الجريدة الرسمية في 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع)
قانون رقم 126 لسنة 1981
بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ينشأ مجلس أعلى للرعاية العلاجية التأمينية يهدف إلى إرسال خطة عامة لتحقيق الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وذلك فى ضوء السياسات والتشريعات التأمينية الصادرة لبسط الحماية التأمينية بفروعها للمواطنين وبتنسيق كامل معها بما لا يتعارض مع أحكامها.
(المادة الثانية)
يشكل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية كل من:
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- اثنين من وكلاء وزارة الصحة يختارهما وزير الدولة للصحة.
- ممثل من وزارة التأمينات الاجتماعية
. ممثل عن وزارة القوى العاملة
- ممثل عن وزارة المالية }
}
} يختارهم الوزير المختص على ألا تقل درجة كل
منهم عن وكيل وزارة.
- ممثل عن كل من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يختاره وزير التأمينات الإجتماعية.
- ممثل من الأمانة العامة للحكم المحلى يختاره الوزير المختص.
- ستة أعضاء من ذوى الكفاية والخبرة يصدر باختيارهم قرار من وزير الدولة للصحة.
وللمجلس أن يشكل لجانا متخصصة من بين أعضاءه أو من غيرهم, كما يكون له أن يدعو إلى جلساته من يرى دعوته.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بإرساء خطة قومية لتوفير الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وله فى سبيل ذلك ما يلى:
( أ ) بحث ودراسة السياسة العامة للرعاية الاجتماعية التأمينية على مستوى الجمهورية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق ذلك بمراعاة أن تكون الرعاية العلاجية للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
(ب) التنسيق بين الأنظمة المختلفة للرعاية العلاجية التأمينية بما يكفل تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة وما يستحدث منها وذلك على الوجه الذى يحقق مستوى مناسبا للخدمة العلاجية. على ألا يمس ذلك استقلال صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والحقوق المكفولة للمؤمن عليم بالقانون المذكور.
(جـ) متابعة تنفيذ سياسة الرعاية الاجتماعية التأمينية ومراجعتها وتعديلها فى ضوء النتائج التى يسفر عنها التطبيق.
(د) وضع الحدود والمعدلات الخاصة بالرعاية العلاجية التأمينية التى تقدمها الجهات المختلفة للمنتفعين.
(هـ) إقرار النظم العلاجية التأمينية التى تتقدم بها الجهات المختلفة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
مع عدم الإخلال بما تقضى به المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا بالتقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل لهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان إحصائي بعدد المستفيدين به، وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار فى تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها.
وعلى جميع الجهات التى تزمع تطبيق نظام للرعاية العلاجية لأعضائها أو العاملين لديها أو أسرهم أن تتقدم إلى المجلس الأعلى بنسخة من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة وألا تزاول نشاطها إلا بعد الترخيص لها بذلك.
(المادة الخامسة)
إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا، ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد.
وتؤول المبالغ المشار إليها بالفقرة السابقة إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العامل الذى تديره الهيئة العامة للتأمين الصحى.
(المادة السادسة)
يضع المجلس المذكور نظاما للإشراف يكفل التزام الجهات التى تقدم الخدمة العلاجية بتنفيذ هذا القانون.
(المادة السابعة)
يجتمع المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والخاصة بناء على دعوة من وزير الدولة للصحة فى المكان والزمان المحددين فى الدعوة. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى مقررا للمجلس فى اجتماعاته ويتولى إبلاغ قراراته إلى الجهات المعنية.
(المادة الثامنة)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى أعمال الأمانة الفنية للمجلس وتقوم بصفة خاصة بإعداد التقارير والدراسات اللازمة للعرض على المجلس والتحضير لاجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاته.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة
ومكتبي لجنتي القوى العاملة، والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف
عن مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية
التأمينية
(القانون رقم 126 لسنة 1981)
ورد هذا المشروع بقانون الى المجلس بتاريخ 11 مايو سنة 1981 فأحاله بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 مايو سنة 1981 الى اللجنة المشتركة لدارسته وإعداد تقرير عنه.
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 23 مايو سنة 1981 حضره من مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة السادة الأعضاء:
دكتور حمدى السيد - دكتورة زينب السبكى - دكتور خليل ابراهيم الديب - دكتور أحمد سعد حسن يونس.
وحضر عن مكتب لجنة القوى العاملة السيدان العضوان: حسين وشاحى ومحيى عبد الوهاب عبد العزيز.
وعن مكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف السيد العضو محمود أحمد الفران.
وحضر عن وزارة الصحة:
السيد الدكتور: ممدوح جبر وزير الدولة للصحة.
السيد الدكتور أمين الجمل وكيل وزارة الصحة لشئون الرعاية العلاجية.
الأستاذ فؤاد عزب المستشار القانونى للسيد الدكتور وزير الصحة.
وعن وزارة التأمينات:
الأستاذ سمير متولى وكيل أول وزارة التأمينات.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت التشريعات المنظمة للعلاج التأمينى، والتأمين الاجتماعى.
وبعد الاستماع الى ايضاحات السادة ممثلى الحكومة، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
ان نشر مظلة الرعاية العلاجية التأمينية على البلاد كلها خلال عشر سنوات هو أحد الأهداف السامية التى تسعى الدولة الى تحقيقها تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع خطة متكاملة، تتولى تنفيذها الأجهزة ذات الصلة المباشرة بتقديم خدمات التأمين الصحى الاجتماعى للمواطنين، وكفالة الحد الأدنى المناسب من مستوى الخدمات العلاجية بفروعها المختلفة، ووضع الحدود والمعدات اللازمة لأفراد هذه الخدمة ومتابعة موقف سير العمل بالجهات المتعددة التى تتولى ذلك، لتحديد المنتفعين بهذه الخدمات على الوجه الدقة.
لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون متضمنا الأحكام الآتية:
1 - انشاء مجلس أعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
2 - يشكل هذا المجلس برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية ممثلين عن هيئة التأمين الصحى، والتأمينات الاجتماعية، والقوى العاملة، والمالية، والحكم المحلى، والمؤمن عليهم، واصحاب المعاشات.
3 - يختص بوضع خطة قومية لتوفير الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وله فى سبيل تحقيق ذلك: بحث ودراسة السياسة العامة للرعاية العلاجية والتأمينية - التنسيق بين الأنظمة المختلفة للرعاية العلاجية التأمينية لتحقيق التكامل بينها - متابعة تنفيذ هذه السياسة ووضع الحدود والمعدلات الخاصة بها - اقرار النظم العلاجية التى تتقدم بها الجهات المختلفة.
4 - الزام الجهات التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين اليها بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه، والا التزمت بدفع قيمة الاشتراكات عن مدة التخلف أو عدم التنفيذ أو ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى للاعضاء غير الخاضعين لنظام الاجور على أن تؤول هذه المبالغ الى صندوق علاج الأمراض واصابات العمل الذى تديره الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ولقد رأت اللجنة تعديل نص المادة الخامسة باضافة عبارة: "الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل، عن فترة التخلف، عن كل عضو مستفيد" الى نهاية الفقرة الأولى منها، اذ أن تقديم الخدمات الطبية غالبا ما تتولاه نقابات مهنية تغطى كلفتها دون أن يحصل أية اشتراكات اكتفاء باشتراك عضوية النقابة، ولما كان من غير المناسب تحصيل غرامة تعادل 50% من اشتراك العضوية، رأت اللجنة أن تكون الغرامة 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو مقابل افادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون لترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور حمدي السيد
مذكرة إيضاحية بشأن مشروع القانون
رقم 126 لسنة 1981
التزمت الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بنشر مظلة الرعاية العلاجية التأمينية على كافة المواطنين خلال العشرين سنة القادمة وعلى الرغم من أن نظم الرعاية العلاجية التأمينية الحالية مما تؤديها الهيئة العامة للتأمين الصحى بين فئات العمالة المنتظمة طبقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له بصورة مندرجة فى حدود امكانياتها المتاحة مما حققت معه تغطية (794) ألف منتفع كما أنها قامت بتطبيق نظم علاجية تأمينية أخرى على (641) ألف منتفع طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1975 الا أن هذه المعدلات تعد غير كافية اذا وضعنا فى الاعتبار الالتزام بنشر مظلة الرعاية على كافة المواطنين كذلك فان ثمة نظم أخرى للعلاج ذات طابع تأمينى تتولاها قطاعات مختلفة - بعضها حكومى والآخر غير حكومى وهذه الجهات لم يتم حصرها أو التصرف فيها كذلك فهناك انماط أخرى وبدائل تؤدى ذات الخدمة العلاجية التأمينية قد تكون أكثر ملاءمة فى بعض القطاعات.
ومن أجل ذلك كله ولكى يتسنى ارساء خطة قومية متكاملة للرعاية العلاجية التأمينية خلال العشرين سنة القادمة فقد لزم أن يكون هناك مجلس أعلى للرعاية العلاجية التأمينية برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة يتولى:
( أ ) بحث ودراسة السياسة العامة للرعاية العلاجية التأمينية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق ذلك.
(ب) التنسيق بين الأنظمة المختلفة للرعاية العلاجية التأمينية بما يكفل تحقيق التكامل بينهما.
(جـ) متابعة تنفيذ سياسة الرعاية العلاجية التأمينية ومراجعتها وتعديلها.
(د) وضع الحدود والمعدلات الخاصة بهذه الرعاية.
(هـ) اقرار النظم العلاجية التأمينية التى ستقوم بها الجهات المختلفة.
وفى سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته فقد الزم مشروع القانون المقترح الجهات التى تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى فى المستقبل رعاية المنتسبين اليها علاجيا بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه فاذا لم تقدم هذه البيانات أو خالفت قرار المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات عن المدة التى تخلفت فيها أو.... امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء غير الخاضعين لنظام الأجور على أن تؤول هذه المبالغ الى صندوق علاج الأمراض واصابات العمل الذى تديره الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وترتيبا على ما تقدم فانه من الطبيعى أن تكون الهيئة العامة للتأمين الصحى جهاز الأمانة العامة لهذا المجلس الأعلى المقترح.
وقد أعد مشروع القانون المرافق بالاتفاق مع وزارة التأمينات الاجتماعية للعمل على إصداره.
وزير الدولة للصحة
أ. د. ممدوح جبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق