جلسة 16 من مايو سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحة، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-------------------
(61)
القضية 292 لسنة 16 القضائية
الهيئة العامة لشئون البترول - تعيين - نقل - أقدمية - تسوية حالة.
مقتضى القواعد التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون البترول وصدر بها القراران رقما 71 لسنة 1961 و85 لسنة 1961 أن يتخذ تاريخ نقل الموظف بالحكومة إلى الهيئة أساساً لتحديد أقدميته في الوظيفة التي سيسوى وضعه عليها وأن تتخذ أخر درجة كان يشغلها وأخر مرتب كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها أساساً لتسوية حالته في الوظيفة المقابلة والمرتب المقابل طبقاً للجداول التي أقرها مجلس الإدارة - إعمال هذه القواعد يستلزم طبقاً للبند رابعاً من القرار رقم 85 لسنة 1961 المشار إليه أن يتحد نوع الكادر الذي كان الموظف تابعاً له في الجهة المنقول منها مع نوع الكادر الذي نقل إليه بالهيئة وذلك حتى يمكن أن يطبق في شأنه أحد الجداول الثلاث الملحقة بالقرار رقم 71 لسنة 1961 المشار إليه - مثال: إذا كان المدعي يتبع الكادر الفني المتوسط عند نقله إلى الهيئة العامة لشئون البترول فإن القرار الصادر بتعيينه بها في درجة محاسب (ج) بالكادر الإداري العالي مع منحه أول مربوط الدرجة يكون وحده هو الذي أنشأ مركزه القانوني في الهيئة، مما يمتنع معه أن يطبق على حالته الجدول الخاص بدرجات الكادر الفني العالي والإداري.
------------------
يبين من الاطلاع على القرار الصادر من الهيئة العامة لشئون البترول برقم 71 لسنة 1961 في شأن قواعد تعيين موظفي الحكومة بالهيئة أنه تضمن ما يأتي أولاً: استثناء موظفي الحكومة من أحكام الباب الثاني من لائحة موظفي الهيئة بشأن التعيين في الوظائف عملاً بأحكام المادة 22 من اللائحة (وهذه الأحكام خاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وبالامتحان وبالتعيين في أول مربوط الدرجة إلى غير ذلك من أحكام) ثانياً: تطبيق القواعد التي تضمنتها الجداول الثلاثة المرافقة على موظفي الحكومة عند التعيين بالهيئة، وبالرجوع إلى الجداول المشار إليها يبين أنها تضمنت مقارنة مرتبات الكادر الحكومي بمرتبات كادر الهيئة، وقد انتظم الجدول الأول درجات الكادر الفني العالي والإداري والمرتبات المقررة لها، وانتظم الجدول الثالث درجات الكادر الفني المتوسط والمرتبات المقررة لها، وانتظم الجدول الثالث درجات الكادر الكتابي والمرتبات المقررة لها، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه أنه نظراً لاختلاف درجات ومرتبات موظفي الهيئة عن درجات ومرتبات موظفي الحكومة فقد رؤي أن أوفق وسيلة لتعيين موظفي الحكومة في الوظائف المناسبة بالهيئة هو وضع الثلاث رسوم البيانية المرفقة لكل من الكادر العالي والكادر الفني المتوسط والكادر الكتابي، فيعمل لكل كادر خطان بيانيان يمثل أحدهما مرتبات كادر الحكومة من أول مربوط أدنى الدرجات إلى أخر مربوط أعلى الدرجات وأخر مماثل لدرجات الهيئة ومرتباتها، وقد مثلت الخطوط البيانية بمعادلات رياضية تحقيقاً لدقة حساب المرتبات، وعلى هذا الأساس وضعت معادلات رياضية ثلاث، كل معادلة خاصة بنوع من أنواع الكادرات الثلاثة السالفة الذكر، هذا وقد أصدر القرار رقم 71 لسنة 1961 المشار إليه مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 22/ 6/ 1961 واعتمده وزير الصناعة ورئيس مجلس الإدارة، هذا وبجلسة مجلس الإدارة بتاريخ 30/ 7/ 1961 عرض على مجلس الإدارة مذكرة بالأسس التي تتبع في تنفيذ القرار رقم 71 لسنة 1961 وهي تتكون من سبعة بنود، وقد نص في البند أولاً أن يطبق القرار على موظفي الحكومة الذين نقلوا إلى الهيئة بعد 1/ 7/ 1958 دون غيرهم، وهو تاريخ العمل بميزانية الهيئة للسنة المالية 58/ 59 وجاء في البند ثانياً أن يطبق القرار على موظفي الحكومة الذين لا تقل تقديرات كفايتهم عن السنتين الأخيرتين قبل التعيين بالهيئة عن درجة جيد، وجاء في البند ثالثاً أن يتخذ تاريخ نقل الموظف إلى الهيئة أساساً لتحديد أقدميته في الوظيفة التي سيسوى وضعه عليها، وجاء في البند رابعاً أن تتخذ أخر درجة كان يشغلها الموظف وأخر مرتب كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها أساساً لتسوية حالته في الوظيفة والمرتب المقابل له طبقاً للجدول الذي أقره مجلس الإدارة، ثم يدرج مرتبه بالعلاوات طبقاً للفئات وفي المواعيد التي صدر بها القرار 41 الصادر بجلسة 8/ 5/ 1961، وجاء في البند خامساً أنه روعي عدم صرف فروق عن الماضي إلا من 22/ 6/ 1961 تاريخ صدور قرار الإدارة رقم 71 لسنة 1961، وقد وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم 30/ 7/ 1961 على هذه الأسس مع تطبيق القرار رقم 71 لسنة 61 المشار إليه على جميع من نقل من موظفي الحكومة إلى الهيئة منذ إنشائها، وقد صدر بهذه الأسس القرار رقم 85 لسنة 1961.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعي ألحق بالعمل بمصلحة السكك الحديدية في يونيه سنة 1939 بالدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط، ثم رقي إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 22/ 6/ 1954 وذلك بالقرار رقم 211 بتاريخ 20/ 9/ 1954، ثم سويت حالته بمنحه الدرجة السادسة الشخصية اعتباراً من 14/ 5/ 1954، ثم حصل على بكالوريوس التجارة في يونيه سنة 1957، واعتباراً من 18/ 2/ 1958 نقل إلى الهيئة العامة لشئون البترول بحالته السابقة وكان مرتبه قد بلغ إذ ذاك 19.500 شهرياً، وبتاريخ 18/ 9/ 1958 صدر القرار رقم 283 لسنة 1958 من عضو مجلس الإدارة المنتدب بوضع المدعي في درجة محاسب (ج) بالكادر الإداري العالي مع منحه بداية المربوط المقرر للدرجة وهو 25 جـ شهرياً وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1958، وبموجب القرار رقم 273 لسنة 1961 رقي إلى درجة محاسب (ب) اعتباراً من 30/ 10/ 1961، وبتاريخ 11/ 2/ 1963 صدر القرار رقم 113 لسنة 1963 بضم مدة خدمته السابقة ومقدارها 8 شهور و14 يوماً في تقدير أقدمية الدرجة والمرتب وبذلك اعتبرت أقدميته في الدرجة راجعة إلى 4/ 6/ 1957 تاريخ انتهاء امتحان البكالوريوس بدلاً من 18/ 2/ 1958، وبقى تدرج مرتبه كما هو قبل ضم مدة خدمته وهو 25 جنيه شهرياً من 1/ 7/ 1958، 27 ج شهرياً من 1/ 5/ 1959، 29 ج شهرياً من 1/ 5/ 1961، 32.500 ج شهرياً في 1/ 11/ 1961 بعد ترقيته إلى درجة، محاسب (ب) اعتباراً من 30/ 10/ 1961 ثم منح علاوة مقدارها 3.500 جنيه بالقرار رقم 15/ 63 اعتباراً من 1/ 5/ 1963 فأصبح مرتبه 36 جنيهاً ثم رقي إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 5/ 12/ 1963.
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته بوضعه في درجة محاسب (ب) بمرتب 33.500 ج شهرياً اعتباراً من يوم 18/ 2/ 1958 استناداً إلى القواعد التي انتظمها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 1961، وهي القواعد التي تطبق في شأن موظفي الحكومة الذين ينقلون إلى الهيئة، وذلك بعد أن ضمت مدة خدمته السابقة بمقتضى القرار رقم 113 لسنة 1963 الصادر في 11/ 2/ 1963.
وحيث إنه ولئن كان مقتضى القواعد التي اعتمدها مجلس الإدارة بجلسة 30/ 7/ 1961 لتطبق على موظفي الحكومة الذين ينقلون إلى الهيئة العامة لشئون البترول، وهي القواعد التي صدر بها القرار رقم 71 لسنة 1961 ثم القرار رقم 85 لسنة 1961، لئن كان مقتضى القواعد المذكورة أن يتخذ تاريخ نقل الموظف إلى الهيئة أساساً لتحديد أقدميته في الوظيفة التي سيسوى وضعه عليها وأن تتخذ أخر درجة كان يشغلها الموظف وأخر مرتب كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها أساساً لتسوية حالته في الوظيفة المقابلة والمرتب المقابل طبقاً للجداول التي أقرها مجلس الإدارة، إلا أن إعمال هذه القواعد يستلزم - حسبما جاء صراحة في نص البند رابعاً من القرار رقم 85 لسنة 1961 - أن يتحد نوع الكادر الذي كان الموظف تابعاً له في الجهة المنقول منها مع نوع الكادر الذي نقل إليه بالهيئة المدعى عليها وذلك حتى يمكن أن يطبق في شأنه أحد الجداول الثلاثة الملحقة بالقرار رقم 71 لسنة 1961 السالف الذكر، وأولها خاص بدرجات الكادر الفني العالي والإداري وثانيهما خاص بدرجات الكادر الفني المتوسط وثالثهما خاص بدرجات الكادر الكتابي، وعندئذ يحسب مرتب الموظف المنقول على مقتضى معادلة معينة من المعادلات التي أوردتها الجداول المذكورة ثم يدرج مرتبه طبقاً للفئات التي صدر بها قرار مجلس الإدارة في 8/ 5/ 1961 وفي المواعيد المحددة فيه، أما وقد كان المدعي يتبع الكادر الفني المتوسط عند نقله إلى الهيئة العامة لشئون البترول في 18/ 2/ 1958 وكان مرتبه إذ ذاك 19.500، فإن القرار الصادر برقم 283 لسنة 1958 في 18/ 9/ 1958 بوضعه في درجة محاسب (ج) بالكادر الإداري العالي مع منحه أول مربوط الدرجة المذكورة وهو 25 جنيهاً شهرياً يكون وحده هو الذي أنشأ مركزه القانوني في الهيئة المنقول إليها، مما يمتنع معه أن تطبق على حالته الجدول الخاص بدرجات الكادر الفني العالي والإداري وهو الجدول الذي يفترض أن يكون الموظف المنقول إلى الهيئة تابعاً أصلاً في الجهة المنقول منها إلى الكادر العالي ذلك حتى يمكن أن تسوى حالته على مقتضى المعادلات الخاصة بالجدول المشار إليه، وليس يغير من الأمر شيئاً أن تكون المؤسسة المدعى عليها قد أصدرت بعد ذلك القرار رقم 113 لسنة 1963 في 11/ 2/ 1963 بضم مدة خدمته سابقة للمدعي فأصبح تاريخ تعيينه الافتراضي هو 4/ 6/ 1957 بدلاً من 1/ 7/ 1958، ذلك أن المدعي كان - كما سلف القول - يشغل قبل نقله إلى الهيئة العامة لشئون البترول إحدى درجات الكادر الفني المتوسط بالسكك الحديدية ونقل إلى الهيئة المذكورة على هذا الوضع ولم يمنح درجة محاسب (ج) في الكادر العالي إلا في 1/ 7/ 1958، ومن ثم فإن القرار الصادر بتعديل تاريخ تعيينه من 18/ 2/ 1958 إلى 4/ 6/ 1957 أياً كان وجه الرأي فيه فإنه ليس من شأنه أن يعدل في مركزه القانوني الذي أنشأه القرار الصادر بتعيينه في درجة محاسب (ج) اعتباراً من 1/ 7/ 1958، وذلك طالما أن التسويات التي تتم في الهيئة محكومة بالقرار رقم 71 لسنة 1961 والجداول المرفقة به والقرار المكمل له الصادر برقم 85 لسنة 1961 على ما سلف بيانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق