الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2024

الطعن 1229 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 137 ص 725

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.

--------------

(137)
الطعن رقم 1229 لسنة 30 القضائية

انتهاك حرمة ملك الغير. جريمة المادة 370 ع.
فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته.
يستوي في توافر القصد الجنائي أن تكون الجريمة قد تعينت أو لم تتعين.

-----------------
فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به اتصالاً مباشراً والمخصصة لمنافعه، فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاً للمادة 370 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل بيتاً مسكوناً قاصداً من ذلك ارتكاب جريمة فيه، وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وذلك عملاً بالمادة 372/ 1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دانه بجريمة دخول بيت مسكون دون توافر القصد الجنائي وهو الدخول بقصد ارتكاب جريمة، فضلاً عن أن ما دخله الطاعن هو فناء منزل كبير وليس بيتاً مسكوناً ولم يناقش الحكم في أسبابه أركان الجريمة وثبوتها على الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه في ليلة 27/ 9/ 1958 بينما كان الشرطي سعيد محمد أبو العلا يمر في دائرة حراسته إذ تقدم إليه المتهم الطاعن وسأله عما إذا كان بعض ذويه قد دخلوا مسكن المجني عليه فأجابه سلباً ثم دخل الطاعن إلى المنزل وصعد درجات سلمه وتلفت يمنة ويسرة وخرج فاستراب فيه الشرطي وفي تلك الأثناء حضر جرجس فرج نسيم وأخبر الشرطي المذكور أن المتهم لا يقطن بهذا المنزل وأنه شاهده مضطرباً مما يرجح معه أنه كان يقصد ارتكاب جريمة سرقة، واستند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن إلى أقوال هذين الشاهدين ورد على دفاع الطاعن من أنه كان يراقب سيدة معينة مخطوبة لصهره تسير مع رجل غريب فتبعها إلى أن دخلت الشارع الذي به المنزل محل الحادث ثم اختفت عن نظره فدخل ليبحث عنها وأنه لم يذكر للشرطي هذه الرواية لخجله من ذكرها - رد الحكم على هذا الدفاع بما يفيد أن المحكمة أطرحته لأنها لم تطمئن إلى صدقه بعد أن ثبت لها أن تلك السيدة كانت في منزلها ليلة الحادث ولم تبرحه ولما كان ما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها - ذلك أن فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به اتصالاًً مباشراً والمخصصة لمنافعه، فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاً للمادة 370 من قانون العقوبات، ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الوقائع والأدلة قد استخلصت من ظروف الدعوى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن - وهو قصد ارتكاب جريمة، وكان استخلاصها سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق