الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 2



تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .
وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .
نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .
وعلي ذلك فإن القوانين المعمول بأحكامها في شأن الجرائم الضريبية هي :
-القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .
-القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .
-القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .
يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )
أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ 4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 .
تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أحكاماً مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها ، نعرض لها فيما يلي :

أولاً : الأحكام الموضوعية
جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية ، يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري وفي وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها ، نوجزها في الآتي :
-تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية .
-تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة .
-إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية .
-تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم الضريبية .
-تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
-العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات .
-مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة .
(1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :
خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي :
(أ‌)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم
-نصت المادة ( 132 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيده له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :
(1)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
(2)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً "
-أصبحت جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادة 180 - من الجنايات وعقوباتها السجن.
(ب‌)جريمة التهرب من أداء الضريبة :
-نصت المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :
" يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
(1)تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلـي دفاتـر أو سجـلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .
(2)تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أسـاس عـدم وجـود دفاتـر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .
(3)الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .
(4)اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .
(5)إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة "
-أصبحت جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطرق المنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوباتها السجن والتعويض .
-تضمن نص المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد بياناً للطرق التي تقع بها جريمة التهرب من أداء الضريبة ، علي غرار ما كان منصوصاً عليه في المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، إلا أنه يلاحظ علي نص المادة ( 133 ) ما يلي :

(1)أن صياغة البند ( 3 ) من هذه المادة لم تشتمل علي فعل إخفاء السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة كما كان منصوصاً علي ذلك في البند المقابل من المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي .

كما أن نص المادة ( 133) المشار إليها لم يتضمن بنداً خاصاً بأحد طرق التهرب من أداء الضريبة وهو توزيع أرباح علي شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح ، والذي كان منصوصاً عليـه في البند رقـم ( 4 ) مـن المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي

إلا أن ذلك لا يشير إلي أن المشرع قصد من ذلك استبعاد تلك الطرق من نطاق التجريم ، إذ أن الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي في هذا الطرق تندرج تحت صور الركن المادي لطرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في البنود الأخرى من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل بحسب الأحوال ، ولا يتطلب الأمر تكرار ذكرها في هذه المادة .

(2)يكفي لقيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطريق المنصوص عليه في البند ( 5 ) من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، أن ينصب فعل الإخفاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة علي جزء من النشاط الخاضع للضريبة ، لا علي نشاط كامل أو أكثر كما كان يلزم لقيام هذه الجريمة في البند (6) من المادة ( 178) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، والتي كانت تنص علي قيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بطريق " إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " .
(ج‌)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط

-نصت المادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "

-أصبحت جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه المادة من الجنح ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوبتها السجن والتعويض .
-والامتناع الذي تقوم به الجريمة لا يحتاج إلي طلب من مصلحة الضرائب العامة، إذ أن تقديم الممول لإخطار مزاولة النشاط واجب بنص القانون ، فالامتناع عن الاستجابة إلي أوامر القانون ، وينسحب ذلك علي جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، المنصوص عليهما فـي المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، والآتي بيانهما فيما بعد .
يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلي تحقيق الجرائم الضريبية المشار إليها في البنود السابقة ، وكذا أية واقعة يتبين من ظروفها وملابساتها أن لها أهمية معينة تحقيقاً قضائياً ، وقيدها بأرقام قضائية ، و ذلك فور ورود طلب وزير المالية ، والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال قريبة ، وعدم القعود عن التحقيق بدعوة أن هذه الجرائم أصبحت من الجنح وأن التحقيق فيها ليس وجوبياً .
(2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :
جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :
-نصت المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه " يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
1-الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يـزاول نشاطـا تجاريـاً أو صناعيـاً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا :
تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،
أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه "
وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بغرامة مقدارها عشره الاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ( المادة 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )
-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم الممول الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً - فقط - أن يمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة ذلك النشاط في الأحوال الآتية :
إذا تجاوز رأس مال هذا النشاط عشرين الف جنيه .
إذا تجاوز رقم أعمال هذا النشاط مائه الف جنيه .
إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشره الاف جنيه .
وعاقب المشرع علي مخالفة ذلك بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
( المواد 96 ، 98 ،187 / رابعاً من قانون الضرائب الملغي )
-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي طبيعة النشاط والأحوال التي يجب فيها علي الممول إمساك الدفاتر والسجلات يراعي ما يلي :

إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو صناعي تضحى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي عشرين الف جنيه وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي .

مع ملاحظة أن واقعة عدم إمساك الممول التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه قد تُشكل في حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته والمؤثمة بالمواد ( 1 ، 21، 29) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 .

إن عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه الحرفي أو المهني كان غير مؤثم قبل العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد .

إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني في الأحوال المنصوص عليها قانوناً في المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد لا تطبق إلا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون10/ 6/ 2005
جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :

-تنص المادة ( 59 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" علي الجهات والمنشأت المبينة في هذه المادة أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائه جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسـرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسه في المائه من هذا المبلغ ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين "

وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات .

( المادة " 135 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم إجراء الخصم تحت حساب الضريبة المشار إليه في المادة سالفة البيان عن كل مبلغ يزيد علي عشره جنيهات ، وعاقب علي مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائه جنيه .

( المادتان " 37 ، 187 / ثالثاً من قانون الضرائب الملغي )

-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من عشره جنيهات إلي ثلاثمائه جنيه ، يراعي أن جريمة عدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة تضحى بعد تاريخ العمل بهذا القانون غير مستوفية للعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .
إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية

الغي المشرع بقانون الضريبة علي الدخل الجديد تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي :

-جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )

-جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )

-جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )

-جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )

-جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)

-جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )
تطبيق القانون الاصلح للمتهم :

-لما كان قانون الضريبة علي الدخل الجديد قد تضمن الأحكام سالفة البيان والتي أزال بموجبها وصف الجناية عن بعض الجرائم الضريبية الذي كان يسبغه عليها قانون الضرائب علي الداخل الملغي ، وخفف العقوبات التي كانت مقررة لها ، كما عدل من العناصر اللازمة لقيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينه ، والغي تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو السابق تفصيله ، فإنه يُعد قانوناً أصلح للمتهم في هذا الشأن .

ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " فإن قانون الضريبة علي الدخل الجديد يضحى هو القانون الواجب التطبيق ، إذ أنشأ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه سالفة البيان .

-وفي ضوء ما تقدم يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :

(أ‌)فيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة بدلاً من الجناية:

قيد الواقعة في الجرائم التي تم إنجازها تحقيقاً ، ولم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .

إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فإن الدعوى تكون قد خرجت من حوزة النيابة العامة بصدور أمر الإحالة، ويجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد الاصلح للمتهم ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .

(ب‌)وفيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي تم تعديل عناصر قيامها وأضحـت غيـر مؤثمة إلا في أحوال معينة، أو الأفعال التي الُغي تجريمها:

تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى ، فإن التصرف فيها بالحفظ - سواء صراحـة أو ضمناً - يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .

إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .

وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم .

إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : " إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة - للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
(3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :

-شدد المشرع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي الجريمتين الآتيتين :

الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي

الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، إذ تنـص المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .

3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "

-وقد كانت جريمة الامتناع عن تقديم الإقـرار الضريبي ، معاقباً عليهـا بالمـادة ( 187 / ثانياً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

-كما كانت جريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، معاقباً عليها بالمادة ( 187 / ثالثاً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.
(4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :

(أ‌)جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .

وعقوبتها غرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب المخالف خلال ثلاث سنوات .

( المادتان 96 " فقرة 1 " ، 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

(ب‌)جريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال تجاوز مليوني جنيه سنوياً .

وعقوبتها غرامة عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . ( المادة 83 " فقرة 3 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

(ج)جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .

-تنص المادة ( 136 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :

5 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلي 20 % من الضريبة المستحقة قانوناً

15 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 20 % إلي 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً .

80 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً "

يراعي عند التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شـدد المشـرع عقوبتهـا أو الجرائم الضريبية المستحدثة ما يلي :

-تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، وفقاً لصريح نص المادة ( 5 ) من قانون العقوبات ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقـاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .

-أما فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 المُعدل .
(5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات

-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أز تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً ، ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير "

-لم ينص المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي عقوبة خاصة لجريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة المشار إليها في المادة سالفة البيان ، كما كان منصوصاً علي ذلك في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، بل ترك ذلك للعقوبة المقررة بمقتضى المادة ( 310 ) من قانون العقوبات ، وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
(6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :

-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها "

-وكانت المادة ( 179 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي تنص علي أن :

" يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها .

ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولاً بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها "

-وفي ضوء ما طرأ علي النص الأخير من تعديل في الصياغة والأحكام التي تضمنها يراعي ما يلي :

أن المساهمة الجنائية للشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة تخضع للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم ، ولم تكن هناك حاجة للنص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد بنص خاص كما ورد في قانون الضرائب علي الدخل الملغي .

وتقوم مساهمة الشريك في تلك الجريمة إذا توافرت في حقه إحدى صور الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ، ويسرى في حقه حكم المادة ( 41 ) من قانون العقوبات أنه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها .

أن ما استحدثه المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد في هذا الشأن ، هو أنه الزم الشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في هذه الجريمة ، وقد كان هذا الالتزام وفقاً لقانون الضرائب الملغي قاصراً علي مسئوليته بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها فقط .
ثانيا :الأحكام الإجرائية

في إطار ما تضمنه قانون الضريبة علي الدخل الجديد من أحكام إجرائية مستحدثه يراعي ما يلي :
(أ‌)جراءات الاستدلال :

-تنص المادة ( 99 فقرة أولي ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم "

-يأتي طلب وزير المالية من محكمة الاستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بمصلحة الضرائب العامة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم في البنوك أو صناديق البريد أو غيرها في إطار قيام موظفي مصلحة الضرائب العام ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو مرؤوسيهم بجمع الاستدلالات والايضاحات عن الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبية علي الدخل الجديد ، واعمالاً لنص المادة ( 24 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

-لا يخل طلب وزير المالية من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع والحصول على البيانات المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تطلب من تلك المحكمة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحسابـات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .
(ب‌)إجراءات التحقيق :

طلب رفع الدعوى و إجراء التحقيق :

-تنص المادة ( 137) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير "
سرية الحسابات بالبنوك :

يجوز لعضو النيابة المحقق أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة 0 عن طريق المحامى العام المختص ثم المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

( الكتاب الدوري رقم " 16 " لسنة 2003 )
التحفظ علي الأموال :

خرجت جريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال وفقاً لنص المادة ( 208 مكرراً " أ " ) من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ الغي المشرع عقوبة التعويض التكميلية التي كان يوجبها قانون الضرائب علي الدخل الملغي في هذه الجريمة ، والتي كانت بمقتضاها تدخل هذه الجريمة في الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ التدابير المشار إليها
غسل الأموال :

لا تندرج جريمة التهرب من أداء الضريبة ضمن الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها وفقاً لنـص المادة الثانية من القانون رقـم ( 80 ) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المُعدل بالقانون رقم ( 78 ) لسنة 2003 ) .
(ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :

تنص المادة ( 138) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا وذلـك مقابـل أداء :

المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصـوص عليهـا في المادة ( 135 ) من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألفا جنيه

المبالغ المستحقة علي المخالف بالإضافة إلي تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة ( 136 ) من هذا القانون .

المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليهـا في المادتين ( 133 و 134 ) بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذه المبالغ

تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة عليها في المادة ( 132 ) من هذا القانون

ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها "

ووفقاً لهذا النص يجوز التصالح في الجرائم الضريبية الآتية :

-جريمة إخفاء وقائع علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم . ( المادة 132 )

مقابل التصالح يكون تعويض قدره خمسه الاف جنيه .

-جريمة التهرب من أداء الضريبة ( الممول والشريك)( المادتان 133 ، 134 )

مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .

-جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاوله النشاط . ( المادة 135 )

وجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .

وجريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد المقررة .

وجريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور المستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة .

وجريمة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة النشاط .

وجريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه .

مقابل التصالح في هذه الجرائم يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض مقداره الفا جنيه .

-جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المعدة نهائياً . ( المادة 136 )

مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة قانوناً .

ويشترط لكي يكون التصالح في الجرائم الضريبية منتجاً لآثاره القانونية ما يلي :

-أن يصدر التصالح من وزير المالية أو من ينيبه .

-أن يكون في إحدى الجرائم الضريبة سالفة البيان .

-أن يتم أداء مقابل التصالح المحدد قانوناً ....... ، والمخاطب بالتحقق من توافر هذا الشرط هو وزير المالية أو من ينيبه عند إجراء التصالح .
أثر التصالح في الجرائم الضريبية :
(أ‌)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :

يترتب علي التصالح في الجرائم الضريبية المشار إليها انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ،

وإذا ما تم التصالح وفقاً لأحكام القانون ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة إتباع ما يلي:

-ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

-إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

-إذا تم التصالح بعد أن كانت الدعوى قد أحيلت إلي المحكمـة المختصـة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
(ب‌)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :

إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .

مذكرة بشأن التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال



تزايد مؤخراً الاتجاه الدولي نحو مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال جهود دولية ووطنية متكاملة ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من أثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوي العالم .
ولقد أدركت مصر مبكراً خطورة ظاهرة غسل الأموال ، وما يمكن أن تسببه من أضرار بالغة علي الاقتصاد الوطني ، ومن ثم بدأت جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه .
وعلي المستوي المحلي لم يكن في مصر قانون خاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتحصين الاقتصاد المصري من أضرارها ، وإن كانت بعض التشريعات الجنائية الخاصة قد تضمنت بعض الأحكام للمواجهة المحدودة لهذه الظاهرة مثل : قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، إلي أن صدر قانون خاص بمكافحة غسل الأموال .

القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال والقرارات المنفذة له
صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 164 لسنة 2002 في شأن تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال ، وتحديد اختصاصاتها .

كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 28 لسنة 2003 بنظام العمل والعاملين بوحدة غسل الأموال .

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 1599 ) لسنة 2002 بتشكيل مجلس أمناء وحدة غسل الأموال .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 951 لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .

أهم أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير إلي أهم تلك الأحكام فيما يلي : -

أولاً : أركان وعناصر قيام جريمة غسل الأموال :
تقوم جريمة غسل الأموال - وفقاً لنص المادتين ( 1 ) ، ( 2 ) من القانون - علي ركنين أساسيين بالإضافة إلي شرط معين ، وذلك كما يلي :

( 1 ) ركنا جريمة غسل الأموال :
أ - الركن المادي للجريمة : 
نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -
" كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " .
وعلي ذلك يتحقق الركن المادي للجريمة بارتكاب الجاني للسلوك المشار إليه بأي صورة من الصور مثل :
اكتساب المال - أو حيازته - أو التصرف فيه - أو إدارته - أو حفظة - أو استبداله - أو إيداعه - أو ضمانه - أو استثماره - أو نقله - أو تحويله - أو التلاعب في قيمته .
ب - الركن المعنوي للجريمة :
جريمة غسل الأموال جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي في القصد العام والقصد الخاص :
القصد العام للجريمة : يقوم حيث تتجه إرادة الجاني إلي السلوك المكون لجريمة غسل الأموال في صورة من صور السلوك سالفة الذكر .
القصد الخاص : يتحقق حيث يتجه قصد الجاني إلي تحقيق غاية معينة من ارتكاب السلوك الإجرامي وهي :
إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانة - أو صاحبه أو صاحب الحق فيه - أو تغيير حقيقته - أو الحيلولة دون اكتساب ذلك - أو عرقلة التوصل إلي شخص مرتكب الجريمة المتحصل منها المال .
-هذا القصد الخاص يمكن الاستدلال عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني وتشير إلي توافر هذا القصد، ومن ثم يتعين عند التحقيق في جريمة غسل الأموال العناية باستظهار هذا القصد الخاص وكذلك الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .
-لا تقوم جريمة غسل الأموال إذا انعدم القصد الخاص فيها .
-لا يشترط لقيام الجريمة تحقق النتيجة المقصودة من السلوك المكون للجريمة، بل يكفي مجرد انصراف القصد إلي تحقيق هذه النتيجة .

( 2 ) شرط قيام الجريمة :
يشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن تكون الأموال محل هذه الجريمة متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها - علي سبيل الحصر - في المادة ( 2 ) من القانون ، مع العلم بذلك .
- الأموال المتحصلة تعني الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة .
- لا تقوم جريمة غسل الأموال إذا كانت الأموال متحصلة من جريمة أخري بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة ( 2 ) من القانون .
- ولا تقوم الجريمة إذا كان المتهم لا يعلم بأن الأموال محل جريمة الغسل متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون .
- والعلم المشار إليه مسألة نفسية تستفاد من أقوال الشهود ، وللمحكمة أن تستخلصه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
جريمة غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها هذه الأموال ، حيث تختلف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى . 

ثانياً : الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها :
حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها،سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-
جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .
الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
- ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائـح . ( تعريف الإرهاب حسبما ورد بنص المادة ( 86 ) من قانون العقوبات )
- كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها في القيام بأعمال إرهابية .
جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم المسكوكات الزيوف و المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم سرقة الأموال واغتصابها .
جرائم النصب وخيانة الأمانة .
جرائم التدليس والغش .
جرائم الفجور والدعارة .
الجرائم الواقعة علي الآثار .
الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .
الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .

ثالثاً : المسئولية الجنائية :
تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية التي تسرى عليها أحكام القانون بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال . ( المادة " 35 " من اللائحة التنفيذية للقانون )
يشترط لقيام المسئولية الجنائية في حق المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي تقع بمخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ما يلي : -
( 1 ) أن يثبت علمه بالأفعال المخالفة التي ارتكبت.
( 2 ) أن يكون قد ساهم في الجريمة عن طريق إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه هذه الإدارة ( المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون )
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلي كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. ( المادة 10 من القانون )
- واهم قواعد السرية القواعد المتعلقة بالحفاظ علي سرية الحسابات والمنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003

رابعاً : عقوبة جريمة غسل الأموال :
عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية - بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، فإن تعذر ضبط هذه الأموال أو تم التصرف فيها إلي الغير حسن النية يقضي بغرامة إضافية تعادل قيمتها . ( المادة 14 من القانون ) 
عقوبة الغرامة التي تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال عقوبة نسبية يجب الحكم بها علي المتهمين متضامنين ، ولا يجوز التنفيذ عليهم جمعياً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم ، سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منها . ( المادة 44 من قانون العقوبات ) 
لا تخل هذه العقوبة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر في حالة التعدد المعنوي بين جريمة غسل الأموال وأية جريمة أخري . (المادة 13 من القانون ) 

خامساً : الإعفاء الجزئي من العقوبة :
تنص المادة ( 17 ) من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه :
" في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها،قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ".

وعلى ضوء هذا النص فإنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تُخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لاستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، وتستمر النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي محكمة الجنايات إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة .

مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .

سادساً : الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال :

نص المشرع في المواد (8) ، (9) ، (11) من قانون مكافحة غسل الأموال علي جرائم أخرى - خلاف جناية غسل الأموال - هذه الجرائم قوامها مخالفة المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون للالتزامات المفروضة عليها ، وإفشاء أسرار الإجراءات والبيانات في شأن جريمة غسل الأموال ، وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام التفصيلية للالتزامات المشار إليها ، وذلك علي التفصيل الآتي : 

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون :

( أ ) عدم التزام المؤسسات المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال .
( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون )
(ب) عدم قيام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بالحصول علي بيانات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين وفقاً للضوابط المقررة .
( حددت المادتان " 22 " ، " 30 " من اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط التي يتعين علي المؤسسات المالية إتباعها في وضع نظم التعرف علي العملاء وإعداد النماذج التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام )
( ج ) قيام المؤسسات المالية بفتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 33 من اللائحة التنفيذيـة للقانون ) 
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من القانون :
( أ ) عدم قيام المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية للتعرف علي هذه العمليات .
(ب) عدم تضمين المؤسسات المالية لسجلات ومستندات العمليات المالية البيانات الكافية للتعرف علي هذه العمليات .
( ج ) عدم احتفاظ المؤسسات المالية بالسجلات والمستندات المقررة المدة المحددة قانوناً . 
( وردت الالتزامات المبينة في البنود الثلاثة السابقة في القانون ذاته وفي المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون )
( د ) عدم قيام المؤسسات بتحديث بيانات سجلات ومستندات العمليات المالية بصفة دورية لتتمشي مع التطورات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال .
( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 32 من اللائحة التنفيذيـة للقانون ) 
( هـ ) عدم قيام المؤسسات بوضع السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية أو الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون عند طلبها .
الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من القانون :
الإفصاح لغير الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو عن البيانات المتعلقة بها .

عاقب المشرع علي الجرائم سالفة البيان - بوصف الجنحة - بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . ( المادة 15 من القانون ) 

سابعاً : إجراءات التحري و الاستدلال عن جريمة غسل الأموال : 

وحدة مكافحة غسل الأموال :

تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى في مجال جريمة غسل الأموال عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : - 

( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة .

- يتعين علي الجهات الرقابية المشار إليها في القانون أن تبادر بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بما يتكشف لها أثناء مباشرتها للاختصاصاتها المقررة قانوناً من عمليات يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .

( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال .

- وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 

( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى .

-ويقوم بالإبلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

-يجب أن يتضمن هذا البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل علي ارتكابها ، وعن مرتكبيها ، وماهية هذه الدلائل .

( 4 ) التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ،

- ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

- ولا يعتبر هذا الطلب قيداً علي سلطة النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها إذا ما رأت عند مباشرتها التحقيق في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون .

( 5 ) التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .

( 6 ) موافاة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .

الجهات الرقابية المشار إليها هي :

يمكن لوحده غسل الأموال الاستعانة في أعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات في شأن عمليات غسل الأموال بالسلطات الرقابية والجهات الرقابية العامة، والمقصود بهذه السلطات وتلك الجهات ما يلي : 

السلطات الرقابية :

وهي السلطات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة علي المؤسسات المالية وتشمل : -

-وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد .

-البنك المركزي المصري ، ويراقب البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.

-الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ، وتراقب الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.

-الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والجهات العاملة في مجال تلقي الأموال وجهات التوريق .

-الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة في نشاط التخصيم .

-الهيئة العاملة للتمويل العقاري ، وتراقب الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري .


الجهات الرقابية العامة :

وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانوناً أعمال المكافحة والتحري في كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال .

مأمورو الضبط القضائي :

-يكون للعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب محافظ البنك المركزي المصري صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم . ( المادة 6 من القانون )

-وإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي علي العاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال يُمكنهم من القيام بكافة أعمال الاستدلال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلي جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2) من القانون .

ثامناً : إجراءات التحقيق :

يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -

أ -اتخاذ كافة التدابير التحفظية وفقاً لما تقضي به المـواد ( 208 مكرراً " أ " ) و ( 208 مكرراً " ب " )و( 208 مكرراً "ج " ) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي :

- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .

- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .

ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة (الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .

ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. (الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).

وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقم 1203 لسنة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرةبالإطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

تاسعاً : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال

وفقاً لما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من المستشار النائب العام برقم ( 2 ) لسنة 2004 في شأن التعليمات التي يتعين علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بصدد التحقيق والتصرف في جريمة غسل الأموال يراعي ما يلي : 
( 1 ) تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : - 
أ - التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى . 
ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى . 
( 2 ) يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها . 
( 3 ) يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام فوراً بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال وقبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها . 
( 4 ) يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .

عاشراً : تنفيذ الأحكام الجنائية

( 1 ) يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها. ( المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال ) . 
( 2 ) يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .
حادي عشر : المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون

وفقاً لنص المادة الأولي من قانون مكافحة غسل الأموال المعدل والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإن المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون هي :

( 1 ) البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر

( 2 ) شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .

( 3 ) الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .

( 4 ) الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهي التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية :-

-ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .

-الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

-رأس المال المخاطر .

-المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . -السمسرة في الأوراق المالية .

-المالك المسجل .

-أمناء الحفظ .

-بنوك الإيداع .

( 5 ) الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، وهي شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقي الأموال من الجمهور بأية عمله أو بأية وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً .

( 6 ) صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .

( 7 ) الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وهي :

-الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري أو التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها .

-جهات التوريق التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

( 8 ) الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهي شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذه النشاط طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى .

( 9 ) الجهات العاملة في نشاط التخصيم وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .

( 10) الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التامين ، أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وأعمال السمسرة في مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .

( 11 ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة شخصاُ اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً .

والله ولى التوفيق ،،،

تحريرا في 27 / 1 / 2004

مذكرة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية


ورد كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المؤرخ 21/3/2005 – المرفق صورته – بطلب الإفادة عن دور وحدات تنفيذ الأحكام والعاملين فيها بشان الإجراءات التي تملك اتخاذها في سبيل تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس في الجنح من حيث سلطاتها في إلقاء القبض على المحكوم عليهم وعرضهم على النيابات المختصة والوقت الذي يجوز للشرطة فيه اتخاذ هذه الإجراءات .
وبفحص ودراسة هذا الموضوع تبين الآتي :
- تنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة "
ولم يرسم المشرع شكلا خاصا لكيفية تنفيذ النيابة العامة الأحكام الواجبة التنفيذ ، فقد تأمر بالقبض على المحكوم عليه إن كان حاضرا أو تكلف وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بضبطه إن كان هاربا ، ولا يجوز الأمر بالقبض على المحكوم عليهم أو ضبطهم في غير الأحكام الواجبة التنفيذ .
- تكون الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح واجبة التنفيذ – ووفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية – في الأحوال التالية :
+ إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها .
+ إذا رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا أو تأييد الحكم المعارض فيه ، وانقضى الميعاد المقرر للاستئناف دون رفعه ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف التنفيذ ، أو كان الحكم مما ينص القانون على وجوب تنفيذه ولو مع حصول استئنافه .
+ إذا أمرت المحكمة في الحكم الغيابي – بناء على طلب النيابة العامة – بالقبض على المتهم وضبطه في حالة الحكم عليه بالحبس شهر فأكثر إذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ولما كانت النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية فقد نظمت التعليمات العامة للنيابات (الكتابية ) الإجراءات التي يجب إتباعها في سبيل تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنح على النحو التالي :
+ يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل البيانات التي تمكن من ضبط المحكوم عليه ، ويرسله فورا بخطاب رسمي يتم تصديره بالدفتر الخاص إلى وحدة التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، وتحتفظ وحدة التنفيذ بأصل الكشف وتعيد الصورة إلى النيابة موقعا عليها بأنه تم رصدها ( مادة 598)
+ يجب على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة ) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم ( مادة 600)
+ يتعين على كاتب التنفيذ أن يخطر وحدة التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام التي سبق إرسالها إليها ، والتي طعن فيها بطريق المعارضة أو التي استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة ن وكذلك بالأحكام التي تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم إليها مباشرة وأيضا أحكام البراءة التي تصدر استئنافيا ، وذلك للتأشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم ( مادة 606)
+ على كاتب التنفيذ أن يرسل إلى الشرطة في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ، وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على ما لديها من بيانات واثبات ما يكون قد اتخذ من إجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف وإعادتها إلى النيابة المختصة ( مادة 602)
- وبناء على ما تقدم تتم إجراءات تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح على النحو التالي :
1 – يحرر كاتب التنفيذ بالنيابة عقب كل جلسة كشفا ببيانات الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس الغير واجبة التنفيذ – أي التي يجوز فيها المعارضة والاستئناف – ويرسلها مع كشوف الأحكام الواجبة التنفيذ إلى وحدات التنفيذ بالشرطة التي يقتصر دورها في هذه المرحلة على إخطار المحكوم عليهم بصدور هذه الأحكام والتنبيه عليهم باتخاذ إجراءات الطعن عليها لدى النيابة ، دون القبض عليهم أو الامر بضبطهم .
2 – يقوم كاتب التنفيذ بالنيابة بعد ذلك بتحرير بيانات نموذج إعلان الأحكام الغيابية ( نموذج رقم 19 تنفيذ ) وتسليمها إلى قلم المحضرين كي تتولى إعلان المحكوم عليهم بهذه الأحكام طبقا للقانون .
3 – يقوم كاتب التنفيذ بإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام الغيابية التي طعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف ، وذلك للتأشير لدبها ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .
4 – إذا انقضى ميعاد المعارضة في الحكم دون رفعها يقوم كاتب التنفيذ بالنيابة بإرسال كشف من اصل وصورة إلى وحدة التنفيذ بالشرطة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ومرفقا به نماذج البحث عن المحكوم عليهم ( أورنيك رقم 58 نيابة ، وأورنيك رقم 35 نيابة ) وذلك للبحث عن المحكوم عليهم وضبطهم وإرسالهم إلى النيابة لاستكمال باقي إجراءات التنفيذ .
وفي ضوء ما تقدم لا يجوز لوحدات التنفيذ بالشرطة القبض على المحكوم عليهم في الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح أو ضبطهم إلا بعد ورود كشف من النيابة بالأحكام الباقية دون تنفيذ مرفقا به نماذج البحث عن المحكوم عليهم من النيابة والمحررة على نماذج ( أورنيك رقم 58 نيابة ، وأورنيك رقم 35 نيابة ) والتي يتم تحريرها بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا للمعارضة والاستئناف في هذه الأحكام دون رفعها .
تحريرا في 27 / 3 / 2005
النائب العام /
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري 14 لسنة 2013 بشأن رسوم الادعاء المدني امام النيابة العامة والمحاكم

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ١٤ سنة ٢٠١٣
ورد إلينا كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية المؤرخ ٣٠١٣/٥/١٤ في شأن صدور قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( ٣١٩١ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن نقل تقدير وتحصيل الرسوم المستحقة في الادعاء المدني أمام النيابة العامة وفي الدعاوى المدنية أمام محاكم الجنح والجنايات للأقسام المدنية بالمحاكم المختلفة والكتاب الدوري رقم ( 4 مكرر لسنة 2013 ) الصادر تنفيذا له .
وتفعيلا لقرار السيد وزير العدل والكتاب الدوري سالفي البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وجوب إتباع ما يلي :
أولا : في حالة الادعاء المدني أمام النيابة العامة يتم تقدير وتحصيل الرسوم المستحقة عنه بمعرفة الموظف المختص بالقسم المدني بالمحكمة المدنية الواقع في دائرتها مقر النيابة كما يتولى ذات الموظف تقدير هذه الرسوم وتحصيلها في الدعاوى المدنية التي ترفع بالتبعية للدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح والجنايات .
ثانيا : بعد صدور الحكم في الادعاء المدني يتم تسوية الرسم المستحق عنه على أساس الحكم النهائي فيه بمعرفة القلم المدني بالمحكمة سالفة البيان .
ثالثا : يتولى القلم المدني بالمحاكم علي اختلاف درجاتها مراجعة الرسوم المستحقة عن الادعاء المدني وتحصيله عقب صدور الحكم فيه .
رابعاً : يخصص بكل نيابة جزئية وكلية دفتر لقيد الادعاء المدني في التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة ، كما يخصص دفتر مماثل لقيد الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية ويكون كل بعهدة رئيس القلم الجنائي بكل نيابة ، وتقسم حقوله ( خاناته ) طبقا للنموذج المرافق .
خامسا : يتولى رئيس القلم المدني بالمحكمة الواقع بدائرتها النيابة المختصة مراجعة القيود بالدفترين سالفي البيان ومتابعة ما تم تحصيله من رسوم تم تقديرها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في ١٨ / 5 / 2013
" النائب العام "
المستشار /

(طلعت عبد الله )


كتاب دوري 16 لسنة 2013 بشأن التحريض على ارتكاب الجرائم

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتــاب دورى رقم ( 16 ) لســنة 2013
فى إطار الجهود المبذولة لحسن سير العمل القضائى بالنيابات ، وبمناسبة التحقيقات المعروضة والمتضمنه اتهامات بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل ، والنهب ، والاحراق ، والتخريب لاحدى وسائل الانتاج ، أو الأموال الثابتة المنصوص عليها فى المادة (119 ع ) بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى والاحتلال بالقوة لشىء من المبانى العامة ، أو المخصصة لمصالح الحكومة أو للمرافق أو المؤسسات ذات النفع العام ، أو عرض للخطر وسائل النقل العام أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 ، 89 مكرر ، 90 ، 90 مكرر ، 93 ، 94 ، 103 مكرر ، 160 ، 161 ، 167 أو الشروع فيه ..
وكانت تلك الجرائم المشار إليها على سبيل المثال ضرراً على الأمن القومى والاقتصادى للبلاد ، كما تؤثر على سلامة الوطن والموطنين .
ولما كان ذلك التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كى تتحول إلى تصميم على ارتكابها ، وإن نشاط المحرض هو تعبير عن فكرة فهو يحبذ الجريمة ويتبرر دوافعها ويغض من شأن العقبات التى تعترض تنفيذها .
ويستوى لدى القانون وسائل التعبير فلا فرق بين تحريض عن طريق القول أو الصباح أو بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام ، أو أى مكان عام مطروق طالما حصل الجهر به ، أو ترديده بحيث يمكن سماعه .
وقد نص قانون العقوبات على التحريض العلنى فى المادة 171 وجعل القائم على الإغراء بإرتكاب الجريمة شريكاً فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر للجريمة إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع جناية أو جنحه .
أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع فى ارتكاب الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع على النحو المبين بالقانون مع الأخذ فى الأعتبار أنه لا يشترط فى ذلك وجود علاقة خاصة بين المحرض والفاعل .
وتحقيقاً للعدل المنشود ، وانزال حكم القانون صحيحاً على الوقائع المعروضة ، وملائمة التصرف للوقائع والادلة القائمة فى الأوراق ، واستجابة لتلك الاعتبارات .
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى الآتى :
1- مراعاة أعمال نص المادة 171 من قانون العقوبات على الوقائع المحموله بالأوراق التى تتضمن نشاطاً اجرامياً من المحرض للأخرين بأى من وسائل العلانية على ارتكاب الجرائم .
2- يجب على أعضاء النيابة العامة استظهار أركان الجرائم المشار إليها على سبيل المثال فى حالة وقوعها بالفعل أو الوقوف بها عند حد الشروع مع تبيان دور المحرض على ارتكابها والفعل محل التحريض ووسيلته فى ذلك ومدى تأثيره المفضى إلى وقوع الجريمة واستخلاص الدليل عليه .
3- العمل على إنجاز التحقيقات فى القضايا المشار إليها والتصرف فيها على وجه السرعة بعد إعمال نصوص القانون المنطبقة والتعليمات العامة للنيابات فى شأن التحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجنائية .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر فى 15/ 8/ 2013
النائب العام
المستشار /



كتاب دوري 15 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية القبض والاعتقال في قانون الطوارئ

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتــاب دورى رقم ( 15 ) لســنة 2013
ورد كتاب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا رقم ( 687 ) المؤرخ 4/ 6/ 2013 متضمناً قضاء المحكمة بجلسة 2 يونيه 2013 فى القضية رقم (17 ) لسنة 15 قضائية - دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958 من - تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الاشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
ولما كانت المادة (49) من القانون رقم (48) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (168 ) لسنة 1998 قد نص فى الفقرتين الثالثة والرابعة على أن : ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .
وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى فى محال تفسيره لنص المادة رقم (49) سالفة البيان على أن الحكم الذى تصدره بعدم دستورية نص تشريعى له أثر يمتد إلى الماضى برجعيه الحكم على الروابط السابقة على صدو الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .
وحيث أن حكم المحكمة الدستورية قد نشر فى الجريدة الرسمية بنتاريخ 3 يونية 2013 العدد رقم (22 مكرر ) ، فإننا ندعو السادة الأعضاء إلى ما يلى :
أولاً : عدم إعمال نص البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958 بالتطبيق على الوقائع المحمولة بالمحاضر المعروضة تنفيذاً للبند المشار إليه والنأى عن تضمينه التكييف القانونى .
ثانياً : التصرف فى المحاضر المعروضة بالحفظ أو بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية - بحسب الأحوال - إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمحكمة لما تضمنه حكم الدستورية العليا من انتفاء التجريم عن النص الجنائى .
ثالثاً : الاقضية المحالة إلى محكمتى الجنايات والجنح بالمخالفة للبند المشار إليه ولا زالت منظورة يتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة القضاء فيها بالبراءة متى كانت الواقعة مؤثمه بذلك البند دون سواه .
رابعاً : يجب إرسال الاقضية المحكوم فيها بالإدانة بالمخالفة للبند المشار إليه إلى المحامى العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفورى عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية .
خامساً : الأمر الصادر بوقف تنفيذ العقوبة لا يحول دون اتخاذ المحكوم عليه إجراءات الطعن المقررة قانوناً على الحكم .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر فى 12/ 6/ 2013
ا



كتاب دوري 19 لسنة 2013 بشأن سؤال مهندسي الري










كتاب دوري 18 لسنة 2013 بشأن الاختصاص النوعي بقضايا المصنفات

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري 18 لسنة 2013
كثف التطبيق العملي لنصوص القانون رقم 43٠ لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي عن بعض أوجه القصور في التنظيم القانوني للرقابة على المصنفات فصدر القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ بالتعديل والإضافة لتنظيم وحماية المصنفات السمعية والسمعية البصرية المسجلة على شرائط بصفة عامة والتي تعد من أهم وسائل انتشار الثقافة بوضع نصوص خاصة بتنظيم الرقابة عليها عند الأداء أو العرض أو الإذاعة في مكان عام أو التوزيع أو التأجير او التداول أو البيع أو العرض للبيع وذلك بصدور ترخيص من وزارة الثقافة .
ولما كانت المادة الثانية من القانون آنف البيان المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ تصت على انه : " لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الأعمال الاتية ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية 
- تصويرها او تسجيلها أو نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال . 
- أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام . 
- توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع. 
كما نصت المادتان الخامسة عشرة والسابعة عشرة من ذات القانون على العقوبة عند مخالفة حكم المادة الثانية . 
وكانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المحددة على سبيل الحصر في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة 2008 بإصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية وتنعقد لمحاكم الجنح العادية . 
ونظرا لكثرة حالات التنازع السلبي في الاختصاص النوعي يبن محكمتي الجنح العادية والاقتصادية بتخلي كلتا المحكمتين عن اختصاصها بنظر تلك الجرائم على اعتبار اختصاص الأخرى بنظرها .
ودون الطعن على الحكم الصادر من الأولى بالاستئناف . 
وفي ضوء ما تقدم واعمالاً لصحيح القانون على الوقائع المطروحة ومنعا للتضارب على ما ورد بالقانون رقم 82 لسنة ٢٠٠2 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي :
اولا : لأمر بتقديم الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1٩٥٥ بالقانون رقم ٣٨ ) لسنة ١٩٩٢ الي محاكم الجنح العادية المختصة نوعيا بنظرها دون المحكمة الاقتصادية . 
ثانيا : اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستظهار أركان الجريمة على الواقعة المطروحة بمحضر جمع الاستدلالات . 
ثالثا : المراجعة الدقيقة للأحكام الصادرة عن محكمتي الجنح العادية أو الاقتصادية بعدم الاختصاص النوعي عن الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المادة الثانية المار الإشارة برقمه سلفا والطعن عليها بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون. 
رابعا : الاشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات 
والله ولي التوفيق ،،، 
صدر في ١٨ / ٩/ 2013
والله ولي التوفيق
                                                     النائب العام
                                         المستشار /
                                                     هشـام بركات