الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2024

الطعن 1222 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 136 ص 722

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.

----------------

(136)
الطعن رقم 1222 لسنة 30 القضائية

حكم. ما لا يعيب تسبيبه: 

الخطأ في بعض الأسباب ما دام المنطوق ظل صحيحاً بما بقى منها. مثال في الرد على الدفع ببطلان التفتيش.

-------------------
الخطأ القانوني لا يعيب الحكم ما دام أن قاضي الموضوع قد عوّل في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالجواهر المخدرة بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده - يستوي في ذلك صحة التفتيش أو بطلانه من ناحية القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ 1 - جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (1) المرفق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر استناداً إلى بطلان الدليل المستمد من تفتيشه بقولة إن الضابط الذي أجراه لم يثبت ندبه كتابة من مأمور الضبط الصادر له الإذن بالتفتيش من النيابة العامة مع أن هذا الندب لا يشترط أن يكون بالكتابة طالما أن إذن النيابة ثابت كتابة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة أذنت لمأمور مركز المنصورة أو من يندبه بتفتيش المتهم (المطعون ضده) ومسكنه، فكلف المأمور أحد الضباط شفوياً بالقيام بهذه المأمورية دون أن يندبه كتابة، فذهب الضابط إلى منزل المطعون ضده ولما لم يجده توجه إلى منزل آخر حيث ألقاه بين رهط من الرجال وبمجرد مشاهدته إياه حاول إلقاء لفافة كانت بجيب صدرته فسارع الضابط إلى ضبطها فوجد بها أفيوناً وحشيشاً وبتفتيشه عثر على قطعة حشيش بملابسه. وبعد أن حصل الحكم أقوال الشهود عرض إلى الدفع الذي أثاره المدافع عن المطعون ضده بجلسة المحاكمة من بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط لعدم ثبوت ندبه لتنفيذه كتابة، وخلص إلى بطلان هذا التفتيش تأسيساً على أن هذا الندب لم يكن مطابقاً للقانون، كما تناول الحكم أدلة الدعوى فأبدى عدم اطمئنانه إلى واقعة إحراز المطعون ضده للجواهر المخدرة التي نسب إليه إحرازها لما أورده من أسباب تبرر إقناعه. لما كان ذلك، وكان ما ذكره الحكم من تقرير قانوني خاطئ في قوله اشتراط أن يكون من أجرى التفتيش من مأموري الضبط مأذوناً بذلك كتابة من المأمور الصادر له الإذن من سلطة التحقيق والمخوّل بمقتضاه ندب غيره لإجرائه. وما ذكره الحكم من ذلك غير صحيح قانوناً لأنه طالما أن الإذن الصادر من النيابة في هذه الحالة ثابت بالكتابة فلا محل لاشتراطها في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من أجرى التفتيش في هذه الحالة إنما أجراه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له، وكان هذا الخطأ القانوني لا يعب الحكم ما دام قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المطعون ضده على عدم اطمئنانه إلى صلته بالجواهر المخدرة موضوع الاتهام بعد أن ألم بأدلة الدعوى، ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده، يستوي في ذلك صحة التفتيش أو بطلانه من ناحية القانون. لما كان ما تقدم، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق