " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

      وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .

      ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 314 ، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 95 لسنة 2003 والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول وقرار المجلس العسكري رقم 59 لسنة 2012 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين .

     فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالمذكرات الثلاث لأسباب الطعن أنه إذ دان الطاعن الأول بجرائم السرقة بطريق الإكراه وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر مما تستخدم فيه بغير ترخيص ، ودان الطاعن الثاني بالاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة المسندة للطاعن الأول وآخرين قد شابه القصور في التسبب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها الإجمال والغموض والابهام لا يبين منها واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دانهما بها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها ، واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى أخذاً من أقوال المجني عليهما التي شابها التناقض في شأن بيان مالك المال المسروق ومحدث إصابة المجني عليه الثاني وسببها ، كما عوَّل في قضائه على أقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته والتي لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة لا تستند إلى واقع ، ولم تضف المحكمة الوصف الصحيح على واقعة الدعوى استناداً إلى أن جريمة السرقة لم تكتمل وأن الواقعة لا تعدو أن تكون شروعاً في سرقة ، وعوَّل الحكم في قضائه على الاعتراف المعزو إلى الطاعن الأول رغم إكراهه على ذلك ، ولم تجر النيابة العامة معاينة لمكان الواقعة ولم تستمع لأقوال الشاهدين اللذين ادعى المجني عليهما تواجدهما بمكان الحادث وقت وقوعه ، وأغفل الحكم دفاع الطاعن الأول بعدم معقولية حدوث الواقعة بالصورة التي قال بها المجني عليهما ، وببطلان استجوابه بمحضر الضبط ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة السرقة ، فضلاً عن أن أياً من المجني عليهما لم يسند إليه أية اتهام ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنها تخلص في أن المتهم الثالث اعتاد شراء مواد بناء .... من المجني عليهما من المستودع الخاص بهما .... ويرتبط معهما بمعاملات مالية ويتردد عليهما ومدين لهما بمبلغ .... ونظراً لهذه المعاملات ولعلمه بأن المجني عليهما يقومان بتحصيل مبالغ مالية ثمناً للمواد والتي يقومان ببيعها في أيام بعينها ومن بينها يوم الواقعة فقد اتفق مع المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهولين على سرقة نقود المجني عليهما حال تواجدهما بالمستودع على أن يتم اقتسام المبلغ المسروق فيما بينهما وحرضهما على ذلك وأخبرهما بالوقت المناسب لقيامهما بتنفيذ واقعة السرقة وذلك بأن أخبرهما يوم الواقعة بتواجد المجني عليهما بالمستودع ومعهما مبلغ مالي كبير فما كان منهم إلَّا أن توجهوا إلى المكان مستقلين سيارة مع المتهم الثاني والذي أوصلهم لمكان المستودع ثم وقف ينتظرهم حتى إتمام مهمتهم حيث قام المتهم الأول والآخرون المجهولون بالدخول إلى مكان تواجد المجني عليهما بالمستودع وقاموا بإشهار أسلحتهم في مواجهة المجني عليهما حيث هددهما المتهم الأول بسلاح ناري فرد خرطوش وهددهما المجهولان بسلاح أبيض " مطواه " ومسدس صوت وقام المتهم الأول في هذه الأثناء بضرب المجني عليه .... بالسلاح الناري محدثاً إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق حيث أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ النقدي وهاتفي محمول والمملوكين للمجني عليهما وفروا هاربين إلَّا أن المتهم الأول تعثر وسقط أرضاً حيث تمكن المجني عليهما والأهالي من الإمساك به والسلاح الذي كان معه وجزء من المبلغ المسروق وثم تسليمه للشرطة التي حضرت عقب إبلاغها بالواقعة " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه - على هذا النحو - إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من .... و .... والنقيب .... معاون مباحث شرطة .... ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص السلاح الناري والطلقة الفارغ والتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .... واعتراف المتهم الأول بارتكابه والمتهمين للواقعة ، وحصَّل الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان واف بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى واستعرض أدلتها عل نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي عليه بالغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد في أقوالهم أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم، مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت صورة واقعة الدعوى التي وقرت في وجدانها مما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت في الدعوى ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص معتقدها منها مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول حق محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة شروع في سرقة وليست جريمة سرقة بطريق الإكراه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب طالما أنها تناولت ما أثاره الطاعن من دفاع وردت عليه رداً سليماً بما يسوغ به اطراحه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – هذا إلى أن الحكم أثبت بما ساقه من أدلة ثبوت اطمأنت إليها المحكمة أن باقي المتهمين الذين اشتركوا مع الطاعن في ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه موضوع الدعوى تمكنوا من الهرب ببعض المسروقات وهو ما يفيد تمام جريمة السرقة خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ، متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه مرة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل على اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات بعد أن اطمأن إليه ومطابقته للحقيقة والواقع ، وكان الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال النيابة العامة إجراء معاينة لمكان الواقعة وعدم سماعها لشاهدي الواقعة اللذين ادعى المجني عليهما تواجدهما بمكان الواقعة وقت حدوثها لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يعوِّل على ثمة دليل مستمد من استجواب الطاعن الأول بمحضر الضبط فلا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بما ساقه من أدلة اطمأنت إليها المحكمة على اشتراك الطاعن الثاني مع باقي المتهمين بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دانه بها فلا محل للنعي عليه في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمات الجنائيــة هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلَّا في الأحوال التي يقررها القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 1 نوفمبر 2020

الطعن 22564 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 13 ص 154

 جلسة 15 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، محمد طاهر ود. أحمد البدري نواب رئيس المحكمة .
----------

(13)

الطعن رقم 22564 لسنة 4 القضائية

بناء . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادتان التاسعة من القانون 106 لسنة 1976 ، 52 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء . مفادهما ؟

إدانة الحكم الطاعن بجريمة البناء بدون ترخيص واطراحه الترخيص الصادر له بالبناء استناداً لتاريخ إتمام البناء دون تحديد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذى استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في 30/8/2003 في حالة عدم الشروع في أعمال البناء وأن الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في 12/4/2009 ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن فــــــي أعمال البناء في غضون المهلة المـمنوحة له . لما كـان ذلك ، وكانـت المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه " إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ، كما نصت المادة 52 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي حل محل القانون المشار إليه على أنه " إذا لم يبدأ المرخص له البنــــــاء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ " ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن - دون أن يورد تاريخ إصداره - استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذى أشار إليه الحكم وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيص ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أنشأ مبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .

وطلبت عقابه بالمواد 38 ، 39/1 ، 98 ، 102/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .

استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحــــــكم المستأنف والقضـــــاء مجدداً بحبس المتهم أسبوعاً وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة عناصرها القانونية والظروف التي وقعت فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذى استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في 30/8/2003 في حالة عدم الشروع في أعمال البناء وأن الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في 12/4/2009 ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن في أعمال البناء في غضون المهلة الممنوحة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه " إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ، كما نصت المادة 52 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى حل محل القانون المشار إليه على أنه " إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ " ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن - دون أن يورد تاريخ إصداره - استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذى أشار إليه الحكم وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيـــص ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15963 لسنة 84 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 12 ص 149

 جلسة 12 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز، مهاد خليفة ، حمودة نصار ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
-----------

(12)

الطعن رقم 15963 لسنة 84 القضائية

(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

 المادة 333 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

 مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاطلاع المحقق على قاعدة بيانات الهاتف المحمول للمتهم استناداً لإجرائها بحضور محاميه دون اعتراض منه عليها .

(2) إثبات " اعتراف " . إجراءات "إجراءات التحقيق" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

تعويل الحكم في الإدانة على اعتراف المتهم بالتحقيقات. صحيح . ما دام انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات التحقيق .

(3) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة عدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مقبول . مادام لم يُثر أمامها .

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". أمر الإحالة . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا يخضع لقواعد البطلان التي تجري على الأحكام . أثر ذلك ؟

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

مثال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ورد عليه في قوله: " ... وكان ما بدر من وكيل النيابة العامة من اطلاعه على قاعدة بيانات هاتف المتهم الجوال المضبوط ومواجهته بما أفاد به هذا الاطلاع من تسجيله بيانات هاتف المتهم الثاني عليه لا يعد اطلاعًا منه على محادثات خاصة بالمتهم يلزم لصحته صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي وإنما مجرد اطلاع على ما قام به المتهم من إجراء من تسجيله لاسم المتهم الثاني بقاعدة بيانات هاتفه وهو أمر يدل على سابق معرفته به وهو ما لم ينفه المتهم منذ بداية التحقيقات ، كما أن ما أجراه بعد ذلك من مواجهة المتهم بهذا البيان - في حضور محاميه وبدون اعتراض منه - يكون من قبيل المواجهة التي يتعين عليه القيام بها كإجراء من إجراءات استجواب المتهم ، فإذا ما أسفر ذلك عن إقرار المتهم بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي فإنه لا يكون إجراءً باطلاً مما يضحى معه الدفع على غير أساس وتلتفت عنه المحكمة " . وكان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد سائغًا وكافيًا في اطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بصحتها، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات ، إذا كان للمتهم محامٍ وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه " ، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذي لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ومن ثم فإن ما يثيره في هذه الخصوصية يضحى ولا محل له .

2- لما كان الحكم قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات التحقيقات، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على اعتراف المتهم بالتحقيقات بإحرازه المخدر بقصد التعاطي ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.

3- لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - لكونه وليد قبض باطل - فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، كما لا يصح له أن يثير أساسًا جديدًا للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تتطلب تحقيقًا يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

4- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، فضلاً عن أن ما يُثار بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للنعي على الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : 1- أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا . 2- أحرزا سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

 وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 6 " من الجدول رقم (1) الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ، باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي وسلاح أبيض بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاطلاع المحقق على ذاكرة هاتفه المحمول دون إذن من القاضي الجزئي ، وعول على اعترافه رغم أنه وليد تلك التحقيقات الباطلة ، والتفتت المحكمة عن دفعه ببطلان الاستجواب والتحقيقات لبطلان القبض وبطلان أمر الإحالة لعدم مواجهة الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه ، دون إيراد أو رد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وعرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وردَّ عليه في قوله : " ... وكان ما بدر من وكيل النيابة العامة من اطلاعه على قاعدة بيانات هاتف المتهم الجوال المضبوط ومواجهته بما أفاد به هذا الاطلاع من تسجيله بيانات هاتف المتهم الثاني عليه لا يعد اطلاعًا منه على محادثات خاصة بالمتهم يلزم لصحته صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي وإنما مجرد اطلاع على ما قام به المتهم من إجراء من تسجيله لاسم المتهم الثاني بقاعدة بيانات هاتفه وهو أمر يدل على سابق معرفته به وهو ما لم ينفه المتهم منذ بداية التحقيقات ، كما أن ما أجراه بعد ذلك من مواجهة المتهم بهذا البيان - في حضور محاميه وبدون اعتراض منه - يكون من قبيل المواجهة التي يتعين عليه القيام بها كإجراء من إجراءات استجواب المتهم ، فإذا ما أسفر ذلك عن إقرار المتهم بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي فإنه لا يكون إجراءً باطلاً مما يضحى معه الدفع على غير أساس وتلتفت عنه المحكمة " ، وكان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد سائغًا وكافيًا في اطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بصحتها ، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات ، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه " ، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذي لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ومن ثم فإن ما يثيره في هذه الخصوصية يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى سديدًا إلى صحة محاميه الذي لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذه إجراءات التحقيقات، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على اعتراف المتهم بالتحقيقات بإحرازه المخدر بقصد التعاطي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - لكونه وليد قبض باطل - فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، فضلاً عن أن ما يُثار بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15915 لسنة 84 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 11 ص 144

 جلسة 12 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز، مهاد خليفة ، أيمن الصاوي ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
------------

(11)

الطعن رقم 15915 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى الأدلة التي تؤدي إلى ما رتبه عليها في بيان واف على نحو يدل على تمحيصها والإلمام بها . لا قصور .

 (2) قبض . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تطبيقه ". تنظيم الاتصالات . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .

المواد 34 ، 46 إجراءات جنائية ، 77/1 بند " 2 " من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . مؤداها ؟

اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه والسيارة قيادته استناداً لصحة قيام الضابط بذلك حينما أبصر جهاز اتصال لاسلكي بالسيارة بدون تصريح . صحيح . علة ذلك ؟

 (3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

 مثال .

(4) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة التفاتها عن الدفع ببطلان الاعتراف والذي لم يثر أمامها . غير جائز . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

مثال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة واسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وأورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلمامًا شاملًا .

     2- لما كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وسيارته على سند من أنه تم من الضابط حينما أبصر جهاز اتصال لاسلكي بالسيارة قيادة الطاعن تبين له أنه يحوزه بدون تصريح بذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، كما وأن المادة 77/1 بند " 2 " من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد رصدت لجريمة حيازة أجهزة أتصال لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم المتلبس بتلك الجريمة ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد قضى بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى صحة القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .

3- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا عن وجود قصور بتحقيقات النيابة العامة ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم .

4- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعترافه لكونه وليد اكراه مادي ومعنوي ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يُثر أمامها ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

5- لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ينحل الى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ـــ أحرز بقصد الاتجار جوهر " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا وعملاً بالمـواد 1/1، 2، 38/1 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقوانين أرقام 45 لسنة 1984، 122 لسنة 95 ، 1989 لسنة 2003 والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

 حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وعاقبه عنها رغم بطلان القبض عليه وتفتيشه والسيارة قيادته ، وجاءت تحقيقات النيابة قاصرة ، والتفت الحكم عن الرد على دفعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، هذا وتمسك الطاعن بدفاع قوامه خلو الأوراق من دليل يصلح لإدانته سوى أقوال مرسلة للضابط الذي انفرد وحده بالشهادة وحجب أفراد القوة عنها بقصد اختلاق الواقعة والكيد له ، وبانتفاء صلته بالواقعة وعدم معقولية تصويرها وخلو الأوراق من تحريات جدية حولها فالتفت الحكم بالكلية عن الرد على هذا الدفاع ، ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة واسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وأورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلمامًا شاملًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وسيارته على سند من أنه تم من الضابط حينما أبصر جهاز اتصال لاسلكي بالسيارة قيادة الطاعن تبين له أنه يحوزه بدون تصريح بذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، كما وأن المادة 77/1 بند " 2 " من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد رصدت لجريمة حيازة أجهزة أتصال لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم المتلبس بتلك الجريمة ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد قضى بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى صحة القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن على غير أساس ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا عن وجود قصور بتحقيقات النيابة العامة ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم . ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعترافه لكونه وليد اكراه مادي ومعنوي فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يُثر أمامها ولا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض . وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ينحل الى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ