الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025

الطعن 3828 لسنة 56 ق جلسة 16 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 170 ص 883

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.

-------------

(170)
الطعن رقم 3828 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قتل عمد. ارتباط. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. رهن بوقوع القتل تأهبا لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة.
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
(3) نقض "الحكم في الطعن". إعدام.
ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم الصادر بالإعدام يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون المذكور. وجوب قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم.

-----------------
1 - لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.
2 - إن المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة السرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
3 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ولما كان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 - فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: قتلت...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وما أن ظفرت بها حتى أطبقت بيديها على عنقها وضغطت بهما عليها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد وقعت هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة هي أنها في نفس الزمان والمكان سرقت المصوغات الذهبية المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قررت بإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً عما أسند إليها.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.


المحكمة

حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباب فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها في الحكم انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه تم العثور على جثة المجني عليها بسطح منزل المتهمة - الطاعنة - مقتولة ومدفونة أسفل الرمال وبمواجهة المتهمة اعترفت تفصيلاً بقتلها وأنها حضرت إليها وجلست معها على سطح المسكن أثناء قيامها بغسل ملابسها فراودتها فكرة قتلها وسرقة حليها التي كانت تتحلى بها فقامت على الفور وأطبقت بكلتا يديها على عنقها حتى تأكدت تماماً من موتها وقامت بسرقة حليها ثم حملت جثتها ودفنتها أسفل كمية من الرمال الموجودة فوق سطح المسكن ثم توجهت إلى السوق حيث قامت ببيع الحلي. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهمة تفصيلاً في محضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة وأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية وحصل الحكم اعتراف الطاعنة في قوله فقد اعترفت المتهمة.... بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة بأن المجني عليها حضرت إليها بمسكنها ظهر يوم الحادث وأنهما جلسا سوياً بسطح المسكن وكانت تقوم بغسل ملابسها وكانت المجني عليها تحمل ابنتها المريضة وفي أثناء ذلك راودتها فكرة قتلها المجني عليها وسرقة مصاغها فقامت على الفور وأطبقت بكلتا يديها على عنق المجني عليها والتي لم تبد ثمة مقاومة حتى تأكدت تماماً من مفارقتها الحياة وقامت بسرقة مصاغها التي كانت تتحلى به ثم حملت جثتها ودفنتها في إحدى حجرات السطح والتي ما زالت في دور البناء وغطتها بالرمال ثم توجهت إلى السوق حيث قامت ببيع المصاغ بمبلغ 240 جنيه وأعطت هذا المبلغ للمدعو "....." إذ أنها كانت مدينة له بمبلغ ثلاثمائة جنيه وعقب ذلك توجهت إلى مسكنها إلى أن تم القبض عليها وأضافت أنه لم يكن بينها وبين المجني عليها خلافات سابقة وأن فكرة قتلها راودتها أثناء جلوسهما سوياً بسطح المسكن في يوم الحادث وكانت بفعل وساوس الشيطان، وبعد أن أورد الحكم مؤدى باقي أدلة الثبوت سالفة الذكر خلص إلى إدانة الطاعنة بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234/ 3 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة قتل المجني عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعني بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة ذلك أن ما حصله الحكم من مؤدى اعتراف الطاعنة ليس من شأنه أن يؤدي إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجني عليها وسرقة حليها. كما أن ما حصله من أقوال الشهود لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة ومن ثم فإن أدلة الدعوى التي ساقها الحكم تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم بما يبطله. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ولما كان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 - فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق