الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 6546 لسنة 79 ق جلسة 25 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 120 ص 737

برئاسة السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعــم دسوقـي , أحمد الحسيني يوسف ، ناصر السعيد مشالي نواب رئيس المحكمة ووائـل سعد رفاعـى .
------------
 (1 - 4) تحكيم " اتفاق التحكيم : ماهية الاتفاق على التحكيم " " أثر الاتفاق على التحكيم " " إجراءات التحكيم " .
(1) التحكيم . ماهيته . تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجـاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع . مؤداه . ارتكان اختصاص هيئة التحكيم إلى القانون واتفاق التحكيـم . مناطـه . تضمـن ق 27 لسنة 1994 نصوصاً مكملة لإرادة الطرفـين . وجوب تطبيقه حال عدم الاتفاق عليها . علة ذلك.
(2) الاتفاق على مكان التحكيم سواء فى مصر أو خارجها . جائز . تخلفه . أثـره . لهيئة التحكيم تعيين هذا المكان بما يلائم ظروف الدعوى وأطرافها . م 28/1 , 2 ق 27 لسنة 1994 .
(3) اتفاق التحكيم . أثـره . منع المحاكم من نظرها . شرطه . أن يتمسك به أحد أطرافه وأن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج .
(4) ثبوت انعقاد جلسات التحكيم بأحد المكاتب ومهر صفحات الحكم بخاتم ذلك المكتب . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم لعدم اشتماله على مكان إصداره . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم فى نظر النزاع ، وإن كان
يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة فى كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل فى النزاع القائم بينهما واختيار القواعـد التـى تسـرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء .
2- إن مفاد نص المادة 28/1 , 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيـم فى مصر أو خارجها , فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها .
3- المقرر أنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصـر أو بالخارج .
4- إذ كان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور .... بصفته رئيس هيئة التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتها وخاصة بشأن مقر التحكيم وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة 6 من نوفمبر سنة 2007 بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الذى قصر بحثه على سبب النعى دون باقى أسباب دعوى البطلان - هذا النظر وأورد بمدوناته " وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ، ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن بالبطلان " فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم .... لسنة 125 ق على الشركة الطاعنة بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده بتاريخ 12 من يناير سنة 2008 , وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ الأول من يناير سنة 1996 تأسست الشركة الطاعنة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وكافة أوجه النشاط المهنى المتصلة بها وأنه شريك فيها وتخارج منها فى 31 من ديسمبر سنة 2003 إلا أنه فوجئ بقيام الشركة الطاعنة بإخطـاره بتشكيل لجنة للتوفيق بينهما عملاً بنص المادة 18/2 من عقد تأسيس لتخارجه منها فى وقت غير مناسب ولتأسيسه شركة بيت الخبرة للاستشارات الاقتصادية التى تمارس ذات نشاط الطاعنة , وللخلاف بينهما تقدمت الطاعنة بطلب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم التى حكمت بتاريخ 12 من يناير سنة 2008 بإلزامه بأن يؤدى إلى الطاعنة تعويضاً مقداره خمسمائة ألف جنيه , فأقام الدعوى رقم .... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 2009 ببطلان حكم التحكيم . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق ، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم إيراد بيان مكان إصداره عملاً بنص المادة 43/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى حين أن الثابت بمحضر الجلسة الأولى لهيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 - وما تلاها من جلسات - انعقاده بمكتب الأستاذ الدكتور / .... المحامي بالجيزة وجاءت صفحات حكم التحكيم ممهورة بخاتم مكتبه باعتباره المحكم المرجح بما يقطع بتعيين مقر إصدار حكم هيئة التحكيم بهذا المكتب ورغم تمسك الطاعنة بهذا الدفاع إلا أن الحكم التفت عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم فى نظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة فى كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل فى النزاع القائم بينهما واختيار القواعـد التـى تسـرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء , وأن مفاد نص المادة 28/1 , 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيـم فى مصر أو خارجها , فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها , وأنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصـر أو بالخارج .   لما كان ذلك , وكان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور / .... بصفته رئيس هيئة التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتها ، وخاصة بشأن مقر التحكيم ، وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة 6 من نوفمبر سنة 2007 بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الذى قصر بحثه على سبب النعى دون باقى أساب دعوى البطلان - هذا النظر ، وأورد بمدوناته " وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن بالبطلان " فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10798 لسنة 78 ق جلسة 24 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 119 ص 725

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم .
-------------
(1) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير " .
الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير .
(2) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
أسس تقدير الرسوم القضائية النسبية . المادتان 75 ، 76 من ق 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية .
(3) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : أثر تقدير المحكمة قيمة الدعوى " .
النزاع الموضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن . دعوى معلومة القيمة . تقدير دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما المنصوص عليه بالمادة 76/5 من ق 90 لسنة 1944 . انصرافه إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى م 45 ق 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى كأثر من أثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو بالإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان . علة ذلك . سقوط الرهن لازمه محو الرهن بالتبعية . تعلق النزاع بصحة الرهن والدين أو زوالهما . دعوى موضوعية . تقديرها بقيمة الحق المتنازع عليه . ثبوت أن الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم المتنازع على مقدار الرسوم فيها لم تكن بطلب إجراء شكلى وكونها منازعة موضوعية . دعوى مقدرة القيمة النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لاعتباره الدعوى المذكورة مجهولة القيمة رغم أنها معلومة القيمة وفق م 76/5 ق 90 لسنة 1944 . نعى على غير أساس .
(4) دعوى " مصروفات الدعوى " .
ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها . انعقاده للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها . م 184 مرافعات وما بعدها . 
(5 ، 6) رسوم " الرسوم القضائية : المنازعة حول أساس الالتزام " . محكمة الموضوع " مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف " . 
(5) ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين . انحصارها فى بحث ما إذا كان ذلك الشخص هو الذى ألزمه الحكم أو غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به . عدم اتساع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف .
(6) التزام الحكم المطعون فيه ومن قبله قلم الكتاب فيما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية من إلزام الطاعن وآخر بمصاريف تلك الدعوى . النعي عليه بإلزامه مصروفاتها يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ويكون غير مقبول .
(7) رسوم " ماهيتها " .
الرسم . ماهيته . مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له .
(8 - 10) رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبى " .
(8) الرسوم النسبية . تقديرها بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها . تحصيل الرسم مقدماً المستحق على مبلغ ألف جنيه . الحكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً . أثره . تسوية الرسم على أساس المقدار المحكوم به . مؤداه . عدم استحقاق رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنية إلا بالحكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز ذلك المقدار . وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه فى حالة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقـل عن ذلك المبلغ . علة ذلك . المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 من ق 90 لسنة 1944 .
(9) استحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى . مناطه . إثبات ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو تقدمهما عقداً مكتوباً والحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه واكتساب محضر الجلسة قوة السند التنفيذى . خلو محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه . أثره . امتناع إلزام الخصم برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .
(10) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باحتساب الرسوم القضائية استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المقدم فيه دون بحث مدى إلحاق ذلك العقد بمحضر الجلسة أو إثبات محتواه فيه لاحتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أو اكتفاء المحكمة بذكر تصالح الطرفين وإنهائها النزاع . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى قانون الرسوم القضائية أن الدعاوى معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير .
2- إن المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية قد بينت أسس تقدير الرسوم النسبية ومنها ما اتصل بالمبالغ المطلوب الحكم بها أو قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ومنها ما جاء بالفقرة الثالثة بشأن " دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه . " ومنها ما نص عليه فى الفقرة الرابعة " فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول " وأما ما جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فيبقى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل .
3- جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فينبغى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( فى بيان المقصود بالدعاوى مجهولة القيمة فى الفقرة الثانية – الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة - ما يعنى أنها الإشكالات التى يأمر فيها قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ حتى يفصل قاضى الموضوع فى النزاع ، أما الإشكال الموضوعى فيعتبر من حيث الرسوم دعوى جديـــدة ويحصل عنه رسم عادى جديد وما جاء فى الفقرة العاشرة من المادة 76 من اعتبار - المعارضــة فى نزع الملكية – التنبيه العقارى – إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ ، ولا شبهة أخيراً فى أن المقصود بإجراءات التنفيذ الوارد ذكرها فى هذه الفقرة هى الإجراءات الشكلية التى تتعلق بصحة التنبيه أو بطلانه فتخرج من ذلك حالة ما إذا كان موضوع المعارضة تناول قيمة الدين أو الوفاء به ويقدر الرسم فى هذه الحالة بحسب قيمة الطلب ) وهو ما يقطع بأنه عندما يكون هناك نزاع موضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وأن المقصود بما ورد فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من النص على أن ( دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما تعتبر دعوى مجهولة القيمة ) إنما تنصرف إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى من أنه ( لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن .... ) وذلك كأثر من آثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو الإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان حيث يسقط الرهن وبالتالى ينبغى أن يمحى الرهن بالتبعية أما إذا كان النزاع يدور حول صحة الرهن والدين أو زوالهما فهذه دعوى موضوعية تقدر بقيمة الحق المتنازع عليه ، وإذا كانت الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم لم تكن بطلب إجراء شكلى وإنما منازعة موضوعية فإن النعى ( أقام قضاءه على أن الدعوى المتنازع على مقدار الرسوم فيها معلومة العقيمة فى حين أنها مقيدة بصريح نص قانون الرسوم القضائية فى الفقرة الخامسة للمادة 76 من الدعاوى مجهولة القيمة ، وإذ خالف الحكم هذا النعى الصريح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ) يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
4- ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها .
5- إن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف .
6- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب الحكم المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ، ومن ثم يكون غير مقبول .
7- الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له .
8- إن المستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة فى المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 أن الرسوم النسبية تقدر بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها ولكن لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على مبلغ ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق فإذا حكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً سوى الرسم على أساس المقدار المحكوم به أى أن المشرع اعتبر أن مجرد الالتجاء للقضاء لا تستحق عنه رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنيه إلا إذا حكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز هذا المقدار ففى هذه الحالة أداء هذه الخدمة – أى إصدار حكم – تقدر قيمة الرسوم النسبية بمقدار المحكوم به وتدل المادة 21 من قانون الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفى ضوء ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ – على وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه إذا حكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن هذا المبلغ لأن العبرة دائماً هى بالمقدار المحكوم به باعتبار أن الحكم هو الخدمة التى يستحق عنها رسوماً نسبية تجاوز ما ســدد ابتـداءً .
9- إن النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت ، وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21 من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .
10- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب الرسوم استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المؤرخ 10/2/1999 دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عقد التسوية المذكور قد ألحق بمحضر الجلسة أو أثبت محتواه فيه حتى يتم احتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أم أن المحكمة اكتفت بذكر أن الطرفين قد تصالحا خارجها وأنهت النزاع ، فلا يكون هناك محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عند رفع الدعوى مخالفاً بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان المطالبتين رقمى .... ، .... لسنة 99/2000 وبراءة ذمتـه منهمــا استناداً إلى قيام بنك .... بإقامة الدعوى رقم .... لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضده وضد البنك .... بطلب إلغاء التصرف الصادر منه برهن وبيع كامل أرض وبناء الفيلا الكائنة بفايد ، إلا أنه قام بتسوية مديونيته للبنك المدعى وبنوك أخرى بموجب عقد تسوية مؤرخ 10/2/1999 – قدمه حال نظر الدعوى – فحكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وبإلزامه وآخرين بالمصروفات ، وبتاريخ 2/6/2000 صدر أمرا تقدير رسوم الأول بمبلغ 3201282,30 جنيه كرسم نسبى والثانى بمبلغ 1600641,15 جنيه رسم صندوق خدمات ، فأقام الدعوى ، وبتاريخ 30/4/2006 حكمت محكمة أول درجة بتعديل أمرى التقدير ليكون الرسم النسبى مبلغ 2001334,80 جنيه ورسم صندوق الخدمات مبلغ 1000667,40 جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق ، وبتاريخ 28/5/2008 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن الدعوى المتنازع على مقدار الرسوم فيها معلومة القيمة فى حين أنها معتبرة بصريح نص قانون الرسوم القضائية فى الفقرة الخامسة للمادة 76 من الدعاوى مجهولة القيمة ، وإذ خالف الحكم هذا النص الصريح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى قانون الرسوم القضائية أن الدعاوى معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ولقد بينت المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية أسس تقدير الرسوم النسبية ومنها ما اتصل بالمبالغ المطلوب الحكم بها أو قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ومنها ما جاء بالفقرة الثالثة بشأن " دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه . " ومنها ما نص عليه فى الفقرة الرابعة " فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول " أما ما جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فينبغى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( فى بيان المقصود بالدعاوى مجهولة القيمة فى الفقرة الثانية – الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة - ما يعنى أنها الإشكالات التى يأمر فيها قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ حتى يفصل قاضى الموضوع فى النزاع ، أما الإشكال الموضوعى فيعتبر من حيث الرسوم دعوى جديدة ويحصل عنه رسم عادى جديد وما جاء فى الفقرة العاشرة من المادة 76 من اعتبار - المعارضة فى نزع الملكية – التنبيه العقارى – إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ ، ولا شبهة أخيراً فى أن المقصود بإجراءات التنفيذ الوارد ذكرها فى هذه الفقرة هى الإجراءات الشكلية التى تتعلق بصحة التنبيه أو بطلانه فتخرج من ذلك حالة ما إذا كان موضوع المعارضة تناول قيمة الدين أو الوفاء به ويقدر الرسم فى هذه الحالة بحسب قيمة الطلب ) وهو ما يقطع بأنه عندما يكون هناك نزاع موضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وأن المقصود بما ورد فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من النص على أن ( دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما تعتبر دعوى مجهولة القيمة ) إنما تنصرف إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى من أنه ( لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن .... ) وذلك كأثر من أثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو الإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان حيث يسقط الرهن وبالتالى ينبغى أن يمحى الرهن بالتبعية أما إذا كان النزاع يدور حول صحة الرهن والدين أو زوالهما فهذه دعوى موضوعية تقدر بقيمة الحق المتنازع عليه ، وإذا كانت الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم لم تكن بطلب إجراء شكلى وإنما منازعة موضوعية ، فإن النعى يكون على غير أساس خليقاً بالرفض .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول للسبب الثانى من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه ألزمه برسوم الدعوى رغم أنه لم يحكم عليه فيها بشئ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب الحكم المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ، ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن الأصل أن تقدر الرسوم بحسب الطلبات فى الدعوى إما بقيمة العقار موضوع النزاع التى لا تجاوز 600 ألف جنيه أو الدين الذى أبرم الرهن ضماناً له ومقداره 1441144 جنيه فإذا جاوزت قيمة الدعوى طبقاً لهذه الأسس مبلغ ألف جنيه فلا تستحق رسوم على الدعوى إلا بمقدار ما حكم به فيها بحكم يصبح سنداً للتنفيذ الجبرى باعتبار أن ذلك هى الخدمة التى يؤدى عنها الرسم ، ولم يفصل فى تلك الدعوى بحكم ما حتى يلزم خاسرها بمصروفاتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المديونية بمبلغ 40027946 جنيه وقدر الرسوم على هذا المبلغ ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له ، والمستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة فى المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 أن الرسوم النسبية تقدر بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها ولكن لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على مبلغ ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق فإذا حكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً سوى الرسم على أساس المقدار المحكوم به أى أن المشرع اعتبر أن مجرد الالتجاء للقضاء لا تستحق عنه رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنيه إلا إذا حكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز هذا المقدار ففى هذه الحالة أداء هذه الخدمة – أى إصدار حكم – تقدر قيمة الرسوم النسبية بمقدار المحكوم به ، وتدل المادة 21 من قانون الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفى ضوء ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ – على وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه إذا حكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن هذا المبلغ لأن العبرة دائماً هى بالمقدار المحكوم به باعتبار أن الحكم هو الخدمة التى يستحق عنها رسوماً نسبية تجاوز ما سدد ابتداءً . وكان النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة ، ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت ، وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21 من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب الرسوم استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المؤرخ 10/2/1999 دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عقد التسوية المذكور قد ألحق بمحضر الجلسة أو أثبت محتواه فيه حتى يتم احتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أم أن المحكمة اكتفت بذكر أن الطرفين قد تصالحا خارجها وأنهت النزاع ، فلا يكون هناك محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عند رفع الدعوى ، مخالفاً بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3121 لسنة 67 ق جلسة 24 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 118 ص 719

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ورمضان السيد عثمـان نواب رئيس المحكمة .
-----------
 (1 - 4) استيـلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " . تعويض " صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات بدون اتباع الإجراءات القانونية " . رى " الدعاوى المتعلقة بالرى والصــرف : دعـاوى حق ارتفاق الري " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
(1) جواز حرمان الدولة المالك من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة . شرطه . اتباعها للإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة . مخالفة ذلك . أثره . اعتباره غصباً يستوجب التعويض عن عمل غير مشروع . مؤداه . جواز رفع المضرور دعواه بالطرق المعتادة المادتان 805 ، 809 مدنى .
(2) جواز حرمان المالك من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره . شرطه . اتباع الإجراءات المحددة التى رسمها القانون . مخالفة تلك الإجراءات . أثره . جواز رفع من حرم من ملكه دعواه بالطرق المعتادة .
(3) صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره . له حق اللجوء للمحكمة أو الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه وفقاً للإجراءات الواردة بالمواد 24 ، 26 ، 29 ، 102 من ق 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف دون أن يكون للجار حق سوى التعويض العادل وفقاً للمادة 809 مدنى .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهم بتعويضه جراء قيامهم بحفر مجرى ري فى أرضه بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات مستخلصاً من أقوال المطعون ضدهم بقيام وزارة الرى بإنشاء المسقاة موضوع التداعى مرتباً على ذلك قضاءه بوجوب اللجوء إلى اللجنة المبينة بالمادة 102 ق 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف لقبول الدعوى رغم إفادة تفتيش الرى بأنها مسقاة خاصة لم يتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية وخلو الأوراق مما يدل على اتباع المطعون ضدهم للإجراءات المنصوص عليها بقانون الرى . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وفى المادة 809 على أنه " يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً " يدل – فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان لا يجوز للدولة أن تحرم أحداً من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة ، وإلا اعتبر هذا الحرمان من الملك غصباً يوجب التعويض عن عمل غير مشروع يسمح للمضرور برفع دعوى بالطرق المعتادة .
2- لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره إلا إذا تم ذلك بالإجراءات المحددة التى رسمها القانون ، فإن لم تتبع هذه الإجراءات كان لمن حرم من ملكه أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة .
3- إن المادة 809 سمحت بأن من حق صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره أن يلجأ إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه فليس له من حق سوى الذى حسبما يبين من نص هذه المادة ، والتى كان نصها فى المشروع التمهيدى يشترط دفع التعويض مقدماً ثم عدل فى مجلس النواب بالاكتفاء بالنص على التعويض العادل ولقد بين القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الإجراءات التى ينبغى اتباعها فاشترطت المادة 24 منه أن يتقدم المستفيد بطلب لمدير عام الرى المختص ترفق به الخرائط والمستندات اللازمة وينتقل مفتش الرى المختص إلى موقع المجرى المقترح بعد إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لانتقاله على أن يمهلهم مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ثم يعرض مفتش الرى ما يراه على مدير الرى ليصدر قراراً مسبباً يعلن لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنص المادة 29 على حق ذوى الشأن فى التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ، كما تنص المادة 26 على أنه لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبوله أو تعذر أداؤه إليه فيجب إيداعه خزانة تفتيش الرى لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليعتبر الإيداع بمثابة أداء ، فإذا اتبعت هذه الإجراءات جميعاً كان لصاحب الشأن أن ينازع فى التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون وأن يطعنوا بعد ذلك على قراراتها أمـام المحكمة الابتدائية .
4- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ، ففى الوقت الذى ذهب إليه بعض المطعون ضدهم إلى أن المسقاة قد قامت وزارة الرى بنزع ملكيتها باعتبارها منافع عامة أى أنهم لم يتخذوا تلك الإجراءات .. أفاد تفتيش الرى أنها مسقاة خاصة أى لم تتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من مجرد القول بأن الرى هو الذى أنشأ المسقاة ورتب على ذلك وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 حتى تكون الدعوى ( دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له تعويضاً .... وذلك لقيامهم بحفر مجرى الرى فى أرض بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير هذا الحق ) مقبولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1995 مدنى قنا الابتدائية ( مأمورية نجع حمادى ) على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره 15000 جنيه وذلك لقيامهم بحفر مجرى الرى فى أرضه بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير هذا الحق ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بدفع مبلغ 7500 جنيه . استأنف المطعون ضده الثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا ، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 23/4/1997 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى ورفضت الاستئناف الثانى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن طلباته فى الدعوى هى التعويض عن إنشاء مجرى الرى فى أرضه بطريق الغصب وبغير رضاه ودون إتباع الإجراءات المبينة فى المادة 809 من القانون المدنى والمواد 24 ، 26 ، 29 من القانون 12 لسنة 1984 بشأن قانون الرى والصرف ، فيحق له الالتجاء إلى القضاء مباشرة للمطالبة بهذا التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد القول بأن المجرى تم حفره بمعرفة هندسة الرى قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وفى المادة 809 على أنه " يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لري الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً " يدل – فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان لا يجوز للدولة أن تحرم أحداً من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة ، وإلا اعتبر هذا الحرمان من الملك غصباً يوجب التعويض عن عمل غير مشروع يسمح للمضرور برفع دعوى بالطرق المعتادة ، فإنه من باب أولى لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره إلا إذا تم ذلك بالإجراءات المحددة التى رسمها القانون ، فإن لم تتبع هذه الإجراءات كان لمن حرم من ملكه أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة ، فكل ما سمحت به المادة 809 هو أن من حق صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره أن يلجأ إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه فليس له من حق سوى الذى حسبما يبين من نص هذه المادة والتى كان نصها فى المشروع التمهيدى يشترط دفع التعويض مقدماً ثم عدل فى مجلس النواب بالاكتفاء بالنص على التعويض العادل ، ولقد بين القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الإجراءات التى ينبغى اتباعها فاشترطت المادة 24 منه أن يتقدم المستفيد بطلب لمدير عام الري المختص ترفق به الخرائط والمستندات اللازمة وينتقل مفتش الرى المختص إلى موقع المجرى المقترح بعد إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لانتقاله على أن يمهلهم مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ثم يعرض مفتش الرى ما يراه على مدير الري ليصدر قراراً مسبباً يعلن لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنص المادة 29 على حق ذوى الشأن فى التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ، كما تنص المادة 26 على أنه لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبوله أو تعذر أداؤه إليه فيجب إيداعه خزانة تفتيش الري لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليعتبر الإيداع بمثابة أداء ، فإذا اتبعت هذه الإجراءات جميعاً كان لصاحب الشأن أن ينازع فى التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون وأن يطعنوا بعد ذلك على قراراتها أمام المحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ، ففى الوقت الذى ذهب إليه بعض المطعون ضدهم إلى أن المسقاة قد قامت وزارة الرى بنزع ملكيتها باعتبارها منافع عامة أى أنهم لم يتخذوا تلك الإجراءات .. أفاد تفتيش الرى أنها مسقاة خاصة أى لم تتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من مجرد القول بأن الرى هو الذى أنشأ المسقاة ورتب على ذلك وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 حتى تكون الدعوى مقبولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 92 لسنة 79 ق جلسة 23 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 117 ص 711

جلسة 23 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، محمد خليفة وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------
(117)
الطعن 92 لسنة 79 ق
(1 ، 2) التزام " آثار الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد " . بيع " آثار عقد البيع " التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع : ثمار المبيع " " التزامات المشتري : الوفاء بالثمن " . فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد القانونية : طلبها " " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد ثمن المبيع " .
(1) الفوائد القانونية . للبائع استحقاقها عما لم يدفع من الثمن . شرطه . تسليم المبيع للمشترى مع قابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . م 458/1 مدنى . وجوبها دون حاجة للاتفاق عليها . إعفاء المشترى منها . مناطه . وجود اتفاق أو عرف يقضي بذلك الإعفاء . عدم لزوم إعذار المشترى لاستحقاقها أو المطالبة بها قضائياً . الاتفاق على أن يكون الثمن حال الأداء أو مؤجلاً . لا أثر له . علة ذلك . أثره . وفاء المشترى بالتزاماته . شرطه . إيداع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج الثمرات حتى وقت الإيداع . م 226 من ذات القانون .
(2) عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه وتسلم الطاعنة المشترية لها . مؤداه . التزامها بسداد الفوائد من ذلك تاريخ التسليم لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة لمطالبة قضائية بها . تمسك الطاعنة بأن المبيع أرض فضاء لا تنتج ثمار . لا أثر له . علة ذلك . مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً لانتاج ثمرات وإيرادات أخرى ولو لم ينتجها . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع حتى تمام السداد وفقاً للمادة 458 مدني . صحيح . نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات . على غير أساس . نعيها بعدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية لعدم تحديد المطعون ضده قيمتها وبداية استحقاقها . لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
(3 ، 4) فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الإتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة " .
(3) الفائدة الإتفاقية . تحديدها بما لا يجاوز 7 % وفي حالة عدم الاتفاق عليها 4 % فى المسائل المدنية و5 % في المسائل التجارية . م 226 ، 227 مدنى . تعلقه بالنظام العام سواء كانت اتفاقية أم قانونية وإن قصد به مصلحة خاصة بالمدينين . علة ذلك . التزام القاضي بالرجوع بها إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها . تمييز المسائل المدنية والتجارية . العبرة فيه بالمدين . أثره . وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية إذا كان المدين غير تاجر ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية . مؤداه . التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك . تخلف ذلك . قصور .
(4) احتساب الحكم المطعون فيه سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة لعدم سدادها كامل ثمن الأرض محل التداعي للمدعى عليه بصفته بـ 7 % وفق تقرير خبير الدعوى وإلزامها بها رغم خلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على ذلك السعر ودون بيان أساس ذلك التحديد متحجباً عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد وما إذا كانت تجارية أم مدنية وتحديد سعر الفائدة وفقاً لذلك . مخالفة وخطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان .
2- إذ كان البين من تقرير الخبير – المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه – عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى ، وإذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ 31/3/1998 ، ومن ثم تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفي مجرد التمسك بها ، ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً ، إذ إن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد ، فإن النعى عليه ( نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات ) فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .
3- إن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعـلها فى المسـائل المدنية 4 % وفى المسائل التجارية 5 % وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة - اتفاقية كانت أم قانونية - من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها اتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو اتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حـد الضـرورة ، فلا تجـاوز الـفائدة الاتفاقية 7 % ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر الـقانونى فى المـسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعـــرها تبعاً لذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً .
4– إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % وقضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني محكمة الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 605888 جنيهاً ، وقال بياناً لذلك إنه تم تخصيص مساحة 369000 م2 أرض فضاء للطاعنة وتم سداد ثمنها إلا إنها ضمت اليها مساحة أخرى قدرها 14877,62 م2 خارج نطاق التعاقد وقدر ثمن المتر فيها بمبلغ 42 جنيها ، وإذ لم تقم الطاعنة بدفع ثمنها فضلاً عن الفوائد القانونية رغم مطالبتها بذلك فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – وفيه أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء وبعد إيداع التقرير النهائى قضت بتاريخ 6/11/2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 240273 جنيها قيمة هذه الفوائد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة أبـدت فيها الرأى بنقضـه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة – عدا الوجه الرابع من السبب الأول – على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصــور فى التسبيــب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالفوائد عن التأخير فى سداد ثمن المساحة محل النزاع رغم أنه تم الوفاء به كاملاً فى المواعيد المتفق عليها فى الفترة ما بين 31/1/1999 إلى 2/2/2005 بموجب شيكات بنكية صرفت فى مواعيدها دون تأخير ، وأنه على فرض استحقاق هذه الفوائد فإن طلبات المطعون ضده لم تتضمن تحديداً لقيمتها وبداية استحقاقها وهما شرطان لازمان للقضاء بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى ، كما أن الحكم أعمل نص المادة 458 من هذا القانون على واقعة النزاع فى حين أن مناط إعمالها أن يكون المبيع قابلاً لأن ينتج ثمرات ، بينما الثابت من تقريرى الخبير أن الأرض المبيعة هى أرض فضاء لا تنتج ثماراً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير – المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه – عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى ، وإذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ 31/3/1998 ، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفى مجرد التمسك بها ، ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً إذ إن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشتري قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وطبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد فإن النعى عليه فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلا من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة بنسبة 7 % من الثمن فى حين أن الأوراق خلت مما يفيد الاتفاق على هذه النسبة فتستحق الفائدة القانونية بما لا تزيد عن 4 % طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى باعتبار أن النزاع مدنى وليس تجارى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها فى المسائل المدنية 4 % وفى المسائل التجارية 5 % ، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها اتصالا مباشراً بمركز قانوني ، ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو أتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا يجاوز الفائدة الاتفاقية 7 % ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائـل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك وإلا كان حكمها قاصراً ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % وقضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1725 لسنة 67 ق جلسة 18 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 116 ص 707

برئاسة السـيد القاضى / عبد العال السمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق ، محمود مسعود وسالم سرور نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : متى يجب الإثبات بالكتابة " .
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة . شرطه . ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام متعلقة بالنظام العام . انصراف إعمال تلك القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية .
(2) عقد " التصرف القانونى : ماهيته " .
التصرف القانونى . ماهيته . كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى . تحققه فى صورة عقد أو صدوره عن إرادة منفرده أو عمل يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر . الوقائع المادية . منها الفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد .
(3) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : مبدأ الثبوت بالكتابة " .
تمسك الطاعن بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى . إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وسماع شاهدى المطعون ضده وقضاؤها برفض الدفع المبدى من الطاعن تأسيساً على أن استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق على الرغم من أن إصدار المطعون ضده إيصالاً موقعاً منه يتضمن إقراراً بمديونيته للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع للقواعد العامة فى الإثبات . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . وينصرف إعمال هذه القاعدة عــلى التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية .
2- يعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فهى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد .
3- إذ كان الطاعن قد تمسك - رداً على طلب المطعون ضده إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة - بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ثم حكمت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وسايرها الحكم المطعون فيه فى ذلك ، فى حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، فضلاً عن أن الطاعن لم يدع تسليمه المبلغ للمطعون ضده مباشرة وإنما نشأت مديونية الأخير له نتيجة قيامه بالوفاء بهذا المبلغ لآخر نيابة عن المطعون ضده ولحسابه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ سبعة آلاف جنيه قيمة إيصال أمانة مؤرخ 16/6/1990 رفض الطلب ونظرت الدعوى أمام محكمة قنا الابتدائية " مأمورية نجع حمادى " تحت رقم .... لسنة 1995 ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ثم حكمت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف .... لسنة 15 ق قنا . قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة فى الطعن أبدت فيها الرأى برفضه . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة ، على سند من أن واقعة تسليمه المطعون ضده المبلغ موضوع المطالبة هى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق ، فى حين أنه لم يقرر أنه سلم هذا المبلغ للمطعون ضده ، وإنما دفعه لأحد الأشخاص الكويتيين للحصول على شهادة " عدم ممانعة " لصالح المطعون ضده تمكنه من دخول دولة الكويت والعمل بها ثم قام الأخير بالتوقيع له على إيصال المديونية سند الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية ، ويعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فهى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك - رداً على طلب المطعون ضده إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة - بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ، ثم حكمت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وسايرها الحكم المطعون فيه فى ذلك ، فى حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، فضلاً عن أن الطاعن لم يدع تسليمه المبلغ للمطعون ضده مباشرة وإنما نشأت مديونية الأخير له نتيجة قيامه بالوفاء بهذا المبلغ لآخر نيابة عن المطعون ضده ولحسابه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ