الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025

الطعن 1010 لسنة 2023 جلسة 5 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 127 ص 908

جلسة 5/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ د. حسين بن سليمة - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. أحمد حامدين، هاشم إبراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1010 لسنة 2023 تجاري)
تحكيم. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم". محكمة الموضوع "سلطتها".
- الاتفاق على التحكيم. أثره.
- استخلاص التنازل الضمني عن شرط التحكيم. موضوعي. حد ذلك.
- استخلاص الحكم التنازل عن شرط التحكيم من دعوى سابقة. يعيبه.
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المدفوع به من المطعون ضدهما قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى. صحيح. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن اتفاق الطرفين على التحكيم يترتب عليه حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجاء إلى القضاء بصدده ولا يجوز الرجوع عن ذلك إلا باتفاقهم ولا يحق لأي منهم العدول عن الاتفاق عن التحكيم بإرادته المنفردة إذ يظل شرط التحكيم في هذه الحالة قائماً. كما أنه من المقرر أنه ولئن كان استخلاص التنازل الضمني عن شرط التحكيم من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص من واقع وظروف الدعوى المطروحة إذ لا يجوز استخلاصه من دعوى أخرى، فإذا استخلص الحكم التنازل عن شرط التحكيم من دعوى سابقة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد قدمت سنداً لدعواها العقد المؤرخ في 15/7/2007 والمتضمن في المادة 22 أنه: "في حال نشوء أي نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بأحكام اتفاقية عقد التأسيس هذه أو أية عقود أخرى بين الشركاء فإن الأطراف سوف يحاولون الوصول إلى اتفاق ودي وفي حالة تعثر تسوية النزاع ودياً فسيتم تسويته طبقاً لقواعد التحكيم المطبقة بالغرفة التجارية الدولية وإلى الحد الذي لا يتعارض مع قانون الشركات ومبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك من قبل هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقاً للقواعد السارية في ذلك التاريخ ....."، ولقد دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، ولقد استجابت المحكمة لهذا الدفع وقضت بعدم قبول الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه وتكون قد أصابت صحيح القانون وطبقته تطبيقاً سليماً ويكون النعي عليه بما سلف غير قائم على أساس وتعين الالتفات عنه ودون حاجة للرد عن السبب الأول المتعلق بموضوع النزاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 476/2023 تجاري ابتدائي أبوظبي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الحصص المؤرخ 16 نوفمبر 2006 وملحقه المؤرخ 15 فبراير 2007 المصدقين أمام مكتب الكاتب العدل بأبوظبي وبإلزام المطعون ضدهما بتسجيل حصص الطاعنة لدى الجهات الرسمية المختصة وإدخالها شريكاً في الرخصة التجارية للمطعون ضدها الثانية، على سند من القول إنه بموجب العقد المعنون عقد اتفاق موقع ومصدق أمام الكاتب العدل بأبوظبي بتاريخ 16 نوفمبر 2006 بين كل من شركة .... ممثلة في شخص رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهذه الشركة من جهة طرف أول والمطعون ضده الأول بصفته شريكاً في شركة .... (طرفاً ثانياً) وآخر بصفته شريكاً في ذات الشركة، باع الطرفان الثاني والثالث للطرف الأول ما مجموعه 50% من إجمالي حصص الشركة بما يعادل 50 حصة من مجموع الحصص البالغة 100 حصة، وبتاريخ 15 فبراير 2007، وبموجب العقد المعنون "تعديل عقد تأسيس شركة .... المطعون ضدها الثانية حلت الطاعنة (قبل تعديل اسمها) محل شركة .... التي حلت الطاعنة محلها في عقد التأسيس المعدل وأنه تنفيذاً لالتزامها العقدي قامت الطاعنة بسداد كامل ثمن الحصص المذكورة البالغة خمسة وستين مليون درهم للمطعون ضده الأول الطرق الثاني وهو الطرف الثاني في العقد المذكور وللشريك الآخر كل حسب حصته المباعة، بموجب شيكات وتحويلات مصرفية، وأنه بتاريخ 27 يونيو2011 وقع المطعون ضده الثاني مع الشريك الثالث عقد بيع حصص، باع بموجبه الشريك الثالث المذكور جميع حصصه (20 حصة) في الشركة المذكورة للمطعون ضده الثاني، وأنه منذ أن آلت الحصص المذكورة في الشركة المطعون ضده الأولى للطاعنة لم تسجل تلك الحصص باسم الطاعنة لدى الجهات المختصة في الدولة، ومن أجل ذلك قامت الطاعنة بتوجيه خطاب خطي للمطعون ضده الثاني بصفته شريكاً ومديراً للمطعون ضدها الأولى طلبت بموجبه منه مباشرة إجراءات تسجيل تلك الحصص باسمها وإضافة الطاعنة شريكاً في الرخصة التجارية للمطعون ضدها الثانية إلا أن المطعون ضده الأول لم يستجب لطلب الطالبة في ذلك ولم يرد على الخطاب المذكور، وكانت الدعوى، دفع وكيل المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وفقاً للبند 22 من العقد سند الدعوى. وبجلسة 22/8/2023 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم. طعنت الطاعنة في الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2088/2023 تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 12/10/2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه خالف ما أقره قضاء النقض بشأن تنازل المطعون ضده الأول عن شرط التحكيم، ذلك أن الدعوى السابقة رقم 3025 /2017 و2926/2017 والتي رفعتها الطاعنة دفع فيها المطعون ضده الأول بوجود شرط تحكيم ورفضت محكمة أول درجة دفعه وكذلك محكمة الاستئناف ومحكمة النقض التي ورد في أسباب الحكم الصادر عنها أن لا أحقية للطاعنة بالمطالبة بإلزام المطعون ضده الأول برد ما سددته الطاعنة لشراء 50 حصة بالشركة المطعون ضدها الثانية وقد أصبحت الطاعنة شريكاً بحق النصف في الشركة المذكورة ومسؤولة قانوناً في حدود حصتها في رأس المال والأرباح والوفاء بالتزامات الشركة المطعون ضدها الثانية قبل الغير، ومن ثم قد ثبت أن المطعون ضده الأول كان قد رفع دعوى سابقة أمام القضاء محلها دعوى الصحة والنفاذ تمسكت فيها بذات العقد ورتبت عليه طلباتها في تلك الدعوى التي تنازلت فيها عن التحكيم وقد فصل القضاء فصلاً نهائياً فيها وقضت محكمة النقض بصحة تلك الشراكة ورتبت أثرها كما تقدم من أسباب قضاء النقض في الطعنين المذكورين فإن تمسك المطعون ضده الأول في الدعوى الماثلة بشرط التحكيم يكون حرياً بالرفض وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن اتفاق الطرفين على التحكيم يترتب عليه حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجاء إلى القضاء بصدده ولا يجوز الرجوع عن ذلك إلا باتفاقهم ولا يحق لأي منهم العدول عن الاتفاق عن التحكيم بإرادته المنفردة إذ يظل شرط التحكيم في هذه الحالة قائماً. كما أنه من المقرر أنه ولئن كان استخلاص التنازل الضمني عن شرط التحكيم من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص من واقع وظروف الدعوى المطروحة إذ لا يجوز استخلاصه من دعوى أخرى، فإذا استخلص الحكم التنازل عن شرط التحكيم من دعوى سابقة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد قدمت سنداً لدعواها العقد المؤرخ في 15/7/2007 والمتضمن في المادة 22 أنه: "في حال نشوء أي نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بأحكام اتفاقية عقد التأسيس هذه أو أية عقود أخرى بين الشركاء فإن الأطراف سوف يحاولون الوصول إلى اتفاق ودي وفي حالة تعثر تسوية النزاع ودياً فسيتم تسويته طبقاً لقواعد التحكيم المطبقة بالغرفة التجارية الدولية وإلى الحد الذي لا يتعارض مع قانون الشركات ومبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك من قبل هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقاً للقواعد السارية في ذلك التاريخ ....."، ولقد دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، ولقد استجابت المحكمة لهذا الدفع وقضت بعدم قبول الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه وتكون قد أصابت صحيح القانون وطبقته تطبيقاً سليماً ويكون النعي عليه بما سلف غير قائم على أساس وتعين الالتفات عنه ودون حاجة للرد عن السبب الأول المتعلق بموضوع النزاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق