الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 62352 لسنة 76 ق جلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 54 ص 265

جلسة 20 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(54)
الطعن 62352 لسنة 76 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . توقيعها بتوقيع يتعذر قراءته أو بالتصوير الضوئي . أثره : الالتفات عنها . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده الأدلة السائغة على ثبوتها في حقهم على نحو كاف . لا قصور .
(3) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(4) قتل عمد . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة القتل العمد . غير لازم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي تنم عنه . استخلاص توافره . موضوعي .
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علــى المقدمات .
(6) قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد . اتفاق . مسئولية جنائية . فاعل أصلي . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟
تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية . صحيح .
(7) قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟
سبق الإصرار . مناط توافره ؟
المنازعة في توافر سبق الإصرار. غير مقبولة أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .
(8) قتل عمد . سبق إصرار . عقوبة " العقوبة المبررة " . ظروف مخففة . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن ظرف سبق الإصرار . غير مقبول . ما دام قد عاقبهم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار . أخذ المحكمة لهم بالرأفة طبقاً للوصف الذي أعطته لها وتطبيقاً للمادة 17 عقوبات . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟
(9) محكمة الإعادة . إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نقض الحكم وإعادة المحاكمة . أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض .
عدم التزام محكمة الإعادة عند قضائها بإدانة الطاعنين بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو الرد على كل أدلة الاتهام . ما دام قضاؤها سليماً . المجادلة في ذلك أو النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قضاء محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(10) استدلالات . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر . متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى .
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(12) إثبات " بوجه عام " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . عدم التزام المحكمة في ذلك بالأخذ بالأدلة المباشرة . حد ذلك ؟
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . ما دام سائغاً.
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض .
(14) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . سبق إصرار . اتفاق .
إثبات الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها الجريمة أو التحيل لارتكابها . أثره : انتفاء موجب الدفاع الشرعي . علة ذلك ؟
(15) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للقاضي الحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بغير تأثير خارجي .
مثال .
(16) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .
(17) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى دون التقيد بدليل معين .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(18) إثبات " خبرة " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير . حد ذلك ؟
(19) عقوبة " العقوبة المبررة " .
نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة الاتفاق الجنائي . غير مقبول . ما دام قد استبعد تلك الجريمة وعاقبهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .
(20) مصاريف .
وجوب تحديد مقدار المصاريف في الحكم . مقصور على حالة الحكم على المتهمين ببعضها . الحكم على الطاعنين بكل المصاريف دون بيان مقدارها . لا عيب . أساس ذلك ؟
(21) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بالبطلان لعدم توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته على مسودته استناداً للمادتين 312 إجراءات ، 346 مرافعات . غير مقبول . علة ذلك ؟
 (22) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن ما حصله من أقوال المتهمين والشهود . غير مقبول . ما دام ما حصله من أقوالهم له صداه وأصله في الأوراق .
(23) عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة .
إدانة الحكم الطاعنين عملاً بالمادتين 230 ، 231 عقوبات ومعاقبتهم بالسجن المشدد خمس عشرة سنة إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون . صحيح . علة ذلك ؟
(24) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز .
مثال لما لا يعد تناقضاً من الحكم .
(25) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث . لا يستأهل رداً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(26) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي . استفادة الرد عليها من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت .
________________
1- لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثالث بتاريخ .... أنها وإن حملت في صورة ضوئية ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذة ..... المحامية إلا أنها مذيلة بتوقيع فضلاً عن أنه غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه نسبة صدوره من يد المحامية المذكورة وتكون ورقة الأسباب هذه معدومة الأثر في الخصومة وتلتفت عنها هذه المحكمة .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له .
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
4- لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة القتل العمد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكانت الأدلة التي عول الحكم عليها في الإدانة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهم بها ومن ثم فلا محل لما أثير بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركان تلك الجريمة في حقهم واستناده إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ولا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات وإذا كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدي الطاعنين فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون له محل .
6- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل متهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسؤولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير قويم .
7- من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلاً مع هذا الاستنتاج وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمــة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً ، ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض ، وكان المستفاد مما أورده الحكم أن خلافاً سابقاً نشب بين المجني عليه والمتهمة الأولى ولد في نفسها والطاعن الثاني والثالث والمتهم الرابع أمراً دفعهم إلى ارتكاب الجريمــة بعد تفكيـر وروية وتدبير فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً في القانون ويضحى كل ما يثيره الطاعنون في شأن تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار غير سديد .
8- لما كان الحكم قد قضى على الطاعنين بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة آخذت الطاعنين بالرأفة وإنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ إن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجناة لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف .
9- من المقرر أن الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له وتضحى مناعي الطاعنين على هذا الحكم غير ذات موضوع ، ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها بإدانة المتهمين بعد الحكم ببراءتهم أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المنقوض الذي ألغاه أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤه قد بنى على أساس سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين أن يطالبوا محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائــع الدعــوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض ، كما لا يقبل من الطاعنين أيضا أن ينعوا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض ، وكانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون بذاتها وجهاً للطعن على الحكم .
10- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
11- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الآخذ بها ، كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية نقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق .
13- من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه ، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن صورة الدعوى التي اعتنقها الحكم والرد على الدفع المار ذكره ومنازعتهم في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
14- من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفي حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه ، وكان الحكم قد أثبت اتفاق الطاعنين على قتل المجني عليه مع سبق الإصرار وقيامهم بتنفيذ هذا الاتفاق فلا محل لما أثير في هذا الصدد .
15- من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أيا كان مصدره سواء من النيابة العامة أو ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وكان يبين مما سطره الحكم وأثبته في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى تأثير عقيدة المحكمة برأي النيابة العامة وتحريات الشرطة بشأن صورة الواقعة وانتفاء حالة الدفاع الشرعي في حق المتهمة الأولى يكون في غير محله .
16- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن التي سلفت الإشارة إليها والتي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه الحكم عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
17- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي استخلص منها الصورة التي اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى من أقوال شهود الإثبات ومما أسفرت عنه معاينة خبراء المعمل الجنائي للشقة مكان الحادث وما أسفرت عنه معاينه النيابة العامة لمكان الحادث ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي لفحص السلاح والذخيرة المضبوطة وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وما ثبت من تقرير الطب الشرعي الموقع على المتهمة الأولى وما تضمنته أقوال المتهمين الأولى والرابع ، وهى الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة وينأى بحكمها عن قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، فإن ما يثيره الطاعنون من أن ما خلص إليه تقرير المعمل الجنائي وتقرير الطب الشرعي لا يفيدان بذاتهما تدليلاً على مقارفة أيٍّ من الطاعنين للجريمة ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
18- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره مما يصبح معه النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول .
19- لما كانت المحكمة قد استبعدت جريمة الاتفاق الجنائي بالنسبة للطاعنين وعاقبتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأوقعت عليهم عقوبتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن جناية الاتفاق الجنائي يكون غير مقبول .
20- من المقرر أن وجوب تحديد مقدار المصاريف في الحكم طبقاً لنص المادة 318 مـــن قانون الإجراءات الجنائية ، إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهمين ببعضها ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنين بكل المصاريف ، فإن النعي عليه إغفاله بيان مقدارها يكون في غير محله .
21- لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته فلا وجه للاستناد إليها في طلب بطلان الحكم لعدم توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته على مسودته أما المادة 346 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي توجب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم فلا محل للاستناد إليها في المواد الجنائية التي تطبق عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس .
22- لما كان البين من الاطلاع على المفردات وأوراق الدعوى أن ما حصله الحكم من أقوال المتهمة الأولى والمتهم الرابع وكل من الشاهدين .... و .... له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل .
23- لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة الطاعنين بها هي الإعدام وذلك إعمالاً لنص المادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من ذات القانون التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين تتيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة السجـن المؤبد أو المشدد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
24- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .
25- من المقرر أن الدفع بعدم وجود الطاعن الثاني على مسرح الحادث مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
26- لما كان باقي ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته بأنهم :- أولاً :- المتهمين جميعاً :- اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه وأدار حركته المتهمان الأول والرابع الغرض منه ارتكاب جنايتي القتل العمد وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بأن حرضاهم على قتل المجني عليه .... وأمدهم المتهم الأخير بسلاح ناري عهدته وقامت المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه إلى مسكنها وتربص به الثاني والثالث على أن يقوم الأخير بإخفاء معالم الجريمة والتخلص من الجثة فوقعت منهم تنفيذاً لذلك الجرائم الآتية : (1) قتل المتهمون الثلاثة الأول .... و ... و..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بسلاحين ناريين فاستدرجته المتهمة الأولى إلى مسكنها وتربص به المتهمان الثاني والثالث وما إن ظفروا به حتى بادره المتهمان الأولى والثاني بعدة أعيرة نارية بينما وقف الثالث يشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . (2) شرع المتهم الثاني في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيت النية على قتل .... وعقد العزم على ذلك وترصد له في المكان الذي أيقن حضوره إليه وما إن ظفر به حتى استدره بعيار ناري من سلاحه قاصداً من ذلك قتله فخابت الطلقة عن الهدف وأصابت ..... فأحدثت بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه للتصويب ومداركة المجني عليها بالعلاج . ثانياً :- المتهمان الأولى والثاني : 1- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " 2- أحرز كل منهما ذخيرة "عدة طلقات نارية " مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لأي منهما بحيازته أو إحرازه . ثالثاً :- المتهم الرابع : قام بإخفاء جثة المجني عليه .... ودفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليه وتحقق حالة الموت وأسبابه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مليون جنيه وعدل طلب الادعاء المدني إلى الاكتفاء بإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت المثبت بالتحقيقات .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 239 ، 245 ، 246 ، 249 ، 250 من قانون العقوبات أولاً :- حضورياً بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأخيرة . ثانياً :- حضورياً لــ ...... و..... و ... وغيابياً لــ ..... ببراءتهم عما أسند لكل منهم عن باقي التهم . ثالثاً :- بإحالة الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة استبعدت جريمة الاتفاق الجنائي المؤثمة بنص المادة 48 من قانون العقوبات والتي قضى بعدم دستوريتها وهى الجريمة الأولى المسندة للمتهمين . وثبت للمحكمة أن : 1- ..... 2- ..... 3- .... بأنهم : 1- المتهمين الثلاثة قتلوا .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم عليه على قتله وأعدوا لذلك سلاحين ناريين قاتلين بطبيعتهما فاستدرجته المتهمة الأولى إلى مسكنها وتربص به المتهمان الثاني والثالث وما إن ظفروا به حتى بادره المتهمان الأولى والثاني بعدة أعيرة نارية بينما وقف المتهم الثالث معهما في مكان الحادث يشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقريـــر الصفــة التشريحية والتي أودت بحياته . 2- المتهم الثاني : شرع في قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل ...... وتربص له في المكان الذي أيقن حضوره إليه وما إن ظفر به حتى بادره بعيار ناري من سلاح ناري مششخن قاصداً من ذلك قتله فحادت الطلقة عن هدفه وأصابت ..... فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه التصويب بمداركة المجني عليها بالعلاج . 3- المتهمين الأولى والثاني : أ- أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ب- أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات نارية " مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازة أو إحراز سلاحهما ودانتهم بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /2 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول وأعملت في حقهم المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات وقضت حضورياً للمتهمين الثلاثة الأول : أولاً بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الرابع .... بوفاته . ثانياً : بمعاقبة ..... و..... و..... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة لكل منهم عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .....إلخ .
________________
المحكمة
من حيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثالث بتاريخ ..... أنها وإن حملت في صورة ضوئية ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذة .... المحامية إلا أنها مذيلة بتوقيع فضلاً عن أنه غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه نسبة صدوره من يد المحامية المذكورة وتكون ورقة الأسباب هذه معدومة الأثر في الخصومة وتلتفت عنها هذه المحكمة .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بمذكرات أسباب طعنهم الثلاثة أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ودان الثاني بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ودانه والمتهمة الأولى بإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولم يورد مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف مستنداً في قضائه إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت الجريمة في حقهم ، ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل في حق الطاعنين تدليلاً سائغاً وجاء تدليله على توافر عناصر المسئولية الجنائية والاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجريمة قاصراً وبما لا ينتجه معرضاً عن دفاعهم في هذا الشأن ولم يستظهر الحكم ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين بما يسوغه وأغفل دفاعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم بالبراءة فيها بحسبان أن سبب نقض الحكم الأول هو فساد استدلاله على توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهمة الأولى هذا إلى أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعنين على تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها رغم عدم صلاحيتها كدليل في الإثبات وعول في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على أقوال شهود الإثبات على الرغم من أن تلك الأقوال لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفة الطاعنين للجريمة وذلك للشواهد الواردة بأسباب الطعن ومنها أن شهادة البعض من الشهود سماعية وشهادة البعض الآخر متعلقة بواقعة إخفاء المتهم الرابع لجثة المجني عليه إضافة إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم الرابع والمجني عليه مما يجعل شهادة والد المجني عليه وشقيقه وزوجته محلاً للشك ، وقام دفاع الطاعنين من بين ما قام عليه على أن لواقعة الدعوى صورة أخرى على خلاف الصورة الواردة بتحريات الشرطة والتي اعتنقها الحكم المطعون فيه وهى أن الطاعنة الأولى كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها نتيجة اقتحام المجني عليه مسكنها في غيبة زوجها المتهم الرابع محاولاً الاعتداء عليها وإزاء فشل محاولته في الوصول إليها صوب سلاحه الناري تجاهها فأصابها بطلق ناري بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع واطرحه بغير مبرر سائغ وبما لا يتفق مع العقل والمنطق متأثرا في ذلك برأى النيابة العامة وما أسفرت عنه تحريات الشرطة على الرغم من أن الدفاع ساق بمذكرات الأسباب من الشواهد ما يؤيد به هذا الدفع واستند الحكم على أدلة أوردها بمدوناته لا تصلح دليلاً لإدانة أحد من الطاعنين ، كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على النتيجة التي خلص إليها المعمل الجنائي فيما يتعلق بعدد الطلقات واتجاهها ومواضعها على الرغم من اتفاق تلك النتيجة مع ما جاء بأقوال المتهمة الأولى من أنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها بما ينتفي معه الاتهام المنسوب إلى كل من المتهم الثاني والثالث ، كما عول في قضائه على تقرير الطب الشرعي رغم أنه يعد دليل نفي بما خلص إليه من إصابة المجني عليه بعيارين ناريين الأول أطلق باتجاه مقدمة الصدر والثاني باتجاه مقدمة الفخذ مما يؤكد صورة الواقعة التي وردت بأقوال المتهمة الأولى ويدحض تصوير الضابط للواقعة والتي اعتنقها الحكم المطعون فيه والذي دان الطاعنين بجريمة الاتفاق الجنائي رغم القضاء بعدم دستوريتها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنين بالمصاريف الجنائية دون أن يحدد مقدارها ، وخلت مسودته من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته وأورد الحكم في مدوناته على خلاف الثابت بالأوراق أن المتهم الرابع أدلى لكل من الشاهدين ..... و..... بحديث ضمنه أن المتهم الثالث ..... كان بصحبته وقت أن أطلق النار على المجني عليه وأن تواجده على مسرح الحادث تأكد نظراً لوجود علبة من السجائر الخاصة به بشقة المتهمة الأولى ، كما نسب الحكم قولاً إلى المتهمة الأولى هو أنها انتزعت السلاح الناري من المجني عليه وذلك على خلاف الثابت بالأوراق والتي ورد بها التقاط المتهمة الأولى للسلاح الناري بعد سقوطه من المجني عليه ، وأعمل الحكم المطعون فيه نص المادة 17 من قانون العقوبات دون النزول بالعقوبة إلى الحد المقرر بها إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في مواضع منه أن المتهمة الأولى لم يكن معها سوى سلاح ناري واحد أصابت به المجني عليه وأنها أصيبت بطلق ناري في الساعد الأيسر نتيجة خطأ المتهم الثاني في التصويب تجاه المجني عليه وأن المتهم الرابع أقر لكل من الشاهدين .... و..... من أنه قتل المجني عليه وأن المتهم الثالث كان متواجداً معه على مسرح الحادث عاد الحكم في مواضع أخرى منه وأورد أن إصابة المجني عليه حدثت بعيارين ناريين أطلقا من سلاحين وأن المتهمة الأولى لم تصب بعيار ناري ولم ينسب الحكم للمتهم الرابع سوى الاتفاق والتخطيط لارتكاب الجريمة ومد الباقين بالسلاح وأخيراً فإن دفاع الطاعن الثاني قام من بين ما قام عليه على عدم تواجده على مسرح الحادث بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً أو رداً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة القتل العمد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكانت الأدلة التي عول الحكم عليها في الإدانة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهم بها ومن ثم فلا محل لما أثير بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركان تلك الجريمة في حقهم واستناده إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ولا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علــى المقدمات وإذا كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل متهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسؤولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلاً مع هذا الاستنتاج وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمــة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً ، ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض ، وكان المستفاد مما أورده الحكم أن خلافاً سابقاً نشب بين المجني عليه والمتهمة الأولى ولد في نفسها والطاعن الثاني والثالث والمتهم الرابع أمراً دفعهم إلى ارتكاب الجريمــة بعد تفكيـر وروية وتدبير فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً في القانون ويضحى كل ما يثيره الطاعنون في شأن تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار غير سديد ، وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعنين بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة آخذت الطاعنين بالرأفة وإنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ إن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجناة لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له وتضحى مناعي الطاعنين على هذا الحكم غير ذات موضوع ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها بإدانة المتهمين بعد الحكم ببراءتهم أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المنقوض الذي ألغاه أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤه قد بنى على أساس سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين أن يطالبوا محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض ، كما لا يقبل من الطاعنين أيضاً أن ينعوا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمــة النقض ، وكانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون بذاتها وجهاً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الآخذ بها ، كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية نقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، كما أنه من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى إلى ما انتهت إليه ، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن صورة الدعوى التي اعتنقها الحكم والرد على الدفع المار ذكره ومنازعتهم في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفي حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه ، وكان الحكم قد أثبت اتفاق الطاعنين على قتل المجني عليه مع سبق الإصرار وقيامهم بتنفيذ هذا الاتفاق فلا محل لما أثير في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء من النيابة العامة أو ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وكان يبين مما سطره الحكم وأثبته في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى تأثير عقيدة المحكمة برأي النيابة العامة وتحريات الشرطة بشأن صورة الواقعة وانتفاء حالة الدفاع الشرعي في حق المتهمة الأولى يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن التي سلفت الإشارة إليها والتي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه الحكم عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي استخلص منها الصورة التي اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى من أقوال شهود الإثبات ومما أسفرت عنه معاينة خبراء المعمل الجنائي للشقة مكان الحادث وما أسفرت عنه معاينه النيابة العامة لمكان الحادث ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي لفحص السلاح والذخيرة المضبوطة وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وما ثبت من تقرير الطب الشرعي الموقع على المتهمة الأولى وما تضمنته أقوال المتهمين الأولى والرابع ، وهى الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة وينأى بحكمها عن قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، فإن ما يثيره الطاعنون من أن ما خلص إليه تقرير المعمل الجنائي وتقرير الطب الشرعي لا يفيدان بذاتهما تدليلاً على مقارفة أيٍّ من الطاعنين للجريمة ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره مما يصبح معه النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استبعدت جريمة الاتفاق الجنائي بالنسبة للطاعنين وعاقبتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأوقعت عليهم عقوبتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن جناية الاتفاق الجنائي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان وجوب تحديد مقدار المصاريف في الحكم طبقاً لنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهمين ببعضها ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنين بكل المصاريف ، فإن النعي عليه إغفاله بيان مقدارها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته فلا وجه للاستناد إليها في طلب بطلان الحكم لعدم توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته على مسودته أما المادة 346 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي توجب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم فلا محل للاستناد إليها في المواد الجنائية التي تطبق عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات وأوراق الدعوى أن ما حصله الحكم من أقوال المتهمة الأولى والمتهم الرابع وكل من الشاهدين ..... و .... له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة الطاعنين بها هي الإعدام وذلك إعمالاً لنص المادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من ذات القانون التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين تتيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة السجـن المؤبد أو المشدد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم وجود الطاعن الثاني على مسرح الحادث مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 9082 لسنة 68 ق جلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 53 ص 260

جلسة 20 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضي وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمـة .
-------------
(53)
الطعن 9082 لسنة 68 ق
(1) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
   تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . عدم بيان اسم مالك الدراجة البخارية المضبوطة مع الطاعن . غير قادح في جدية التحريات .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . 
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله لاستصدار الإذن بالتفتيش . صحيح .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
(4) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
    صدور القانون 95 لسنة 2003 باستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه في تلك الحدود الواردة بذلك القانون . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟
________________
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، وكان عدم بيان اسم الشخص الذي تبين فيما بعد أنه يمتلك الدراجة البخارية التي ضبطت مع الطاعن لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحت برد كاف وسائغ ، وكان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه : "….. واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " ، بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار أجزاء من نبات الحشيش المخدر " بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
    وأحالته إلى محكمة جنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر ، وذلك بعد أن استبعدت قصد الاتجار ودانته بغير قصد من القصود المسماة .
      فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر "بانجو" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأن الحكم المطعون فيه اطرح دفعيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور الإذن بما لا يصلح رداً رغم الاستدلال عليهما بتلاحق الإجراءات وأقوال شاهدي النفي، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال ضابطي الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، وكان عدم بيان اسم الشخص الذى تبين فيما بعد أنه يمتلك الدراجة البخارية التي ضبطت مع الطاعن لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحت برد كاف وسائغ ، وكان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه : "….. واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " ، بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.
________________

الطعن 21103 لسنة 67 ق جلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 52 ص 256

  جلسة 20 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، محمد مصطفى أحمد العكازي وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(52)
الطعن 21103 لسنة 67 ق
(1) عقوبة " سقوطها " . نيابة عامة .
    خضوع الحكم الصادر في جنحة لمدة سقوط العقوبة المقررة في مواد الجنح وهى خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً . أساس ذلك ؟
   قرار النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بالنقض وقبل الفصل فيه . قرار منعدم . علة ذلك ؟
(2) بلاغ كاذب . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . تعمد الكذب في التبليغ . مقتضى ذلك ؟
        ما يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ؟
     إبلاغ الطاعن ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره . لا يؤدي إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ وانتوائه الإضرار به .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة البلاغ الكاذب.
________________
1- لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة ..... لسنة ...... مستأنف ..... ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهى خمس سنوات على ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم تنته بحكم بات إذ إن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن ما زال منظوراً أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن صدور قرار من النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بطريق النقض يعتبر اغتصاباً لسلطة المحكمة وقراراً منعدماً تلتفت عنه محكمة النقض .
2- لما كان الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد علــى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :- " وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدى في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     أقام المدعي بالحقوق المدنية دعوييه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .... بوصف أنه : أخبر كذبا ضد المدعي بالحق المدني الحكام القضائيين بأمر يستوجب العقوبة لفاعله رتب عليه تقديمه للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم ..... الأمر المعاقب عليه بالمادة 305 من قانون العقوبات ، وطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
    ومحكمة قسم .... قضت غيابياً في الجنحة رقم ..... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت وضم هذه الجنحة للجنحة الأولى رقم ......
     وقضت المحكمة المذكورة حضورياً أولاً : في الدعوى الرقمية .... جنح ...... بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المضمومة رقم ..... جنح ...... ورفض الدعوى المدنية . ثانياً : في الدعوى المضمومة رقم ..... جنح ...... بالقبول والرفض والتأييد .
    استأنف ، ومحكمة ...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : في الجنحة رقم ..... بالقبول والرفض والتأييد . ثانياً : في الجنحة رقم ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
    فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
      ________________
المحكمة
من حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة .... لسنة .... مستأنف ... ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهى خمس سنوات على ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً ، وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم تنته بحكم بات إذ إن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن ما زال منظوراً أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن صدور قرار من النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بطريق النقض يعتبر اغتصاباً لسلطة المحكمة وقراراً منعدماً تلتفت عنه محكمة النقض .
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد علــى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :- " وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدى في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن .
________________

الطعن 4 لسنة 76 ق جلسة 18 / 3 / 2007 مكتب فني 58 (التماس) ق 51 ص 253

جلسة 18 مارس سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(51)
الطعن 4 لسنة 76 ق "التماس"
التماس إعادة النظر . كفالة .
عدم إيداع طالب التماس إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل في المادة 444 إجراءات الكفالة أو الحصول على قرار الإعفاء منها . أثره : عدم قبول الطلب . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، ولما كان الطالب قد استند في الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بالمادة 449 من القانون سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بعريضة قيدت برقم .... جنح .... ضد مقدم الطالب يتهمه فيه بأنه أصدر له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وإلزامه بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ، وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم .... ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن . 
كما أقام طالب إعادة النظر دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... وقيدت برقم ... ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد الشيك الموقع على بياض والمسلم إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ، وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض ، وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 
فقدم الطالب طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم ..... والمستأنفة برقم ..... وطلبت النيابة العامة إحالة القضية على محكمة النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، ولما كان الطالب قد استند في الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بالمادة 449 من القانون سالف الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24368 لسنة 67 ق جلسة 18 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 50 ص 244

جلسة 18 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، علي شكيب ، ممدوح يوسف ود/ عادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة .
-----------
(50)
الطعن 24368 لسنة 67 ق
(1)  محاماة . نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .
   التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . 
(2) شيك بدون رصيد . نصب . أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد قيمتة أو تأخير الوفاء به . غير جائز . إلا باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون . أساس ذلك ؟
سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد . دخولها في حكم ضياعها . القياس في أسباب الاباحة . صحيح قانوناً . إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية . متى كان تحرير الشيك نتيجة لها وبسببها .
انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده وأن تحرير الشيك سند الدعوى كان بسببها وكذا إلى ثبوت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد في حق الطاعن ومعاقبته . تناقض .
مثال .
(3)  نقض " أثر الطعن " .
  نقض الحكم لطاعن . مقتضاه : نقضه للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة . وإن لم يقبل طعنه فيها شكلاً . متى كانتا تلتقيان في صعيد واحد . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من وكيل المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بذلك .
2- لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعات الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... أصدر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي مسحوباً على ... بمدينة ... ، وأنه بتقديم الشيك للبنك أفاد بأن الساحب أمر بوقف صرف الشيك ، وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... جنح ... ضد المطعون ضده سالف الذكر بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... توصل إلى الاستيلاء على نقوده ، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن باعه بضائع من خلال مزاد أقامه لهذا الغرض ، أوهمه بأنها ذات قيمة فنية وتاريخية على خلاف الحقيقة ، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وقررت محكمة ... ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة ... قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ... لبيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى رقم ... ، ومدى مطابقة البضائع المبيعة موضوع الدعوى ... للمواصفات المبينة بفاتورة الشراء ، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إصدار الشيك موضوع الدعوى الأولى كان بسبب وبمناسبة شراء البضائع موضوع الدعوى الثانية ، وأن تلك البضائع غير مطابقة للمواصفات المبينة بفاتورة شرائها ، وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات قضت المحكمة بجلسة ... حكمها أولاً : في الدعوى رقم ... بحبس المتهم سنة مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت . ثانياً : في الدعوى رقم ... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإذ استأنف المحكوم عليهما في الدعويين هذا الحكم ، قضت محكمة ... الابتدائية للجنح المستأنفة في استئنافهما المقيد برقم ... جنح مستأنف أولاً : في الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس . ثانياً : في الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة الملغي والذى حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه ، فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن : " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمه عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة " ، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - باعتبارها كلا متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسبـاب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدد أحدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على أن : " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها . " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصـوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده - إذا ما صدر بنية سليمه - إلى حق مقرر بمقتضى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون ، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هى الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة إليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فإذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده ( المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنـــــائية عن الجريمة المســــندة إليه ، أما إذا انتفت جريمة النـــصب في حق المـــطعون ضده ( المستفيد ) أو تبين أن تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها أو نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة إليه تكون قد ثبت في حقه ، فثبوت أي من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى - في خصوصية هذه الدعوى - وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده على النحو المتقدم - قد خلص إلى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده ، وإلى أن تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص في الوقت ذاته إلى ثبوت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى إلى إدانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
3- لما كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضى نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لارتباط الدعويين ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية ... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ... بوصف أنه : أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد  قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأقام المدعي بالحقوق المدنية ... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ... بوصف أنه أولاً : ارتكب جريمة النصب إذ توصل بطريق النصب والاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بصحيفة الدعوى بأن باع له ثلاث قطع من السجاد على أنها من السجاد الإيراني في حين أنها من إنتاج الصناعة المحلية ولا تساوى قيمتها مستخدماً في ذلك وسائل الاحتيال بإقامة مزاد لبيعها مما أدخل في روع المجني عليه صحه مزاعمه . ثانياً : ارتكب جريمة الغش بأن خدعه في نوع ومصدر الأشياء المباعة وصفاتها الجوهرية مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون 48 لسنة 1941 المعدل وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . واتهمت النيابة العامة ... في قضية الجنحة ... : توصل إلى الاستيلاء على نقود ... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمه بأن تلك البضاعة ذات قيمة تاريخية وتوصل بتلك الطريقة على الاستيلاء على نقود المجني عليه على النحو المبين بالأوراق . وبجلسة ... قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي ... للدعوى رقم ... ومحكمة ... قضت حضورياً بجلسة ... عملاً بمواد الاتهام أولاً : في الدعوى رقم ... (أ) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وباختصاصها . (ب) بحبسه سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامـه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً : في الدعويين رقمــى ...  (أ) بحبسه ستة أشهر مـــع الشغل وكفالة مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . (ب) براءة المدعي المدني من تهمة البلاغ الكاذب وبرفض الدعوى المدنية المقامة فيها . استأنفا ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : في استئناف الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . ثانياً : في الجنحتين رقمي ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .
كما طعن المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ..... :
من حيث إن المحامي الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ... لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من وكيل المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بذلك .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول ..... :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه التناقض في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بإدانته لإيقافه صرف الشيك موضوع الدعوى ، على الرغم من قضائه في ذات الحكم بإدانه المطعون ضده في الدعوى رقم ... المضمومة المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضده لحصوله على الشيك موضوع الدعوى محل الطعن نتيجة جريمة نصب ، وذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعات الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... أصدر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي مسحوباً على ... بمدينة ... ، وأنه بتقديم الشيك للبنك أفاد بأن الساحب أمر بوقف صرف الشيك ، وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... جنح ... ضد المطعون ضده سالف الذكر بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... توصل إلى الاستيلاء على نقوده ، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن باعه بضائع من خلال مزاد أقامه لهذا الغرض ، أوهمه بأنها ذات قيمة فنية وتاريخية على خلاف الحقيقة ، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وقررت محكمة ... ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة ... قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ... لبيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى رقم ... ، ومدى مطابقة البضائع المبيعة موضوع الدعوى ... للمواصفات المبينة بفاتورة الشراء ، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إصدار الشيك موضوع الدعوى الأولى كان بسبب وبمناسبة شراء البضائع موضوع الدعوى الثانية ، وأن تلك البضائع غير مطابقة للمواصفات المبينة بفاتورة شرائها ، وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات قضت المحكمة بجلسة ... حكمها أولاً : في الدعوى رقم ... بحبس المتهم سنة مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت . ثانياً : في الدعوى رقم ... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإذ استأنف المحكوم عليهما في الدعويين هذا الحكم ، قضت محكمة ... الابتدائية للجنح المستأنفة في استئنافهما المقيد برقم ... جنح مستأنف أولاً : في الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس . ثانياً : في الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة الملغى والذى حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه ، فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن : " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة  " ، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - باعتبارها كلا متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسبـاب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدد أحدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على أن : " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصـوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده - إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون ، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هى الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة إليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فإذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده ( المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنـــــائية عن الجريمة المســــندة إليه ، أما إذا انتفت جريمة النـــصب في حق المـــطعون ضده ( المستفيد ) أو تبين أن تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها أو نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة إليه تكون قد ثبت في حقه ، فثبوت أي من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى - في خصوصية هذه الدعوى - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده على النحو المتقدم - قد خلص إلى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده ، وإلى أن تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص في الوقت ذاته إلى ثبوت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى إلى إدانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضي لارتباط الدعويين ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26429 لسنة 67 ق جلسة 15 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 49 ص 240

جلسة 15 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مصطفي الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضا القاضي ، محمد محجوب، أحمد مصطفي وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(49)
الطعن 26429 لسنة 67 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من أحكام " .
جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسألة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟
(2) نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قوة الأمر المقضي .
   انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة . شرطه ؟
  حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . متى ألغى الحكم الابتدائي أو عدله . علة ذلك ؟
       مثال .
 (3) نيابة عامة . نقض " المصلحة في الطعن " .
للنيابة العامة الطعن في الحكم . ولو كان لمصلحة للمحكوم عليه . علة ذلك ؟
(4)  بناء على أرض زراعية . حكم "بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
     حكم الإدانة . بياناته ؟
   عدم بيان الحكم الصادر بالإدانة بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت . قصور.
   مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة .
2 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام - حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة (الطاعنة ) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المطعون ضده بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بتعديل ذلك الحكم فقد عدا حكماً قائماً بذاته وبالتالي يكون طعن النيابة العامة بطريق النقض جائزاً .
3- لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام ، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت مصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة والطاعن قد استوفى الشكل .
4 – لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وذلك بعد أن أفصح عن تأييده لحكم أول درجة في أسبابه ما نصه " ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تقضى بإيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات " ، دون أن يبين واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه ومن النيابة العامة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ، وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 19813 .
ومحكمة ..... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيه وتسليم الأرض للإدارة الزراعية لزراعتها المدة المقررة .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهراً وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والإزالة .
    فطعن / .... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم  بطريق النقض .... كما طعنت النيابة العامة بطريق النقض في .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام - حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة ( الطاعنة ) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المطعون ضده بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بتعديل ذلك الحكم فقد عدا حكماً قائماً بذاته وبالتالي يكون طعن النيابة العامة بطريق النقض جائزاً . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام ، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت مصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة والطاعن قد استوفى الشكل .
      وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وذلك بعد أن أفصح عن تأييده لحكم أول درجة في أسبابه ما نصه " ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تقضى بإيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات " ، دون أن يبين واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه ومن النيابة العامة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1441 لسنة 69 ق جلسة 12 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 48 ص 237

جلسة 12 مارس سنة 2007
  برئاسة السيـد المستشـار/ محمد حسام الدين الغرياني نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، رفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(48)
الطعن 1441 لسنة 69 ق
إصابة خطأ . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة الإصابة الخطأ . مناط تحققها ؟
مدلول الإيذاء . لغة : الضرر غير الجسيم . قانوناً : شموله كل صور المساس بسلامة الجسم التي دون الجرح .
نعي الطاعن على الحكم عدم وصف ما لحق المجني عليه من إصابات . غير مجد . ما دام لم يجادل فيما لحق المجني عليه من أذى نتيجة الحادث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة 244 من قانون العقوبات - التي دين بها الطاعن - تتحقق بالتسببب خطأ في جرح شخص أو في إيذائه ، وكان مدلول الإيذاء في اللغة هو الضرر غير الجسيم ، أما مدلوله في القانون فهو واسع بطبيعته وتدخل فيه كل صور المساس بسلامة الجسم والتي هي دون الجرح ، وكان الطاعن قد صرف دفاعه إلى نفي الخطأ عن نفسه وطلب الرأفة ، ولم يجادل لدى محكمة الموضوع ولا في أسباب طعنه فيما لحق بالمجني عليهما من أذى نتيجة الحادث ، فلا يجديه - في واقعة الدعوى - أن ينعي على الحكم بأنه لم ينقل عن التقرير الطبي وصف ما تضمنه من إصابات . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
        الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- تسبب خطأ في جرح وإيذاء كلًّ من ...، ... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن اصطدم بالسيارة قيادته بهما فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين وقد نكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليهما أو طلب المساعدة لهما مع تمكنه من ذلك على النحو المبين بالأوراق . 2- قاد السيارة رقم ... ملاكي ... بدون رخصة قيادة حالة كونه ممن لا يجوز لهم قانوناً استخراج رخصة قيادة حيث يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية في تاريخ الواقعة . وطلبت عقابه بالمادة 244 /1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4 /1، 35/ 2، 75 /3، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمواد 2، 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996.
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ... لوقف التنفيذ عن التهمة الأولي وتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً عن الثانية .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه بالنسبة للتهمة الأولي والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         المحكمــة
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وعلى خلاف ما يدعي الطاعن - قد بين أقوال شاهدي الإثبات ، وكانت الجريمة المنصوص عليها بالمادة 244 من قانون العقوبات - التي دين بها الطاعن - تتحقق بالتسببب خطأ في جرح شخص أو في إيذائه ، وكان مدلول الإيذاء في اللغة هو الضرر غير الجسيم ، أما مدلوله في القانون فهو واسع بطبيعته وتدخل فيه كل صور المساس بسلامة الجسم والتي هي دون الجرح ، وكان الطاعن قد صرف دفاعه إلى نفي الخطأ عن نفسه وطلب الرأفة ، ولم يجادل لدى محكمة الموضوع ولا في أسباب طعنه فيما لحق بالمجني عليهما من أذى نتيجة الحادث ، فلا يجديه - في واقعة الدعوى - أن ينعي على الحكم بأنه لم ينقل عن التقرير الطبي وصف ما تضمنه من إصابات . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ