الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025

الطعن 425 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 7 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 52 ص 415

جلسة الاثنين 17 يوليو 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، أحمد محمد علي محمد عامر، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
--------------
(52)
الطعن رقم 425 لسنة 2017 "جزاء"
(1) قانون "القانون الواجب التطبيق". تسليم المجرمين. 
التبادل القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية. شرطه. م2 القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. التزام الدولة طالبة التسليم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. أثره. وجوب تطبيق القانون سالف الذكر.
(2 - 4) تسليم المجرمين. تقادم. دعوى جزائية" انقضاؤها: مضي المدة". مسئولية جنائية.
(2) التسليم. حالاته. انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم. مقصود ذلك. الدعوى الجزائية أو العقوبة عن الجريمة في الدولة الطالبة. م9 ق 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
(3) مدة التقادم. حسابها من تاريخ ارتكاب الجريمة وقبل دخول الحكم حيز النفاذ. وقف سريانها إذا كان الشخص قد ارتكب جريمة ويتحمل المسئولية الجنائية ويتهرب من التحقيق أو المحاكمة. استئنافها من لحظة اعتقال الشخص أو التسليم الطوعي. الدعوى الجزائية. انقضاؤها. شرطه. المادتان 64، 84 من القانون الجنائي لجمهورية أوزباكستان.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كانت تلك الجرائم من الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع أو أقل خطورة أو أنها من الجرائم الخطيرة حتى يمكن احتساب مدة التقادم على أساسها عملا بالمادة 64 من القانون الجنائي الأوزباكستاني.
(5) تقادم. حكم "عيوب التدليل: القصور". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
مدة التقادم. بدؤها من آخر إجراء قاطع للتقادم في الدعوى. عدم بيان الحكم ما إذا كان الطاعن قد تهرب من التحقيق وتاريخ التهرب من التحقيق إن كان وأثر ذلك على سريان مدة التقادم. قصور.
--------------------
1 - المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي تناول حالات تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون" ومؤدى ذلك أنه يستلزم لتبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية وجود اتفاقية دولية تكون الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم طرفين فيها أو تلتزم الدولة الطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات المشابهة ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزباكستان لا تربطهما أية اتفاقية دولية في شأن تسليم المجرمين إلا أن الدولة الطالبة قررت التزامها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومن ثم فإن القانون سالف الذكر يكون هو واجب التطبيق بشأن الطلب المعروض.
2 - المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قد نصت على أنه "لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية: (9) إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم". والمقصود هنا طبقا لصريح النص بالدعوى الجزائية أو العقوبة عن الجريمة في الدولة الطالبة إذ إنه ليس ثمة دعوى جزائية في الدولة المطلوب التسليم منها.
3 - إذ كان البين من المفردات أن المادة 64 من القانون الجنائي لجمهورية أوزباكستان تنص على أنه: "يفرج شخص من المسئولية إذا انتهى تاريخ الجريمة في المواعيد التالية: أ) ثلاث سنوات عند ارتكاب جرائم لا تشكل خطرا كبيرا على المجتمع. ب) خمس سنوات عند ارتكاب جرائم أقل خطورة. ج) عشر سنوات عند ارتكاب جريمة خطيرة. د) خمس عشرة سنة عند ارتكاب جريمة خطيرة للغاية، ما عدا الجزء السابع من هذه المادة. وتحسب مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة وقبل دخول الحكم حيز النفاذ، يوقف سريان مدة التقادم إذا كان الشخص قد ارتكب جريمة ويتحمل المسئولية الجنائية ويتهرب من التحقيق أو المحاكمة وتستأنف مدة التقادم من لحظة اعتقال شخص أو التسليم الطوعي .........." كما تنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزباكستان على أنه تنقضي الدعوى الجنائية دون اتخاذ قرار بشأن إدانة شخص في ارتكاب جريمة إذا: 1- مرت مدة التقادم لتقديم شخص للعدالة ........".
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كانت تلك الجرائم من الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع أو أقل خطورة أو أنها من الجرائم الخطيرة عملا بالمادة 64 من القانون الجنائي لجمهورية أوزباكستان حتى يمكن احتساب مدة التقادم على أساسها.
5 - المقرر أن مدة التقادم تبدأ من آخر إجراء قاطع للتقادم في الدعوى، وإذ كان الحكم لم يبين ما إذا كان الطاعن قد تهرب من التحقيق وتاريخ التهرب من التحقيق إن كان، وأثر ذلك على سريان مدة التقادم، الأمر الذي يعيب القرار بالقصور.
------------
الوقائع
وحيث إن الواقعة تخلص في أن سلطات جمهورية أوزباكستان طلبت تسليم المدعو/ -------- "أوزبكستاني الجنسية" تأسيسا على أنه متهم بقضايا الاختلاس عن طريق الاستيلاء أو التبديد والغش وشراء وبيع العملات الأجنبية خلافا للقانون وإخفاء عملة أجنبية وممارسة أعمال وهمية زائفة ومخالفة قوانين الجمارك والتهرب من دفع الضرائب أو المدفوعات الإلزامية الأخرى ومخالفة قواعد التجارة أو تقديم الخدمات وممارسة الأعمال بدون رخصة وتزوير الوثائق عن طريق إساءة استعمال السلطة والصلاحيات الوظيفية واستغلال النفوذ الوظيفية وتقنين العائدات المتحصل عليها من جراء النشاط الإجرامي وصدر بحقه أمر قبض.
وحيث إن النيابة العامة بدبي قد باشرت التحقيق في الطلب وأحالته إلى محكمة الاستئناف بمذكرة رأت في ختامها إمكانية تسليم المطلوب تسليمه إلى السلطات المختصة بدولة أوزباكستان لانطباق الشروط وذلك عن تهم الاختلاس عن طريق الاستيلاء أو التبديد المعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي بالمادة 404 وتهمة الغش المعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي بالمادة 399 وجنحة تزوير الوثائق المعاقب عليها بالمواد بقانون العقوبات الاتحادي 216، 217، 218، 222.
وقد طويت الأوراق على ملف الاسترداد من قبل الجهة الطالبة مصدق عليه من قبل الجهة المختصة بجمهورية أوزباكستان وقد ورد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الطريق الدبلوماسي وتضمن المستندات المطلوبة لتدعيم الطلب.
وبتاريخ 30/4/2017 قررت محكمة الاستئناف عدم إمكانية تسليم المطلوب تسليمه المدعو/ ------ "أوزباكستاني الجنسية" إلى سلطات جمهورية أوزباكستان استنادا إلى أن جرائم الاختلاس عن طريق الاستيلاء أو التبديد وتهمة الغش وجنحة التزوير التي طلبت النيابة العامة التسليم من أجلها وقعت خلال عامي 2005، 2007 في حين أن طلب التسليم قد ورد للنيابة العامة بتاريخ 31/5/2016 الأمر الذي تنقضي معه تلك الجرائم بالتقادم وأن طلب التسليم قد خلى من ثمة أدلة متعلقة بارتكاب المطلوب تسليمه لجرائم التزوير والاختلاس والغش.
طعن المستشار النائب العام على هذا القرار بالتمييز الماثل طلب فيه نقض الحكم وبإمكانية التسليم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم إمكانية تسليم المطعون ضده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن مدة التقادم عملا بالمادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية لجمهورية أوزباكستان لم تنقض لأن الجرائم المطلوب تسليم المطعون ضده من أجلها مازالت قيد التحقيق وقد صدرت مذكرة قبض دولية في حقه وهو مما تنقطع معه مدة التقادم. كما أن ما أورده الحكم من خلو الأوراق من الأدلة على ارتكاب المطعون ضده الجرائم المنسوبة إليه مردود عليه بأن المادة 11/3 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 تكتفي بتوافر محاضر التحقيق وهو ما تحقق دون أن تشترط الخوض فيها من الناحية الموضوعية لتقدير مدى كفاية الأدلة من عدمها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي تناول حالات تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون" ومؤدى ذلك أنه يستلزم لتبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية وجود اتفاقية دولية تكون الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم طرفين فيها أو تلتزم الدولة الطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات المشابهة ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزباكستان لا تربطهما أية اتفاقية دولية في شأن تسليم المجرمين إلا أن الدولة الطالبة قررت التزامها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومن ثم فإن القانون سالف الذكر يكون هو واجب التطبيق بشأن الطلب المعروض.
لما كان ذلك، وكانت المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قد نصت على أنه "لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية: (9) إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم. "والمقصود هنا طبقا لصريح النص بالدعوى الجزائية أو العقوبة عن الجريمة في الدولة الطالبة إذ إنه ليس ثمة دعوى جزائية في الدولة المطلوب التسليم منها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن المادة 64 من القانون الجنائي لجمهورية أوزباكستان تنص على أنه: "يفرج شخص من المسئولية إذا انتهى تاريخ الجريمة في المواعيد التالية: أ) ثلاث سنوات عند ارتكاب جرائم لا تشكل خطرا كبيرا على المجتمع. ب) خمس سنوات عند ارتكاب جرائم أقل خطورة. ج) عشر سنوات عند ارتكاب جريمة خطيرة. د) خمس عشرة سنة عند ارتكاب جريمة خطيرة للغاية، ما عدا الجزء السابع من هذه المادة. وتحسب مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة وقبل دخول الحكم حيز النفاذ، يوقف سريان مدة التقادم إذا كان الشخص قد ارتكب جريمة ويتحمل المسئولية الجنائية ويتهرب من التحقيق أو المحاكمة وتستأنف مدة التقادم من لحظة اعتقال شخص أو التسليم الطوعي ........" كما تنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزباكستان على أنه تنقضي الدعوى الجنائية دون اتخاذ قرار بشأن إدانة شخص في ارتكاب جريمة إذا مرت مدة التقادم لتقديم شخص للعدالة........" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كانت تلك الجرائم من الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع أو أقل خطورة أو أنها من الجرائم الخطيرة عملا بالمادة 64 سالفة الذكر حتى يمكن احتساب مدة التقادم على أساسها، كما أنه من المقرر أن مدة التقادم تبدأ من آخر إجراء قاطع للتقادم في الدعوى، وإذ كان الحكم لم يبين ما إذا كان الطاعن قد تهرب من التحقيق وتاريخ التهرب من التحقيق إن كان، وأثر ذلك على سريان مدة التقادم، الأمر الذي يعيب القرار بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق