الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 سبتمبر 2017

الطعن 9424 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 91 ص 578

برئاسة السيد القاضى / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / جرجـس عدلى ، مصطفـى مـرزوق ، سالــم سرور نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور .
----------
(1) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان عقد التأمين " . تأمين " نطاق عقد التأمين " .
عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له . مؤداه . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان التأمين . شرطه . أن يكون عالماً بالبيانات الملتزم بتقديمها للمؤمن أو استطاعته العلم بها . تخلف ذلك . أثره . إعفاؤه من الالتزام بتقديمها .
(2) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
اعتبار أسباب الحكم المشوبة بالفساد فى الاستدلال . مناطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . من حالاته . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة .
(3 ، 4) حكم " تسبيب الأحكام : قضاء القاضى بعلمه الشخصى " . تأمين " أقسام التأمين : التأمين على الحياة " .
(3) القاضى . عدم جواز فصله فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية . له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .
(4) إقامة الطاعن على الشركة المطعون ضدها دعوى بإلزامها بأداء قيمة وثيقة التأمين على الحياة المبرمة بين مورثها والشركة المطعون ضدها وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة أن المؤمن له أخفى مرضه الذى كان مصاباً به قبل تحرير وثيقة التأمين فاصلاً بذلك فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمه الخاص ودون دليل فى الأوراق . فساد وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إذ إنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها .
2- إذ كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
3- المقرر أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية وإن كان له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن " ... وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المؤمن له قد أقر فى إجابته على الأسئلة المعدة مسبقاً من الشركة .... بأنه لم يسبق إصابته بمرض من الأمراض " فقد أجاب صراحة على سؤال الشركة عن سبق إصابته بمرض ونفى ذلك برده بكلمة لا ، حالة كونه مصاباً بمرض سرطان الكبد وهو من الأمراض التى تحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يصل لمراحله الأخيرة بما يعنى أن المذكور كان مريضاً بسرطان الكبد قبل تحرير وثيقة التأمين وأنه أخفى حقيقة مرضه عند تحرير بيان حالته الصحية .. " وكان هذا ينطوى على فصل من المحكمة فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمها الخاص ، وقطعت - دون دليل فى الأوراق - أن مورث الطاعنة كان مريضاً وقت التعاقد ، وأنه كان يعلم بمرضه وأخفاه عن المطعون ضدها دون أن تبين فى حكمها المصدر الذى استقت منه ذلك سيما وأن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها هذا الأمر لكنها عجزت عن إثباته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى .... لسنة 1994 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ثمانية آلاف جنيه قيمة وثيقة التأمين على الحياة رقم .... المبرمة بين مورثها والمطعون ضدها والذى امتنعت الأخيرة عن أدائه لها بعد وفاته دون سند . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف .... لسنة 48 ق المنصورة . قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ أقام قضاءه على سند من أن مورثها أخفى حقيقة مرضه بسرطان الكبد عن المطعون ضدها على الرغم من علمه وقت إبرامه وثيقة التأمين لأن هذا المرض من الأمراض التى تحتاج لوقت طويل حتى يصل إلى مراحله الأخيرة ، وكان هذا ينطوى على قضاء من المحكمة بعلمها الخاص فى مسألة طبية دقيقة تستلزم ندب طبيب تخصص للفصل فيها سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إصابة مورثها بهذا المرض قبل إبرام الوثيقة بدلالة الكشف الطبى الذى أجرى عليه من قبل المطعون ضدها ولم يثبت منه شئ كما عجزت الأخيرة عن إثبات ذلك أمام محكمة أول درجة على الرغم من إحالة الدعوى للتحقيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه وإن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمـة - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إلا أنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها وكانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، وكان المقرر أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية وإن كان له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن " ... وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المؤمن له قد أقر فى إجابته على الأسئلة المعدة مسبقاً من الشركة .... بأنه لم يسبق إصابته بمرض من الأمراض فقد أجاب صراحة على سؤال الشركة عن سبق إصابته بمرض ونفى ذلك برده بكلمة لا ، حالة كونه مصاباً بمرض سرطان الكبد وهو من الأمراض التى تحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يصل لمراحله الأخيرة بما يعنى أن المذكور كان مريضاً بسرطان الكبد قبل تحرير وثيقة التأمين وأنه أخفى حقيقة مرضه عند تحرير بيان حالته الصحية ... " وكان هذا ينطوى على فصل من المحكمة فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمها الخاص ، وقطعت - دون دليل فى الأوراق - أن مورث الطاعنة كان مريضاً وقت التعاقد ، وأنه كان يعلم بمرضه وأخفاه عن المطعون ضدها دون أن تبين فى حكمها المصدر الذى استقت منه ذلك سيما وأن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها هذا الأمر لكنها عجزت عن إثباته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 10331 لسنة 78 ق جلسة 19 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 90 ص 572

برئاسة السيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيه مكى نائب رئيس المحكمة ، عادل عبـد الحميد ، محمد محسـن غبارة وعلى ميرغنى الصادق .  
----------
(1) حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . 
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لا قصور .
(2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه " . قانـون " إلغاء القانون المحال إليه بشأن بعض أحكام قانون آخر " . 
إحالة القانون إلى بيان محدد فى قانون آخر . أثره . اعتباره جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر . إحالة المادة الخامسة من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات إلى المادة السادسة من ق 449 لسنة 1955 فى تحديد المستفيدين من التأمين وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأمين . عدم تأثرها بإلغاء القانون الأخير بق 66 لسنة 1973 .
(3 - 5) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه " . تعويـض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الموروث " .
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 5 ، 7 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث . مؤداه . التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير أو الركاب . الاستثناء . مالك السيارة . علة ذلك .
(4) ثبوت حق المضرور فى التعويض . انتقال هذا الحق لورثته إذا كان من بينهم قائد أو مالك السيارة مرتكبة الحادث . مؤداه . للوارث المطالبة بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو كان حياً .
(5) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به استناداً إلى حق مورثته شقيقته فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبارها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده وما أصاب الأخير من ضرر أدبى بفقدها . صحيح . نعى شركة التأمين الطاعنة على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضده تعويضاً عن وفاة مورثته باعتباره مالكاً للسيارة المتسببة فى الحادث . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيـح لا على المحكمـة إن التفتت عنـه .
2- إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة مـن ذات القانـون فيمن لا يشملهم هذا التأمين وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد فيهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 .
3- قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27/9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى .
4- إن ثبوت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى وإن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه .
5- إذ كان طلب المطعون ضده بالتعويض ضمن ورثة شقيقته المتوفاة " ......" إنما يستند إلى حق مورثتهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبار أنها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيـه المـوروث والأدبـى فى حـادث السيارة المؤمـن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسببى النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن المطعون ضده أقام مع باقى ورثة أخته المرحومة " ... " الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى إليهم مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً ، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/11/2003 تسبب قائد السيارة رقم .... أجـرة دقهلية المؤمن عليها لدى الطاعنة فى وفاة مورثتهم " .... " حكم بمعاقبته جنائياً وصار الحكم باتاً ، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار يستحقون عنها المبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده وللآخرين مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً بحكم استأنفه المذكورون بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة برقم .... لسنة 124 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ 8/5/2008 قضت بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى ثلاثة وخمسين ألف جنيه . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الطعن ، وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده تعويضاً عن وفاة مورثته باعتباره مالكاً للسيارة المتسببة فى الحادث والمؤمن عليها لديها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى له بإجمالى مبلغ 8166,16 جنيهاً فى التعويض المقضى به ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن التفتت عنه ، ومن المقرر أيضاً أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأميـن وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد بينهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27/9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التامين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى أما إذا ثبت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى إن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه . لما كان ذلك ، وكان طلب المطعون ضده بالتعويض ضمن ورثة شقيقته المتوفاة " .... " إنما يستند إلى حق مورثتهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبار أنها ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيـه المـوروث والأدبـى فى حادث السيارة المؤمـن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .
 وحيث إنه لما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1059 لسنة 66 ق جلسة 18 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 89 ص 567

 برئاسة السيد القاضى / عـزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيـــم ،  أحمد شكرى وبهـــاء صالـح .
-----------
(1 ، 2) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : لجان شئون العاملين : تقرير الكفاية " .
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح بالبنك والبنوك التابعة له دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة شئون العاملين وحدها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه . أن يكون تقديرها مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
(2) أحقية لجنة شئون العاملين بالبنك استدعاء مُعدى تقرير الكفاية لمناقشتهم . ولها إدخال أى تعديلات على مرتبة الكفاية . لازمه . بيان مُبررات هذا التعديل . مؤداه . أخذها برأى من شارك فى إعداد التقرير واعتماده . عدم التزامها بتوضيح أية مُبررات للأخذ به حتى ولو كان مخالفاً لرأى الآخرين الذين شاركوا فى إعداده . م 42 من اللائحة .
(3) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم متعدد الأجزاء فى أحد أجزائه " .
الحكم متعدد الأجزاء . نقضه فى أحد أجزائه . مؤداه . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجلس إدارة البنك هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين به والبنوك التابعة له دون التقيد بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكان مؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والصادرة فى 29/6/1986 والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاءة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
2- إذ كانت المادة 42 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى - حسبما وردت بتقرير الخبير - تعطى للجنة شئون العاملين حق استدعاء مُعدى التقرير لمناقشتهم ، وأوجبت عليها إذا رأت إدخال أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير توضيح مبررات هذا التعديل ، بما مؤداه أنه إذا أخذت اللجنة برأى أحد من شاركوا فى إعداد التقرير واعتمدت التقرير طبقاً لِما إرتأه فإنها لا تكون ملزمة بتوضيح أية مبررات للأخذ بهذا الرأى طالما لم تقم بإجراء تعديل عليه حتى ولو كان هذا الرأى مخالفاً للرأى الآخر من الذين شاركوا فى إعداد التقرير .
3- المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن ( بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة بنى سويف ) الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتعديل تقرير كفايته الدورى عن عام 1991/1992 من ضعيف إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار فى صرف كامل العلاوة الدورية عن هذه السنة والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى ، وقال بياناً لذلك إنه من العاملين لدى الطاعن وتم تقدير كفايته عن المدة المُشار إليها بمرتبة ضعيف وإذ كان هذا التقدير لا يتفق ومستوى أدائه ومرتبة كفايته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 31/7/1995 بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده لعام 91/1992 إلى مرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار فى صرف العلاوة الدورية والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق ، وبتاريخ 5/12/1995 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن لجنة شئون العاملين هى صاحبة الحق فى تقدير كفاية العامل دون معقب ما دام أن تقديرها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة ولما كانت تلك اللجنة لم تتعسف فى تقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة محل التقدير والتى ارتكب المطعون ضده فيها العديد من المخالفات وعوقب بجزاءات عليها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء مرتبة كفايته عن تلك الفترة بمقولة أن اللجنة لم توضح المبررات التى دعتها إلى تخفيض درجة كفايته وعدم قياسها على الفترة السابقة على التقدير ودون أن يثبت أن هذا التقدير قد شابه التعسف أو إساءة استعمال السلطة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مجلس إدارة البنك هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين به والبنوك التابعة له دون التقيد بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكان مؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والصادرة فى 29/6/1986 والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاءة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . وكانت المادة 42 من لائحة نظام العاملين - حسبما وردت بتقرير الخبير - تعطى للجنة شئون العاملين حق استدعاء مُعدى التقرير لمناقشتهم ، وأوجبت عليها إذا رأت إدخال أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير توضيح مبررات هذا التعديل ، بما مؤداه أنه إذا أخذت اللجنة برأى أحد من شاركوا فى إعداد التقرير واعتمدت التقرير طبقاً لِما إرتأه فإنها لا تكون ملزمة بتوضيح أية مبررات للأخذ بهذا الرأى طالما لم تقم بإجراء تعديل عليه حتى ولو كان هذا الرأى مخالفاً للرأى الآخر من الذين شاركوا فى إعداد التقرير . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة نموذج تقرير كفاية المطعون ضده محل الطعن أن المدير المختص قدر درجات التقرير بـ 66 درجة من مائة بينما قدرها المدير العام بـ 58 درجة وأخيراً قدرها رئيس القطاع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأربعين درجة ، وبعرض هذه الآراء على لجنة شئون العاملين قَدرت كفايته بمرتبة ضعيف ( 40 درجة ) وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه رئيس القطاع ونائب رئيس مجلس الإدارة بمراعاة الجزاءات التى وقِعت عليه فى هذا العام ، ومن ثم لا تكون اللجنة مُلزمة ببيان سبب أخذها بهذا الرأى الذى لم تدخل عليه ثمة تعديلات ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنياً ببطلان هذا التقرير استناداً لتقرير الخبير بمقولة أن لجنة شئون العاملين لم توضح مبررات تخفيض مرتبة الكفاية ورتب على ذلك تعديل تقرير كفاية المطعون ضده محل الطعن إلى مرتبة " جيد " طبقاً لرأى المدير المختص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده ما يترتب على تعديل تقرير الكفاية التى قضى برفعها من ضعيف إلى جيد لعام 1991/1992 من صرف العلاوات الدورية والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من تعديل تقرير الكفاية على نحو ما سلف بيانه ، يترتب عليه نقضه فيما قضى به من آثار مترتبة عليها وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وخلت الأوراق مما يُنبئ عن إساءة لجنة شئون العاملين لاستعمال السلطة ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 33 ق بنى سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وخلت الأوراق مما يُنبئ عن إساءة لجنة شئون العاملين لاستعمال السلطة ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 33 ق بنى سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13064 لسنة 78 ق جلسة 14 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 88 ص 562

جلسة 14  من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي وصلاح عبد العظيم بدران نواب رئيس المحكمة .
---------
(88)
الطعن 13064 لسنة 78 ق
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر  الموروث " .
التعويض الموروث . حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير . علة ذلك . سبق ذلك الفعل للموت ولو بلحظة يكون المجني عليها فيها ما زال أهلاً لكسب الحق في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور ويتفاقم . تلقي ورثته ذلك الحق عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعى في الميراث . أثره . حقهم فى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم من الجروح التى أحدثها والموت باعتباره من مضاعفاتها .
(2 ، 3) تعويض " تقدير التعويض : تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
(2) تقدير التعويض الموروث بحكم حاز قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز إعادة النظر فيه مرة أخرى . امتناع معاودة مطالبة الوارث الذي لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم للمسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقة . اعتباره ممثلاً لباقي الورثة في تلك الدعوى . فصل الحكم الصادر فيها لصالحه في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير . أثره . امتناع معاودة نظرها في دعوى لاحقة . 
(3) تمسك الشركة الطاعنة بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وضمها صورة لم يجحدها الخصوم من ذلك الحكم المتضمن تقدير التعويض ومن بينها التعويض المادي والأدبي والموروث وتقيم الأخير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . دفع متعلق بالنظام العام . لازمه . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . شرطه . توفر عناصر الفصل فيه بالأوراق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان . مخالفة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحـق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتبـاره من مضاعفاتها .
2- إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمـر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممـثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهــذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعــوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة .
3- إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقما .... ، .... لسنة .. ق وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصــوم – من الحكم الصــادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة .... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها فضلاً عما تستحق من تعويض مادى وموروث ، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 26/3/1998 تسبب قائد السيارة رقم ... نقل قنا خطأ فى موت مورثها المرحوم / ... وقدم للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ... لسنة 1998 جنح أسوان وقضى فيها بالإدانة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني " والد المجني عليه " مبلغ 501 جنيها تعويضاً مؤقـتاً وقـد صـار الحكم نهائياً وباتاً بفوات مواعيده ، وإذ لحقت بها الأضرار سالفة البيان فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنفت المطعون ضدها هـذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " بالاستئناف رقم .. لسنة 27 ق ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 27 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/7/2008 فى موضوع الاستئناف ... لسنة 27 ق بتعديل الحكم المستأنــف بجعل مبلغ التعويض المقضى به خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وخمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وموروثاً للمطعون ضدها فقط دون باقى الورثة ، ورفضت الاستئناف رقم ... لسنة 27 ق . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريـق النقـض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمـت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدها بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى أسوان واستئنافها رقـم .... ، .... لسنة 20 ق قنا وهو دفع من النظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم أو النيابة إثارته ولم لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض سالف الذكر رغم سبق القضاء به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضـرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالـى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمـر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهــذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعــوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى .. ، .. لسنة 20 ق قنا وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصوم – من الحكم الصادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة المرحوم / ... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 1041 ، 1154 لسنة 74 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 87 ص 549

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبد الحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : الطلبات فيها " .
(1) الطلب الأساسى أمام محكمة النقض . ماهيته . نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً .
(2) تضمين صحيفة الطعن بالنقض أن الحكم المطعون فيه جمع كل أسباب الطعن عليه . كفايته للإفصاح عن قصد طلب نقضه .
(3 ، 4) تحكيم " التحكيم الأجنبي : الأحكام الخاصة ببعض أنظمة وقواعد التحكيم الأجنبي : غرفة التجارة الدولية بباريس ".
(3) الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مقتضاه . حجب أحكام ق 27 لسنة 1994 . شرطه . ألا تتعلق بالنظام العام .
(4) قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . عدم تضمنها نصوصاً تتعلق بشكل التحكيم وبياناته . ارتضاء طرفى النزاع تطبيقها على إجراءات التحكيم . أثره . القضاء بأن عدم إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم لا يبطله . صحيح.
(5 ، 6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم " .
(5) فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك . شرطه .
(6) التحصيل السائغ لعبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع ومستندات الدعوى الكافي لحمل قضاء الحكم . المجادلة فيه . موضوعية . لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
(7) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج .
(8 ، 9) تحكيم " إجراءات التحكيم " " ميعاد إصدار حكم التحكيم".
(8) مخالفة إجراءات التحكيم لشرط اتفاق التحكيم أو لأحكام ق 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم الاعتراض عليها فى الميعاد المتفق عليـه أو فى وقت معقول . أثره . النزول على الحق فى الاعتراض .
(9) الاتفاق على مد أجل التحكيم . قد يكون صريحاً أو يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم بعد الميعاد دون اعتراض . مثال .
(10 ، 11) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى " .
(10) عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها . علة ذلك . م 168 مرافعات .
(11) محكمة الموضوع . غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه . حسبها إقامة قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة لعدم بيانها لماهية الدفاع الوارد بمذكرة المطعون ضدها التى تنعى على حكم التحكيم استناده اليه فى قضائه رغم عدم تمكنها من الرد عليه وعدم تقديمها الدليل على تقديم هذه المذكرة الى هيئة التحكيم بعد الميعاد . صحيح .
(12) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب بطلانه : تقدير هيئة التحكيم لحقيقة الواقع " .
بطلان حكم التحكيم . حالاته . م 53 ق 27 لسنة 1994 . أثره . عدم جواز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة المنصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع . صحيح . علة ذلك .
(13) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ماهيته " .
التناقض المفسد للأحكام . ماهيته .
(14) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان " .
قضاء الحكم المطعون برفض دفاع الطاعنة المنصب على تفسير حكم التحكيم لأحد مواد لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس وكذا كون طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد لعدم اندراجه ضمن حالات البطلان المقررة قانوناً . صحيح . أسباب الحكم الأخرى . استطراداً زائداً . النعى عليها . غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً .
2- إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعن أنها تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة .... ق القاهـرة ، لأنه قد جمع كل أسباب الطعن عليه ، مما يتعين القضاء بنقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصــــاح عن قصدهــــا ، وهو طلب نقض الحكم .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام .
4- أن قواعد هذه الغرفة - غرفة التجارة الدولية بباريس - لم تتضمن نصوصاً تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى - أن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته من أحد البيانات الجوهرية وهى نصوص وثيقة التحكيم بما يوجب القضاء ببطلانه - على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفين على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم وأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يكون قد خالف القانون .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه.
6- إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع بتاريخ 4/2/2001 ، والمستندات المرددة فى الدعوى ، ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضاءه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضـوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . 
8- المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه ، أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض .
9- المقرر أن الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فى القضية بعد الميعاد .
 10- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطـــــلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم مـن إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمـه للرد عليه .
11- المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 12/12/2001 والتى تدعى أن حكم التحكيم استند عليه فى قضاءه مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قُدمت إلى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص ويضحـى ما تنعـاه عليـه على غير أساس .
12- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون .
13- المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض .
14- إذ كان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتحديده لطبيعة الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكانما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعـى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أقامت على خصيمتها فى الطعن الدعوى رقم .... لسنة 120 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم .... المؤرخ 15 نوفمبر 2002 الصادر من غرفة باريس للتجارة الدولية ، وقالت بياناً لذلك إنها أبرمت مع المطعون ضدها ( الطاعنة فى الطعن الثانى ) عقدين بتاريخ 6 نوفمبر 1995 أحدهما عقد إدارة والآخر عقد معونة فنية , وقد حدث خلاف بينهما على تنفيذ العقد الأول فأحيل إلى التحكيم الذى أصدر حكمه آنف الذكر , غير أن هذا الحكم شابه البطلان لأنه جاء خلواً من شروط التحكيم , وصدر بعد الميعاد المقرر , وقضى بأكثر مما طلبه الخصوم ، واستطال إلى عقد المعونة الفنية وقضى بفسخه رغم أنه لم يكن محل منازعة ، واشتمل على أخطاء حسابية لأنه لم يندب خبيراً حسابياً ، وعول على المذكرة المقدمة من المطعون ضدها بجلسة 12 ديسمبر 2001 مع أنها لم تطلع عليها ، واستبعد القانون الواجب التطبيق عندما أهدر حكم المادة 220 من القانون المدنى , وحكم المادة 21/3 من عقد الإدارة المبرم بين الطرفين ، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 120 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببطلان ملحق حكم التحكيم الصادر بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى حكم التحكيم آنف الذكر , وذلك على سند من أن هذا التصحيح قد صدر بعد الميعاد , وبالمخالفة لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس , وبتاريخ 29 يونيه 2004 قضت المحكمة فى الدعويين برفضهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1041 لسنة 74 ق , كما طعنت فيه بذات الطريق المطعون ضدها بالطعن رقم 1154 لســـنة 74 ق ودفعت ببطلان الطعن الأول ، وقدمت النيابة العامة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن صحيفة الطعن الأول جاءت خلواً من طلب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع مردود , ذلك أن الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً ، وكان الثابت أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعن أنها تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، لأنه قد جمع كل أسباب الطعن عليه ، مما يتعين القضاء بنقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصاح عن قصدها - وهو طلب نقض الحكـــــم - ، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ويتعين رفضه .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 1041 لسنة 74 ق
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيانه تقول إن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته من أحد البيانات الجوهرية وهى نصوص وثيقة التحكيم ، فإنه يكون مخالفاً المادتين 43/3 ، 53/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بما يوجب القضاء ببطلانه ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، وأن قواعد هذه الغرفة لم تتضمن نصوصاً تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفان على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم وأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعى بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من الوجه الأول ، والوجه الثالث ، وبالشق الثالث من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المبالغ الواردة فى طلب التحكيم ومشارطة التحكيم أقل مما قضى به حكم التحكيم ، كما أن هيئة التحكيم مدت شرط التحكيم إلى عقد المعونة الفنية وقضت بفسخه مع أنه لم يكن محل منازعة ، وهو ما يقتضى بطلان حكم التحكيم لأنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك ولم يقض ببطلانه فإنه يكون معيباً بما يستوجـب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع بتاريخ 4/2/2001 ، والمستندات المرددة فى الدعوى ، ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب بطلان حكم التحكيم لصدوره بعد الميعاد المقرر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب ، استناداً على أنه قد تم مد المهلة المقررة لإصدار حكم التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، رغم وجوب تطبيق قانون التحكيم المصرى دون قواعد تلك الغرفة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج ، وأن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه ، أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض , ومن المقرر كذلك أن الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فى القضية بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ، واستند فى ذلك على دعامتين الأولى أنه قد تم مد أجل التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، والثانية أن مد أجل التحكيم يستفاد ضمناً من حضور الطاعنة أمام هيئة التحكيم وإبداء دفاعها فى القضية بعد الميعاد ، ودون أن تعترض على تجاوز مدة التحكيم , وإذ كانت الدعامة الثانية ليست محل نعى من الطاعنة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن ما تنعاه عليه بما ورد بوجه النعى والخاص بالدعامة الأولى - وأياً كان وجه الرأى فيه - يضحى غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأول من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان لأن الهيئة التى أصدرته اعتمدت على مذكرة قدمتها المطعون ضدها بجلسة 12/12/2001 مع أنها لم تطلع عليها ، ولم تبد دفاعاً بشأنها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب الجوهرى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه ، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 12/12/2001 والتى تدعى أن حكم التحكيم استند عليه فى قضائه مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قُدمت إلى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص ويضحى ما تنعاه عليه بشق النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من الوجه الرابع وبالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان لعدم تطبيقه المادة 220 من القانون المدنى ، والمادة 21/3 من عقد الإدارة المبرم بين الطرفين ، ولقضائه بإلزامها بالتعويض استناداً على الميزانيات المقدمة من المطعون ضدها رغم اعتراضها عليها ، ولوقوعه فى أخطاء حسابية لأن الهيئة التى أصدرته لم تندب خبيراً حسابياً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن هذه الأسباب لا تصلح لبطلان حكم التحكيم ، رغم أنها تندرج تحت رقابة المحكمة المختصة بالنظر فى دعوى البطلان ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه , ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 1154 لسنة 74 ق
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، والقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، والفساد فى الاستدلال والتناقض ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التصحيح ، لأن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس واجبة التطبيق ، وقد صدر حكم التصحيح بعد زوال ولاية هيئة التحكيم فى نظر طلب التصحيح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع مستنداً على أن تقرير حكم التصحيح فى مدوناته بأن الميعاد المشار إليه تنظيمى وليس حتمى هو بمثابة تفسير للقانون ، ولا يجوز الاستناد على الخطأ بشأنه فى دعوى البطلان ، كما استند على أن المادة 50/2 من قانون التحكيم المصـرى خلت من النص على هذا الميعاد ، وأن مشروع حكم التصحيح سبق عرضه على جهاز الغرفة آنفة الذكر ولم ير فيه أية مخالفة لقواعد الشكل المقررة فى لائحتها ، فى حين أن ما ران على حكم التصحيح ليس مجرد خطأ من الهيئة فى تفسير القانون وإنما مخالفة لاتفاق الطرفين على تطبيق لائحة الغرفة التى حددت ميعاداً حتمياً لطلب التصحيح ، وتجاوزاً من الهيئة لسلطتها فى إصدار حكم التصحيح مما يجوز طلب بطلانه طبقاً للمادتين 50/2 ، 53 من قانون التحكيم المصرى ، وفى حين أن الحكم المطعون فيه وقد طبق لائحة الغرفة التى نصت على الميعاد المشار إليه ثم عاد واستبعدها باستناده على المادة 50/2 سالفة البيان يكون قد تناقض ، وفى حين أن مراجعة جهاز الغرفة لحكم التصحيح لا تمنع من طلب بطلانه طبقاً للمادتين 50 ، 53 من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وعلى نحو ما سلف البيان - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته ، وأن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتحديده لطبيعة الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، ومن ثم فإن النعى بأسباب الطعن يكون برمته على غير أساس .
وحيث إنه , ولما تقدم , يتعين القضاء برفض الطعن .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ