جلسة الاثنين 7 أغسطس 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: محمد عبد الحليم على إبراهيم، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
----------------
(53)
الطعن رقم 474 لسنة 2017 "جزاء"
(1) إحالة. اختصاص "مسائل عامة". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص" "الدفع ببطلان أمر الإحالة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب غير معيب بشأن أمر إحالة والدفع بعدم الاختصاص.
(2) تهديد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في القصد الجنائي". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
التهديد المعاقب عليه. ماهيته. لا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة أكان ذلك بواسطة الهاتف أو بواسطة شخص آخر تهديدا أن تكون العبارة محوطة بشيء من الإبهام أو الغموض. متى كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس من وجهت إليه. لا يشترط أن يكون لدى الجاني نية تحقيق الفعل المهدد به. كفاية أن تكون العبارات في ذاتها تتضمن المساس بأمن المجني عليه وطمأنينته وحريته الشخصية. علة ذلك. عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجريمة أو بيان أثر هذا التهديد في نفس المجني عليه. طالما بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على أدلة سائغة اقتنع بها وجدانها. المجادلة في ذلك. غير جائز أمام محكمة التمييز. م 353 عقوبات.
(3) دعوى جزائية "تحريكها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة: في الشهود".
تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد اطمأنت إليها.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. من أوجه الدفاع الموضوعية. لا تستلزم ردا صريحا. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
------------------
1 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان أمر الإحالة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونه دبلوماسيا ورد عليه في قوله "إنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (1) لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الداخلي وذلك في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة (المادة 25 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل) وكان الثابت من كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات أن المتهم غير مدرج ضمن قائمة الدبلوماسيين ويكون أمر الإحالة قد جاء صحيحا وفق أحكام القانون الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع جدير بالرفض" وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - النص في المادة 353 من قانون العقوبات يدل على أن التهديد المعاقب عليه بمقتضى هذا النص ينصرف إلى ما يصدر عن الجاني من عبارات كتابة أو شفاهه أو بواسطة شخص آخر ويستوي في ذلك بواسطة الهاتف من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الخوف عنده من خطر يراد إيقاعه به ولا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة أكان ذلك بواسطة الهاتف أو بواسطة شخص آخر تهديدا أن تكون العبارة محوطة بشيء من الإبهام أو الغموض متى كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس من وجهت إليه ولا يشترط أن يكون لدى الجاني نية تحقيق الفعل المهدد به إذ يكفي أن تكون العبارات في ذاتها تتضمن المساس بأمن المجني عليه وطمأنينته وحريته الشخصية لأن القصد الجنائي يكون متوافرا بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا بنفسه وبالتالي فإن محكمة الموضوع لا تلتزم بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجريمة أو بيان أثر هذا التهديد في نفس المجني عليه ومتى بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على أدلة سائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها لهذه الأدلة أمام محكمة التمييز.
3 - المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها.
4 - الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم ردا صريحا بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم: ...... لأنه بتاريخ 16/ 5/ 2016م وبدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي.
هدد كتابة المجني عليها ...... بأن بعث لها رسالة نصية على هاتفها المتحرك تحمل عبارة (أنا كمان ما بعرفك أنا إلي حق عندكم وأنت ومدير الشركة عم بتماطلوا وتعطوا مواعيد كذب في كذب أنا لست مغرما بحضرتك حتى أضيع وقتي بمراسلتك أرسلوا لي كتابا واضحا بما طلبت وقسما بالله إذا ما بتمشوا معي بما يرضي الله ألا تندمي أنتي و...... بيك على اليوم اللي تولدتوا فيه) على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادتين 121/ 1، 353 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته.
وبجلسة 22/ 2/ 2017م قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسة آلاف درهم عما أسند إليه، طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2017 وبتاريخ 18/ 5/ 2017 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة مبلغ التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 14/ 6/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التهديد بالكتابة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن دفع ببطلان أمر الإحالة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون الطاعن دبلوماسيا إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا، كما أن أوراق الدعوى قد خلت من الدليل على توافر أركان جريمة التهديد إذ إن رسالة الطاعن للمجني عليها مجرد تحذير للمجني عليها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لعدم إعادة أمواله إليه وليس تهديدا لها خاصة وأن المجني عليها قد تراخت في الإبلاغ عن الواقعة بنحو أربعة أشهر بعد إقامة الطاعن دعوى جزائية ضد مديرها مما يدل على عدم توافر عنصر الخوف والخشية في نفسها وينفي الركن المادي والقصد الجنائي لديه كما يدل على كيدية الاتهام وتلفيقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت به المجني عليها ومن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان أمر الإحالة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونه دبلوماسيا ورد عليه في قوله: "إنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (1) لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الداخلي وذلك في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة (المادة 25 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل) وكان الثابت من كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات أن المتهم غير مدرج ضمن قائمة الدبلوماسيين ويكون أمر الإحالة قد جاء صحيحا وفق أحكام القانون الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع جدير بالرفض" هو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة (353) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه ((كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهه أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم)) يدل على أن التهديد المعاقب عليه بمقتضى هذا النص ينصرف إلى ما يصدر عن الجاني من عبارات كتابة أو شفاهه أو بواسطة شخص آخر ويستوي في ذلك بواسطة الهاتف من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الخوف عنده من خطر يراد إيقاعه به ولا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة أكان ذلك بواسطة الهاتف أو بواسطة شخص آخر تهديدا أن تكون العبارة محوطة بشيء من الإبهام أو الغموض متى كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس من وجهت إليه ولا يشترط أن يكون لدى الجاني نية تحقق الفعل المهدد به إذ يكفي أن تكون العبارات في ذاتها تتضمن المساس بأمن المجني عليه وطمأنينته وحريته الشخصية لأن القصد الجنائي يكون متوافرا بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا بنفسه وبالتالي فإن محكمة الموضوع لا تلتزم بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجريمة أو بيان أثر هذا التهديد في نفس المجني عليه ومتى بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على أدلة سائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها لهذه الأدلة أمام محكمة التمييز.
كما أنه من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما حصله واطمأن إليه من جماع الأدلة التي أوردها تكفي لتوافر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد فضلا على أنه في غير محله لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم ردا صريحا بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن لما شهدت به المجني عليها وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي لا ينازع في أن لها أصلا بالأوراق وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما تساند إليه الطاعن في نفي الجريمة المسندة إليها لعدم اطمئنانه إليه ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض ومصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق